يجوز للعاملين الأجيرين الذين تستحق زوجاتهم إجازة الولادة، تقاسم الإجازة مع الزوجة المنجبة، وعند توفر شروط معينة يجوز لهم حتى البقاء بإجازة ولادة بالتوازي معها لمدة أسبوع
يحق للعامل الذي يكون الرضيع تحت عنايته ورعايته نتيجة إعاقة أو مرض لدى المنجبة، الخروج لإجازة ولادة
قد يستحق العاملون أن تُدفع لهم مستحقات ولادة أثناء إجازة الولادة، وفقاً للشروط
لا يجوز للمشغِّل منع العامل من الخروج لإجازة ولادة، أو إقالة عامل أثناء هذه الإجازة ولغاية 60 يوم بعدها
لتفاصيل إضافية، راجعوا حقوق العمال التي أنجبت زوجتهم على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
باختصار
يجوز للعاملين الأجيرين الذين تستحق زوجاتهم إجازة الولادة تقاسم الإجازة مع الزوجة المنجبة، وعند توفر شروط معينة يجوز لهم حتى البقاء بإجازة ولادة بالتوازي مع المرأة المنجبة لمدة أسبوع.
- يحق للعاملين الذين ليس بإمكان زوجاتهم رعاية الرضع المولودين لهن، نتيجة إعاقة أو مرض، ولذلك يكون الرضيع تحت عنايتهم ورعايتهم، الخروج لإجازة ولادة.
- يستحق الزوج الحصول على مستحقات الولادة أثناء إجازة الولادة فقط بحال بقي خلال الإجازة الحد الأدنى من الوقت المحدد لذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة لزوج المرأة المنجبة.
- بالإضافة، يستحق العامل الغياب عن العمل في الأيام ال5 الأولى بعد الولادة في إطار إجازة الأبوّة (ليست إجازة ولادة). لتفاصيل إضافية، راجعوا: التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة (إجازة الأبوة).
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي اختارت زوجته تقصير إجازة الولادة، وهو الذي يستبدلها بالفترة المتبقية بعد انتهاء الأسابيع ال 6 الأولى بعد يوم الولادة (راجعوا التفاصيل أدناه).
- العامل الذي يخرج لإجازة ولادة مدتها أسبوع بالتوازي مع إجازة الولادة الخاصة بالمنجبة، بشرط أن تتنازل الزوجة عن مستحقات الولادة في الأسبوع الأخير التي كانت تستحقها فيه (راجعوا التفاصيل أدناه).
- يستحق عامل أنجبت زوجته في نفس الولادة أكثر من طفل، الحصول على إجازة ولادة إضافية حتى أسبوعين، منها 7 أيام متواصلة. (راجعوا التفاصيل إجازة ولادة إضافية لزوج امرأة أنجبت أكثر من طفل في نفس الولادة).
- العامل الذي يتواجد الرضيع معه وتحت رعايته الحصرية بسبب إعاقة أو مرض الزوجة المنجبة (راجعوا التفاصيل أدناه).
زوج المنجبة التي اختارت تقصير إجازة الولادة
- يجوز لزوج/ة المنجبة أن يتقاسم/تتقاسم معها إجازة الولادة المتبقية لها والتي لم تستغلها، إبتداءً من الأسبوع السابع بعد الولادة (أي بعد مرور 6 أسابيع على الولادة)، بشرط اختيار الزوجة تقصير إجازة الولادة الخاصة بها والعودة للعمل (أو بحال كانت عاملة مستقلة تستحق مستحقات الولادة، شريطة موافقتها خطياً على العودة لمزاولة مهنتها بالفترة المتبقية بحال كانت تستحق إجازة ولادة).
- بجميع الأحوال، لا تزيد مدة إجازة الولادة الكلية للمنجبة وزوجها عن مدة إجازة الولادة التي كانت تستحقها المنجبة نفسها لو استغلتها هي فقط.
- إن كانت المنجبة تستحق 15 أسبوع إجازة ولادة، يحق للزوج 9 أسابيع إجازة ولادة كحد أقصى (بحيث لا يزيد مجموع الإجازة الكلية للمنجبة وزوجها معاً عن 15 أسبوعاً).
- بحال كانت المنجبة تستحق 26 أسبوع إجازة ولادة، وعمل زوجها عند نفس المشغِّل أو بنفس مكان العمل 12 شهراً أو أكثر حتى خروجه لإجازة الولادة، يحق له في الحد الأقصى 20 أسبوعاً من إجازة الولادة (بحيث لا يزيد مجموع الإجازة الكلية للمنجبة وزوجها معاً عن 26 أسبوعاً).
- بحال كانت المنجبة تستحق 26 أسبوع إجازة ولادة، وعمل زوجها عند نفس المشغِّل أو بنفس مكان العمل أقل من 12 شهراً حتى خروجه لإجازة الولادة، يحق للزوج في الحد الأقصى 15 أسبوعاً من إجازة الولادة (بحيث لا يزيد مجموع الإجازة الكلية للمنجبة وزوجها معاً عن 26 أسبوعاً).
- تمنح الاحقية لإجازة ولادة للزوج/ة حتى في حالة الولادة الصامتة، ولكن لا تدفع مستحقات الولادة مقابل هذه الاجازة.
الزوج الذي يخرج لإجازة ولادة بالتوازي مع إجازة ولادة المنجبة
- في الولادات الحاصلة من تاريخ 02.04.2017 وما بعده، يجوز لزوج/ة المنجبة أن يأخذ/تأخذ أسبوع إجازة ولادة (لا أكثر ولا أقل من أسبوع) أثناء إجازة الولادة الخاصة بزوجته وبموازاتها.
- هذا الإستحقاق مشروط بموافقة المنجبة على التنازل خطياً عن الأسبوع الأخير من مستحقات الولادة التي كانت تستحقها وفق القانون.
- في هذه الحالة، يستحق الزوج الحصول على مستحقات الولادة، إن دُفعت عنه رسوم التأمين الوطني مقابل 10 أشهر من بين 14 شهراً أو 15 شهراً من بين 22 شهراً سبقت يوم خروجه لإجازة الولادة.
- إذا كانت المنجبة تستحق 15 أسبوعاً من مستحقات الولادة وفق القانون، سيجوز لها العودة لعملها في الأسبوع الأخير من استحقاقها لمستحقات الولادة (أي العودة للعمل مع انتهاء 14 أسبوعاً على إجازة الولادة)، لكنها غير ملزمة بفعل ذلك (بإمكانها البقاء في الإجازة أيضاً في الأسبوع 15 من إجازتها لكنها لن تتلقى عنه مستحقات ولادة).
- يجب التأكيد على أن المنجبة التي تستحق 8 أسابيع مستحقات ولادة وفق القانون، ستستحق في هذه الحالة مستحقات ولادة عن 7 أسابيع، لكن لا يجوز لها العودة للعمل قبل انتهاء 15 أسبوعاً من إجازة الولادة.
- حق الزوج بالخروج لإجازة ولادة لمدة أسبوع سوية مع المنجبة وبالتوازي معها، هو إضافة لحقه بتقاسم إجازة الولادة مع زوجته أو استبدالها فيها، إبتداءً من الأسبوع السابع بعد الولادة (كما تم التفصيل من قبل) وبالإضافة لحقه في التغيب عن العمل في الأيام الخمسة الأولى بعد الولادة (في إطار إجازة الأبوة).
- تمنح الاحقية لإجازة ولادة للزوج/ة حتى في حالة الولادة الصامتة، ولكن لا تدفع مستحقات الولادة مقابل هذه الاجازة.
عامل أنجبت زوجته أكثر من طفل في نفس الولادة
- بدءاً من 01.08.2018، يستحق عامل أنجبت زوجته أكثر من طفل في نفس الولادة الحصول على إجازة ولادة إضافية حتى أسبوعين، منها 7 أيام متواصلة.
- باستطاعة العامل تحصيل حقه بالإجازة بدءاً من يوم الولادة وبالتوازي مع زوجته.
- تخصم الأيام التي تغيّبها العامل في إجازة الولادة هذه من فترة التمديد والتي مدتها 3 أسابيع إضافية ممنوحة لمرأة أنجبت مقابل كل طفل إضافي في نفس الولادة.
- قد يستحق العامل الحصول على مستحقات الولادة خلال إجازة الولادة، إذا انطبقت عليه الشروط وعلى كل حال، لا تدفع رسوم الولادة للعامل وزوجته أكثر من قيمة مستحقات الولادة التي تستحقها المرأة المنجبة حسب القانون.
- هذه الإجازة هي بالإضافة لأحقية الزوج بالحصول على إجازة ولادة موازية لإجازة ولادة المرأة التي أنجبت، بالإضافة لأحقيته بتقسيم إجازة الولادة الباقية والتي لم تستغلها المرأة المنجبة معها وبالإضافة لأحقيته بالغياب عن العمل في الأيام ال5 الأولى بعد الولادة في إطار إجازة الأبوة، لتفاصيل إضافية، راجعوا: التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة (إجازة الأبوة).
- الاحقية أعلاه لإجازة الولادة "الإضافية" هي لزوج/ة في حالة ولادة أكثر من جنين، ولا تمنح في حالة كون الولادة صامتة أو أن المواليد توفوا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة ولادة إضافية لزوج امرأة أنجبت أكثر من طفل في نفس الولادة.
زوج المنجبة غير القادرة على رعاية الطفل بسبب إعاقة أو مرض
- يستحق الزوج الذي يكون الرضيع تحت عنايته ورعايته لأن المنجبة لا تستطيع الإعتناء به نتيجة إعاقة أو مرض، إجازة ولادة بدل المنجبة.
- الإستحقاق مشروط بأن يصادق الطبيب خطياً على أن الزوجة غير قادرة على رعاية الطفل بسبب إعاقتها أو مرضها.
- تبدأ إجازة الولادة لدى الزوج في اليوم الذي يباشر به رعاية الطفل نتيجة إعاقة أو مرض زوجته، وتستمر حتى انتهاء بقية أيام إجازة الولادة التي لم تستغلها زوجته، أو بقية الإجازة التي كانت ستقضيها لو كانت تستحق إجازة ولادة.
- في هذه الحالة، يستحق أيضا الزوج الخروج ل إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، بحال لم تستغل الزوجة حقها بالخروج لإجازة غير مدفوعة.
عملية تحصيل الحق
- إذا اختارت المنجبة تقصير إجازة الولادة والعودة إلى العمل في نهاية 6 أسابيع بعد الولادة، والعامل يتقاسم مع زوجته باقي إجازة الولادة، فعلية أن يسلم للمشغِّل تصريحاً موقعاً من قبله وقبل الزوجة.
- يجب تسليم التصريح على الأقل قبل 30 يوم عمل من التاريخ الذي يرغب فيه العامل بالخروج للإجازة (وبحال حصول ظروف غير متوقعة، ففي الموعد الأقرب قدر الإمكان).
- بالإضافة إلى ذلك، عند المطالبة بمستحقات الولادة للزوج، على الزوجة المنجبة التوقيع على أنها تتنازل عن مستحقات الولادة في الوقت الذي يستبدلها فيه الزوج (يجب عليها تعبئة وتوقيع فقرة "مشاركة إجازة الولادة مع الزوج بسبب عودتك إلى العمل" من خلال استمارة الطلب لدفع إجازة الولادة للأب)).
- إذا خرج العامل لإجازة ولادة لمدة أسبوع بالتوازي وبذات الفترة مع إجازة زوجته: من خلال تقديم دعوى للمطالبة بدفع مستحقات الولادة للزوج، فعلى الزوجة المنجبة التوقيع أنها تتنازل عن الأسبوع الأخير من مستحقات الولادة التي كانت تستحقها بموجب القانون (يجب عليها تعبئة وتوقيع فقرة "إجازة الولادة الموازية للأزواج" من خلال استمارة الطلب لدفع إجازة الولادة للأب).
- يحق للعامل الخروج لإجازة ولادة دون موافقة المشغِّل، ولا يجوز للمشغِّل منعه من ذلك.
- بحال قام المشغِّل بإقالة العامل أو المس بحجم وظيفته، يجوز للعامل أن يقدم ضده دعوى تعويضات. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
تجميع الحقوق الإجتماعية أثناء إجازة الولادة
- لا تمسّ إجازة الولادة بأقدمية العامل/ة في مكان العمل
- خلال إجازة الولادة تواصل العاملة والعامل تجميع الحقوق الاجتماعية الممنوحة بحسب الأقدمية في موقع العمل، نحو مخصّصات النقاهة، وأيام المرض وتعويضات الإقالة، وتستمر العاملة في تلقي هذه الحقوق خلال إجازة الولادة، وكأنها استمرت في العمل خلال هذه الفترة وتراكم الأقدميّة لا يتوقف بسبب إجازة الولادة، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة القانونية بين العامل والمشغّل. (من الممكن ايجاد معلومات عن ذلك في القوانين الخاصة بالحقوق أعلاه).
- بخصوص الإجازة السنوية - لا يتوقف تراكم الأقدمية بسبب إجازة الولادة، ولكن في نفس الوقت سيكون عدد أيام الإجازة السنوية التي تستحقها العاملة خلال العام الذي خرجت فيها لإجازة الولادة، تتحدد عدد أيام العمل التي عملت بها في تلك السنة بالفعل تقريبًا 200. لمعلومات عن احتساب عدد ايام العطلة السنوية، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
- إذا ما اقتطع المشغل مدفوعات لصندوق الادخار والتقاعد التابع للعامل، فعليه مواصلة اقتطاع هذه المبالغ خلال إجازة الولادة. اذا اعتاد المشغل اقتطاع مدفوعات لصندوق التوفير للتقاعد اضافي او لصندوق الاستكمال، فعليه ان يستمر باقتطاع المدفوعات ايضا خلال إجازة الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مقتطعات لصناديق الادّخار والتقاعد خلال إجازة الولادة.
- حسب قرارات المحاكم، عندما يمنح المشغّل هدية للعيد للعمال، يكون عليه منح هدية أيضا للعاملات/عمال الماكثين في إجازة الولادة. لقراءة الحكم القضائي في هذا الموضوع راجعوا صفحة: لا يمكن التمييز ضد عاملات في إجازة الولادة عند تقديم هدية للعيد.
المكافآت الضريبية للوالد/ة بعد الولادة
- من الممكن ان تكون العاملة التي خرجت في إجازة ولادة أو زوجها الذي خرج فيي إجازة مؤهلين لمكافآت في ضريبة الدخل، في السنة التي وُلد فيها المولود.
- بعد الولادة، يستحق الوالدان نقاط استحقاق اضافية من ضريبة الدخل (بأثر رجعي منذ بداية العام)، حتى لو لم يخرجا في إجازة ولادة.
- إذا عادت العاملة للعمل بعد إجازة الولادة قبل انتهاء السنة الضريبية (التي ولد فيها الطفل) عليها تحديث التفاصيل في استمارة 101 بسرعة وقبل انقضاء السنة الضريبية. يسمح تحديث التفاصيل قبل نهاية السنة للمشغّل بمنح العامل/ة مكافآة عن طريق قسيمة الراتب بأثر رجعي مقابل كل السنة.
- إذا عادت العاملة للعمل بعد انتهاء السنة الضريبية (أي أن إجازة الولادة بدأت في سنة معينة وانتهت في السنة التي تليها)، فيجب تقديم طلب لاسترجاع ضريبة الدخل مقابل السنة التي ولد فيها الطفل.
- لتفاصيل إضافية حول نقاط استحقاق تمنح لمن أصبحوا والدين، راجعوا:
- إستحقاق في ضريبة الدخل لوالد\ة طفل دون سن 6
- نقاط الاستحقاق لأهل الطفل حتى سن 5 سنوات (يتم منح هذه المكافأة فقط في السنة الضريبية التي تلي السنة التي وُلد فيها المولود)
- نقاط استحقاق من ضريبة الدخل لوالد/ة طفل حتى سن 18 (في حالة الولادة التي حدثت في عام 2017 أو 2018، يمكن للعامل تأجيل واحدة من نقاط الاستحقاق للسنة التالية للولادة)
- لتفاصيل إضافية حول نقاط الاستحقاق، راجعوا بوابة نقاط استحقاق من ضريبة الدخل.
أحقية لمستحقات الولادة
- قد يستحق الزوج الحصول على مدفوعات مستحقات الولادة خلال إجازة الولادة، سحب الشروط.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة لزوج المرأة المنجبة.
السفر إلى خارج البلاد
- بالنسبة لزوج المرأة المنجبة- السفر إلى خارج البلاد يقطع فترة الوالدية التي تؤهّله للحصول على مستحقات الولادة (بالنسبة للمرأة المنجبة - سفرها إلى خارج البلاد أثناء إجازة الولادة، لا يؤثر على استحقاقها لـمستحقات الولادة).
- السفر إلى الخارج بدون الطفل، يقطع فترة الوالدية التي تؤهّل الزوج للحصول على مستحقات الولادة في كلتا الحالتين- سواء خرج الزوج في إجازة الولادة تزامنًا مع إجازة الولادة للمرأة المنجبة، أو إن استبدل زوجته وخرج في إجازة الولادة بينما عادت هي لمزاولة عملها مبكرًا.
- إذا سافر الزوج إلى خارج البلاد قبل استكمال 7 أيام متتالية، يُلغى استحقاقه لمستحقات الولادة، أيضًا عن الأيام التي سبقت خروجه من البلاد
- يحق للزوج الذي سافر إلى الخارج مع الطفل مواصلة تلقي مستحقات الولادة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المادتان 6(خ1)، 6(ح).
- أنظمة عمل النساء (إجازة ولادة جزئية للعامل الذي أنجبت زوجته)، 1999.