يقوم هذا الدليل الإرشادي بتركيز المعلومات عن حقوق النساء اللواتي مررن بتجربة الولادة الصامتة وحقوق أزواجهن أو زوجاتهن
تستحق النساء اللواتي مررن بتجربة الولادة الصامتة، أي أنهن ولدن جنيناً قد فارق الحياة بعد 22 أسبوعاً من الحمل على الأقل، غالبية الحقوق التي تستحقها من أنجبت رضيعاً حياً
لا تستحق النساء اللواتي أجهضن حملهن أو ولدن جنيناً ميتًا قبل مرور 22 أسبوعاً من الحمل، الحقوق المفصّلة في هذا الدليل، لكن قد تحق لهن بعض الحقوق الأخرى


الولادة الصامتة مصطلح يطلق عندما على عملية ولادة يولد فيها جنين قد فارق الحياة.

  • قد تحصل الولادة الصامتة عندما يموت الجنين وهو ما زال في الرحم أو نتيجة عملية إيقاف الحمل.
  • عندما يموت الجنين في الرحم، تستحق المرأة أن يتم إخراج الجنين من رحمها في أقرب وقت ممكن، وذلك في الحد الأقصى خلال 3 أيام من موعد تشخيص فقدان الحمل.
  • يفصل هذا الدليل الحقوق التي قد تستحقها المرأة التي مرت بتجربة الولادة الصامتة بعد حمل دام 22 أسبوعا على الأقل.
إنتبهوا
  • المرأة التي أجهضت أو ولدت جنيناً ميتاً قبل مرور 22 أسبوع من الحمل، لا تستحق الحقوق المفصلة في هذا الدليل. لكنها قد تستحق حقوقاً أخرى، مثل: التغيب عن العمل، الحماية من الإقالة أو المساس بدخلها أو بحجم وظيفتها كما وتستحق المشاركة في مراسيم دفن هذا الجنين.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا حقوق النساء اللواتي أجهضن.

مشاركة المنجبة وزوجها أو زوجتها في إجراءات الدفن

  • بإمكان الوالدين بعد الولادة الصامتة أن يختارا، من بين عدد من الإمكانيات، مقدار مشاركتهما في مراسيم وداع الجنين المتوفى داخل المستشفى أو في الجنازة والدفن.
    1. يمكنهما ان يقررا بأن يتركا للمستشفى الاهتمام بمسألة الدفن، بدون مشاركة العائلة.
    2. يمكن للعائلة أن تقرر المشاركة بشكل فعّال، في مرحلة الوداع داخل المستشفى فقط، على أن يتولى المستشفى ترتيبات الدفن مقابل جهات الدفن من شركات أو غيرها، بدون مشاركة العائلة.
    3. يمكن للعائلة أيضًا أن تقرر المشاركة بشكل فعال في جميع إجراءات الدفن، وقد يكون الدفن مدنيًا أو حسب الطقوس الدينية، وذلك بحسب رغبة الأهل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا حضور الأهل لمراسيم دفن بعد فقدان الحمل.
إنتبهوا
يُمنح هذا الإستحقاق أيضاً في الولادات الصامتة التي حدثت قبل إتمام 22 أسبوعاً من الحمل.

حقوق المرأة المنجبة

الدفع مقابل رقود المنجبة في المستشفى

  • في العموم وبعد الإنجاب في المستشفى، تحوّل مؤسسة التأمين الوطني إلى المستشفى مبلغاً مالياً لقاء تكاليف رقود المنجبة في المستشفى. تُسمى هذه الدفعة "منحة رقود في المستشفى".
  • في حال حصلت الولادة خارج البلاد، أو في إسرائيل لكن بمستشفى غير متعاقد مع مؤسسة التأمين الوطني، يحق للوالدة تقديم طلب الحصول على منحة الرقود في المستشفى. يقدم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني.
  • يكون المبلغ المدفوع في مثل هذه الحالات بمقدار تكاليف رقود المنجبة في المستشفى، بحيث لا تزيد عن حد السقف الأعلى المحدد لذلك.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفعة مقابل مصاريف الاستشفاء لأم منجبة (منحة مكوث للعلاج).

منحة الولادة

  • منحة أو هِبة الولادة هي مبلغ تقدمه مؤسسة التأمين الوطني للمرأة المنجبة.
  • تستحق المرأة التي أنجبت بولادة صامتة الحصول على منحة ولادة من مؤسسة التأمين الوطني كأي منجبة أخرى، شريطة أن تستوفي شروط الإستحقاق.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة ولادة.

إجازة الولادة للمنجبة

  • عند حدوث ولادة صامتة، تستحق المنجبة إجازة ولادة (فترة الولادة والوالدية) كما هو الحال في الولادة العادية.
  • في حال كانت المنجبة تشتغل منذ سنة على الأقل لدى نفس المشغِّل أو في مكان العمل نفسه، تستحق إجازة ولادة مدتها 26 أسبوعاً (ويكون قسم منها فقط مدفوعًا ضمن مستحقات الولادة).
  • إذا كانت المنجبة تشتغل منذ أقل من 12 شهراً لدى نفس المشغِّل، تستحق إجازة ولادة مدتها 15 أسبوعاً (ويكون قسم منها أو كلّها مدفوعًا ضمن المستحقات، وذلك بحسب شروط مستحقات الولادة).
  • يتحدد الحق في مستحقات الولادة خلال إجازة الولادة بحسب الفترة التي سدّدت فيها العاملة رسوم التأمين الوطني كما هي مفصلة لاحقًا.
  • لا يجوز للمشغِّل أن يمنع العاملة من الخروج في إجازة ولادة ولا أن يقيلها خلال إجازة ولادتها. لا يجوز للمشغِّل أن يقيل العاملة طيلة 60 يوماً من بعد الإجازة، إلاّ إذا حصل على إذن من وزارة العمل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة الولادة.

تقصير إجازة الولادة

  • في حال الولادة الصامتة، يجوز للوالدة تقصير إجازة ولادتها بشرط أن يكون معها كتاب خطي من طبيب يصرّح بأن الولادة كانت ولادة صامتة (أي أن المولود ليس على قيد الحياة)، وأن وضع المنجبة يسمح لها بالعودة الى العمل.
  • في كل الأحوال، لن تستطيع المنجبة العودة الى العمل قبل مرور 3 أسابيع من الولادة أي أنها ملزمة بالخروج في إجازة ولادة لـ 3 أسابيع على الأقل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة الولادة (وبالتحديد فقرة "تقصير إجازة الولادة").

مستحقات الولادة

  • مستحقات الولادة هي دفعة يدفعها التأمين الوطني للوالدة التي هي موظفة بأجر أو مستقلة، عن الفترة القريبة من الولادة التي لا تعمل فيها. تُدفع مستحقات الولادة أيضاً في حالة الولادة الصامتة.
  • مدة الفترة التي تُدفع فيها مستحقات الولادة تعتمد على مدة الوقت الذي دفعت فيه الموظفة تأمين وطني كأجيرة (عن طريق قسيمة الراتب) أو كمستقلة، قبل أن توقف العمل بسبب الولادة أو تخرج لإجازة الولادة.
    • من دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 10 أشهر من أصل 14 شهراً سبقت توقفها عن العمل أو خروجها في إجازة الولادة، تستحق مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعاً.
    • من دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 15 شهراً من أصل 22 شهراً سبقت توقفها عن العمل أو خروجها في إجازة الولادة، تستحق أيضاً مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعاً.
    • من دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 6 أشهر من أصل 14 شهراً سبقت توقفها عن العمل أو خروجها في إجازة الولادة، تستحق مستحقات الولادة لمدة 8 أسابيع.
  • لمعلومات إضافية حول الاستحقاق وطريقة حساب الدفعة، انظر مستحقات الولادة.
إنتبهوا
في حالات كثيرة تكون إجازة الولادة التي تستحقها الموظفة بأجر، أطول من الفترة التي يدفع عنها التأمين الوطني مستحقات الولادة. في مثل هذه الحالة ستتلقى الموظفة مستحقات الولادة فقط عن جزء من إجازة الولادة.

أمثلة:

موظفة عملت لسنة و3 أشهر في مكان العمل وتستحق إجازة ولادة مدتها 26 أسبوعاً

  • الموظفة دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 15 شهراً من أصل 22 شهراً سبقت خروجها لإجازة الولادة.
  • عن 15 أسبوعاً من أصل 26 أسبوعاً من إجازة الولادة ستُدفع لها مستحقات الولادة. الـ11 أسبوعاً المتبقية ستكون بدون دفع.

موظفة عملت 6 أشهر في مكان العمل وتستحق إجازة ولادة مدتها 15 أسبوعاً

  • الموظفة دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 6 أشهر من أصل 14 شهراً التي سبقت خروجها لإجازة الولادة.
  • عن 8 أسابيع من أصل 15 أسبوعاً من إجازة الولادة ستُدفع لها مستحقات الولادة. الـ7 أسابيع المتبقية ستكون بدون دفع.

موظفة عملت 10 أشهر في مكان العمل تستحق إجازة ولادة مدتها 15 أسبوعاً.

  • الموظفة دفعت رسوم التأمين الوطني لمدة 10 أشهر من أصل 14 شهراً التي سبقت خروجها لإجازة الولادة.
  • ستكون مستحقة لدفعة مستحقات الولادة عن كامل الـ15 أسبوعاً من إجازة الولادة.

الإجازة غير مدفوعة الأجر من بعد إجازة الولادة

  • يجوز للعاملة الموظفة (وفي حالات معيّنة لزوجها أو زوجتها أيضاً) أن تأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر ابتداءً من انتهاء إجازة الولادة.
  • مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر التي يجوز للعاملة أخذها هي ربع فترة عملها لدى نفس المشغِّل أو في مكان العمل نفسه، وليس أكثر من سنة من يوم الولادة.
  • يجوز للعاملة أن تتقاسم مع زوجها أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر.
  • يُحظر على المشغِّل أن يمنع العاملة من الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر أو أن يطلب منها العودة إلى العمل أو المس بأي طريقة في وظيفتها خلال الإجازة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.

مخصصات حماية الحمل

  • مخصصات حماية الحمل هي دفعة يدفعها التأمين الوطني للعاملة الحامل التي تضطر الى الالتزام بحماية الحمل لفترة 30 يوم على الأقل وتدفع أيضا في حالة الولادة الصامتة.
  • اذا حصلت الولادة قبل مرور 30 يوم من بداية حماية الحمل، لن تستحق العاملة مخصصات حماية الحمل لكنها تستحق مستحقات المرض من المشغّل عن فترة غيابها. مع ذلك، فإذا لم يتراكم لحساب المنجبة ما يكفي من أيام المرض في مكان عملها فقد تستحق مخصصات حماية الحمل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات حماية الحمل.

الحماية من الإقالة أو من المس بالدخل وبحجم الوظيفة

الحق بعدم الشغل في ساعات الليل أو في أيام الراحة الأسبوعية

  • يُحظر تشغيل العاملة العائدة من إجازة ولادة في العمل الليلي (العمل بوردية تصادف ساعتان منها على الأقل بين الساعة 22:00 ليلاً والساعة 06:00 صباحاً) أو في أيام الراحة الأسبوعية وذلك لمدة 4 أشهر من انتهاء إجازة الولادة.
  • مع ذلك، وفي حال وافقت العاملة على الأمر خطياً، يمكن تشغيلها بأعمال ليلية أو في أيام الراحة الأسبوعية.
  • في مهن معيّنة، يمكن تشغيل العاملة في العمل الليلي أو خلال أيام الراحة الأسبوعية فور عودتها من إجازة الولادة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا قيود على ساعات العمل بعد إجازة الولادة.

حقوق زوج أو زوجة المنجبة

التغيب عن العمل في الأيام الأولى بعد الولادة

  • يجوز لزوج أو زوجة المرأة المنجبة التغيب عن العمل بدون الحصول على موافقة المشغِّل، وذلك لغاية 5 الأيام الأولى بعد يوم الولادة، بالإضافة لتغيب العامل في يوم الولادة ذاته.
  • الغياب في يوم الولادة يُحسب على انه تغيّب على حساب يوم المرض الأول ولا يستحق العامل أي دفعة من المشغل عنه، إلا إذا كان من المتبع في مكان العمل دفع مستحقات المرض من يوم المرض الأول.
  • الغياب خلال الأيام الـ 5 التالية للولادة -

تقاسم إجازة الولادة مع المنجبة

  • بشكل عام، يجوز لزوج أو زوجة المرأة المنجبة أن يتقاسما معها إجازة الولادة ضمن شروط معيّنة (للتوسع، راجعوا اجازة ولادة لزوج المرأة المنجبة).
  • التفسير المتبع هو أن إجازة الولادة التي تُعطى للزوج/ة هي من أجل رعاية الطفل (وهي خلاف إجازة الولادة الممنوحة للمنجبة والتي تهدف إلى الراحة والتعافي من الولادة)، لذا، ليس من المفترض أن تُمنح في حال حصول ولادة صامتة.
  • مع ذلك ووفقًا لنص القانون، يستطيع زوج المنجبة إستغلال استحقاق الخروج لإجازة ولادة حتى في حالة الولادة الصامتة، وذلك في كل واحدة من الحالتين التاليتين:
    • الخروج في إجازة ولادة بدل المنجبة بعد 6 أسابيع من الولادة (يقوم الزوج أو الزوجة بتبديل المنجبة التي تعود إلى عملها).
    • الخروج في إجازة ولادة لأسبوع واحد أثناء إجازة الولادة الخاصة بالمنجبة وبالتوازي معها. (في هذه الحالة تتنازل المنجبة عن مستحقات الولادة لأسبوع واحد من مجمل إجازتها).
إنتبهوا
لا يستحق الزوج أو الزوجة الذين يخرجون في إجازة ولادة (في حال حصول ولادة صامتة) مستحقات الولادة خلال الإجازة
إذا اختار الزوج أو الزوجة إستغلال استحقاقهما لإجازة الولادة في حال حصول ولادة صامتة، فلن يكونوا مستحقين مستحقات الولادة خلال هذه الفترة، أي أن إجازة الولادة التي يأخذونها تكون بدون دفع.

الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة

  • يجوز لزوج أو زوجة المرأة المنجبة الخروج بدلها في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الولادة، شريطة أن يكونوا قد اشتغلوا على الأقل 6 أشهر قبل خروجهم في هذه الإجازة، بما في ذلك مدة مكوث المنجبة في إجازة ولادة.
  • كما ويستطيعون أن يتقاسموا مع المنجبة هذه الإجازة غير المدفوعة.
مثلًا
  • إذا استغلت العاملة جزءاً فقط من الفترة القصوى التي يحق لها التواجد فيها ضمن إجازة غير مدفوعة الأجر، يستطيع شريك أو شريكة حياتها الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر لبقية الفترة.
  • إذا خرج الزوج أو الزوجة في إجازة غير مدفوعة الأجر (وليس المنجبة) واستغلوا جزءاً فقط من الفترة القصوى التي يحق لهم التواجد ضمنها في إجازة غير مدفوعة الأجر، تستطيع المنجبة الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر لبقية الفترة.
  • أثناء الإجازة غير المدفوعة والأيام الـ 60 التي تليها، يُحظر على المشغِّل أن يقيل الزوج أو الزوجة أو أن يمس بحجم وظيفتهم أو بدخلهم، إلاّ إذا حصل على إذن بذلك من وزارة العمل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.

الحقوق الإضافية

الحقوق التي لا تُمنح في حالة الولادة الصامتة

  • في حالة الولادة الصامتة، لا تستحق المنجبة، أو زوجها و زوجتها، المكافآت المقدمة عن الأطفال أنفسهم (مثل مخصصات الولادة أو مخصصات الأطفال).
  • كما أنه وخلافاً للعاملة التي أنجبت رضيعاً حياً والتي يجوز لها أن تستقيل من عملها خلال الأشهر الـ 9 من بعد الولادة دون أن تخسر الحق في تعويضات الإقالة، تكون العاملة التي أنجبت "بولادة صامتة" غير مستحقة لذلك، لأن الهدف من الإستحقاق هو تمكين الأم من تكريس وقتها لرعاية الطفل الذي أنجبته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستقالة بغرض رعاية الطفل.

الدعم والمساعدة

  • قد تكون الولادة الصامتة تجربة مؤلمة ومعقدة من الناحية العاطفية. من المهم أن نعرف، أن هناك أشخاص ومنظمات يمكنها أن تقف إلى جانب الوالدة، الاستماع لها، ودعمها ومساعدتها على التأقلم.
  • في معظم المستشفيات تعمل فرق مخصصة تقدّم المرافقة والدعم العاطفي خلال فترة الإقامة في المستشفى، بما في ذلك منسّق العلاج (ممرضة مرخصة أو أخصائي اجتماعي) الذي يرافق الوالدين ويساعد في التواصل مع الطاقم الطبي والنفسي-الاجتماعي، وفي التوجيه تحضيراً للخروج من المستشفى.
  • بالإضافة إلى ذلك، هناك منظمات وجمعيات تقدم المرافقة العاطفية، والمعلومات والمساعدة في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية - للوالدة وشريك أو شريكة حياتها - حتى بعد الخروج من المستشفى، مثلاً:
    • شموع الأمل - مركز الدعم للعائلات التي مرت بفقدان الحمل وما بعد الولادة
    • גחליליות - مرافقة روحانية للولادة الصامتة ووقف الحمل وفقدان الحمل
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات