عمال البناء والترميمات الذي تغيّبوا عن عملهم بسبب مرض يستحقون الحصول على مستحقات المرض من المشغّل ابتداءً من اليوم الثاني للغياب، وأيام الغياب هذه تُخصم من أيام المرضية المتراكمة لحسابهم
قيمة مستحقات المرض عن يومي الغياب الثاني والثالث هي %50 من أجر العمل العادي، وعن أيام الغياب التالية، يحصل العامل على مستحقات مرض بقيمة الأجر الكامل الذي كان سيتقاضاه لو عمل في هذه الأيام
العمال الذين بدؤوا بالعمل بعد 01.08.2004 يستحقون تجميع 18 يوم مرضية في السنة في سنتي العمل الأولتين في قطاع البناء، وابتداءً من السنة الثالثة، يحق لهم تجميع 25 يوم مرضية في السنة، حتى 161 يومًا.
العمال الذين عملوا في قطاع البناء في تاريخ 01.08.2004 ولديهم تأمين مرض في صندوق لمستحقات المرض، يحافظون على انتسابهم لنفس الصندوق وبنفس نسب الاقتطاع


عمال البناء والترميم الذين تغيّبوا عن عملهم بسبب المرض يستحقون دفع مستحقات المرض من المشغّل، وفقًا للقوانين المفصلة أدناه.

من هو صاحب الحق؟

عمال البناء بما في ذلك رؤساء العمال و عمال الترميمات .

عمال البناء والترميمات الذين بدؤوا بالعمل في قطاع البناء قبل 01.08.2004

  • عمال البناء والترميمات ذوي الأقدمية في قطاع البناء في تاريخ 01.08.2004 ولديهم تأمين مرض في صندوق مستحقات مرض خاص بعمال البناء أو في صندوق مستحقات مرض قديم آخر يحافظون على انتسابهم لنفس الصندوق وبنفس نسب الاقتطاع (%2.5) طالما كان يحق لهم ذلك، حسب القانون وحسب قوانين الصندوق.
  • عامل ذو أقدمية يستحق الحصول على تأمين مستحقات مرض، وفقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية، ولكنه لم يؤمّن لسبب أو لآخر، يحق له أن يحصل من مشغّله على جميع الحقوق التي كان سيحصل عليها لو كان مؤمّنًا في صندوق مستحقات مرض، وفقًا لقوانين صندوق مستحقات المرض.
  • للمزيد من المعلومات حول شروط استحقاق مستحقات المرض وطريقة دفعها حسب نظام صندوق مستحقات المرض لعمال البناء، راجعوا هنا.

عمال البناء والترميمات الذين بدؤوا بالعمل في قطاع البناء بعد 01.08.2004

  • إذا كان هؤلاء العمال مؤمّنين في صندوق مستحقات مرض، يحق لهم الحصول على نفس الشروط الممنوحة للعمال الذين بدؤوا بالعمل قبل 01.08.2004.
  • إن لم يكونوا مؤمّنين في صندوق مستحقات مرض، يمكنهم تجميع أيام مرضية ويمكنهم استغلالها والحصول على مستحقات المرض عند تغيّبهم عن العمل، كالمفصّل أدناه.

تجميع أيام مرضية

  • في السنتين الأولتين من العمل في قطاع البناء في إسرائيل، يحق لهؤلاء العمال تجميع 1.5 يوم مرضية في الشهر، وبالمجمل، 18 يوم مرضية عن كل سنة.
  • ابتداءً من سنة العمل الثالثة في قطاع البناء في إسرائيل، يحق لهؤلاء العمال تجميع 2.08 يوم في الشهر، وبالمجمل، 25 يوم مرضية عن كل سنة.
  • العدد الأقصى الذي يجوز للعامل تجميعه هو 161 يوم مرضية.
  • أقدمية عامل البناء والترميمات لغرض تجميع أيام المرضية تحدد وفقًا لسنوات عمله في هذا القطاع في البلاد، وليس وفقًا لأيام عمله لدى مشغّل معين. بحسب المادة 67 لأمر التوسيع، أقدمية العامل في قطاع الترميم تشمل أيضًا فترة خدمة العامل الالزامية في الجيش او الخدمة الوطنية.
مثال
  • بدأ عامل عمله في قطاع البناء في يناير 2015.
  • في يناير 2018 بدأ عمله لدى مشغّل جديد.
  • بما أنّ العامل هو ذو أقدمية 3 سنوات في قطاع البناء، يحق له أن يجمّع لدى مشغّله الجديد 2.08 أيام مرضية في الشهر، وبالمجمل 25 يوم مرضية في السنة.
  • باقتراب نهاية السنة، كان قد تغيّب عن عمله لـ 5 أيام بسبب المرض.
  • يجب خصم 5 أيام من أيام المرضية الـ 25 المتراكمة لحساب العامل، ويبقى في رصيده 20 يوم مرضية.

