يقوم هذا الدليل الإرشادي بتركيز المعلومات عن حقوق النساء اللواتي مررن بتجربة الولادة الصامتة وحقوق أزواجهن/زوجاتهن
تستحق النساء اللواتي مررن بتجربة الولادة الصامتة بعد 22 أسبوعاً من الحمل غالبية الحقوق التي تستحقها من أنجبت رضيعاً حياً
المرأة التي تعرضت للإجهاض أو التي أنجبت جنيناً ميتاً قبل مرور 22 أسبوعاً من الحمل، لا تستحق الحقوق المفصّلة في هذه الصفحة، لكنها قد تستحق بعض الحقوق الأخرى
الولادة الصامتة مصطلح يطلق عندما تتعرض المرأة لولادة جنين بدون علامات حياة.
- قد تحصل الولادة الصامتة عندما يموت الجنين وهو ما زال في الرحم أو نتيجة عملية إيقاف الحمل.
- عندما يموت الجنين في الرحم، تستحق المرأة أن يتم إخراج الجنين من رحمها في أقرب وقت ممكن، وذلك في الحد الأقصى خلال 3 أيام من موعد تشخيص فقدان الحمل.
- قد تستحق المرأة التي مرت بتجربة الولادة الصامتة بعد 22 أسبوعاً من الحمل الحقوق كأنها أنجبت رضيعاً حياً.
مشاركة المنجبة وزوجها/زوجتها في عملية الدفن
- بإمكان الوالدين بعد حدوث الولادة الصامتة أن يختارا من بين عدد من الإمكانيات مستوى مشاركتهما في التوديع داخل المستشفى أو في الجنازة والدفن.
- أمامهما الإمكانيات التالية:
- أن يهتم المستشفى بمسألة الدفن، بدون مشاركة العائلة.
- أن تشارك العائلة بشكل فعال، فقط في مرحلة التوديع داخل المستشفى، على أن يتولى المستشفى ترتيبات الدفن مقابل شركات الدفن، بدون مشاركة العائلة.
- أن تشارك العائلة بشكل فعال في كل عملية الدفن، الذي قد يكون بمثابة دفن مدني أو دفن ديني، وذلك بحسب رغبة الأهل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حضور الأهل لمراسيم دفن بعد فقدان الحمل.
حقوق المنجبة
الدفع مقابل رقود المنجبة في المستشفى
- في العموم وبعد الإنجاب في المستشفى، تحوّل مؤسسة التأمين الوطني إلى المستشفى مبلغاً مالياً لقاء تكاليف رقود المنجبة في المستشفى. تُسمى هذه الدفعة "منحة رقود في المستشفى".
- في حال حصلت الولادة خارج البلاد، أو في إسرائيل لكن بمستشفى غير متعاقد مع مؤسسة التأمين الوطني، يحق للوالدة تقديم طلب الحصول على منحة الرقود في المستشفى. يقدم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني.
- يكون المبلغ المدفوع في مثل هذه الحالات بمقدار تكاليف رقود المنجبة في المستشفى، بحيث لا تزيد عن حد السقف الأعلى المحدد لذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفعة مقابل مصاريف الاستشفاء لأم منجبة (منحة مكوث للعلاج).
هِبة الولادة
- منحة أو هِبة الولادة هي مبلغ تقدمه مؤسسة التأمين الوطني للمرأة المنجبة، وذلك لعموم النساء حتى لو لم تكنّ عاملات.
- تستحق المرأة التي أنجبت ولادة صامتة (بعد 22 أسبوعاً من الحمل) الحصول على منحة ولادة من مؤسسة التأمين الوطني كأي منجبة أخرى، شريطة أن تستوفي شروط الإستحقاق.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة ولادة.
إجازة الولادة للمنجبة
- عند حصول ولادة صامتة (بعد 22 أسبوعاً من الحمل)، تستحق المنجبة إجازة ولادة كما هو الحال في الولادة العادية.
- في حال كانت العاملة تشتغل على الأقل سنة لدى نفس المشغِّل أو في مكان العمل نفسه، فستكون مستحقة إجازة ولادة (فترة ولادة ووالدية) مدتها 26 أسبوعاً (والتي قسم منها فقط مدفوع ضمن مخصصات الولادة).
- إذا كانت العاملة تشتغل منذ أقل من 12 شهراً لدى نفس المشغِّل، فستكون مستحقة إجازة ولادة مدتها 15 أسبوعاً (والتي قسم منها أو كلّها مدفوع ضمن المخصصات، وذلك بحسب شروط استحقاق مخصصات الولادة).
- يتحدد استحقاق دفع مخصصات الولادة خلال إجازة الولادة بحسب الفترة التي سددت فيها العاملة رسوم التأمين الوطني.
- لا يجوز للمشغِّل أن يمنع العاملة من الخروج لإجازة ولادة ولا أن يقيلها خلال إجازة ولادتها. لا يجوز للمشغِّل أن يقيل العاملة طيلة 60 يوماً من بعد الإجازة، إلاّ إذا حصل على إذن من ذراع العمل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة الولادة.
تقصير إجازة الولادة
- عند حصول ولادة صامتة، يجوز للوالدة تقصير إجازة ولادتها بعد ورقة مصادقة خطية من الطبيب، شريطة أن تتضمن الإجازة 3 أسابيع على الأقل من بعد الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة الولادة (في فقرة "تقصير إجازة الولادة").
مخصصات الولادة خلال إجازة الولادة
- خلال إجازة الولادة لا يحق للعاملة أجر، لكن يحق لها الحصول على مدفوعات رسوم الولادة من مؤسسة التأمين الوطني، في جزء من الفترة، التي دفعت خلالها رسوم التأمين الوطني:
- من قامت بدفع رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من أصل 14 شهرا سبقت خروجها في إجازة الولادة، او 15 شهرا من أصل 22 شهرا التي سبقت خروجها لإجازة الولادة، يحق لها الحصول على رسوم ولادة لمدة 15 اسبوع من إجازة الولادة (اذا قامت بالولادة قبل يوم 01.01.2017، يحق لها الحصول على رسوم الولادة لمدة 14 اسبوع).
- من قامت بدفع رسوم التأمين الوطني عن 6 اشهر من اصل 14 شهرا التي سبقت خروجها لإجازة ولادة يحق لها الحصول على رسوم ولادة لمدة 8 اسبوع من إجازة الولادة (اذا قامت بالولادة قبل يوم 01.01.2017، يحق لها الحصول على رسوم الولادة لمدة 7 اسبوع).
- لا يحق للعاملة الحصول على أي مدفوعات أو رسوم ولادة مقابل الأسابيع الباقية من إجازة الولادة، ولكنها تستمر بتجميع ضمانات اجتماعية بخصوص الأقدمية في مكان العمل خلال هذه الأسابيع.
- لتفاصيل إضافية حول الأحقية وطريقة حساب الدفع، راجعوا مستحقات الولادة.
الإجازة غير مدفوعة الأجر من بعد إجازة الولادة
- يجوز للعاملة (وفي حالات معيّنة لزوجها/زوجتها أيضاً) أن تأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر من بعد انتهاء إجازة الولادة.
- مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر التي يجوز للعاملة أخذها هي ربع فترة عملها لدى نفس المشغِّل أو في مكان العمل نفسه، وليس أكثر من سنة من يوم الولادة.
- يجوز للعاملة أن تتقاسم مع زوجها أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر.
- يُحظر على المشغِّل أن يمنع العاملة من الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر أو أن يطلب منها العودة إلى العمل أو المس بأي طريقة في وظيفتها خلال الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.
مخصصات صون الحمل
- إذا صودق للعاملة على 30 يوم صون حمل على الأقل ولكنها أنجبت قبل انقضاء الأيام ال 30، فقد تكون مستحقة الحصول على مخصصات صون الحمل في حال لم تراكم ما يكفي من أيام المرض في مكان عملها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات حماية الحمل.
الحماية من الإقالة أو من المس بالدخل وبحجم الوظيفة
- لا يجوز للمشغِّل أن يمنع العاملة من الخروج لإجازة ولادة، ويجوز للعاملة أن تخرج لإجازة ولادة ولإجازة غير مدفوعة الأجر من بعدها، بدون الحاجة لموافقة المشغِّل.
- يُحظر على المشغِّل أن يسيء بأي طريقة للعاملة التي تخرج لإجازة ولادة أو لإجازة غير مدفوعة الأجر من بعدها، ومن ذلك: يُحظر عليه المس بدخلها أو بحجم وظيفتها، إلاّ إذا حصل على إذن من ذراع العمل – كل ذلك خلال الإجازة وخلال ال 60 يوماً التي تلي عودتها من إجازة الولادة، وفي حال أخذت إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، يُحظر ذلك خلال هذه الإجازة وخلال ال 60 يوماً من بعدها. (نشدد على أنه خلال إجازة الولادة، هناك حظر تام على إقالة العاملة ولا يمكن الحصول على إذن من ذراع العمل لإقالتها).
- إذا قام المشغِّل بإقالة العاملة أو المس بحجم وظيفتها، يجوز للعاملة أن ترفع عليه دعوى تعويضات.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
الحق بعدم الشغل في ساعات الليل أو في أيام الراحة الأسبوعية
- يُحظر تشغيل العاملة العائدة من إجازة ولادة في العمل الليلي (العمل بوردية ساعتان منها على الأقل هما بين الساعة 22:00 ليلاً والساعة 06:00 صباحاً) أو في أيام الراحة الأسبوعية وذلك لمدة 4 أشهر من انتهاء إجازة الولادة.
- مع ذلك وفي حال وافقت العاملة على الأمر خطياً، يمكن تشغيلها بأعمال ليلية أو بأيام الراحة الأسبوعية.
- في مهن معيّنة، يمكن تشغيل العاملة في العمل الليلي أو خلال أيام الراحة الأسبوعية فور عودتها من إجازة الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا قيود على ساعات العمل بعد إجازة الولادة.
ساعة الرضاعة (ساعة الوالدية)
- بموجب المادة 7(ت)(3) من قانون عمل النساء، يجوز للعاملة التي عادت من إجازة الولادة وهي تعمل بوظيفة حجمها 174 ساعة على الأقل شهرياً، أو تعمل ضمن وظيفة كاملة بحسب المتبع في مكان عملها، أن تتغيب عن عملها لساعة واحدة في اليوم تكون مدفوعة الأجر، وذلك لمدة 4 أشهر بعد عودتها من الإجازة.
- يهدف القانون إلى تمكين الأهل من البقاء وقتاً أطول مع الطفل خلال الأشهر التي تلي إجازة الولادة. لا يتحقق هذا الهدف في حال لم يكن المولود على قيد الحياة. مع ذلك، لا يلغي القانون هذا الحق للمنجبة التي تعرضت لولادة صامتة، كما أنه لا يشترط منح الحق لتقصير يوم العمل برعاية الطفل فعلياً، من هنا، يُحتمل أن تستحق المنجبة التي تعرضت لولادة صامتة هي أيضاً التغيب عن العمل ساعة واحدة في اليوم تكون مدفوعة الأجر، لمدة 4 أشهر بعد عودتها من إجازة الولادة، على الرغم من أن الرضيع الذي أنجبته ليس على قيد الحياة.
- صحيح حتى شهر شباط فبراير 2019، لم يصدر بعد قرار حكم من محكمة العمل في هذا الخصوص.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ساعة والدية (ساعة الإرضاع).
حقوق زوج/زوجة المنجبة
إجازة أبوة لشريك/ة حياة المنجبة
- يجوز لزوج/زوجة المرأة المنجبة التغيب عن العمل بدون الحصول على موافقة المشغِّل، وذلك لغاية 5 أيام تقويمية (حسب رزنامة أيام العمل) بعد يوم الولادة (بالإضافة لتغيب العامل في يوم الولادة، والذي يُحسب على انه تغيّب على حساب يوم المرض الأول) وذلك أيضاً عند الحديث عن ولادة صامتة (بعد 22 أسبوعاً من الحمل).
- تُعتبر أيام التغيب ال 3 الأولى عن العمل على أنها الإجازة السنوية (أو إجازة غير مدفوعة الأجر في حال لم يكن لدى العامل ما يكفي من أيام الإجازة التراكمية).
- تُعتبر أيام التغيب المتبقية (2) وكأنها أيام مرض، حيث يحصل العامل لقاء كل يوم منهما على مستحقات المرض بقيمة 50% من الأجر (إلاّ إذا كان من المتبع في مكان عمله دفع كامل الأجر لقاء أيام المرض الأولى).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة (إجازة الأبوة).
تقاسم إجازة الولادة مع المنجبة
- في العموم، يجوز لزوج (أو زوجة) المرأة المنجبة أن يتقاسم/تتقاسم معها إجازة الولادة ضمن شروط معيّنة (للتوسع، راجعوا اجازة ولادة لزوج المرأة المنجبة).
- التفسير المتبع هو أن إجازة الولادة التي تُعطى للزوج/ة هي من أجل رعاية الطفل (وهي خلاف إجازة الولادة الممنوحة للمنجبة والتي تهدف إلى الراحة والتعافي من الولادة)، لذا، ليس من المفترض أن تُمنح في حال حصول ولادة صامتة.
- مع ذلك ووفق نص القانون، يستطيع زوج/ة المنجبة إستغلال استحقاق الخروج لإجازة ولادة حتى في حالة الولادة الصامتة، وذلك في كل واحدة من الحالتين التاليتين:
- الخروج لإجازة ولادة بدل المنجبة بعد 6 أسابيع من الولادة (يقوم الزوج/ة بتبديل المنجبة التي تعود إلى عملها).
- الخروج لإجازة ولادة قوامها أسبوع واحد أثناء إجازة الولادة الخاصة بالمنجبة وبالتوازي معها. (تتنازل المنجبة عن مخصصات الولادة لقاء أسبوع واحد من مجمل إجازتها).
الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة
- يجوز لزوج/ة المرأة المنجبة الخروج بدلها لإجازة غير مدفوعة الأجر من يوم انتهاء إجازة الولادة (شريطة أن تكون قد اشتغلت على الأقل 6 أشهر قبل خروجه لهذه الإجازة، بما في ذلك مدة مكوث المنجبة في إجازة ولادة).
- كما ويستطيع/تستطيع الزوج/ة أن يتقاسم/تتقاسم معها هذه الإجازة.
- أثناء الإجازة وأثناء ال 60 يوماً بعدها، يُحظر على المشغِّل أن يقيل العامل أو أن يمس بحجم وظيفته أو دخله، إلاّ إذا حصل على إذن من ذراع العمل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.
تقاسم ساعة الرضاعة (ساعة الوالدية) مع المنجبة
- وفق ما تم شرحه أعلاه، هناك تفسيرات مختلفة حول السؤال، هل تستحق المنجبة التي تعرضت لولادة صامتة ساعة رضاعة.
- ما دامت المنجبة تستحق ساعة رضاعة، فيجوز لزوجها/زوجتها تقاسم هذا الحق مع المنجبة، بحيث يستغل كل منهما هذا الحق في أيام مختلفة أو أن واحداً منهما فقط يستغله، وذلك شريطة أن تكون المنجبة قد وافقت على الأمر.
- في جميع الأحوال، يجب ألاّ يزيد إجمالي ساعات الوالدية المستحق للزوجين عن إجمالي ساعات الوالدية التي كانت المنجبة تستحق أن تأخذها لوحدها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ساعة والدية (ساعة الإرضاع).
الحقوق الإضافية لكلا الزوجين
- يجوز للعامل/ة المتواجد/ة في إجازة الولادة (حتى لو كان الحديث عن ولادة صامتة)، وتحددت له/ا جلسة محكمة، تقديم طلب لتغيير موعد الجلسة.
- هذا الحق مكفول أيضاً عند الحديث عن إجازة ولادة بعد الولادة الصامتة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم طلب لتأجيل جلسة في المحكمة.
الحقوق التي لا تُعطى في حال حصول ولادة صامتة
- في حال حصول ولادة صامتة، لا تستحق المنجبة أو زوجها/زوجتها المكافآت المقدمة عن الأطفال أنفسهم (مثل مخصصات الولادة أو مخصصات الأطفال).
- كما أنه وخلافاً للعاملة التي أنجبت رضيعاً حياً ويجوز لها أن تستقيل من عملها خلال الأشهر ال 9 من بعد الولادة وتبقى مستحقة الحصول على تعويضات الإقالة، تكون العاملة التي تعرضت لحالة "ولادة صامتة" غير مستحقة ذلك، لأن الهدف من الإستحقاق هو تمكين الأم من تكريس وقتها لرعاية الطفل الذي أنجبته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستقالة بغرض رعاية الطفل.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |