يستحق العامل الذي يشتغل في يوم العيد إضافة لأجره عن ساعات العمل في العيد
يحقّ للعاملين بأجر شهري الحصول على زيادة بقيمة 50% من قيمة أجرهم اليومي مقابل كل ساعات عملهم في الأعياد ، بالإضافة الى راحة بديلة دون أن تخصم من أجرهم، مقابل نفس عدد الساعات والتوقيت المحدد في تصريح عملهم
يحق للعمال وفق نظام الساعة/ اليوم الحصول على أجر يعادل 150% من أجرهم العادي مقابل ساعات العمل في الأعياد، بالإضافة الى راحة بديلة غير مدفوعة، بنفس عدد الساعات والتوقيت لمحدد بحسب تصريح عملهم
في حال انتهك المشغل هذا الحق يمكن مقاضاته في محاكم العمل أو تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام الراحة والأعياد على موقع ذراع العمل


يحقّ للعمّال الذين يُلزمون بالعمل خلال في الأعياد الحصول على زيادة مقابل العمل.

  • بالإضافة إلى زيادة الأجر يحق للعاملين الحصول على ساعات راحة بديلة ("كتعويض للراحة") بنفس العدد والوقت المحدد الذي بحسبه يعمل العامل. في بعض الحالات يستحق العاملون أجراً إضافيا مقابل ساعات أو أيام الراحة البديلة.
  • هنالك فروقات معيّنة بين العمال في مجالات مختلفة، وأيضا فروقات بين عمال يحصلون على أجر شهري ثابت وآخرون يحصلون على أجرهم حسب ساعات/أيام العمل الفعلية:
  • يستحق العاملون في أجر شهري زيادة 50% من قيمة أجرهم اليومي عن ساعات عملهم في العيد وراحة بديلة دون خصمها من أجرهم، بنفس العدد والوقت المسجّل في تصريح تشغيلهم.
    • يستحق العمال وفق نظام الساعة/ اليوم أجرا بقيمة 150% من أجرهم العادي مقابل عملهم في العيد وتعويضهم عن أيام الراحة دون مقابل، وإن تم تشغيلهم في العيد ليس من باب الاختيار بل للضرورة، فيستحقون عندها مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجرهم. تكون فرضية العمل أن العمل في أيام العيد هو للضرورة ةليس من اب الاختيار وعلى المشغّل إثبات العكس وأن العمل هو جزء من ترتيبات عمل نزولا عند رغبة العمال وبدون تدخل المشغّل أو أن اختيار العمل في العيد كان اختياراً قاطعا للعامل.
  • في جميع الحالات التي تسري فيها على العامل ومكان العمل اتفاقية عمل جماعية فرعية أو خاصة أو أمر توسع للقطاع أو اتفاقية عمل شخصية أو نهج معين -يحدّد مردود مالي أكبر للعامل مما ينص عليه القانون مقابل عمله في العيد، يتم تطبيق التعليمات التي تخدم العامل بشكل أفضل. راجعوا "توسّع" في موضوع المكافآت عن الشغل في الأعياد

من هو صاحب الحق؟

قيمة المردود المالي مقابل العمل في أيام الراحة الأسبوعية

  • يجوز للعامل رفض العمل في يوم الراحة الاسبوعي (باستثناء أماكن عمل معينة) ولكن إذا كان يعمل في يوم الراحة الأسبوعي، فيحق له الحصول على إضافة في الأجر مقابل ساعات عمله.
  • العاملون الذين ُيعملون براتب شهري يحق لهم الحصول على زيادة في الأجر بقدر 50% من أجرهم العادي عن ساعات عملهم خلال يوم الراحة الأسبوعي كما يحق لهم تعويض الراحة في يوم بديل من أيام الأسبوع، وفقا لساعات التعويض المنصوص عليها في تصريح العمل في يوم السبت. ويتم دفع باقي تعويضات الراحة، حيث لا يسمح للمشغّل بخصم يوم الغياب البديل من الراتب الشهري أو من رصيد الإجازة أو أيام المرض.
    • وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية، لا يمكن دفع مردود مالي مقابل باقي تعويضات الراحة والمشغّل ملزم بإعطاء العامل الراحة الفعلية، لأن هدف القانون هو منح العامل يوم راحة فعلي.
    • للحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا استئناف نزاع جماعي (القطرية) 26/99، حكم سيادة القاضي أدلر.
  • يحق للعمال وفق نظام الساعة/ اليوم الحصول على أجر مساو ل150% من أجرهم العادي مقابل ساعات عملهم في أيام العطلة الأسبوعية أو الأعياد،كما يحق لهم تعويضات الاسراحة بدون خصم من راتبهم الشهري أو من أيام العطلة، وذلك بموجب ساعات التعويض المحدّدة في تصريح التشغيل أيام السبت. إجمالاً تكون تعويضات الراحة غير مدفوعة الأجر إلا إذا حدّد غير ذلك في اتفاقية العمل الشخصية أو بأمر توسيع أو باتفاقية جماعية ينطبق على العامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "التوسّع" أدناه.
  • في كل حالة ينطبق فيها على العامل ومكان العمل اتفاقية جماعية حسب الفرع/ اتفاقية جماعية خاصة/ أمر توسّع حسب المجال/ عقد عمل شخصي/ عادة - والتي تحدد مردود مالي أكبر للعامل مقابل عمله في العيد، يتم تطبيق ما هو أفضل للعامل.
  • يمنع تبديل أيام تعويضات الراحة ببدل مالي، إذ يجب ترك المجال للعامل للخروج في إجازة ولا يمكن للعامل تبديل أيام تعويضات الراحة الأسبوعية ببدل مالي.

حظر خصم ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية واعتبارها ساعات عمل عادية نقصت خلال الاسبوع

  • إذا عمل عامل في أيام الراحة الأسبوعية، ولكن نقصه ساعات عمل عادية خلال الشهر، يحظر على المشغّل خصم ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية واعتبارها ساعات عمل عادية لتغطية الساعات التي نقصت للعامل.
  • في هذه الحالة، على المشغّل ان يدفع للعامل مردود مقابل ساعات عمله في أيام الراحة الاسبوعية، وأن يخصم من أجر العامل الساعات العادية التي نقصته.
مثال
  • أجر عامل هو 5٬880.02 شيكل جديد في الشهر لوظيفة كاملة (182 ساعة أسبوعية). قيمة ساعة العمل هي 32.30 شيكل جديد (32.30 شيكل جديد تقسيم 182).
  • عمل العامل في شهر ما 172 ساعة فقط (أي غاب عن 10 ساعات عمل عادية).
  • في نفس الشهر، عمل العامل يومي سبت، 5 ساعات في كل يوم منهما، وبالمجمل 10 ساعات خلال أيام الراحة الأسبوعية.
  • يحظر على المشغّل خصم الساعات ال10 التي عملها العامل في الراحة الأسبوعية مع الساعات ال10 الناقصة من ساعات العمل العادية للعامل.
    • يقوم المشغّل بخصم 10 ساعات عمل عادية من أجر العامل وبالمجمل 323 شيكل جديد (حسب 32.30 شيكل جديد X‏ 10 ساعات).
    • بالإضافة، يدفع المشغّل للعامل 150% من أجره مقابل الساعات ال10 التي عملها العامل في الراحة الأسبوعية وبالمجمل 484.5 شيكل جديد (حسب 32.30 شيكل جديد X‏ 150% X‏ 10 ساعات).
  • قيمة الأجر الذي يدفعه المشغّل للعامل في نفس الشهر هو 6٬041.52 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 323 - 484.5 + 5٬880.02).

المردود المالي مقابل الساعات الإضافية عند العمل في أيام الراحة الأسبوعية

  • يحق لعمّال عملوا ساعات إضافية في هذه الأيام الحصول على مردود مالي إضافي.
  • يحسب المردود من الأجر العادي (أجر الأساس قبل الإضافية مقابل العمل في أيام الراحة)، بالشكل التالي:
    • في الساعتين الإضافيتين الأوليّتين - إضافة بقدر 25% من الأجر العادي مقابل ساعة العمل، أي أن أجر العامل في كل ساعة من الساعتين الإضافيتيين الأوليّتين هو 175% من أجره العادي (أضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في يوم الراحة وإضافة بقدر 25% من الأجر العادي مقابل العمل في ساعات إضافية).
    • في كل ساعة إضافية بعد الساعتين الإضافيتين الأوليّتين- إضافة بقدر 50% من الأجر العادي، أي أن أجل العامل في كل ساعة من هذه الساعات هو 200% من أجره العادي (إضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في يوم الراحة وإضافة بقدر 50% من الأجر العادي مقابل العمل في ساعات إضافية).
    • عاودت محكمة العمل القطرية حكمها في استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18 فقرة 50، وبمجبه فأن المردود المالي مقابل ساعات العمل الإضافية يوم السبت يكون على النحو التالي - الأجر العادي (100%) ويضاف إليه أجر العمل يوم السبت (بحسب الطريقة التراكمية). وعليه، فإن قيمة أول ساعتين إضافيتين يوم السبت هي 175% = 50% + 125% وقيمة ساعات العمل الإضافية بعد أول ساعتين إضافيتين، تكون 200% = 50% + 150%.
مثال
  • أجر العامل هو 30 شيكل جديد للساعة في يوم عادي.
  • إذا كان العامل يعمل في يوم راحة أسبوعية، أجره سيكون 45 شيكل جديد للساعة (150% من 30 شيكل جديد).
  • إذا عمل لساعات إضافية في يوم الراحة الأسبوعية، سيحصل مقابل الساعتين الإضافيتين الأوليتين على 52.50 شيكل جديد (175% من 30 شيكل جديد).
  • مقابل الساعات الإضافية الأخرى، يحصل العامل على 60 شيكل جديد مقابل كل ساعة (200% من أجر بقدر 30 شيكل جديد).
  • إذا ما كان الأجر يدفع حسب المنتوج، فيقوم المشغّل بدفع إضافة بقدر 50% من الأجر العادي لكل قطعة.
  • مثال
    عامل في مصنع يحصل على 1 شيكل جديد مقابل كل قطعة ينتجها، يحصل في يوم الراحة الأسبوعية على 1.5 شيكل جديد مقابل كل قطعة ينتجها.
    • عامل يحصل على أجره حسب الشهر أو أكثر يمكنه الحصول على راحة لمدة ساعة ونصف مقابل كل ساعة عمل بدل المردود المالي، وهذا وقت العمل في الراحة الأسبوعية، ومن دون أن يكون هنالك ضرر بالأجر المحدد لنفس الشهر أو المدّة.
    • في حالات معيّنة، يحق للعمال الحصول على مردود مالي شامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مردود ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.

    العمل عند خروج يوم السبت

    • يتم تفسير مصطلح "السبت" فيما يتعلق بدولة إسرائيل، وبالتالي فإن "العمل يوم السبت" لا يخول العامل الحصول على مستحقات، ويحق له الحصول على أجر منتظم.
      • ومع ذلك ، إذا لم تحدد في الإعلام حول شروط العمل بشكل مفصّل ساعات الراحة الأسبوعية (أي: لم يتم كتابة اليوم والوقت الذي تبدأ فيه الراحة الأسبوعية والوقت المحدد من اليوم الذي تنتهي به)، سيتم احتسابالعمل بعد خروج السبت كساعات عمل يوم السبت ويحق للعامل مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية (إضافة 50٪ إلى راتبه العادي) عن ساعات العمل في أمسيات السبت.
    مثال
    • لم يحدد صاحب العمل ساعات الراحة الأسبوعية في إعلام العامل حول ظروف العمل.
    • بدأ العامل العمل مساء السبت من الساعة 18:00 حتى 23:00.
    • يحق للعامل الحصول على 50٪ إضافية عن جميع ساعات العمل الـ 5 في ليلة السبت، بما أن الإعلام للعامل لم يحدد ساعات الراحة الأسبوعية.
    • يعتبر العمل مساء السبت عملاً يوم السبت ويحق للعامل الحصول على تعويض عن العمل في الراحة الأسبوعية (زيادة بنسبة 50٪ في الراتب)، حتى إتمام 36 ساعة راحة، عندما ينص إعلام العامل ظروف العمل وأن الراحة الأسبوعية لا تشمل مساء السبت ولكن عدد ساعات الراحة المكتوبة في الإعلام للعامل أقل من 36 ساعة (على سبيل المثال، تم تحديد أن الراحة الأسبوعية تبدأ من الجمعة الساعة 13:00 حتى السبت الساعة 18:00، أي أن مجموع الساعات يكون 29 ساعة).
    مثال
    • ينص الإعلام الموجه للعامل على أن يوم الراحة الأسبوعية هو من الساعة 10:00 يوم الجمعة وحتى مساء السبت الساعة 18:00 (32 ساعة راحة)، وأن مساء يوم السبت ليس جزءًا من يوم الراحة الأسبوعية.
    • عمل العامل يوم الجمعة حتى الساعة 10:00 صباحا وبدأ العمل مساء السبت من الساعة 18:00 حتى الساعة 23:00.
    • يحق للعامل الحصول على 50٪ إضافية عن 4 ساعات عمل ليلة السبت، حتى إتمام 36 ساعة راحة بما أن العامل كان في راحة أسبوعية لمدة 32 ساعة فقط.
    • يحق للعامل الحصول على إضافة بنسبة 50٪ على راتبه العادي مقابل 4 ساعات عمل بين 22:00 - 18:00.
    • يحق للعامل الحصول على راتبه المعتاد مقابل العمل بين 22:00 - 23:00.
  • إذا تم تحديد ساعات الراحة الأسبوعية في إعلام العامل حول ظروف العمل وفقًا للقانون (بحيث يكون للعامل 36 ساعة راحة)، وتم تحديد أن الراحة الأسبوعية لا تشمل مساء السبت، فلن يتم احتساب ساعات العمل في ليلة السبت على أنها يوم السبت ولا يحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية مساء سبت.
  • مثال
    • ينص الإعلام للعامل على أن يوم الراحة الأسبوعية من الساعة 06:00 يوم الجمعة حتى مساء السبت الساعة 18:00 يوم السبت (36 ساعة راحة)، وأن مساء يوم السبت هذا ليس جزءًا من يوم الراحة الأسبوعية.
    • عمل العامل يوم الجمعة حتى 06:00 صباحا، وبدأ العمل يوم السبت الساعة 18:00 حتى 23:00 (36 ساعة راحة).
    • يحق للعامل الحصول على راتبه العادي فقط مقابل ساعات عمله مساء السبت (ابتداء من الساعة 18:00).
    • ليس من الواضح وفقًا لحكم محكمة العمل القطرية، ما إذا كان العامل في المثال الأخير يستحق الحصول على أجرًا إضافيًا يوم السبت إذا لم يستغل العامل فعليًا 36 ساعة راحة قبل بدء العمل يوم السبت (على سبيل المثال، بدأ العمل يوم السبت قبل خروج السبت أو أنهى عمله يوم الجمعة بعد أن بدأت ساعات الراحة المحددة في اتفاقية العمل)
    مثال
    حُدِّدت ساعات راحة العامل من الجمعة الساعة 06:00 صباحًا حتى السبت الساعة 18:00 (مجموع كليّ 36 ساعة)، وأنهى العامل عمله يوم الجمعة الساعة 08:00، وعاد إلى عمله يوم السبت الساعة 18:00 (أي بعد 34 ساعة من الراحة الفعلية فقط).

    العمل في يوم الجمعة والذي ينتهي بعد دخول السبت

    • يحق للعامل الذي عمل في يوم الجمعة وانهى عمله بعد دخول يوم السبت، الحصول على مستحقّات مقابل الساعات التي عملها بعد دخول يوم السبت.
    مثال
    • عمل العامل يوم الجمعة من الساعة 10:00 وحتى الساعة 18:30.
    • دخل يوم السبت الساعة 16:30.
    • مقابل اخر ساعتين من العمل(من ضمن يوم السبت)، يحق للعامل الحصول على مستحقات مقابل التشغيل في الراحة الاسبوعية.

    قيمة المردود المالي مقابل العمل في أيام العيد

    • للعامل يهودي، أيام العيد هي أيام أعياد إسرائيل، ولعامل غير يهودي أيام العيد هي أيام أعياد إسرائيل أو أيام أعياد طائفته، حسب إختيار العامل. لتفصيل الأعياد المختلفة، راجعوا مستحقات الأعياد.
    • حسب البند 18أ لأمر ترتيبات السلطة والقانون، أوامر قانون ساعات العمل والراحة التي تنطبق على الراحة الأسبوعية ينطبقوا أيضا على الأعياد.
    • ساعات دخول وخروج العيد هي نفس ساعات دخول وخروج السبت. (ما عدا يوم الاستقلال). العامل الذي بدأ عمله في عشية العيد وأنهاها بعد دخول العيد، يحق له الحصول على مستحقات مقابل ساعات عمله في العيد.
    مثال
    • عامل بدأ عمله في عشية العيد في الساعة 10:00 صباحا وأنهاها في الساعة 18:30.
    • دخل العيد في الساعة 17:30.
    • يحق للعامل الحصول على مستحقات مقابل الساعة الأخيرة في عمله (والتي تقع في العيد).

    عامل بأجر يومي أو حسب الساعة

    • يحق للعامل وفق نظام الساعة/ اليوم والذي عمل في عيد، الحصول على مردود مالي بقدر 150% من أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد، وأيضا يحق له الحصول على ساعات راحة (تعويضات الراحة) بدل ساعات العيد التي عمل بها حسب العدد والوقت المحدد في تصريح تشغيله.
    • عمّال بأجر الساعة/اليوم والذين عملوا في العيد ليس بشكل غير إختياري -
      • حسب قرار محكمة العمل القطرية، عامل بأجر الساعة أو اليوم والذي عمل في العيد بشكل غير إختياري وعن طريق إجباره على ذلك، يحق له الحصول على أجر مقابل ساعات عمله في العيد (بنسبة 150% على الأقل من أجره العادي) وبالإضافة، يحق له الحصول على مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجره (إذا يحق له الحصول على مخصصات الأعياد). مجموع كل المردود المالي الذي يحق للعامل الحصول عليه هو بنسبة 250% من أجره العادي مقابل ساعات عمله في العيد (150% مقابل ساعات العمل في العيد وبالإضافة ل100% كـمستحقات الأعياد). بالإضافة إلى ذلك، يحق له الحصول على ساعات راحة (تعويضات الراحة) بدلاً من ساعات العمل خلال العيد.
      • عادت المحكمة القطرية على هذا الحكم وأقرت في استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18، بأنه وفقًا لأمر التوسيع العام لمستحقات الأعياد، يُدفع أجر الإجازة بالإضافة إلى يوم العمل للعامل وفق نظام الساعة الذي أُجبر على العمل أثناء العيد وليس باختياره (أي أن يتم الدفع للعامل بنسبة 250% من راتبه العادي). الافتراض هو أنه في حالة عدم وجود أدلة متناقضة، فإن العمل في أيام الأعياد يكون بالإجبار وليس من اختيار العامل. حتى تم تنسيب العمال من قبل المشغّل مع مراعاة طلبات العمال وتفضيلاتهم، يمنح الإجبار على العمل في العيد مستحقات الأعياد، لأن المشغّل هو الذي يقرر ترتيب العمل ويوافق عليه. لن ينطبق الافتراض بأن العمل في الإجازة كان إجباري إذا أثبت المشغّل أنه يتم تنسيب العمال وفق طلبات العمال، دون رأي المشغّل، أو أن اختيار العمل في العيد كان اختيار للعامل بشكل مطلق.
      • لا يسري هذا الحكم على العمال في قطاع الحراسة، حيث أنه في الاتفاقية الجماعية في قطاع الحراسة هناك ترتيب محدد وواضح بموجبه يحق للعامل الذي عمل في العيد الحصول على أجر تعويض للعمل في العيد بنسبة 50% بالإضافة إلى راتبه العادي ولا يحق له تلقي مستحقات الأعياد.
    إنتبهوا
    إذا وصل النزاع بين المشغّل والعامل إلى محكمة العمل، فسيتحمل المشغّل عبء إثبات أن العمل في العيد هي إرادة العامل وليست قسرية، بما معناه: يجب على المشغّل إثبات أن العامل قد تم تشغيلة طوعًا، وإذا أخفق في إثبات ذلك، فسيُعتبر العامل كمن أُجبر على العمل في ذلك اليوم.
    • لا يحدد القانون أن تعويضات الراحة هي مدفوعة. مع هذا، هنالك مجالات عمل فيها حدد أن يمنح مردود مالي للعمال مقابل أيام أو ساعات تعويضات الراحة.
    مثال
    • عمّال في مجال الفنادق يعملون في الأعياد، يحق لهم الحصول على يوم راحة مدفوع بالإضافة الى المردود المالي مقابل عملهم في العيد (مقابل يوم الراحة هذا يحصلون على أجر عادي رغم غيابهم من العمل). الأحقية ليوم راحة كتعويض تمنح حتى لو كان العيد في يوم سبت.
    • عمال الحراسة والأمن وأيضا عمال النظافة الذين يعملون في العيد، يحق لهم الحصول على يوم راحة بالإضافة للمردود المالي مقابل عملهم في العيد، ولكن لا يحصلون على أجر مقابل يوم الراحة هذا.
    • إذا انطبق على العامل والمشغّل اتفاقية جماعية، أمر توسيع أو عقد شخصي، والذي يمنح مردود مالي أكبر من المردود المحدد في القانون، يجب على المشغّل دفع المردود الأكبر.

    عامل بأجر شهري

    • يحق لعامل بأجر شهري والذي عمل في العيد أن يحصل على إضافة بقدر 50% من قيمة أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد ويحق للعامل أن يحصل على ساعات راحة (تعويضات الراحة) وفقا لما هو مفصل في تصريح عمله يوم السبت.
    • تُدفع تعويضات الراحة للعامل حيث لا يجوز للمشغّل أن يخصم من الراتب الشهري ساعات الغياب خلال تعويضات الراحة.
    • أيضا في حالات كان فيها العيد في يوم السبت، يحق للعامل الحصول على إضافة بقدر 50% فقط من أجره مقابل ساعات العمل في العيد (بالإضافة للأجر الشهري العادي)، أي لا يوجد مردود مزدوج مقابل العمل في عيد أتى يوم سبت.
    • إذا انطبق على العامل في مكان العمل اتفاقية جماعية في مجال معين/ إتفاقية جماعية خاصة/ أمر توسيع في مجال معين/ عقد عمل شخصي/ عادة - والتي تحدد مردود اكبر مقابل العمل في العيد من المردود المحدد في القانون، يجب دفع المردود وفق الأمر الذي يكون لفائدة العامل.

    ساعات إضافية

    مثال
    • العامل بحسب الحاسة الذي عمل في العيد باختياره (بدون إجبار) يستحق مقابل الساعتين الإضافيتين الأوليتين أجر بقيمة 175% من أجره العادي (150% مقابل العمل في العيد +25% مقابل الساعات الإضافة) وبداية من الساعة الإضافية الثالثة أجر بقيمة 200% من أجره العادي (150% مقابل العمل في العيد +50% مقابل الساعات الإضافية).
    • اذا عمل العامل خلال الأسبوع 40 ساعة باجر 30 شيكل جديد للساعة، وفي يوم الجمعة كان العيد وفيه عمل 6 ساعات، يحسب أجره بالشكل التالي:
    • لأول ساعتين عمل في العيد (حتى الحصة الأسبوعية البالغة 42 ساعة أسبوعية)، يحق للعامل الحصول على 45 شيكل جديد في الساعة (150% من 30 شيكل جديد).
    • للساعتين الإضافيتين من العمل خلال العيد (تتجاوز 42 ساعة أسبوعية)، يحق للعامل الحصول على 52.50 شيكل جديد في الساعة (175% من 30 شيكل جديد).
    • بالنسبة لساعتي العمل الأخيرتين في العيد (الساعات الثالثة والرابعة الإضافية)، يحق للموظف الحصول على 60 شيكل جديد في الساعة (200% من أجرهاالذي يوازي 30 شيكل جديد في الساعة).

    العمل عند خروج العيد

    • عمّال يعملون في اوقات خروج العيد يستحقون الحصول على أجر عادي، ولكن إذا بدأ العامل العمل في خروج العيد قبل مضي 36 ساعة على نهاية عمله قبل العيد، يحسب عمله في خروج العيد كعمل في يوم عيد، ويمنحه أجراً بقيمة 150%.
    مثال
    عامل أنهى عمله في عشية العيد في الساعة 13:00. إذا كان وقت خروج العيد في اليوم التالي في الساعة ال20:00، وهو بدأ العمل فوراً بعد خروج العيد، اذا، لم تمر 36 ساعة منذ توقفه عن العمل (عشية العيد الساعة 13:00)، ويعتبر كأنه عمل في العيد، ويستحق الحصول على مستحقات مقابل العمل في العيد. ولهذا، كل ساعة عمل في اوقات خروج العيد حتى 01:00 بعد منتصف الليل، تمنحه مستحقات مقابل العمل في العيد.

    مقتطعات تعويضات الإقالة والتأمين التقاعدي مقابل العمل في ساعات الراحة والأعياد

    • أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي ينص على أنه اعتبارا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تخصيص أموال تأمين التقاعدي للعمال. أجر العمل المحدد الذي يجب على صاحب العمل من خلاله تخصيص أموال للتأمين التقاعدي هو نفس الأجر ومركبات الأجر التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
    • الأجر المؤمن والذي على المشغّل اقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي هو الأجر الأساسي والإضافات التكميلية التي يستحقها العامل، ولا تشمل الدفع مقابل العمل ساعات إضافية والمزايا الإضافية المشروطة، لهذا:
      • إذا كانت ساعات العمل يوم السبت هي ساعات عمل إضافية (ساعات عمل أكثر من الساعات الأسبوعية المنصوص عليها في القانون)، فلا يوجد أي التزام باقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي لتلك الساعات.
      • إذا كانت ساعات العمل في العيد لا تشكل ساعات عمل إضافية للعامل، ولكنها جزء من ساعات العمل الأسبوعية ضمن الـ 42 ساعة، فحينها يتوجب اقتطاع أموال تعويضات الإقالة ومخصصات التأمين التقاعدي لتلك الساعات، ولكن يكون الاقتطاع بقيمة الأجر المعتادة (100%)، دون إضافة العمل يوم السبت أو في العيد. للتوسع بهذا الموضوع، أنظروا قضية م ز/60-3 (محكمة العمل القطرية).
    • لتفاصيل إضافية حول مركبات الأجر التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد راجعوا هنا.

    عملية تحصيل الحق

    توسّع

    فرع توسّع صفحة معيّنة
    عمال المقاول/ شركات القوى العاملة
    • عامل مقاول في القطاع الخاص فقط والذي عمل في عيد، يحق له الحصول على أجر عادي مقابل هذا اليوم وبالاضافة لمردود مالي بقدر مدفوعات يوم الإجازة.
    • بالرغم من هذا، إذا عمل العامل عند مزوّد عمل يدفع لعمّاله مقابل العمل في العيد إضافة بقدر 50% من الأجر بالإضافة لتعويضات الراحة، يحق لعامل المقاول أن يحصل على نفس المردود والراحة مقابل عمله في العيد.
    بَدَل التشغيل خلال العيد لعمال المقاولة (شركات القوى العاملة)
    عمال الحراسة والأمن
    • عامل حراسة أو أمن والذي يعمل في العيد، يحق له الحصول على إضافة بقدر 50% من أجره العادي بالإضافة ليوم راحة إضافي غير مدفوع.
    • إذا عمل عامل خلال العيد بساعات إضافية، يحق له الحصول على بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة بالإضافة إلى المردود المالي مقابل عمله في العيد.
    حقوق النادلين وعمال قاعات ومتنزهات المناسبات
    • عمال في قاعات وحدائق مناسبات والذين يعملون في العيد، يحق لهم الحصول عى إضافة بقدر 50% من الأجر العادي بالإضافة ليوم راحة بديل، والذين يحصلون على أجر مقابل هذا اليوم.
    بَدَل مقابل التشغيل خلال العيد لعمال القاعات ومتنزهات الأفراح
    عمّال فرع الفنادق حسب البنود 27 و 28 من أمر التوسيع في فرع الفنادق يحق للعمّال في هذا الفرع الحصول على مردود مقابل عملهم في العيد بالشكل التالي:
    • يحق للعامل الذي عمل في يوم العيد الحصول على إضافة بقدر 50% من أجره، أي 150% بشكل كلي، وبالإضافة يحق له الحصول على يوم راحة مدفوع.
    • في يوم الغفران - يحق لكل عامل عمل فعليّا في ال24 ساعة الأولى من يوم الغفران، الحصول على إضافة بقدر 150% على كل ساعة عمل، و250% بشكل كلي، وبالإضافة يحق له الحصول على يوم راحة مدفوع.
    • أول ليلة في الفصح- مقابل كل ساعة عمل فعليّة في ورديّة ليلية في أول ليلة في عيد الفصح، يحق للعامل اليهودي الحصول على إضافة بقدر 100% لأجره، و200% بشكل كلي.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    توسّع ونشرات