يستحق العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل الحصول على الإجازة السنوية، وفقًا للقانون أو للاتفاقيات الجماعية التي تسري عليهم، وعلى مستحقات الإجازة مباشرة من المشغّل
من عمل لأقل من 75 يومًا يستحق الحصول على بدل مستحقات إجازة بنسبة %4 من أجره الشهري (تُحول من المشغّل بواسطة قسم خدمات المشغّلين)
يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنوية على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة
باختصار
العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل يستحقون الخروج في الإجازة السنوية وفقًا لعدد ايام الإجازة السنوية المتراكمة لحسابهم حسب القانون أو حسب الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليهم، والحصول على مستحقات الإجازة مباشرة من المشغّل، حسب معدّل أجرهم العادي.
- من عمل حسب أجر اليوم أو الساعة لأقل من 75 يومًا (في سنة عمل واحدة أو في سنتي عمل متتاليتين) لا يستحق الحصول على مستحقات إجازة، بل على بدل إجازة بنسبة %4 من أجره العادي.
- يجوز للمشغّل أن يختار موعد استغلال العامل لأيام إجازته، وأن يحدد مسبقًا الأيام التي سيخرج فيها العامل في إجازة مركّزة.
- يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنوية على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد.
- تبيّن قسيمة الراتب الشهري للعامل جدولًا يفصّل أيام الإجازة التي استغلها العامل في نفس الشهر، والرصيد المتبقي لديه.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل.
العمال المشغّلون في قطاع البناء والترميمات
- يحق للعمّال الفلسطينيين المشغّلين في قطاع البناء والترميمات الحصول على إجازة سنوية حسب عدد سنوات عملهم في قطاع البناء في البلاد، وليس حسب سنوات عملهم لدى مشغّل معين. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية لعمال البناء والترميم.
- بالإضافة إلى الإجازة السنوية، يحق لهؤلاء العمال الحصول على أيام إجازة خاصة في المناسبات التالية:
عملية تحصيل الحق
عمال مشغّلون لـ 75 يومًا فما فوق
- العمال الذين عملوا 75 يوم عمل متتال على الأقل، يستحقون الخروج في إجازة سنوية حسب عدد أيام الإجازة التي جمعوها وفقًا للقانون أو للاتفاقيات الجماعية التي تسري عليهم، والحصول على مستحقات الإجازة.
- يرجى الانتباه إلى أنّ: العمال المشغّلين في قطاع البناء والترميمات يستحقون الحصول على إجازة سنوية حسب عدد سنوات عملهم في قطاع البناء في البلاد وليس حسب سنوات عملهم لدى مشغّل معين.
- للمعلومات حول عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العمال حسب القانون، وفقًا لأسبوع العمل المتّبع في مكان عملهم، راجعوا:
- للمعلومات حول كيفية تحصيل استحقاق الإجازة، راجعوا الإجازة السنوية ("عملية تحصيل الحق").
- للمعلومات حول استحقاق العمال لمستحقات إجازة خلال الإجازة، راجعوا مستحقات الإجازة.
عمال مشغّلون لأقل من 75 يومًا
- العمال الفلسطينيون المشغّلون في إسرائيل بأجر يومي أو بأجر الساعة لـ أقل من 75 يومًا (في سنة عمل واحدة أو في سنتي عمل متتاليتين)، يستحقون الحصول على بدل إجازة بنسبة %4 من أجرهم، والذي يحوّل لهم بواسطة قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
- في بداية كل شهر، يرسل قسم خدمات المشغّلين للمشغّل ملف سجّل التشغيل.
- بواسطة هذا الملف، يحوّل المشغّل للقسم حتى اليوم الـ 5 من الشهر التالي بيانات تقرير الأجور وحضور العامل.
- بعد استلام وتوثيق التقرير وحساب الاقتطاعات والخصومات، يرسل القسم للمشغّل رسالة عبر البريد الإلكتروني التي تفصّل قيمة بدل مستحقات الإجازة التي يجب دفعه للعامل (%4 من أجر العامل الشهري).
- يدفع المشغّل بدل الإجازة بواسطة موقع الدفعات الحكومي، حتى الـ 15 من الشهر الذي تلقى فيه طلب الدفع من قسم خدمات المشغّلين.
- يحوّل قسم خدمات المشغّلين المال إلى الحساب المصرفي الخاص بالعامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
تقرير المشغّل بخصوص أيام إجازة العامل
- لإدارة جدول أيام الإجازة في قسيمة راتب العامل، يتوجب على المشغّل أن يبلغ قسم خدمات المشغّل (بواسطة ملف سجّل التشغيل) بـ:
- عدد أيام الإجازة التي أعطيت للعامل في نفس الشهر.
- مستحقات الإجازة التي دفعت للعامل.
- رصيد أيام الإجازة المستحقة للعامل.
- للتفاصيل حول كيفية تقديم التقرير بواسطة ملف سجّل التشغيل، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة.
أسئلة وتوضيحات بخصوص دفع مستحقات الإجازة
- لأي سؤال أو استفسار بخصوص دفع مستحقات الإجازة، يمكن التوجّه إلى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي عبر البريد الإلكتروني: Foreign.Rights@Economy.gov.il
خرق واجب المشغّل
- إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعط العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
- يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل. إذا خرق المشغل واجبه، قد يضطر لدفع تعويضات تأديبية أو إدارية.
- يمكن تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
- يمكن تقديم دعوى لدى محاكم العمل اللوائية . لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- وفقًا للالمادّة 116أ من أنظمة محكمة العمل (إجراءات قضائية) فإنّ المشغّل الذي يُقاضى من قبل عامل فلسطيني (ليس من سكان إسرائيل) يستطيع التوجّه للمحكمة بطلب إيداع ضمانات لتغطية نفقات المشغّل المدّعى عليه من قبل العامل. في هذه الحالة، يجوز للمحكمة أو لكاتب المحكمة مطالبة المدّعي الفلسطيني بإيداع ضمانات، إلّا إذا قدّم المدعي دليلًا أوليًا لإثبات ادعائه أو إذا أثبت أنّ المدّعي عليه سيسترجع جميع النفقات إذا رُفضت الدعوى أو أن المحكمة قد ترى أنه من المناسب إعفاء المدعي من إيداع الضمانات لأسباب خاصة يتعين تسجيلها. إن لم يودع المدّعي الضمانات المطلوبة منه وفقًا لقرار المحكمة، تشطب الدعوى. لتفاصيل إضافية حول الاعتبارات الإرشادية ومعايير تنفيذ النظام، راجعوا استئناف عمل (القطرية) 2385-02-17.
- تجدر الإشارة إلى أنّ عدم استيفاء واجب التبليغ لقسم خدمات المشغّلين، عدم تسديد الدفعات وفقًا للقانون أو تقديم تقارير زائفة يشكل خرقَا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، أو رفض إصدار تصريح في المستقبل، وذلك بشرط إنذار المشغّل وإجراء جلسة استماع له.
من الجدير أن نعرف
- إذا خرق المشغّل واجبه لدفع مستحقات الإجازة، قد يضطر لدفع غرامة مالية بقيمة 11٬750 شيكل جديد وفقًا لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، وقد يتعرض لعقوبات جنائية وفقًا لقانون حماية الأجور.
- حتى راتب شهر ديسمبر-كانون الثاني 2016، قام قسم خدمات المشغلين بجباية بدل الإجازة من المشغّلين بنسبة %4 عن جميع العمال الفلسطينيين (وليس فقط من عملوا لأقل من 75 يومًا، كما يحدث الآن).
المراكز الحكومية
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة - قسم الخدمة للمشغلين.
- المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل
- وحدة العمل والتشغيل في الإدارة المدنية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب، 1991- الفصل د2.
- قانون تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات تشريعية)، 1994
- أنظمة تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة)(مقتطعات مقابل خدمات الصحة، التشغيل والتأمين الصحي)، 1998
- إجراءات التقاعد للعمال الفلسطينيين
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الفنادق
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل في قطاع الزراعة
- إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين الساكنين في اسرائيل ضمن لمّ الشّمل
- تشغيل الفلسطينيين الذين تم الاعتراف بهم كضحايا الاتجار بالبشر في إسرائيل
- إجراء تأهيل علاج طلبات دعوة عمال فلسطينيين من قبل المشغل من خلال إجراء تطبيق إداري
- منشور رئيس المديرية 18/2022 من تاريخ 02.11.2022 "واجب دفع أجر العمال الفلسطينيين بواسطة تحويل مصرفي"، سلطة السكان والهجرة
- منشور دوري لرئيس دائرة العمال الأجانب 06/2023 بتاريخ 20.04.2023-تحديثات هامة
- منشور رئيس دائرة العمال الاجانب 08/2023 من 27.04.2023-تحديث بشأن نقل تشغيل صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل قانونيا لشركة عميتيم لعتيد
- إجراء العمال الأجانب 9.0.0018 من 01.05.2023 برنامج تأمين تقاعد لعمال معرفين في فصل ד'2 من قانون العمال الأجانب، 1991
توسُّع ونشرات
- كتيّب للعامل الفلسطيني 2022, وزارة العمل.
- الفلسطينيون - سلطة السكان والهجرة.
- دليل إرشاد لتشغيل العمال الفلسطينيين في اسرائيل سلطة السكان والهجرة.
- تحديثات وتوضيحات بخصوص إرسال التقارير والمدفوعات لقسم الخدمة للمشغلين - سلطة السكان والهجرة.
- العمال الفلسطينيون - عنوان العامل
- تركيز المقتطعات (المشغّل (والخصومات) العامل (من اجر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل حسب القطاعات، صحيح لكانون الثاني-يناير 2022 - سلطة السكان والهجرة.
- تركيز الدفعات (المشغّل) والاقتطاعات (العامل) من رواتب العمال الفلسطينيين - سلطة السكان والهجرة.
- التوجه إلى قسم الخدمات للمشغلين بخصوص تشغيل العمال الفلسطينيين
- ترتيبات دخول العمال الفلسطينيين عقب فايروس الكورونا - سلطة السكان والهجرة، 29.06.2020.
- توجهات المشغلين لعمال أجانب وفلسطينيين بخصوص الكورونا.