يستحق العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل الحصول على الإجازة السنوية، وفقًا للقانون أو للاتفاقيات الجماعية التي تسري عليهم، وعلى مستحقات الإجازة مباشرة من المشغّل
من عمل لأقل من 75 يومًا يستحق الحصول على بدل مستحقات إجازة بنسبة %4 من أجره الشهري (تُحول من المشغّل بواسطة قسم خدمات المشغّلين)
يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنوية على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


إنتبهوا
  • لا تسري محتويات هذه الصفحة على:
    • العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
    • العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل يستحقون الخروج في الإجازة السنوية وفقًا لعدد ايام الإجازة السنوية المتراكمة لحسابهم حسب القانون أو حسب الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليهم، والحصول على مستحقات الإجازة مباشرة من المشغّل، حسب معدّل أجرهم العادي.

  • من عمل حسب أجر اليوم أو الساعة لأقل من 75 يومًا (في سنة عمل واحدة أو في سنتي عمل متتاليتين) لا يستحق الحصول على مستحقات إجازة، بل على بدل إجازة بنسبة %4 من أجره العادي.
  • يجوز للمشغّل أن يختار موعد استغلال العامل لأيام إجازته، وأن يحدد مسبقًا الأيام التي سيخرج فيها العامل في إجازة مركّزة.
  • يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنوية على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد.
  • تبيّن قسيمة الراتب الشهري للعامل جدولًا يفصّل أيام الإجازة التي استغلها العامل في نفس الشهر، والرصيد المتبقي لديه.

من هو صاحب الحق؟

إنتبهوا
  • لا تسري محتويات هذه الصفحة على:
    • العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
    • العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

العمال المشغّلون في قطاع البناء والترميمات

عملية تحصيل الحق

عمال مشغّلون لـ 75 يومًا فما فوق

عمال مشغّلون لأقل من 75 يومًا

  • العمال الفلسطينيون المشغّلون في إسرائيل بأجر يومي أو بأجر الساعة لـ أقل من 75 يومًا (في سنة عمل واحدة أو في سنتي عمل متتاليتين)، يستحقون الحصول على بدل إجازة بنسبة %4 من أجرهم، والذي يحوّل لهم بواسطة قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • في بداية كل شهر، يرسل قسم خدمات المشغّلين للمشغّل ملف سجّل التشغيل.
    • بواسطة هذا الملف، يحوّل المشغّل للقسم حتى اليوم الـ 5 من الشهر التالي بيانات تقرير الأجور وحضور العامل.
    • بعد استلام وتوثيق التقرير وحساب الاقتطاعات والخصومات، يرسل القسم للمشغّل رسالة عبر البريد الإلكتروني التي تفصّل قيمة بدل مستحقات الإجازة التي يجب دفعه للعامل (%4 من أجر العامل الشهري).
    • يدفع المشغّل بدل الإجازة بواسطة موقع الدفعات الحكومي، حتى الـ 15 من الشهر الذي تلقى فيه طلب الدفع من قسم خدمات المشغّلين.
    • يحوّل قسم خدمات المشغّلين المال إلى الحساب المصرفي الخاص بالعامل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.

تقرير المشغّل بخصوص أيام إجازة العامل

  • لإدارة جدول أيام الإجازة في قسيمة راتب العامل، يتوجب على المشغّل أن يبلغ قسم خدمات المشغّل (بواسطة ملف سجّل التشغيل) بـ:
    • عدد أيام الإجازة التي أعطيت للعامل في نفس الشهر.
    • مستحقات الإجازة التي دفعت للعامل.
    • رصيد أيام الإجازة المستحقة للعامل.
  • للتفاصيل حول كيفية تقديم التقرير بواسطة ملف سجّل التشغيل، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة.

أسئلة وتوضيحات بخصوص دفع مستحقات الإجازة

خرق واجب المشغّل

  • إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعط العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
  • تجدر الإشارة إلى أنّ عدم استيفاء واجب التبليغ لقسم خدمات المشغّلين، عدم تسديد الدفعات وفقًا للقانون أو تقديم تقارير زائفة يشكل خرقَا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، أو رفض إصدار تصريح في المستقبل، وذلك بشرط إنذار المشغّل وإجراء جلسة استماع له.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا خرق المشغّل واجبه لدفع مستحقات الإجازة، قد يضطر لدفع غرامة مالية بقيمة 11٬360 شيكل جديد وفقًا لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، وقد يتعرض لعقوبات جنائية وفقًا لقانون حماية الأجور.
  • حتى راتب شهر ديسمبر-كانون الثاني 2016، قام قسم خدمات المشغلين بجباية بدل الإجازة من المشغّلين بنسبة %4 عن جميع العمال الفلسطينيين (وليس فقط من عملوا لأقل من 75 يومًا، كما يحدث الآن).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات