تحظر إقالة العاملة أو العامل أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، الا بمصادقة من المفوضة على قانون عمل النساء
يمنح التصريح فقط إذا اقتنع المفوض بأن الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة
بالإضافة، يحظر على المشغّل المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العامل/ة خلال الفترة ذاتها، إلا بتصريح
تحظر إقالة العاملة أو العامل بتاتاً خلال إجازة الولادة ولا يجوز طلب تصريح المفوضة على قانون عمل النساء

باختصار

يحظر على المشغل إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوضة على قانون عمل النساء في وزارة العمل.

  • تمنح وزارة العمل التصريح بإقالة عامل او عاملة فقط إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
    • الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة.
    • مصلحة المشغل التجارية توقفت عن العمل، أو أن المشغل قد أعلن إفلاسه.
  • لا تشمل هذه الفترة فترة البلاغ المسبق بالإقالة.
  • يحظر المشغّل من تقديم بلاغ بالإقالة للعامل/ة خلال الـ يوم بعد إجازة الولادة بدون الحصول على إذن وتصريح، وذلك حتى لو كانت الإقالة سارية بعد انتهاء خلال فترة الـ 60 يوم بعد الفترة المحمية. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
  • إذا أرادت العاملة العودة الى العمل فيمكنها القيام بذلك، ولا يمكن مطالبتها بالبقاء في البيت (حتى لو دفع لها المشغل مقابل 60 يوماً التي يحظر عليه إقالتها خلالهم).
  • يُمنع منعًا باتًا إقالة العامل/ة أثناء إجازة الولادة، ولا يمكن طلب إذن بالإقالة من المفوضة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يُمنع المشغّل من إقالة العامل/ة أو المساس بأجره/ا خلال 60 يومًا من انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوض على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
  • المنجبة التي مددت إجازة ولادتها (مثلا، عقب ولادة خدج أو مكوث في الستشفى), يتم حساب فترة الأيام الـ 60 اعتبارا من نهاية الإجازة المعدّلة (بعد التمديد).
إنتبهوا
  • مشغّل أخرج عامل لإجازة غير مدفوعة الأجر في الفترة بين 07.10.2023 و 31.12.2023، لمدة 14 يوم متواصلين على الأقل وجزء منها أو كلها في فترة ال60 يوما بعد نهاية إجازة الولادة المحميّة في الإقالة، لا يتم حساب الإجازة غير مدفوعة الأجر في ال60 يوماً التي تحظر الإقالة فيها إلّا إذا تم منح إذن من المفوّض على قانون عمال النساء في وزارة العمل.
  • مثال: عاملة عادت للعمل بعد إجازة الولادة في 01.10.2023. في 15.10.2023 أخرجها المشغّل لإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 15.11.2023. فترة وجودها في إجازة غير مدفوعة الأجر لن تحسب ضمن ال60 يوماً التي تحميها من الإقالة، وتستحق العاملة الحماية من الإقالة حتى 30.12.2023

من هو صاحب الحق؟

  • العامل أو العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة.
إنتبهوا
يُمنح الاستحقاق لكل عامل/ة بعد إجازة الولادة وكما في ذلك: والد بالتبني، والد متعاقد في إجراء استعارة الرحم ووالد في عائلة حاضنة وفي إجازة ولادة.

عملية تحصيل الحق

  • يُحظر على المشغل إقالة عامل أو عاملة في الأيام الـ 60 من نهاية إجازة الوالدية ما لم يكن لديه إذن بذلك.
  • في حال انتهك المشغل هذا الحق - يوصى بالتوجه اليه ومطالبته بإلغاء هذه الإقالة غير القانونية.
  • في حال رفض التراجع عن الإقالة يمكن للعامل أو للعاملة تقديم شكوى لوزارة العمل أو تقديم دعوى ضده لمحكمة العمل أو كلاهما.
  • يستحق العامل أو العاملة من خلال الدعوى المطالبة بتعويضات من المشغّل تعادل الأجر والمكافآت التي كانوا يستحقونها لو لم تحدث الإقالة واستمرت علاقات العمل.


من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات