يستحق العامل الذي يشتغل في يوم العيد إضافة لأجره عن ساعات العمل في العيد
يحقّ للعاملين بأجر شهري الحصول على زيادة بقيمة 50% من قيمة أجرهم اليومي مقابل كل ساعات عملهم في الأعياد ، بالإضافة الى راحة بديلة دون أن تخصم من أجرهم، مقابل نفس عدد الساعات والتوقيت المحدد في تصريح عملهم
يحق للعمال وفق نظام الساعة/ اليوم الحصول على أجر يعادل 150% من أجرهم العادي مقابل ساعات العمل في الأعياد، بالإضافة الى راحة بديلة غير مدفوعة، بنفس عدد الساعات والتوقيت لمحدد بحسب تصريح عملهم
في حال انتهك المشغل هذا الحق يمكن مقاضاته في محاكم العمل أو تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام الراحة والأعياد على موقع ذراع العمل
باختصار
يحقّ للعمّال الذين يُلزمون بالعمل خلال في الأعياد الحصول على زيادة مقابل العمل.
- بالإضافة إلى زيادة الأجر يحق للعاملين الحصول على ساعات راحة بديلة ("كتعويض للراحة") بنفس العدد والوقت المحدد الذي بحسبه يعمل العامل. في بعض الحالات يستحق العاملون أجراً إضافيا مقابل ساعات أو أيام الراحة البديلة.
- هنالك فروقات معيّنة بين العمال في مجالات مختلفة، وأيضا فروقات بين عمال يحصلون على أجر شهري ثابت وآخرون يحصلون على أجرهم حسب ساعات/أيام العمل الفعلية:
- يستحق العاملون في أجر شهري زيادة 50% من قيمة أجرهم اليومي عن ساعات عملهم في العيد وراحة بديلة دون خصمها من أجرهم، بنفس العدد والوقت المسجّل في تصريح تشغيلهم.
- يستحق العمال وفق نظام الساعة/ اليوم أجرا بقيمة 150% من أجرهم العادي مقابل عملهم في العيد وتعويضهم عن أيام الراحة دون مقابل، وإن تم تشغيلهم في العيد ليس من باب الاختيار بل للضرورة، فيستحقون عندها مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجرهم. تكون فرضية العمل أن العمل في أيام العيد هو للضرورة ةليس من اب الاختيار وعلى المشغّل إثبات العكس وأن العمل هو جزء من ترتيبات عمل نزولا عند رغبة العمال وبدون تدخل المشغّل أو أن اختيار العمل في العيد كان اختياراً قاطعا للعامل.
- في جميع الحالات التي تسري فيها على العامل ومكان العمل اتفاقية عمل جماعية فرعية أو خاصة أو أمر توسع للقطاع أو اتفاقية عمل شخصية أو نهج معين -يحدّد مردود مالي أكبر للعامل مما ينص عليه القانون مقابل عمله في العيد، يتم تطبيق التعليمات التي تخدم العامل بشكل أفضل. راجعوا "توسّع" في موضوع المكافآت عن الشغل في الأعياد
من هو صاحب الحق؟
- عموم جمهور العاملين - بما يشمل العمال الأجانب والإسرائيليين.
- hلعمال الأجانب في مجال التمريض:
- 'يستمر يوم العيد للعامل الأجنبي الذي يسكن في بيت المعالج 25 ساعة.
- يحق للعامل الأجنبي الذي عمل في منزل المريض خلال العيد، الحصول على 150% مقابل ساعات عمله بالإضافة إلى راتبه الشهري الكامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الدفع بدل أيام العيد لعامل اجنبي في مجال الرعاية التمريضية.
- يحق للعمال الأجانب في باقي القطاعات الحصول على مردود مُقابل عملهم في العيد، كما هو مفصّل أدناه.
قيمة المردود المالي مقابل العمل في أيام الراحة الأسبوعية
- يجوز للعامل رفض العمل في يوم الراحة الاسبوعي (باستثناء أماكن عمل معينة) ولكن إذا كان يعمل في يوم الراحة الأسبوعي، فيحق له الحصول على إضافة في الأجر مقابل ساعات عمله.
- العاملون الذين ُيعملون براتب شهري يحق لهم الحصول على زيادة في الأجر بقدر 50% من أجرهم العادي عن ساعات عملهم خلال يوم الراحة الأسبوعي كما يحق لهم تعويض الراحة في يوم بديل من أيام الأسبوع، وفقا لساعات التعويض المنصوص عليها في تصريح العمل في يوم السبت. ويتم دفع باقي تعويضات الراحة، حيث لا يسمح للمشغّل بخصم يوم الغياب البديل من الراتب الشهري أو من رصيد الإجازة أو أيام المرض.
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية، لا يمكن دفع مردود مالي مقابل باقي تعويضات الراحة والمشغّل ملزم بإعطاء العامل الراحة الفعلية، لأن هدف القانون هو منح العامل يوم راحة فعلي.
- للحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا استئناف نزاع جماعي (القطرية) 26/99، حكم سيادة القاضي أدلر.
- يحق للعمال وفق نظام الساعة/ اليوم الحصول على أجر مساو ل150% من أجرهم العادي مقابل ساعات عملهم في أيام العطلة الأسبوعية أو الأعياد،كما يحق لهم تعويضات الاسراحة بدون خصم من راتبهم الشهري أو من أيام العطلة، وذلك بموجب ساعات التعويض المحدّدة في تصريح التشغيل أيام السبت. إجمالاً تكون تعويضات الراحة غير مدفوعة الأجر إلا إذا حدّد غير ذلك في اتفاقية العمل الشخصية أو بأمر توسيع أو باتفاقية جماعية ينطبق على العامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "التوسّع" أدناه.
- في كل حالة ينطبق فيها على العامل ومكان العمل اتفاقية جماعية حسب الفرع/ اتفاقية جماعية خاصة/ أمر توسّع حسب المجال/ عقد عمل شخصي/ عادة - والتي تحدد مردود مالي أكبر للعامل مقابل عمله في العيد، يتم تطبيق ما هو أفضل للعامل.
- يمنع تبديل أيام تعويضات الراحة ببدل مالي، إذ يجب ترك المجال للعامل للخروج في إجازة ولا يمكن للعامل تبديل أيام تعويضات الراحة الأسبوعية ببدل مالي.
حظر خصم ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية واعتبارها ساعات عمل عادية نقصت خلال الاسبوع
- إذا عمل عامل في أيام الراحة الأسبوعية، ولكن نقصه ساعات عمل عادية خلال الشهر، يحظر على المشغّل خصم ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية واعتبارها ساعات عمل عادية لتغطية الساعات التي نقصت للعامل.
- في هذه الحالة، على المشغّل ان يدفع للعامل مردود مقابل ساعات عمله في أيام الراحة الاسبوعية، وأن يخصم من أجر العامل الساعات العادية التي نقصته.
المردود المالي مقابل الساعات الإضافية عند العمل في أيام الراحة الأسبوعية
- يحق لعمّال عملوا ساعات إضافية في هذه الأيام الحصول على مردود مالي إضافي.
- يحسب المردود من الأجر العادي (أجر الأساس قبل الإضافية مقابل العمل في أيام الراحة)، بالشكل التالي:
- في الساعتين الإضافيتين الأوليّتين - إضافة بقدر 25% من الأجر العادي مقابل ساعة العمل، أي أن أجر العامل في كل ساعة من الساعتين الإضافيتيين الأوليّتين هو 175% من أجره العادي (أضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في يوم الراحة وإضافة بقدر 25% من الأجر العادي مقابل العمل في ساعات إضافية).
- في كل ساعة إضافية بعد الساعتين الإضافيتين الأوليّتين- إضافة بقدر 50% من الأجر العادي، أي أن أجل العامل في كل ساعة من هذه الساعات هو 200% من أجره العادي (إضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في يوم الراحة وإضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في ساعات إضافية).
- عاودت محكمة العمل القطرية حكمها في استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18 فقرة 50، وبمجبه فأن المردود المالي مقابل ساعات العمل الإضافية يوم السبت يكون على النحو التالي - الأجر العادي (100%) ويضاف إليه أجر العمل يوم السبت (بحسب الطريقة التراكمية). وعليه، فإن قيمة أول ساعتين إضافيتين يوم السبت هي 175% = 50% + 125% وقيمة ساعات العمل الإضافية بعد أول ساعتين إضافيتين، تكون 200% = 50% + 150%.
- عامل يحصل على أجره حسب الشهر أو أكثر يمكنه الحصول على راحة لمدة ساعة ونصف مقابل كل ساعة عمل بدل المردود المالي، وهذا وقت العمل في الراحة الأسبوعية، ومن دون أن يكون هنالك ضرر بالأجر المحدد لنفس الشهر أو المدّة.
- في حالات معيّنة، يحق للعمال الحصول على مردود مالي شامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مردود ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
العمل عند خروج يوم السبت
- يتم تفسير مصطلح "السبت" فيما يتعلق بدولة إسرائيل، وبالتالي فإن "العمل يوم السبت" لا يخول العامل الحصول على مستحقات، ويحق له الحصول على أجر منتظم.
- ومع ذلك ، إذا لم تحدد في الإعلام حول شروط العمل بشكل مفصّل ساعات الراحة الأسبوعية (أي: لم يتم كتابة اليوم والوقت الذي تبدأ فيه الراحة الأسبوعية والوقت المحدد من اليوم الذي تنتهي به)، سيتم احتسابالعمل بعد خروج السبت كساعات عمل يوم السبت ويحق للعامل مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية (إضافة 50٪ إلى راتبه العادي) عن ساعات العمل في أمسيات السبت.
- يعتبر العمل مساء السبت عملاً يوم السبت ويحق للعامل الحصول على تعويض عن العمل في الراحة الأسبوعية (زيادة بنسبة 50٪ في الراتب)، حتى إتمام 36 ساعة راحة، عندما ينص إعلام العامل ظروف العمل وأن الراحة الأسبوعية لا تشمل مساء السبت ولكن عدد ساعات الراحة المكتوبة في الإعلام للعامل أقل من 36 ساعة (على سبيل المثال، تم تحديد أن الراحة الأسبوعية تبدأ من الجمعة الساعة 13:00 حتى السبت الساعة 18:00، أي أن مجموع الساعات يكون 29 ساعة).
- ليس من الواضح وفقًا لحكم محكمة العمل القطرية، ما إذا كان العامل في المثال الأخير يستحق الحصول على أجرًا إضافيًا يوم السبت إذا لم يستغل العامل فعليًا 36 ساعة راحة قبل بدء العمل يوم السبت (على سبيل المثال، بدأ العمل يوم السبت قبل خروج السبت أو أنهى عمله يوم الجمعة بعد أن بدأت ساعات الراحة المحددة في اتفاقية العمل)
- لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا اذا لم يتم تحديد ساعات الراحة الأسبوعية في البلاغ للعامل حول شروط العمل فتُحتسب ساعات العمل بعد خروج السبت كساعات عمل في السبت.
- هنالك بعض القطاعات التي يجوز لوزير العمل أن يُحدد في الأنظمة عطلة أسبوعية أقصر من 36 ساعة، ولكن ليس أقل من 25 ساعة متواصلة (على سبيل المثال: عمال المواصلات، والمستشفيات، وقاعات السينما).
العمل في يوم الجمعة والذي ينتهي بعد دخول السبت
- يحق للعامل الذي عمل في يوم الجمعة وانهى عمله بعد دخول يوم السبت، الحصول على مستحقّات مقابل الساعات التي عملها بعد دخول يوم السبت.
قيمة المردود المالي مقابل العمل في أيام العيد
- للعامل يهودي، أيام العيد هي أيام أعياد إسرائيل، ولعامل غير يهودي أيام العيد هي أيام أعياد إسرائيل أو أيام أعياد طائفته، حسب إختيار العامل. لتفصيل الأعياد المختلفة، راجعوا مستحقات الأعياد.
- حسب البند 18أ لأمر ترتيبات السلطة والقانون، أوامر قانون ساعات العمل والراحة التي تنطبق على الراحة الأسبوعية ينطبقوا أيضا على الأعياد.
- ساعات دخول وخروج العيد هي نفس ساعات دخول وخروج السبت. (ما عدا يوم الاستقلال). العامل الذي بدأ عمله في عشية العيد وأنهاها بعد دخول العيد، يحق له الحصول على مستحقات مقابل ساعات عمله في العيد.
عامل بأجر يومي أو حسب الساعة
- يحق للعامل وفق نظام الساعة/ اليوم والذي عمل في عيد، الحصول على مردود مالي بقدر 150% من أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد، وأيضا يحق له الحصول على ساعات راحة (تعويضات الراحة) بدل ساعات العيد التي عمل بها حسب العدد والوقت المحدد في تصريح تشغيله.
- عمّال بأجر الساعة/اليوم والذين عملوا في العيد ليس بشكل غير إختياري -
- حسب قرار محكمة العمل القطرية، عامل بأجر الساعة أو اليوم والذي عمل في العيد بشكل غير إختياري وعن طريق إجباره على ذلك، يحق له الحصول على أجر مقابل ساعات عمله في العيد (بنسبة 150% على الأقل من أجره العادي) وبالإضافة، يحق له الحصول على مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجره (إذا يحق له الحصول على مخصصات الأعياد). مجموع كل المردود المالي الذي يحق للعامل الحصول عليه هو بنسبة 250% من أجره العادي مقابل ساعات عمله في العيد (150% مقابل ساعات العمل في العيد وبالإضافة ل100% كـمستحقات الأعياد). بالإضافة إلى ذلك، يحق له الحصول على ساعات راحة (تعويضات الراحة) بدلاً من ساعات العمل خلال العيد.
- عادت المحكمة القطرية على هذا الحكم وأقرت في استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18، بأنه وفقًا لأمر التوسيع العام لمستحقات الأعياد، يُدفع أجر الإجازة بالإضافة إلى يوم العمل للعامل وفق نظام الساعة الذي أُجبر على العمل أثناء العيد وليس باختياره (أي أن يتم الدفع للعامل بنسبة 250% من راتبه العادي). الافتراض هو أنه في حالة عدم وجود أدلة متناقضة، فإن العمل في أيام الأعياد يكون بالإجبار وليس من اختيار العامل. حتى تم تنسيب العمال من قبل المشغّل مع مراعاة طلبات العمال وتفضيلاتهم، يمنح الإجبار على العمل في العيد مستحقات الأعياد، لأن المشغّل هو الذي يقرر ترتيب العمل ويوافق عليه. لن ينطبق الافتراض بأن العمل في الإجازة كان إجباري إذا أثبت المشغّل أنه يتم تنسيب العمال وفق طلبات العمال، دون رأي المشغّل، أو أن اختيار العمل في العيد كان اختيار للعامل بشكل مطلق.
- لا يسري هذا الحكم على العمال في قطاع الحراسة، حيث أنه في الاتفاقية الجماعية في قطاع الحراسة هناك ترتيب محدد وواضح بموجبه يحق للعامل الذي عمل في العيد الحصول على أجر تعويض للعمل في العيد بنسبة 50% بالإضافة إلى راتبه العادي ولا يحق له تلقي مستحقات الأعياد.
- لا يحدد القانون أن تعويضات الراحة هي مدفوعة. مع هذا، هنالك مجالات عمل فيها حدد أن يمنح مردود مالي للعمال مقابل أيام أو ساعات تعويضات الراحة.
- إذا انطبق على العامل والمشغّل اتفاقية جماعية، أمر توسيع أو عقد شخصي، والذي يمنح مردود مالي أكبر من المردود المحدد في القانون، يجب على المشغّل دفع المردود الأكبر.
عامل بأجر شهري
- يحق لعامل بأجر شهري والذي عمل في العيد أن يحصل على إضافة بقدر 50% من قيمة أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد ويحق للعامل أن يحصل على ساعات راحة (تعويضات الراحة) وفقا لما هو مفصل في تصريح عمله يوم السبت.
- تُدفع تعويضات الراحة للعامل حيث لا يجوز للمشغّل أن يخصم من الراتب الشهري ساعات الغياب خلال تعويضات الراحة.
- أيضا في حالات كان فيها العيد في يوم السبت، يحق للعامل الحصول على إضافة بقدر 50% فقط من أجره مقابل ساعات العمل في العيد (بالإضافة للأجر الشهري العادي)، أي لا يوجد مردود مزدوج مقابل العمل في عيد أتى يوم سبت.
- إذا انطبق على العامل في مكان العمل اتفاقية جماعية في مجال معين/ إتفاقية جماعية خاصة/ أمر توسيع في مجال معين/ عقد عمل شخصي/ عادة - والتي تحدد مردود اكبر مقابل العمل في العيد من المردود المحدد في القانون، يجب دفع المردود وفق الأمر الذي يكون لفائدة العامل.
ساعات إضافية
- إذا كان العامل يعمل في العيد بساعات إضافية (أكثر من عدد الساعات اليومية أو الاسبوعية المحددة له)، فيحق له الحصول على مردود مالي مقابل العمل في العيد، بالإضافة إلى بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة، بشكل مشابه لـمستحقات ساعات إضافية مقابل العمل في يوم السبت:
- مقابل الساعتين الإضافيتيين الأوليتين عليه الحصول على مقابل العمل في العيد + 25% مقابل الساعات الإضافية.
- بداية من الساعة الاضافية الثالثة عليه الحصول على مقابل العمل في العيد + 50% مقابل الساعات الاضافية.
العمل عند خروج العيد
- عمّال يعملون في اوقات خروج العيد يستحقون الحصول على أجر عادي، ولكن إذا بدأ العامل العمل في خروج العيد قبل مضي 36 ساعة على نهاية عمله قبل العيد، يحسب عمله في خروج العيد كعمل في يوم عيد، ويمنحه أجراً بقيمة 150%.
مقتطعات تعويضات الإقالة والتأمين التقاعدي مقابل العمل في ساعات الراحة والأعياد
- أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي ينص على أنه اعتبارا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تخصيص أموال تأمين التقاعدي للعمال. أجر العمل المحدد الذي يجب على صاحب العمل من خلاله تخصيص أموال للتأمين التقاعدي هو نفس الأجر ومركبات الأجر التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
- الأجر المؤمن والذي على المشغّل اقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي هو الأجر الأساسي والإضافات التكميلية التي يستحقها العامل، ولا تشمل الدفع مقابل العمل ساعات إضافية والمزايا الإضافية المشروطة، لهذا:
- إذا كانت ساعات العمل يوم السبت هي ساعات عمل إضافية (ساعات عمل أكثر من الساعات الأسبوعية المنصوص عليها في القانون)، فلا يوجد أي التزام باقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي لتلك الساعات.
- إذا كانت ساعات العمل في العيد لا تشكل ساعات عمل إضافية للعامل، ولكنها جزء من ساعات العمل الأسبوعية ضمن الـ 42 ساعة، فحينها يتوجب اقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي لتلك الساعات، ولكن يكون الاقتطاع بقيمة الأجر المعتادة (100%)، دون إضافة العمل يوم السبت أو في العيد. للتوسع بهذا الموضوع، أنظروا قضية م ز/60-3 (محكمة العمل القطرية).
- لتفاصيل إضافية حول مركبات الأجر التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد راجعوا هنا.
عملية تحصيل الحق
- يمنح الحق بشكل تلقائي من قبل المشغَل.
- في حالة انتهاك حق العامل والمشغّل لم يدفع أجره الإضافي عن العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو إجازة:
- يمكن رفع شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- يجوز رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائية. لتفاصيل إضافية حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
توسّع
فرع | توسّع | صفحة معيّنة |
---|---|---|
عمال المقاول/ شركات القوى العاملة |
|
بَدَل التشغيل خلال العيد لعمال المقاولة (شركات القوى العاملة) |
عمال الحراسة والأمن |
|
|
حقوق النادلين وعمال قاعات ومتنزهات المناسبات |
|
بَدَل مقابل التشغيل خلال العيد لعمال القاعات ومتنزهات الأفراح |
عمّال فرع الفنادق | حسب البنود 27 و 28 من أمر التوسيع في فرع الفنادق يحق للعمّال في هذا الفرع الحصول على مردود مقابل عملهم في العيد بالشكل التالي:
|
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- العامل وفق نظام الساعة واليوم والذي يعمل في أيام ثابتة يستحق تقاضي مستحقات الأعياد حتى إن تغيّب عن العمل عشية العيد أو غداة العيد.
- يحق للعامل بنظام أجر الساعة أو اليومية، والذي أُجبر على العمل في العيد، أن يحصل على مستحقات الأعياد بالاضافة لأجره.
- استئناف نزاع جماعي (القطرية) 26/99 ، صفحة 333- "العامل الذي يعمل بأجر شهري، يشمل راتبه العادي أيام الراحة بالإضافة إلى يوم "تعويضات الراحة" الذي يتقاضاه العامل بموجب يوم الراحة المنصوص عليها في القانون. التعويض النقدي الذي ينص عليه القانون عن عمل العامل بأجر شهري في يوم الراحة الأسبوعية هو إضافة 50% إلى راتب العامل عن عمله في يوم الراحة. من ناحية أخرى، يتلقى الشخص الذي يعمل بأجر يومي أجره وفقًا ليوم العمل الفعلي ويحق له الحصول على يوم عطلة في الأسبوع - بدون تلقي الدفع - إما يوم السبت أو في يوم آخر من أيام الأسبوع. أجره اليومي عن عمله يوم السبت هو 150% من أجره المعتاد، ولا يتقاضى أجر يوم تعويضات الراحة."
- استئناف عمل (القطرية) 16-09-23333، فقرة 11- يحق للعامل الحصول على مستحقات العيد حتى لو كان يعمل في العيد، إلا إذا ثبت أن العمل في العيد كان طوعياً. على المشغّل عبء إثبات أن العمل في العيد كانت بسبب رغبات العامل.
- استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18 فقرة 72 وما يليها - وفقًا لأمر التوسيع بما يخص مستحقات الأعياد، سيتم دفع مستحقات الأعياد للعامل وفق نظام الساعة بالإضافة إلى يوم العمل الذي أُجبر للعمل في الأعياد وليس باختيار. حتى إذا تم تنسيب العمال من قبل المشغّل مع مراعاة طلبات العمال وتفضيلاتهم، يمنح الإجبار على العمل في العيد مستحقات الأعياد، ما لم يثبت أن اختيار العمل في العيد كان اختيار للعامل بشكل مطلق.
تشريعات وإجراءات
- قانون ساعات العمل والراحة - بند 17
- أمر ترتيبات السلطة والقانون 1948 - بند 18أ.(ب)
توسّع ونشرات
- حقوق العاملين في موقع ذراع العمل