مقدمة:
يحق للعاملة التي استقالت خلال 9 أشهر بعد يوم الولادة بغية رعاية طفلها أن تحصل على تعويضات الإقالة من المشغّل، وفقًا للشروط
يحق للعاملة التي تبنت طفلاً، أو حصلت على وصاية من أم بعد إجراء استعارة الرحم أو حضانته، الحصول على تعويضات الإقالة أيضاً
يجب على العاملة الانتظار لمدة 90 يوما من اليوم الذي توقفت فيه عن العمل بغية تحصيل استحقاقها لرسوم البطالة، باستثناء حالات معينة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 7 من قانون تعويضات الإقالة والمادّة 166 من قانون التأمين الوطني
حسب المادّة 7 من قانون تعويضات الإقالة، يحق للعاملة (وفي حالات معيّنة للعامل أيضاً) التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد يوم الولادة للاعتناء بالطفل، الحصول على تعويضات الإقالة، شريطة أن تكون علاقات المشغل- العامل قد استمرت لمدة سنة كاملة على الأقل.
- يمنح هذا الحق أيضاً للعامل أو عاملة استقالوا بعد استلام طفل بالتبني، أو حضانتها لطفل |وصاية من أم بعد إجراء استعارة الرحم لهذا الغرض أو لغرض الحضانة، وذلك خلال 9 أشهر من يوم استلام الطفل.
الحق في الاستقالة والحصول على تعويضات ساري لمدة 9 اشهر، حتى لو عاد العامل للعمل خلال هذه الفترة.
من هو صاحب الحق؟
- يحق للعاملة التي إستقالت لكي تعتني بطفلها، الحصول على تعويضات الإقالة، في الحالات التالية، شريطة أن تكون علاقات المشغل- العامل قد استمرت لمدة سنة كاملة على الأقل (تؤخذ إجازة الولادة في الحسبان لغرض تراكم الأقدمية):
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الولادة لكي تعتني بالطفل.
- العاملة التي تبنت طفلا لم يبلغ سن الـ 13 بعد، واستقالت خلال 9 أشهر من يوم التبني بغية رعايته. لتفاصيل إضافية، راجعوا استقالة بغرض رعاية طفل بعد التبني.
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الحصول على طفل للرعاية من ام بعد إجراء استعارة الرحم. لتفاصيل إضافية، راجعوا إستقالة والد متعاقد من عمله من أجل رعاية طفله.
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الحصول على الطفل (حتى سن الـ 10) بهدف الحضانة. لتفاصيل إضافية، راجعوا استقالة والد/ة في عائلة حاضنة لغرض رعاية الطفل المُحتضن.
- بامكان العامل، وفق نفس الشروط، الاستقالة من عمله والحصول على تعويضات إقالة بدل زوجته، إذا توفر لديه احد الشروط التالية:
- عملت زوجته في مكان عملها لمدة 6 أشهر متواصلة قبل استقالته.
- يقع الطفل ضمن حضانته الحصرية، أو عنايته الحصرية، بسبب إعاقة أو مرض الزوجة.
- عملت زوجته كعاملة مستقلة لمدة 12 شهرا متواصلا قبل الولادة.
- حسب الأحكام القضائية (راجعوا فقرة الأحكام القضائية أدناه)، قد يحق للوالدة أو العامل الذي استقال/ت لرعاية طفل الحصول على تعويضات الإقالة حتى عندما يجدون مكان عمل آخر، إذا كان مكان العمل الجديد يسمح لها بالتواجد لوقت أكثر مع الطفل.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل/ة إبلاغ المشغّل خطيا بشأن الإستقالة بغرض رعاية الطفل، ومنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.
- يمكن تقديم البلاغ خلال إجازة الولادة (أو إجازة التبني/الحضانة/إجازة الوالد المتعاقد)، إذا كان الهدف أن تكون الاستقالة سارية فور انتهاء الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
يُستحسن تقديم بلاع الاستقالة خلال 8 أشهر بعد الولادة، بحيث يكون موعد الاستقالة الفعليّة (نهاية فترة البلاغ المسبق) خلال الشهر الـ 9 التي يلي الولادة/استقبال الطفل، وإلا من الممكن أن يطلب من العامل/ة دفع تعويضات للمشغّل (انقضاء فترة البلاغ المسبق).
- لمعلومات عن كيفية الحصول على تعويضات الإقالة، راجعوا تعويضات الإقالة.
- لمعلومات عن كيفية إحتساب تعويضات الإقالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
- في حالة استقالة العاملة خلال 9 أشهر من يوم ولادة الطفل أو استلامه بغية الاعتناء به ولم تحصل على التعويضات من المشغل، لها الحق في رفع دعوى الى محكمة العمل للحصول على تعويضات الإقالة من المشغل، وحتى المطالبة بالتعويضات جرّاء تأخير تعويضات الإقالة من قبل المشغّل (راجعوا فقرة الأحكام القضائية أدناه).
دفع التعويضات
- يقوم المشغّل بتعبئة استمارة 161 - بلاغ المشغّل حول تقاعد العامل من العمل، ويقوم بتسليمه للعامل.
- يستطيع العامل تعبئة استمارة 161أ - بلاغ العامل بسبب التقاعد عن العمل وتقديمه لضريبة الدخل. في هذه الاستمارة يعلن العامل عن اختياره لأحد المسارات الثلاثة التالية:
- سحب الأموال؛
- تحويل الأموال لاستمرارية المخصصات (أي إرفاقها لمدخراته التقاعدية وسحبها فقط كمخصصات شهرية بعد تقاعده)؛
- تحويل الأموال لاستمرارية التعويضات (أي حفظها للسحب المستقبلي مع أموال التعويضات التي يتم تلقيها منالمشغّلين التاليين).
العامل الذي لا يعبئ الاستمارة 161أ يعتبر كمن اختار تخصيص أموال التعويضات لاستمرارية المخصصات.
- بافتراض أن العامل يسحب المبالغ (كلها أو جزءً) من تأمين التقاعد وفي حالة قيام المشغّل بدفع مبالغ العامل تزيد عن تلك المخصصة لتأمين التقاعد، يجب على العامل أن يوضح في الاستمارة 161أ ما إذا كان يرغب في الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لهذه المبالغ أم لا.
- تحويل الأموال للعامل تتم من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- بدءًا من تموز يوليو 2018، اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
- من المهم أن تعرف: سحب كل أموال التعويضات من صندوق التقاعد يصغر الدفعة الشهرية التي سيحصل عليها العامل ما بعد خروجه إلى التقاعد. (إن لم يسحب العامل هذه الأموال فإنها ستضاف إلى أموال التوفير للتقاعد).
موعد دفع تعويضات الإقالة
موعد دفع تعويضات الإقالة مباشرة على يد المشغّل
- موعد دفع تعويضات الإقالة على يد المشغّل للعامل أو للشخص المؤهل بالحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، وَرَثة العامل في حالة وفاته) هو الموعد المتأخّر من بين المواعيد التالية:
- يوم قطع علاقات العمل (على سبيل المثال، انتهاء فترة البلاغ المسبق أو وفاة العامل).
- الموعد المحدّد لدفع تعويضات الإقالة وفقًا لاتفاقية جماعية أو تسوية جماعية أو أمر توسيع آخر يسري على العامل.
- إذا كان استحقاق تعويضات الإقالة منوطَا، حسب أحد أحكام القوانين ذات الصلة، باستيفاء شرط ما من قِبل العامل بعد تاريخ قطع علاقات العمل أو استيفاء شرط آخر خلال فترة معينة بعد هذا التاريخ- فيكون موعد دفع التعويضات هو يوم استيفاء الشرط أعلاه أو اليوم الذي تنتهي فيه الفترة الممنوحة لاستيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات لفترة تزيد عن 15 يوم قد يضطر لدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
موعد تسريح أموال التعويضات التي اقتُطعت للتأمين التقاعدي أو لصندوق الادّخار
- إذا توجّب دفع تعويضات الإقالة للعامل، بشكل جزئي أو كامل، من التأمين التقاعدي أو من صندوق الادّخار التي أودعت فيه مبالغ شهرية بشكل جارٍ، فيتوجب على المشغّل إبلاغ صندوق الادخار خطيًا بموافقته على تسريح الأموال لحساب العامل، وذلك خلال 15 يوم من الموعد المحدد لدفع تعويضات الإقالة. إن لم يتخذ المشغّل هذا الإجراء، قد يضطر لدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- صندوق الادخار يسرّح أموال التعويضات فقط بعد تلقي البلاغ من المشغّل والحصول على المصادقات اللازمة من سلطة الضرائب حول مبلغ الضريبة الذي يجب أن يُخصم من أموال التعويضات، إن توجب الخصم أصلا. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
استحقاق مخصصات البطالة
- تجدر الإشارة الى أن العاملة التي استقالت خلال 9 أشهر من يوم الولادة / تلقي الطفل يحق لها الحصول على تعويضات الإقالة، ولكن يتوجب عليها الانتظار لمدة 90 يوما بغية استغلال حقها في مخصصات البطالة، أي 90 يومًا من بداية التسجيل في مصلحة التشغيل (بما معناه- لن يكون لها الحق في الحصول على مخصصات البطالة في 3 أشهر الأولى بعد انهاء عملها).
- يحق للعاملة بعد الولادة تقاضي مستحقات بطالة دون انتظار مدة 90 يوم، إذا استقالت في إحدى الحالات التالية:
- طُلب منها العمل لساعات عمل طويلة، دون أي إمكانية لتقصير ساعات العمل (مشروط بمصادقة المشغّل).
- طُلب منها العمل بنظام الورديات أو بوظيفة مُجزّئة (يجب إبراز مصادقة المشغّل).
- تسكن في مكان يبعد 40 كم عن مكان عملها، أو لا توجد مواصلات عامة منتظمة إلى مكان عملها.
- حساب المسافة بين المكانين يتم وفق منشورات قسم المقاييس الحكومي.
- يمكن الاستعانة بـحاسبة مؤسسة التأمين الوطني.
- لا يمكن أن يعيد المشغّل العاملة الى وظيفتها السابقة أو أن تدهورا كبيرا قد طرأ في ظروف تشغيلها مقارنة بالظروف التي عملت فيها قبل الولادة.
- الوضع الصحي للعاملة أو أحد أفراد عائلتها (زوج، أحد الوالدين، أحد الأولاد أو الأحفاد أو الإخوة والأخوات).
- مع أن قانون التعويضات ينصّ على أن كل استقالة بعد الولادة بغرض العناية بالمولود تعتبر بمثابة إقالة، إلاّ أنه وبموجب قواعد تأمين البطالة، وإذا لم تتم الاستقالة في ظرف من الظروف المفصلة أعلاه، سيبدأ دفع مخصصات البطالة فقد بعد مرور 90 يوم من موعد التسجيل الأولي لمكتب التشغيل.
- لا يمكن الحصول على مستحقات الولادة بالتزامن مع مخصصات البطالة. لذلك تبدأ فترة ددفع مخصصات البطالة فقط بعد انتهاء فترة دفع مستحقات الولادة للعاملة المنجبة، مع اعتبار موعد التسجيل الأولي في مكتب التشغيل.
من المهمّ أن تعرف
- الإستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة هي فقط الإستقالة لرعاية الطفل. إذا إستقال/ت العامل/ة لأسباب لا تتعلق برعاية الطفل (مثل سفر خارج البلاد، نقل السكن، او العثور على مكان عمل آخر)، فلا يحق له/ا الحصول على تعويضات الإقالة.
- مع ذلك، إيجاد مكان عمل أخر يسمح لها بالتواجد مع طفلها لفترة أطول يمنحها الحق بالحصول على تعويضات الاقالة (راجعوا الأحكام القضائية أدناه).
- مع ذلك، يمكنها الحصول على تعويضات إذا ما توفر أحد الأسباب المحددة في القانون والتي تمنح التعويضات ايضاً في حالات الإستقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل.
- عند الحديث عن العاملة (وليس عن العامل) - إذا كانت العاملة التي استقالت لديها زوج أو زوجة وكانت مؤمنة بموجب التأمين الوطني، فسوف يتم إعفاءها من دفع رسوم التأمين الوطني وإعفاؤها من دفع رسوم التأمين الصحي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون متزوجة من زوج/ة، أو مُعترف بها في مؤسسة التأمين الوطني باعتبارها زوجة بالمساكنة.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجالات التشغيل وحقوق العاملين، يشمل منظمات خاصة للنساء.
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة- المادّة 7
- قانون التأمين الوطني- المادّة 166(ب)
- أنظمة التأمين الوطني (تأمين البطالة)، 1972 - المادّة 8
توسُّع ونشرات
- هل يحق للعاملة التي استقالت الحصول على مخصصات البطالة؟ على موقع مؤسسة التأمين الوطني