مقدمة:
يحق للعمال الأجانب الحصول على حقوق العمل التي يحق للعاملين الأجيرين في اسرائيلي الحصول عليها بموجب القانون
يضم هذا البند موجزا للحقوق في موضوع الإجازات والعطل الأسبوعية التي يحق للعاملين في إسرائيل الحصول عليها، كما للعاملين الأجانب
حدد للعمال أجانب الذين يعملون في مجال التمريض ويسكنون في بيت الشخص الذي يعالجونه أحقية مختلفة للراحة الأسبوعية
لمعلومات إضافية، راجعوا موقع وزارة الإقتصاد
يحق للعامل الأجنبي الحصول على شروط العمل التي يحق للعامل الإسرائيلي الحصول عليها بموجب القانون. ويحق للعامل الأجنبي – فيما يحق له- الحصول على إجازة سنوية، ويوم راحة أسبوعية، ومخصصات نقاهة سنوية.
- إذا دار الحديث عن عمال أجانب الذين يعملون في مجال التمريض ويسكنون في بيت الشخص الذي يعالجونه، الاستحقاق للراحة الاسبوعية هي 25 ساعة، واذا عمل العامل خلال ساعات الراحة الاسبوعية، يحق له الحصول على أجر بقيمة 150% من أجره العادي.
الرّاحة الأسبوعية
- يحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة أسبوعية متواصلة.
- وتشمل أحد الأيام التالية: الجمعة، السبت، أو الأحد. حسب ما يريده العامل كيوم عطلته.
- في حالة تشغيل العامل في ساعات الراحة الأسبوعية، يستحق الحصول على أجر بقدر 150% من أجر العادي.
- لمعلومات بخصوص العاملين الأجانب بفرع التمريض، راجعوا هنا.
الإجازة السنوية
- يحقّ لكل عامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- تمنح الإجازة بعد سنة عمل واحدة، أو في السنة التالية، حسب التنسيق بين العامل والمشغل.
- عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل تحدد حسب عدة معايير (مثل: الأقدمية، عدد أيام العمل في السنة ومثلها).
- لشرح عن طريقة حساب عدد الأيام التي يستحقها كل عامل، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
إجازات الأعياد
- يحق للعامل الحصول على دفعة مقابل 9 أيام أعياد في العام، بحسب ديانته، أو بحسب أعياد اليهود، ويعود الأمر لاختيار العامل.
- عامل يعمل بأجر شهري ثابت - يستحق العامل بأجر شهري والذي غاب عن العمل بسبب العيد الحصول على أجر شهري عادي، كأنما لم يتغيّب من العمل بسبب العيد.
- عامل لا يعمل بأجر شهري ثابت (أي عامل باجر الساعة، اليوم أو حسب المنتوج) - يستحق الحصول على مدفوعات مقابل غيابه في العيد فقط بعد مرور 3 أشهر عمل، بشرط أنه عمل في اليوم الذي سبق العيد وفي اليوم الذي يليه، إلّا إذا غاب في هذه الأيام بموافقة المشغل.
- إذا حل العيد في يوم الراحة الاسبوعية، لا يستحق العامل الحصول على مدفوعات مقابل هذا اليوم.
- لمعلومات إضافية، راجعوا مستحقات الأعياد.
الإجازات المرضية
- يحق للعامل الحصول على 1.5 أيام مرضية مُقابل كل شهر يعمله(حتى 18 يوم في السنة)، وذلك بالاعتماد على تقرير من طبيب. يمكن تجميع حتى 90 يوم مرض.
- دفع مستحقات المرض:
- حسب قانون مستحقات المرض لا يحصل العامل على مقابل مالي عن يوم المرض الأول.
- يحق للعامل الحصول على 50% من أجر العمل خلال يوم تغيّبه الثاني والثالث.
- مُقابل اليوم الرابع فصاعدا يحصل العامل على 100% من الأجر(كأنه لم يتغيّب).
أصيب عامل أجنبي بمرض الذبحة الصدرية وحرّر له الطبيب شهادة مرض لمدة 5 أيام.
- لم يطلب من المشغل تسديد أجر العامل مقابل اليوم الأول من مرضه.
- في اليوم الثاني والثالث دفع له المشغّل 50% من أجره.
- في اليوم الرابع والخامس حصل العامل على أجر كامل.
من هو صاحب الحق؟
العمال الأجانب الذين يعملون في إسرائيل
عملية تحصيل الحق
- تُمنح هذه الحقوق بشكل فوري من قبل المشغّل.
- إذا ما حصل انتهاك لحقوق العامل، يمكن تقديم شكوى في محكمة العمل. لشرح حول رطيقة تقديم الشكوى راجعوا موقع السلطة القضائية.
من المهمّ أن تعرف
- تُخصم من الأجر المدفوع مقابل ايام الإجازة خصومات إجبارية (ضريبة الدخل، تأمين الصحة وتأمين وطني ).
- لملعومات اضافية عن الحقوق التي يستحقها العامل الأجنبي راجعوا ظروف تشغيل الاعامل الأجنبي.
- في حالة تشغيل عمال أجانب في التمريض وإقامتهم في بيت المتعالج - عندما يستحق المتعالج الحصول على مخصصات التمريض وهو يختار تشغيل العامل الأجنبي بالمشاركة مع شركة التمريض، يتحمل كل واحد من المشغّلين (شركة التمريض والمتعالج) تكاليف المدفوعات المتعلقة بتشغيل العامل، حسب الجزء النسبي لحجم الوظيفة المخصصة له. لمعلومات اضافية راجعوا: تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
منظمات الدعم والمساعدة
- "كاف لَعوفيد"-عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلة- مركز مساعدة ومعلومات للأجانب
- "سخار متسفاه- שכר מצווה"- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة
- وزارة الاقتصاد - المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- وزارة الداخلية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- أنظمة مصلحة التشغيل (مدفوعات من طالب العمل حول التوسّط للعمل)
- مرسوم العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانونيّ، وضمان شروط عملٍ مُنصفة) (سلّة الخدمات الصحية للعامل)
- مراسيم خدمة التشغيل (إبلاغ العامل الأجنبي بمعلومات حول الوساطة للعمل) 2006
- قانون الحد الأدنى من الأجور
توسُّع ونشرات
- حقوق العمّال الأجانب في موقع وزارة الإقتصاد
- عمّال أجانب - معلومات للمشغّلين وللعمّال في موقع سلطة السكان والهجرة
- حقوق إجتماعية للعمّال الأجانب والتعامل مع من يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني مستند من قبل نقابة مؤسسة التأمين الوطني القانونية
- معلومات حول تشغيل العمّال الأجانب والذين دخلوا لإسرائيل بشكل غير قانوني في موقع سلطة السكان والهجرة
شكر وتقدير
- كتبت المعلومات الأصلية في هذا البند في إطار مشروع إتاحة الحقوق في قسم المسن التابع لــ قسم الرفاه الاجتماعي – بلدية القدس، بتبرع من جمعية مَشوف.
الترجمة العربية للحقوق في مجال التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في التشغيل.