المؤمَّن الذي أصيب خلال عمله وبالتالي لا يستطيع العمل، (وكذلك متطوع أصيب خلال تطوعه) قد يستحق رسوم إصابة إذا لم يقدر على العمل عقب إصابته
الحد الأقصى للفترة التي تُدفَع عنها رسوم الإصابة هي 13 أسبوعاً، ولا تزيد قيمتها عن 1٬241.25 شيكل لليوم الواحد (صحيح لسنة 2024)
من حصل على رسوم الإصابة وما زال مع إعاقة، قد تحق له مخصصات الإعاقة ومنحة الإعاقة لمُصابي العمل
من الممكن ان يكون المؤمن الذي اصيب في إصابة ليس في العمل او بسببه، صاحب حق مخصصات الحادث لمتضرري حوادث شخصية
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


يحق للمؤمن الذي اصيب بإصابة عمل او بمرض بسبب مهنته، ولا يستطيع العمل، وذلك بحسب مّصادقة طبيّة (في عمله او عمل ملائم اخر)، الحصول على رسوم الإصابة كتعويض عن فقدان أجره او دخله.

  • ينطبق الاستحقاق بالاضافة لذلك على مقيم في إسرائيل أصيب خلال عمله خارج البلاد وايضا متطوع أصيب خلال تطوعه، وقد تم الإعتراف بالإصابة على أنها إصابة عمل، بحسب الشروط.
  • لا يحق للعامل الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابة في العمل وتم الاعتراف به كمصاب عمل الحصول على مستحقات المرض من المشغّل، بل يحق له الحصول على رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني.
  • خلال الفترة التي يتلقى فيها العامل رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني، لا يُسمح للمشغّل بخصم أيام المرض من الأيام المرضية المتوفرة في رصيد العامل (باستثناء اليوم الأول والثاني من الغياب بعد يوم الإصابة بحال غاب العامل أقل من 12 يومًا).
  • من حصل على رسوم الإصابة وما زال مع إعاقة (بما في ذلك الذين عادوا إلى العمل في نهاية الفترة وحصلوا على رسوم الإصابة)، بإمكانهم تقديم طلب للحصول على مخصصات إعاقة من العمل. يجب إتباع الإجراء كما يظهرفي المخطط التالي:

من هو صاحب الحق؟

من تسري كل الشروط التالية:

    1. المؤمّنون بتأمين إصابات العمل
    2. مصاب العمل الذي أصيب في العمل بالتالي لا يستطيع مزاولة عمله أو أي عمل ملائم آخر، وذلك بالاستناد إلى مصادقة طبيّة.
    3. مَن لديهم شهادة عدم أهليّة في العمل من قبل الطبيب المعالج أو من عيادة حوادث العمل، مع ذِكر الإصابات والفترة التي لا يستطيع فيها العمل.
    4. لم يعملوا في الفترة المذكورة في الشهادة. يحصل كل مَن عمل بشكل جزئي في فترة عدم أهليته للعمل التي حُددت في الشهادة الطبية، على رسوم إصابة مخفضة وفقا لعدد الساعات التي تغيب فيها عن عمله.
  • ينطبق الاستحقاق بالاضافة لذلك على مقيم في إسرائيل أصيب خلال عمله خارج البلاد وايضا متطوع أصيب خلال تطوعه، وقد تم الإعتراف بالإصابة على أنها إصابة عمل، بحسب الشروط.

لمن لا يتوفّر الحق؟

  • المؤمّن الذي عمل بشكل كامل في فترة عدم الأهلية للعمل والتي حُددت في شهادته الطبية (شهادة عدم عدم الأهلية للعمل).
  • المؤمّن الذي أصيب عندما مكث في تأهيل مهني أو في إعادة تأهيل مهني، ومن ثمّ لم يتضرر دخله على ضوء الإصابة.
  • المعتقل، أو السجين، أو النـزيل الذي يمكث في مأوى بحسب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف).
  • العامل الأجنبي الذي يمكث في إسرائيل على نحو غير قانوني.

من يحصلون على مخصّصات إضافية من مؤسّسة التأمين الوطني

  • المُؤمَّن الذي يستحق الحصول في الوقت ذاته على رسوم الإصابة في العمل، وعلى مخصصات الخدمة العسكرية الاحتياطيّة ، يختار أحد المُخصّصَيْن .
  • خلال فترة تلقي رسوم الإصابة، لا يحق الحصول على مخصصات البطالة.
  • تُعتبر رسوم الإصابة دخلا ماليا عند فحص استحقاق مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل).

قيمة رسوم الإصابة

قيمة رسوم الإصابة لليوم

  • تُحتسب قيمة رسوم الإصابة لليوم، للعامل الأجير والعامل المستقل، حسب 75% من دخل المؤمّن الذي يخضع لرسوم التأمين في 3- 3 الأشهر التي قبل 1 من الشهر الذي توقف فيه عن عمله بسبب الإصابة، تقسيم -90.
  • إذا لم يتقاضى العامل الأجير راتباً كاملاً في الأشهر الـ3 السابقة للإصابة، فسوف يتم النظر في إمكانية حساب رسوم الإصابة كما لو أنه حصل على راتب كامل. يجب على العامل تقديم مستندات لمؤسسة التأمين الوطني تشير إلى أنه لم يتلق راتبه الكامل لأسباب مبررة (إجازة مرضية، عطلة وإلخ).
  • الحد الأقصى للفترة التي تُدفَع عنها رسوم الإصابة هي 13 أسبوعاً، ولا تزيد قيمتها عن 1٬241.25 شيكل جديد لليوم الواحد ( صحيح لسنة 2024).
  • يتم تخفيض ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي من قيمة رسوم الإصابة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا احتساب بدل الإصابة لمصاب في إصابة عمل.

الدخل الملزم لغرض احتساب رسوم الإصابة

  • العامل الأجير - تحسب رسوم الإصابة للأجير بحسب مدخولاته الملزمة برسوم التأمين الوطني تشمل أجر الساعات الإضافية الفوائد والمكافآت (مثل الملابس والنقاهه وأجر 13).
    • إذا كان العامل يشتغل في مكاني عمل، لكن بسبب حادث عمل في أحد أماكن العمل اضطر العامل التغيب عن عمله في المكانين، فتُحتسب رسوم الإصابة على أساس الأجر المستحق في كلا مكاني العمل معًا.
  • العامل المستقل- تُحتسب رسوم الإصابة وفقًا للدخل في السنة الضريبية الحالية، بشرط أنه في وقت الإصابة في العمل، كان المصاب مسجلاً لدى مؤسسة التأمين الوطني باعتباره عامل مستقل ودفع رسوم التأمين في الموعد.
  • العامل الأجير والذي هو ايضا مستقل - العامل الذي أصيب أثناء عمله كعامل أجير أو كمستقل، تُحتسب رسوم الإصابة وفقًا للدخل من كلا المصدرين، بشرط أن يكون وقت الإصابة: تم تسجيل المصاب في مؤسسة التأمين الوطني كعامل مستقل.

رسوم إصابة مخفضة

عملية تحصيل الحق

مدة التسديد للعامل الأجير

  • تُدفع رسوم الإصابة عن الفترة الني لم يعمل فيها المصاب، وعن مدة أقصاها 13 أسبوعا (وهي 91 يوما، وتشمل أيام السبت والأعياد)، بدءا من اليوم الذي يلي يوم الإصابة .
  • يوم الإصابة - لا تدفع رسوم الإصابة عن يوم الإصابة. إذا كان المؤمّن عامل أجير، يدفع المشغّل أجره مُقابل هذا اليوم.
  • حتى 12 يوم غياب:
    • سيتم دفع رسوم الإصابة من قبل مؤسسة التأمين الوطني للعامل الذي تغيب عن عمله لمدة أقل من 12 يومًا اعتبارًا من اليوم الثالث الذي يلي يوم الإصابة.
    • يومي الغياب الأول والثاني بعد يوم الإصابة، (الذين لا يدفع عنهم رسوم الإاصبة) تعتبر أيام مرضيّة يستحق عنها العامل مستحقات المرض من المشغّل، شريطة أن يكون العامل قد قدم إلى للمشغّل شهادة مرضيّة وكان بحوزته أيام مرضية متراكمة. راجعوا الحكم القضائي منذ عام 2011 لمحكمة العمل اللوائية في هذا الشأن دعوى نقابية (الناصرة) 3003-09‏ (الفقرة 18) على موقع نيفو.
مثال
  • أصيب عامل يوم 1 تموز-يوليو في حادث عمل وتغيب بسبب الإصابة حتى 9 تموز (بما معنا 9 يومًا من الغياب بما في ذلك يوم الإصابة).
  • يحق للعامل الحصول مقابل غيابه في يوم الإصابة من المشغّل.
  • يتم اعتبار اليومين الأول والثاني من الغياب الذي يلي يوم الإصابة بمثابة أيام مرضية ويتم خصمهما من أيام المرض المتراكمة لدى العامل.
  • وفقًا للقانون، في اليوم الأول للمرض لا يحق للعامل الحصول على أجره، بينما في اليوم الثاني من المرض يحق له الحصول على 50٪ من أجر اليومي.
  • إذا كان مكان العمل يتبع نهج دفع الأيام المرضية من يوم الغياب الأول، فتُدفع مستحقات المرض للعامل بموجب النهج المتبع في مكان العمل.
  • بدءًا من 4 تموز (اليوم الثالث ليوم الإصابة) سيكون العامل مؤهلاً للحصول على رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني مقابل 6 أيام فقط وحتى 9 تموز.
  • أكثر من 12 يوم غياب:
    • تدفع مؤسسة التأمين الوطني للأجير الذي تغيب لمدة 12 يومًا أو أكثر رسوم الإصابة اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الإصابة (بينما يدفع المشغّل أجر العامل مقابل يوم الإصابة).
    • تجبي مؤسسة التأمين الوطني من المشغّل رسوم الإصابة التي دفعتها للعامل عن الأيام ال- 12 الأولى (إلا إذا دار الحديث عن مشغّل لعامل في المنزل أصيب خلال عمله).
    • إذا كا ن العامل أو العاملة يعملون لدى عدة مشغّلين، فتجبي مؤسسة التأمين الوطني الدفعة من كل مشغّل بموجب حصته النسبية من مجمل الأجر العادي للعامل لدى جميع المشغّلين.
مثال
  • أصيب عامل يوم 1 تموز (يوليو) في حادث عمل وتغيب بسبب الإصابة حتى 15 تموز (بما معنا 16 يومًا من الغياب بما في ذلك يوم الإصابة).
  • سيكون العامل مؤهلاً للحصول على رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني مقابل 15 يومًا فقط، بدءًا من اليوم التالي ليوم الحادث - (2 يوليو) حتى 15 يوليو.
  • بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل الحصول مقابل غيابه في يوم الإصابة من المشغّل.

تدفع مؤسسة التأمين الوطني للمؤمّن رسوم الإصابة كاملة، وتجبي من المشغّل المبلغ الذي دفعته للمؤمّن عن فترة 12 يوما الأولى (إلا إذا كان المشغّل يُشغّل عامل في مجال تنظيف البيوت الذي أُصيب في العمل).

  • إذا كان يعمل العامل لدى عدة مشغّلين، مؤسسة التأمين الوطني تقوم بجباية المدفوعات من كل مشغّل حسب جزءه النسبي من أجر العمل العادي للعامل لدى نفس المشغّل مقارنة مع المبلغ الكلي لأجر العمل العادي للعامل لدى كل المشغلين.

دفع رسوم الإصابة من قبل المشغّل

  • هنالك مشغلون، الذين يجوز لهم بموجب ترخيص خاص من مؤسسة التأمين الوطني، دفع رسوم الإصابة للعمال (بحسب المادّة 22 من أنظمة تأمين إصابات العمل)، والتأمين الوطني يقوم بسداد المبالغ للمشغّلين التي دُفعت للعمال بالإضافة إلى عمولة بنسبة 2.5% لرسوم الإصابة.
  • في هذه الحالة، يجب على المشغّل أن يدفع للعامل مباشرةً رسوم الإصابة بنسبة 75% (ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل بين الطرفين).
  • يدفع المشغّل للعامل رسوم الإصابة في موعد دفع الأجور قريبًا من وقت الحادث، حتى لو لم يقم المشغّل بعد بتقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني لاسترداد رسوم الإصابة أو حتى إذا لم تكن المؤسسة قد اعترفت بالحادث على أنه حادث عمل.
  • يجب على المشغّل تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني لاسترداد دفعات رسوم الإصابة، وتقوم المؤسسة بتعويض المشغّل عن رسوم الإصابة، باستثناء مبلغ الـ 12 يومًا الأوائل.
  • إذا لم تعترف مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة على أنها حادث عمل، فرسوم الإصابة الذي يدفعها المشغّل للعامل يشكل من ناحية دين العامل تجاه المشغّل، ويمكن للمشغّل خصم هذا الدين. من أجر العامل فقط في حالة وجود التزام خطي من العامل وبشرط ألا يزيد المبلغ المخصوم عن ربع الأجر. من ناحية أخرى، إذا قدم العامل شهادة مرضية لغيابه (التي لم يتم الاعتراف بها كحادث عمل) وتوجد في رصيد العامل أيام مرضية، فالمشغّل ملزم بدفع الأجر المرضي للعامل عن فترة الغياب بموجب القانون.
    • إذا كان مبلغ مستحقات المرض الذي يجب على المشغّل دفعه للعامل أعلى من مبلغ رسوم الإصابة التي دفعها المشغّل للعامل، فيجب على المشغّل دفع الفرق للعامل. إذا كان مبلغ رسوم الإصابة التي دفعها المشغّل للعامل أعلى من مبلغ مستحقات المرض التي يجب أن يدفعها، فالفارق يشكل دين العامل للمشغّل كما هو موضح أعلاه.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا المشغّل مع الترتيب بموجب المادّة 22 من أنظمة التأمين الوطني.

مدة التسديد للعامل المستقل

  • يبدأ دفع رسوم الإصابة للعامل المستقل بعد أول 12 يومًا غياب عن العمل، مقابل الفترة التي لم يعمل خلالها الشخص المصاب، ولمدة أقصاها 13 أسبوعًا من غداة يوم الإصابة (أي 91 يومًا) بما في ذلك أيام السبت والأعياد).

طريقة الدفع

  • تُحوّل رسوم الإصابة إلى الحساب البنكي التابع للمؤمّن، كما جرى تدوينه في استمارة الطلب.
  • يمكن لأصحاب العمل الذين وقّعوا على اتفاقية مع مؤسسة التامين الوطني أن يدفعوا لعامليهم باسم مؤسسة التأمين الوطني.
  • رسوم الإصابة التي يدفعها صاحب العمل لا تقّل عن رسوم الإصابة التي يستحق العامل الحصول عليها بحسب القانون.
  • العامل الذي دفع له مشغّله رسوم الإصابة لا يملك استحقاق الحصول على دفعة أخرى من مؤسسة التأمين الوطني.

منح لأسباب عادلة

تجميع الضمانات الاجتماعية خلال فترة دفع رسوم الإصابة بسبب حادث عمل

تجميع الأقدمية لتعويضات الإقالة خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • تنص المادّة 2 قانون تعويضات الإقالة قانون تعويضات الإقالة] على أن فترة الغياب بسبب حادث أو مرض لا تقاطع استمرارية العمل المطلوبة للأهلية للحصول على تعويضات الإقالة (سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل أو لدى نفس المشغّل).
  • هذا يعني أنه إذا تم تشغيل عامل من قبل نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة عام، وغاب عن العمل بسبب حادث عمل خلال العام، هذا يعني أنه في الواقع كان يعمل أقل من عام، فإن العامل (مقابل حقه في الحصول على تعويضات الإقالة) كأنه عمل لمدة عام كامل.
مثال
  • عامل بدأ العمل في مكان عمل جديد في أوائل تشرين الثاني (يناير) 2017.
  • في تشرين الثاني (نوفمبر)، أصيب في العمل وتغيب عن العمل لمدة شهرين.
  • بعد عودته (في منتصف شهر تشرين الثاني 2018) تم فصله من العمل بسبب تقليصات.
  • يعتبر العامل قد عمل لمدة عام في مكان العمل (على الرغم من أنه كان يعمل لمدة 10 أشهر فقط بسبب غياب لمدة شهرين) وبالتالي فيحق له الحصول على تعويضات الإقالة.
مثال
  • أقيل عامل من العمل بعد أن عمل لمدة عامين في نفس مكان العمل وتوجد بنه وبين المشغّل علاقة عمل، تغيب خلالها العامل بسبب حادث عمل لمدة 3 أشهر.
  • خلال فترة غيابه، تلقى الموظف رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني.
  • نظرًا لأن العامل عمل لمدة عامين مع المشغّل، فسيتم أخذ 60 يومًا فقط في الاعتبار من أيام غيابه (30 يومًا لكل سنة عمل)، لغرض حساب الفترة التي يحق له فيها الحصول على تعويضات الإقالة.
  • بما معناه، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة لمدة سنة واحدة و11 شهرا.

مُقتطعات للتأمين التقاعدي في فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • لا يلزم القانون المشغّل بمواصلة دفف مقتطعات التقاعد خلال غياب العامل بسبب حادث عمل. ينطبق هذا الالتزام إذا وافق الطرفان على ذلك في اتفاقية العمل الشخصية، أو وفق اتفاقية جماعية المطبقة على العامل.
  • مع ذلك:
    • الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية حادث عمل (تل أبيب) 3488-07 أقرت المحكمة بأن المشغّل يجب أن يواصل دفع حصته من صندوق المعاشات التقاعدية، للفترة التي غاب فيها العامل عن العمل بسبب حادث عمل، طالما استمرت العلاقة بينهم عامل - مشغّل، شريطة عدم وجود اتفاق آخر بين الطرفين.
    • الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية خلاف عمل (الناصرة) 2420-10-13 أقرت المحكمة بأن غياب العامل بسبب حادث عمل كان لفترة طويلة جدًا (لمدة عامين تقريبًا) وبعد ذلك لم يعد العامل إلى العمل فورًا، فالمشغّل غير مُلزم بدفع مقتطعات التأمين التقاعدي أثناء الفترة التي غاب العامل بسبب حادث العمل.
  • الأحكام الصادرة عن محكمة العمل اللوائية هي فقط أحكام توجيهية، واعتبارًا من أيار (مايو) 2019، لم تصدر المحكمة القطرية أي حكم ملزم بشأن هذه المسألة.
إنتبهوا
التوفير التقاعدي (صندوق التقاعد أو تأمين المدراء) في كثير من الحالات تشمل دفع فقدان القدرة على العمل والتنازل عن الفوائد حتى في حالة فقدان القدرة على العمل بسبب حادث عمل. من المهم فحص ما إذا كانت التغطية التأمينية الحالية تشمل تنازل عن الفوائد خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل.

تجميع أقدمية مستحقّات النقاهة خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

تجميع أيام إجازات خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • يتم تحديد عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل خلال العام الذي تغيب عن العمل بسبب حادث عمل بعدد أيام العمل التي عمل فيها بالفعل خلال تلك السنة.
  • العامل الذي تربطه علاقة عمل عامل - مشغّل مع صاحب العمل السنة التقويمية (من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر))، ولكنه غائب عن العمل خلال العام بسبب حادث عمل، يحق له أيام الإجازة التالية:
    • إذا كان العامل قد عمل على الأقل 200 يوم خلال العام (أيام الغياب بسبب حادث عمل لا تعتبر أيام عمل)، فسيتراكم خلال هذا العام أيام إجازة كاملة بموجب القانون أو أمر التوسيع.
    • إذا كان يعمل أقل من 200 يوم في نفس السنة، فسيحصل على نسبة عدد أيام الإجازة بموجب القانون أو أمر التوسيع.
  • العامل الذي لم تتواصل علاقة عمل عامل - مشغّل مع صاحب العمل طوال السنة التقويمية (من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر))، لأن تم إقالته أو استقال خلال العام أو أن العامل الذي بدأ بالعمل لدى المشغّل في منتصف السنة سيحق له أيام الإجازة التالية:
    • إذا كان العامل قد عمل على الأقل 240 يوم خلال العام (أيام الغياب بسبب حادث عمل لا تعتبر أيام عمل)، فسيتراكم خلال هذا العام أيام إجازة كاملة بموجب القانون أو أمر التوسيع.
    • إذا كان يعمل أقل من 240 يوم في نفس السنة، فسيحصل على نسبة عدد أيام الإجازة بموجب القانون أو أمر التوسيع.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.

مواصلة الأحقية للحصول على مكافآت مختلفة بموجب اتفاقية العمل خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • الأهلية لمتابعة استلام المزايا المختلفة المستمدة من عقد العمل (مثل سيارة مرفقة أو هاتف أو ما إلى ذلك) أثناء الغياب بسبب حادث عمل، تعتمد على موافقة الطرفين، كما هو موضح في اتفاقية العمل، أو وفقًا لما هو متبع في مكان العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • بالفترة بها يتلقى العامل رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني، لا يجوز للمشغّل خصم أيام المرض من الأيام المرضية المتراكمة لدى العامل (باستثناء اليومين الأول والثاني من الغياب بعد يوم الإصابة في حالة تغيب العامل أقل من 12 يومًا).
  • الإقالة من العمل خلال الفترة التي يحصل فيها العامل رسوم الإصابة:
    • بشكل عام، يُسمح إقالة عامل الذي أصيب في حادث ولا يستطيع أن يمارس العمل.
    • ومع ذلك، فإن إقالة العامل خلال الفترة التي يتلقى فيها رسوم الإصابة نتيجة لحادث عمل، ولم يتم التحقق منه بعد ما إذا كان سيتمكن من العودة إلى العمل، تُعتبر إقالة بسوء نية والتي تمنح للعامل بتعويضات الإقالة.
    • راجعوا الحكم القضائي في هذا السياق.
  • من حصل على رسوم الإصابة وما زال مع إعاقة (بما في ذلك الذين عادوا إلى العمل في نهاية الفترة وحصلوا على مستحقات الإصابة)، بإمكانهم تقديم طلب للحصول على مخصصات إعاقة من العمل.
  • من الممكن ان يكون المؤمن الذي اصيب في إصابة ليس في العمل او بسببه، صاحب حق مخصصات الحادث لمتضرري حوادث شخصية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير