قد يستحق أزواج النساء المنجبات الذين يخرجون في إجازة الولادة الحصول على مستحقات ولادة
يسري هذا الاستحقاق أيضًا على الأزواج من نفس الجنس
يتم منح مستحقات الولادة لزوج/ة المنجبة فقط عندما تكون إجازة الولادة لغرض رعاية الطفل
راجعوا حاسبة المبلغ التقديري لمستحقات الولادة وحاسبة استحقاق مستحقات الولادة على موقع مؤسسة التأمين الوطني
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
قد يستحق زوج المرأة المنجبة الذي يخرج في إجازة الولادة الحصول على مستحقات ولادة.
- يتم منح الزوج مستحقات الولادة في الحالات التالية:
- إذا كان الزوج يستبدل المرأة المنجبة، أي أنّه سيخرج في إجازة ولادة بدلا منها، بينما ستعود هي لمزاولة العمل قبل انقضاء إجازة الولادة التي تستحقها.
- إذا كان الزوج سيخرج في إجازة لمدة أسبوع تزامنًا مع إجازة الولادة للمرأة المنجبة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حق العامل مشاركة إجازة الولادة لمدة أسبوع بالتوازي مع زوجته.
- في حال ولادة أكثر من طفل في نفس الولادة، عندها يكون الزوج مؤهلاً للحصول على إجازة ولادة أخرى تصل إلى أسبوعين، ومن ضمنها 7 أيام متتالية، لكل طفل إضافي مولود في نفس الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة ولادة إضافية لزوج امرأة أنجبت أكثر من طفل في نفس الولادة.
- إذا كان الطفل موجودًا تحت حضانة ورعاية الزوج، لأنّ المرأة المنجبة لا تستطيع الاعتناء به بسبب عجز أو مرض (وفقًا للتقرير الطبي).
- على أية حال، لا تزيد الفترة القصوى التي يحق للزوجين خلالها الحصول على مستحقات ولادة عن مدة إجازة الولادة التي كانت ستحصل عليها المرأة المنجبة، لو لم تتقاسمها مع الزوج.
- يتم تحديد حجم مستحقات الولادة التي ستدفع للزوج وفقًا لحجم أجره.
- يسري هذا الاستحقاق أيضًا على الأزواج من نفس الجنس.
- على عكس مستحقات الولادة المدفوعة للمنجبة التي تهدف إلى إتاحة المجال لها لتتعافى من الولادة، لا يتم منح مستحقات الولادة للزوج إلا عندما تكون الإجازة مخصصة لرعاية الطفل.
نسبة مستحقات الولادة
- تُحدّد نسبة مستحقات الولادة وفقا لمستوى الأجر من العمل الذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني، وحتى مبلغ أقصاه 1٬655 شيكل جديد لليوم، اعتبارا من سنة 2024. لنسب المستحقات القصوى في سنوات سابقة، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني.
العامل/ة الأجير/ة
- تُحسب مستحقات الولادة باليوم وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات (والذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الـ- 3 الكاملة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل ويُقسّم على 90، أو وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات في الأشهر الـ 6 التي سبقت ذاك اليوم ويُقسّم على 180 (بحسب الأعلى من بينهما وحتى المبلغ الأقصى المُحدّد).
- المدفوعات المدفوعة للعاملة مرة واحدة في السنة، مثل: مستحقّات النقاهة، إضافة الملابس، والمكافآت والخ، سيتم تقسيمها إلى 12 شهرًا (أو عدد أشهر عمل العامل) وستتم إضافتها بما يتناسب مع الأجر الشهري الذي سيتم استخدامه لاحتساب مستحقات الولادة.
- إذا حدث خلال الفترة التي يتم بها حساب مستحقات الولادة، تخفيض مؤقت في أجر العاملة "لأسباب غير متعلقة بالعاملة" (على سبيل المثال بسبب حق الإضراب، مرض، حادث، وفاة عائلية، أو إجازة غير مدفوعة الأجر)، فيتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الأجر المدفوع دون التخفيض. بموجب منشور مؤسسة التأمين الوطني سيتم احتساب مستحقات الولادة بالإضافة إلى إكمال أيام الغياب أيضًا بسبب الإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل حتى شهر واحد عندما تكون الإجازة من اختيار العاملة.
- إذا تلقت العاملة خلال الفترة التي يتم خلالها احتساب مستحقات الولادة، مدفوعات إضافية (دفع الأجر بالإضافة إلى الأجر العادي، بما في ذلك مكافأة أو هبة المشاركة في أرباح المشغّل، لا تشمل أي فروقات الدفع):
- دفع إضافي بمعدل أقل من 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجر) سيتم احتسابه بالكامل كجزء من الأجر الشهري في الشهر الذي تم الدفع فيه.
- دفع إضافي بمعدل 1٬470.01 شيكل جديد أو أكثر سيتم توزيعة للحساب على مدار 12 شهرًا التي عملت فيها العاملة (الشهر الذي يتم فيه الدفع و11 شهرًا قبل ذلك)، أو أقل، إذا كانت هناك أشهر كاملة لم يعمل أو تعمل فيها العاملة.
عامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل
- لعامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل مستحقات الولادة لليوم تحسب وفق الأجر الكامل (قبل الخصومات) من كل أماكن العمل، بحسب الأرفع من بينها (وليس أكثر من 1٬655 شيكل جديد في اليوم):
- الأجر الشامل في الأشهر ال3 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 90
- الأجر الشامل في الأشهر ال6 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 180
العامل/ة المستقّل/ة
- يتم احتساب مستحقات الولادة للعاملة المستقّلة في مرحلتين:
- في المرحلة الاولى يتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الدخل الذي استُخدم لحساب رسوم التأمين مقابل ال 3 أشهر التي سبقت أول الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل في السنة السابقة - بحسب الأعلى من بينهما، والتي بموجبها دفعت العاملة السُلف لمؤسسة التأمين الوطني. سيتم دفع هذا المبلغ خلال إجازة الولادة.
- في المرحلة الثانية وبعد استلام التقييم النهائي من ضريبة الدخل، حينها يتم احتساب مستحقات الولادة مرة أخرى بناء على التقييم لسنة الولادة أو حسب تقييم السنة السابقة (بحسب الأعلى من بين الخيارين).
العمال الأجيرون وأيضا مستقلون
- بالنسبة لمن يعمل كأجير ومستقل معا تُدفع مستحقات الولادة وفقا لكلا الدخلين كما هو مُفصّل سابقا (حتى المبلغ الأقصى لليوم)، شريطة أن يكون لديهم فترات تأهيل مستحقة في كل مكان عمل من عملهم (سواء في عملهم كأجيرين أو في عملهم كمستقلين).
الخصومات من مستحقات الولادة
- تُخصم من مستحقات الولادة رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل بموجب النسب المحددة بالقانون. يجوز للتأمين الوطني أن يقتطع من مستحقات الولادة للعاملين المستقلين مبالغ الديون المتراكمة عليهم لصالح التأمين الوطني.
- تُخصم أيضًا ضريبة الدخل من مستحقات الولادة.
- من لديهم مصادقة استحقاق في ضريبة الدخل (على سبيل المثال: نقاط الاستحقاق)، يجب إرفاقها لطلب الحصول على مستحقات الولادة.
- إذا انتهت السنة الضريبية، يمكن تقديم طلب استرجاع ضريبة الدخل.
- لدى انتهاء السنة الضريبية يمن تقديم طلب استرجاع ضريبي. راجعوا المعلومات في الموضوع هنا.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الأجير الذي يستحق الحصول على إجازة الولادة من مشغّله، أو العامل المستقل الذي توقّف عن العمل بسبب إجازة الولادة، والذي خصمت من أجره، أو سدد بنفسه (كعامل مستقل) رسوم التأمين الوطني من دخله مقابل 10 أشهر من أصل 14 شهر، أو مقابل 15 شهر من أصل الأشهر الـ22 التي سبقت موعد خروجه في إجازة ولادة.
- يتوجب على العامل استيفاء جميع الشروط التالية أيضًا، وفقًا للحالة:
- العامل الذي يستبدل زوجته المنجبة في إجازة الولادة:
- خرج/ت زوج/ة العامل (الأزواج المتزوجين أو أزواج بالمُساكَنَة) في إجازة ولادة لمدة 6 أسابيع على الأقل من يوم الولادة.
- يحق لزوج/ة العامل/ة الحصول على مستحقات الولادة (لمدة 8 أو 15 أسبوع).
- لم يستغل/تستغل زوج/ة العامل كامل مستحقات الولادة المستحقة له/ا (أي أنه/ا خرج/ت في إجازة ولادة لأقل من 15 أسبوع).
- صرّح/ت زوج/ة العامل خطيًا بأنّه/ا يتنازل/تتنازل عن جزء من مستحقات الولادة التي كان/ت سيتقاضاها/تتقاضاها، وبأنّه/ا عاد/ت لمزاولة العمل في الفترة التي تنازل/ت فيها عن الإجازة.
- تمتد إجازة الولادة للعامل الذي يستبدل الزوج/ة لـ7 أيام متتالية على الأقل (إذا حدثت الولادة قبل20.04.2017، إجازة الولادة للعامل الذي يستبدل الزوج/ة يجب أن تستمر لـ21 يوم متتالٍ، على الأقل).
- العامل الذي يخرج في إجازة ولادة تزامنًا مع الزوج/ة (يسري على الولادات التي حدثت من تاريخ 20.04.2017 فصاعدًا):
- صرّحت زوجة العامل خطيًا بأنّها تتنازل عن مستحقات الولادة مقابل الأسبوع الأخير للاستحقاق.
- تمتد إجازة الولادة للزوج (المتزامنة مع إجازة المرأة المنجبة) لـ7 أيام متتالية.
- العامل الذي لا تستطيع زوجته الاعتناء بالطفل بسبب عجز أو مرض:
- المولود موجود تحت حضانته ورعايته لأنّ الأم المنجبة لا تستطيع الاعتناء به بسبب إعاقة أو مرض.
- صادق الطبيب خطيًا على أنّ الزوجة غير قادرة على الاعتناء بالطفل بسبب عجز أو مرض.
- تبدأ إجازة الولادة وسريان استحقاق مستحقات الولادة عند بدء اعتنائه بالطفل الموجود تحت حضانته، ويستمران طوال فترة الولادة والوالدية التي لم تستغلها الزوجة.
- العامل الذي يستبدل زوجته المنجبة في إجازة الولادة:
- الأب البيولوجي غير المقيم مع الأم، حتى وإن كان يقيم مع زوجة أخرى، يستطيع التقدم بطلب الحصول على مستحقات الولادة، في بعض الحالات. لاستيضاح التفاصيل، يتوجب عليه التوجه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناه.
عملية تحصيل الحق
- في الحالات التي تُدفع بها مستحقات الولادة بشكل تلقائي وكانت الوالدة معنية بأن يبدلها زوجها في إجازة الولادة، من المهم أن تُبلّغ التأمين الوطني فوراً بعد الولادة.
- يمكن تقديم طلب مستحقات الولادة بعد توقف الزوج عن العمل بسبب إجازة الولادة، وفي موعد لا يتجاوز 12 شهرًا من موعد التوقف عن العمل.
- يمكن تقديم الطلب من خلال تعبئة استمارة طلب الحصول على مستحقات الولادة للوالد الذي يستبدل الزوجة/الزوج.
- يطلب العامل الأجير من مشغّله تسجيل التفاصيل اللازمة في استمارة الطلب.
- يسجّل العامل المستقل في استمارة الطلب تاريخ توقّفه عن العمل، وفرع مؤسسة التأمين الوطني الذي يدفع فيه رسوم التأمين.
- يرفق لاستمارة الطلب تصريح من مشغّل الزوج/ة، بعودته/ا إلى العمل.
- يجب تقديم الطلب لـفرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكنكم. يمكن إرساله عبر البريد، الفاكس أو وضعه في صندوق الخدمات في الفرع.
- يتم تحويل مستحقات الولادة لحساب البنك التابع لزوج/ة العامل، أو لحساب البنك المشترك للزوجين.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
دفع الفرق في مستحقات الولادة
- قد يستحق من حصل من المشغّل على فروقات أجر أو دفعة إضافية بعد أن بدأ بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على الفروقات، إذا تجاوز الدفع الإضافي الـ1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الفرق لمستحقات الولادة، مخصصات حماية الحمل، مستحقات التبني، مستحقات الوالد المتعاقد أو مستحقات الحضانة.
السفر إلى خارج البلاد
- بالنسبة لزوج المرأة المنجبة- السفر إلى خارج البلاد يقطع فترة الوالدية التي تؤهّله للحصول على مستحقات الولادة (بالنسبة للمرأة المنجبة - سفرها إلى خارج البلاد أثناء إجازة الولادة، لا يؤثر على استحقاقها لـمستحقات الولادة).
- السفر إلى الخارج بدون الطفل، يقطع فترة الوالدية التي تؤهّل الزوج للحصول على مستحقات الولادة في كلتا الحالتين- سواء خرج الزوج في إجازة الولادة تزامنًا مع إجازة الولادة للمرأة المنجبة، أو إن استبدل زوجته وخرج في إجازة الولادة بينما عادت هي لمزاولة عملها مبكرًا.
- إذا سافر الزوج إلى خارج البلاد قبل استكمال 7 أيام متتالية، يُلغى استحقاقه لمستحقات الولادة، أيضًا عن الأيام التي سبقت خروجه من البلاد
- يحق للزوج الذي سافر إلى الخارج مع الطفل مواصلة تلقي مستحقات الولادة.
من المهمّ أن تعرف
- العاملات المستقلات أو العاملات الأجيرات اللواتي تتواجد لمشغّلهنّ تسوية خاصة مع مؤسسة التأمين الوطني، يحصلن على مستحقات الولادة تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني. لذلك، إذا عَلِمَ الزوجان مسبقًا بأنّهما ينويان تقاسم إجازة الولادة، يستحسن تقديم طلب دفع مستحقات الولادة للأب قبل الولادة، أو فور الولادة، لتجنّب المدفوعات الزائدة لمستحقات الولادة وتراكم دين.
- قد يتمكّن العامل الذي حصل على مستحقات الولادة أيضًا من تمديد إجازة الولادة والحصول على مستحقات إضافية على إثر الحمل المتعدد، أو مكوث الطفل في المستشفى.
- تُخصم من مستحقات الولادة رسوم التأمين الوطني، التأمين الصحي وضريبة الدخل وفقًا للنسبة المحددة في القانون.
- يحق لمؤسسة التأمين الوطني تقييد مستحقات الولادة المستحقة للعامل لحساب الدين المتراكم على العامل المستقل في مؤسسة التأمين الوطني.
- إذا عَمِل مقدّم الطلب خارج المنزل خلال فترة إجازة الولادة، يحق لمؤسسة التأمين الوطني إلغاء استحقاقه لمستحقات الولادة، بشكل كامل أو جزئي.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 49
- تعديل لقانون التأمين الوطني- رقم 193
- بيان مؤسسة التأمين الوطني من تاريخ 06.04.2017 - تمديد فترة الولادة والوالدية وتغيير شروط استحقاق الزوج
- قانون عمل النساء