حسب مستحقات المرض

  • عمال البناء والترميم الذين لم يعملوا في هذا القطاع في تاريخ 01.08.2004 ولم يؤمّنوا في صندوق مستحقات مرض، يستحقون الحصول على مستحقات مرض أثناء غيابهم عن العمل، كالمفصّل أدناه:
    • عن يوم الغياب الأول- لا يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض.
    • عن يوم الغياب الثاني والثالث- يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض بنسبة %50 من أجر عمله العادي.
    • ابتداءً من يوم غيابه الرابع- يحق للعامل الحصول على %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
مثال
  • عامل بناء ذو أقدمية أربع سنوات في القطاع، يعمل بوظيفة كاملة، وقد مرض من يوم الأحد-الخميس، لخمسة أيام.
  • يحق للعامل الحصول على 25 يوم مرضية
  • تغيب العامل عن العمل لـ 5 أيام بسبب المرض، ويجب خصم هذه الأيام من أيام المرضية المتراكمة لحسابه، وبهذا، يبقى لدى العامل 20 يوم مرضية.
  • يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض بقيمة 3 أيام عمل:
    • عن يوم الغياب الأول- لا يحق للعامل الحصول على مستحقات
    • عن يوم الغياب الثاني- يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض بقيمة %50 من أجر عمله العادي
    • عن يوم الغياب الثالث- يحق للعامل الحصول على %50 من أجر عمله العادي.
    • عن يوم الغياب الرابع- يحق للعامل الحصول على %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
    • عن يوم العمل الخامس- يحق للعامل الحصول على %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
  • والد/ة لشخص مع محدودية الذي تغيب عن عمله لتقديم مساعدة شخصية لابنه/ابنته يستحق الحصول على مستحقات مرض بنسبة %100 ابتداءً من يوم الغياب الأول. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية بغرض مساعدة شخص مع محدوديّة.
  • العامل الذي استغل جميع أيام المرضية المتراكمة لحسابه لن يستحق الحصول على مستحقات مرض عن أيام غياب إضافية بسبب مرض.
إنتبهوا
هناك فرق في طريقة حساب مستحقات المرض بين العاملين بأجر شهري والعاملين حسب نظام الساعة أو اليوم.
  • للمعلومات حول حساب أيام المرضية ومستحقات المرض للعامل حسب نظام اليوم أو الساعة والذي يعمل فقط لجزء من أيام الأسبوع، راجعوا حساب مستحقات المرض لعامل بأجر اليوم أو الساعة والذي يعمل في جزء من أيام الأسبوع فقط.
  • عملية تحصيل الحق

    • يجب على العامل الذين يتغيب عن العمل بسبب المرض إبلاغ المشغّل، خلال 3 أيام من يوم الغياب الأول، بلاغ الغياب والمدة المقدرة التي لن يتمكن خلالها من الحضور إلى العمل.
    • بغية الحصول على مستحقات المرض يتوجّب على العامل أن يوفر للمشغل شهادة مرضيّة من قبل طبيب.
      • على الشهادة المرضية أن تُصدر من قبل طبيب من صندوق المرضى الذي يتبع له العامل، أو مصادقة من طبيب في صندوق المرضى.
    • إذا قام العامل بتسليم الشهادة المرضية قبل 7 أيام من موعد دفع أجر العامل، يجب على المشغّل دفع مستحقات المرض في الموعد الذي يتم فيه دفع أجر العامل.
    • إذا قام العامل بتسليم الشهادة المرضية في وقت لاحق، يجب على المشغّل دفع مستحقات المرض في موعد دفع الأجر التالي بعد تقديم الشهادة المرضية.
    • إذا لم يحصل العامل على مستحقات المرض حسب القانون:

    مستحقات مرض للعمال الفلسطينيين في قطاع البناء في إسرائيل

    • يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في قطاع البناء تجميع أيام مرضية والحصول على مستحقات مرض عن هذه الأيام كأي عامل بناء آخر.
    • حتى نهاية سنة 2018، جَبى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة %2.5 من أجر العمال لحساب مستحقات المرض، ولكن ابتداءً من يناير 2019، توقف قسم الدفعات جباية الأموال من المشغّلين لحساب مستحقات مرض العمال، والعمال الذين يتغيبون عن العمل بسبب مرض يستحقون الحصول على مستحقات مرض مباشرةً من المشغل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات المرض للعمال الفلسطينيين.
    • العامل الفلسطيني الذي يتغيّب عن العمل بسبب مرض يتوجّه لأحد مكاتب مصلحة التشغيل في السلطة الفلسطينية للحصول على رسالة تحويل لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، والتي تعطي العامل شهادة مرضية.
    • يتوجب على مشغّّل العمال الفلسطينيين أن يقدّم شهريًا لقسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة "مذكّرة تشغيل‏" تحتوي على جميع مركبات أجر العمال الفلسطينيين، وأن يدفع للعامل أجره حسب منشور قسم خدمات المشغّلين‏. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
    • تجدر الإشارة إلى أنّ العامل الفلسطيني الذي يُشغّل في إسرائيل وفقًا للقانون يستحق أن يكون مؤمّنًا بتأمين صحي في السلطة الفلسطينية. مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل يجب أن يخصم من أجر العامل الشهري 93 شيكل جديد عن خدمات التأمين الصحي في السلطة الفلسطينية، بشرط أن يكون العامل قد عمل لأكثر من 7 أيام و4 ساعات في الشهر، وتحويل هذا المبلغ لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين.

    من المهمّ أن تعرف

    • يمكن التغيّب عن العمل على حساب أيام المرضية حتى عند مرض أحد أفراد العائلة، حتى عدد أيام معين. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضيّة بسبب علاج أحد أفراد العائلة.
    • العامل الذي لم تُدفع له مستحقات المرض يستطيع مطالبة المشغّل بتعويضات.
    • مستحقات المرض موازية لأجر العمل بموجب قانون مستحقات المرض، ولذلك يجب شمل مركّب مستحقات المرض عند حساب تعويضات الإقالة، ويجب اقتطاع التأمين التقاعدي منه.
    • العامل الذي استغل كامل رصيد أيام المرضية ولا يستحق الحصول على مستحقات مرض، يستطيع طلب إذن المشغّل بالخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر.
    • يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيب عن العمل بسبب مرض في فترة حصوله على مستحقات مرض. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل بسبب المرض.
    • لا يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض إذا عمل في مكان آخر خلال إجازة المرضية.
    • لا يمكن للعامل الحصول على بدَل مالي عن أيام المرضية التي لم يستغلها.
    • أيام الغياب بسبب مرض والتي يتقاضى العامل مقابلها مستحقات مرض، تُحسب كأيام عمل عادية لغرض تجميع أيام الإجازة. للاطلاع على الحكم القضائي في هذا الموضوع، راجعوا هنا.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    المُنظمة مجالات المساعدة
    جمعية حقوق المواطن في إسرائيل معلومات وإستشارة بخصوص حقوق في العمل، المساواة في فرص العمل، حقوق العمال الأجانب
    نقابة الشبيبة العاملة والمتعلمة جمعية العمال الشبيبة الممثلة
    نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت) نقابة عماليّة
    العيادة القانونية لحقوق الأشخاص ذوي المحدودية في الجامعة العبرية مساعدة قانونية مجانيّة لذوي الإحتياجات الخاصة
    العيادة القانونية لحقوق العمال في جامعة تل أبيب التشغيل وحقوق العاملين، تنظّم العمال
    "تبيكا" مساعدة قانونية للقادمين من إثيوبيا
    يديد- مراكز حقوقية في المجتمع إستشارة ومساعد مدانية في تحصيل الحقوق للعاملين
    نعمات تطوير المرأة في إسرائيل
    عنوان العامل مساعدة للفئات السكانيّة المختلفة، يشمل العمال الأجانب
    تموراه - المركز الحقوقي لمنع التمييز المساواة في فرص العمل, حقوق المرأة العاملة

    انظروا ايضا

    منظمة مجالات المساعدة
    قلب مفتوح- بيتاحون ليف (פתחון לב) - زخوت بكلوت دائرة الإجراء والجباية، التشغيل وحقوق العاملين
    المساعدة القانونية في وزارة العدل مساعدة قانونية في مجالات العمل من قبل قسم المساعدة القضائية
    "شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن التشغيل وحقوق العاملين
    "سخار متسفاه- שכר מצווה"- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل حقوق العاملين، حقوق العمال الأجانب
    مساعدة قانونية مجانية للعمال وللمشغلين في موضوع المساواة في العمل من قبل مفوضية مساواة الفرص في العمل المساواة في فرص العمل
    عيادة إحقاق حقوق الإنسان في الإجراءات المدنيّة- جامعة حيفا المساواة في فرص العمل
    العيادة للنهوض بالمساواة في جامعة بار ايلان المساواة في فرص العمل
    الحركة "الرفورميت הרפורמית" - اليهودية التقدمية في إسرائيل المساواة في فرص العمل
    العيادة المساعدة القانونية المدنيّة في جامعة بار-إيلان التشغيل وحقوق العاملين

    جهات حكوميّة

    جهة حكومية مجالات المسؤوليّة مواضيع
    وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي هذه الوزارة مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين
    دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل تنظيم سوق العمل وتطبيق قوانين العمل وملاحقة الانتهاكات وتقليص الأضرار التي تلحق بالعاملين على مستويات الأجور المنخفضة. حقوق العمل الحامية للعمال
    مفوضية المساواة في فرص العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
    المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل الدفاع عن حقوق العمل للعمال الأجانب في إسرائيل حقوق العمال الأجانب
    المساعدة القانونية في وزارة العدل تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية المجانية لأصحاب الدخل المنخفض. حقوق العمال، التمييز المحظور في العمل، التّحرّش الجنسي في مكان العمل، حقوق العمال الأجانب
    محاكم العمل الحكم في مجالات قانون العمل والضمان الاجتماعي التشغيل وحقوق العاملين، الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
    المؤسسة للأمان والصحة المهنية تقديم الاستشارة والمساعدة في مجالات تعزيز السلامة والصحة المهنية. بيئة عمل آمنة، ظروف العمل

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    شكر وتقدير