القبول للعمل
- المرأة غير ملزَمة بالإعلام عن حملها خلال مسار التوظيف حتى شهرها الخامس، إلّا إذا كان للحمل تأثير على الوظيفة المقترحة
- لا يجوز رفض قبول امرأة للعمل لكونها حاملاً
- لا يميّز ضد النساء في القبول للعمل فقط لكونهن نساء
- واجب التمثيل اللائق للنساء في مجالس إدارة الشركات العامّة (ملف المحكمة العليا حول مجالس إدارة الشركات العامّة)
- تعويضات بسبب التمييز في قبول أم متدينة للعمل
- تعويض بقدر 50,000 شيكل جديد لمربية رياض أطفال يهوديّة متديّنة والتي تم رفضها في رياض أطفال رسمية متديّنة بسبب كونها حريديت (חרדית)
أجر العمل ومركّباته
- لا يميّز ضد النساء في الأجر فقط لكونهن نساء
- أجر متساوٍ للعامل والعاملة مقابل العمل ذاته
- دفع أجر لعاملة تغيبت ليومين من العمل بسبب فحوصات حمل
- لا يمكن التمييز ضد عاملات في إجازة الولادة عند تقديم هدية للعيد
- حساب مخصصات حماية الحمل لعاملة عادت من إجازة ولادة على أساس الأجر العادي الذي كانت ستحصل عليه لو انها لم تخرج في إجازة الولادة
- عاملة تشتغل في عدة أماكن عمل غابت عن بعضها بسبب حفظ الحمل، تستحق مخصصات حسب معاشها في أماكن العمل التي تغيبت عنها
ظروف العمل
- بيئة معادية في مكان العمل هي بمثابة تحرش جنسي
- اقتراحات متكررة ذات طابع جنسي خلال حادثة واحدة تعتبر تحرش جنسي
- يستطيع أي عامل أو موظف الادعاء بأنه يعاني من مضايقة متعلقة بحادثة تحرش جنسي بعامل غيره في العمل
- علاقة جنسية بين رئيس/ة في العمل ومرؤوس/ة قد تُعتبر تحرشا جنسيا
- تشكل القبلة الواحدة على الرقبة تحرش جنسي
- علاقة بالموافقة بين عاملة ومسؤول عنها لا تتعارض وقانون التحرش الجنسي
- يتم اعتبار عدم إعادة عاملة لنفس الوظيفة ولنفس الظروف بعد إجازة الولادة كإقالة غير قانونية
المساواة في فرص العمل
- إقالة عاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة هو إجراء مخالف لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء
- المرأة غير ملزَمة بالإعلام عن حملها خلال مسار التوظيف حتى شهرها الخامس، إلّا إذا كان للحمل تأثير على الوظيفة المقترحة
- واجب التمثيل اللائق للنساء في مجالس إدارة الشركات العامّة (ملف المحكمة العليا حول مجالس إدارة الشركات العامّة)
- لا يميّز ضد النساء في القبول للعمل فقط لكونهن نساء
- لا يميّز ضد النساء في الأجر فقط لكونهن نساء
- أجر متساوٍ للعامل والعاملة مقابل العمل ذاته
- الإقالة لأسباب تتعلق بالجنس محظورة قانونياً
- إعادة عاملة إلى عملها بأمر محكمة بعد إقالتها على خلفية الوالدية
- المرأة التي تستمر بالعمل بعد سن التقاعد مؤمّنة بتأمين الإعاقة العامة طالما تعمل، وهذا حتى سن ال67
إنهاء علاقات العمل
- تعويضات بقدر 57,000 شيكل لعاملة أقيلت بعد عودتها من إجازة الولادة، وهذا بسبب تفضيل العاملة البديلة
- حظر إقالة عاملة خلال فترة علاجات الخصوبة
- لا يمكن إقالة عاملة لكونها تخضع علاجات إخصاب
- إلزام مشغل قام بإقالة عاملة حامل بدفع غرامة وتعويضات
- إلزام مشغّل بدفع التعويضات لعاملة حامل قام بفصلها بهدف الالتفاف على سريان القانون
- الإقالة بسبب التقليصات لا تسهل على إقالة النساء الحوامل
- لا يعتبر اجراء الملاءمة الجندرية (تغيير الجنس) سببا قانونيا للإقالة
- تحديد سن مختلف للتقاعد الإلزامي للنساء والرجال هو تمييز ممنوع
- رفض أنظمة التقاعد المبكر اعتمادا على السن المختلف للنساء والرجال
- يجب السماح للعاملة بالرجوع بعد إجازة الولادة لعملها فعليا ولا يمكن تعويض أيام عملها ماليا
- إقالة عاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة هو إجراء مخالف لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء
- الإقالة لأسباب تتعلق بالجنس محظورة قانونياً
- يحق للنساء الحصول على تعويضات الإقالة عند تقاعدهنّ في سن الـ 67 حتى لو بدأنَ بالعمل بعد سن الـ 62
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- يتم اعتبار عدم إعادة عاملة لنفس الوظيفة ولنفس الظروف بعد إجازة الولادة كإقالة غير قانونية
- حظر إقالة عمال يخضعون لعلاجات الإخصاب ولم يتغيبوا عن العمل خلال فترة العلاج بأكملها، حتى لو مر 150 يومًا منذ بدء العلاجات إلا بتصريح
- خلال أشهر الحمل وإجازة الولادة و60 يوم تليها، يحظر على المشغل تسليم العاملة بلاغ إقالة حتى وإن كان تاريخ الإقالة يقع بعد الفترة المحمية
- لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يبدأ عدّ فترة البلاغ المسبق من موعد الفصل المحدد في الإذن