يحق للعاملات الأجنبيات الحوامل الحصول على حقوق مختلفة خلال حملهنّ، وتُفرض على مشغّليهن قيود وواجبات مرتبطة بذلك
بالإضافة إلى الحقوق المعطاة بموجب قوانين العمل المختلفة، هناك قوانين تحددها سلطة السكان والهجرة، تُعنى بمكانة العاملات في فترة الحمل وبعدها
إجراءات سلطة السكان والهجرة خاضعة لأحكام قوانين العمل، ولا يمكنها الانتقاص من حقوق العاملات وفقًا لهذه القوانين


يركّز دليل الحقوق هذا حقوق العاملات الأجنبيات خلال الحمل وحتى ما بعد الولادة.

الحقوق خلال الحمل

فحوصات طبية

  • يحق للعاملة الأجنبية إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بالحمل، بشرط أن تكون هذه الفحوصات مشمولة في بوليصة التأمين الصحي التي يوفّرها المشغّل للعاملة.
  • يجوز للعاملة التغيّب عن عملها لغرض إجراء فحوصات الحمل دون أن يتم خفض أجرها، وذلك حتى الحد الأقصى من الساعات المحدد في القانون. لمزيد من المعلومات، راجعوا التغيب عن العمل للعاملة الأجنبية الحامل.

حظر التشغيل لساعات إضافية، في أيام الراحة وفي عمل ليليّ

  • يحظر تشغيل المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل لساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية، ويحظر أيضًا تشغيلها في عمل ليليّ ابتداءً من الشهر الخامس فصاعدًا، إذا أبلغت المشغّل بأنّها غير موافقة على العمل ليلًا، تمامًا مثل العاملات الإسرائيليات.
  • إذا انتُهِكت هذه الحقوق، بإمكان العاملة تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا قيود على العمل خلال الحمل.

التغيّب عن العمل

  • يجوز للعاملة الأجنبية التغيب عن عملها لغرض إجراء فحوصات حمل دون أن يتم خفض أجرها، تمامًا مثل العاملات الإسرائيليات.
  • العاملة الأجنبية المتواجدة في إجازة حماية حمل لا تستحق الحصول على مخصصات حماية الحمل من مؤسّسة التأمين الوطني، حتى إذا حدد الطبيب أنّه يتوجب عليها التواجد في إجازة حماية حمل.
  • يجوز للعاملة استغلال أيام المرض المتراكمة لحسابها، أي أنّه يجوز لها التغيب عن العمل خلال هذه الفترة (حتى الحد الأقصى من أيام المرض المتراكمة لحسابها) والحصول على أجر عادي من المشغّل (بشرط استصدار شهادة مرضية من طبيب).
  • يجوز لها أيضًا التوجّه إلى المشغل بطلب استغلال أيام الإجازة السنوية المتراكمة لحسابها، والتغيب عن العمل خلال هذه الفترة على حساب الإجازة السنوية.
  • يجوز للعاملة تبكير خروجها في إجازة ولادة حتى 7 أسابيع قبل موعد الولادة، تمامًا مثل العاملات الإسرائيليات.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا التغيب عن العمل للعاملة الأجنبية الحامل.

حظر الإقالة

  • ممنوع إقالة عاملة حامل، بسبب حملها، حتى إذا عملت لأقل من 6 أشهر لدى المشغّل.
  • إذا عملت العاملة لأقل من 6 أشهر لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل، تٌمنع إقالتها لأيّ سبب إلّا بإذن من مفتّشة قانون عمل النساء (وعلى أية حال، لن يعطى إذن بذلك إذا كان سبب الإقالة هو الحمل). واجب طلب إذن بإقالة العاملة الحامل التي عملت لأقل من 6 أشهر لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل يسري أيضًا على الحالات التي لا تكون فيها الإقالة متعلقة بحمل العاملة، كما في حالة وفاة متلقي الرعاية مثلًا أو نقله إلى دار مسنين.
    • إذا أراد المشغّل إقالة عاملة في هذه الفترة، عليه تقديم طلب للحصول على إذن بالإقالة.
    • يُعطى الإذن من قِبل مفتشة قانون عمل النساء فقط إذا اقتنعت بأنّ الإقالة غير متعلقة بالحمل. المفتّشة مخوّلة بعدم إعطاء الإذن حتى إن لم تكن الإقالة متعلقة بالحمل، وذلك بعد النظر في جميع الظروف المرتبطة بعلاقة العمل في مكان العمل.
  • إذا أقيلت العاملة بدون الحصول على إذن بذلك، يمكن تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل، ويمكن أيضًا رفع دعوى تعويضات ضد المشغّل.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة العاملة الحامل.

حظر المسّ بحجم الوظيفة

المكوث في إسرائيل

  • العاملة التي تضطر للتوقف عن العمل لأسباب طبية متعلقة بالحمل تستحق الحصول على تصريح زيارة (فيزا) من نوع (ب/2) حتى موعد الولادة، مع أنّها لا تعمل.
  • لتنظيم مسألة مكوثها في إسرائيل خلال إجازة الولادة، عليها تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة (فيزا) في إسرائيل لفترة لا تزيد عن 15 شهرًا من موعد الولادة.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا المكوث والعمل في اسرائيل للعاملة الأجنبية بعد الولادة.

حقوق العاملة بعد الولادة

تغطية تكاليف الاستشفاء

  • العاملة الأجنبية التي عملت في إسرائيل أثناء فترة العمل وزوجة العامل الأجنبي المُشَغّل في إسرائيل على الأقل لـ 6 أشهر متتالية قبل الولادة (حتى إن لم تكن تعمل)، تستحق الحصول على تغطية لتكاليف الاستشفاء. تحوّل الدفعة مباشرة من مؤسسة التأمين الوطني إلى المستشفى.
  • العاملة التي تدفع للمستشفى تكاليف الاستشفاء عن طريق الخطأ أو بسبب تعرضها لضغوطات، قد تستحق استرجاع التكاليف. لذلك، من المهمّ جدًا الاحتفاظ بالإيصالات عن الدفعات.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا تغطية تكاليف مكوث العاملة الأجنبية في المستشفى عند الولادة.

منحة ولادة

  • العاملة الأجنبية التي عملت في إسرائيل أثناء فترة العمل وزوجة العامل الأجنبي المُشَغّل في إسرائيل على الأقل لـ 6 أشهر متتالية قبل الولادة (حتى إن لم تكن تعمل)، تستحق الحصول على منحة ولادة إذا أنجبت مولودها في إسرائيل. لمزيد من المعلومات، راجعوا منحة ولادة للعاملة الأجنبية.

إجازة الولادة ومستحقات الولادة

  • يحق للعاملة الأجنبية الخروج في إجازة ولادة، تمامًا مثل العاملة الإسرائيلية. لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة ولادة لعاملة أجنبية.
  • خلال الأسابيع الـ 15 الأولى من إجازة الولادة، يحق للعاملة الحصول على مستحقات الولادة من مؤسسة التأمين الوطني، حسب شروط الاستحقاق. يسري هذا الاستحقاق حتى إذا أنجبت العاملة مولودها خارج البلاد، بشرط أنّها تستوفي جميع شروط الاستحقاق.
  • يجوز للعاملة تمديد إجازة الولادة، مثل العاملات الإسرائيليات، والتواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر. المدة القصوى لفترة الإجازة هي ربع الفترة التي عملت خلالها العاملة لدى نفس المشغل، وحتى سنة من موعد الولادة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة لعاملة أجنبية.
  • يتوجب على العاملة القيام مسبقًا بتنظيم مسألة إقامتها في إسرائيل خلال فترة إجازة الولادة وخلال الإجازة غير مدفوعة الأجر (إذا اختارت تمديد إجازة الولادة)، وذلك بواسطة تقديم طلب الحصول على التصريح (ب/2) (المكوث في إسرائيل بدون عمل). لمزيد من المعلومات، راجعوا المكوث والعمل في اسرائيل للعاملة الأجنبية بعد الولادة.

مخصصات أطفال ومستحقات ولادة

حظر إقالة العاملة أو المسّ بحجم وظيفتها بعد إجازة الولادة

تنظيم مسألة المكوث في إسرائيل ومتابعة العمل بعد إجازة الولادة

  • العاملة الأجنبية المعنية بمتابعة العمل في إسرائيل بعد الولادة يجب أن تنظّم مسألة تصريح الإقامة والعمل في إسرائيل.
    • العاملة الأجنبية التي أنجبت خلال الأشهر الـ 63 الأولى لإقامتها في إسرائيل تستطيع اختيار مغادرة إسرائيل مع طفلها والعودة إلى إسرائيل لاحقًا بدون الطفل، أو متابعة الإقامة في إسرائيل مع الطفل حتى انتهاء فترة الـ 63 شهرًا من موعد حصولها لأول مرة على تصريح زيارة من النوع (ب/1).
    • العاملة التي تُنجب بعد إتمام 63 شهر عمل في إسرائيل ملزمة بمغادرة البلاد مع الطفل بعد إجازة الولادة. مع ذلك، إذا كانت تعمل في تقديم الرعاية التمريضية ورغبَ مشغّلها الأخير في متابعة تشغيلها، يجوز للعاملة العودة إلى إسرائيل بدون الطفل.
  • يتوجب على العاملة تقديم طلب للحصول على التصريح (ب/2) (تصريح زيارة في إسرائيل بدون تأشيرة عمل) والذي يبقى ساريًا طوال فترة إجازة الولادة، وأحيانًا بعدها أيضًا. في إطار هذا الطلب، يجب استصدار تصريح العمل (ب/1) للعاملة للفترة اللاحقة، وتصريح إقامة الطفل في إسرائيل.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا المكوث والعمل في اسرائيل للعاملة الأجنبية بعد الولادة.

تأمين صحي للطفل

تقديم شكوى بسبب انتهاك حقوق العاملة

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

= جهات حكوميّة

الجهة الحكومية موقع الانترنت حقوق ومجالات الصلاحية
سلطة السكان والهجرة - هاتف رقم' ‎3450* موقع السلطة السلطة مسؤولة عن معاملة الأجانب في إسرائيل، وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى على منح تصاريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض، وإدارة إيداع التوفير الشهري التابع للعمال الأجانب الذين يلزم مشغليهم بالإيداع، والإشراف على دخول وخروج العمال الأجانب إلى إسرائيل
المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل موقع المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب في العمل مسؤول عن حماية الحقوق في مجال تشغيل العمّال الأجانب في إسرائيل
مركز *6050 - مؤسسة التأمين الوطني حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني أحقية لمخصصات مختلفة حسب السن والوضع الاقتصادي، يشمل مخصصات التمريض التي ممكن أن تساعد في تشغيل عامل أجنبي، دفع رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي والخ
مركز *9696 - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي المجاني للمسنين وعائلاتهم
مركز 8840* - مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 للمواطنين المسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لعلاج توجهات المواطنين المسنين، لإعطاء معلومات حول جميع الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين وللمساعدة بتحصيل الحقوق.
وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة المواطنين المسنين وعائلاتهم في إيضاح حقوق المكوث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى
"شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن، المركز الهاتفي: 118 مواطنون مسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية خدمات استشارة وتوجيه بكل ما يخص بحقوق وواجبات المواطن والخدمات التي تُقدم له.

جهات حكوميّة