يركّز هذا الدليل معلومات مهمة عن الحقوق، الإجراءات والامتيازات في موضوع العائلات الحاضنة- إطار عائلي ومؤقت لرعاية أطفال وأبناء شبيبة (أحيانًا حتى سن الـ 21 عامًا) في ضائقة
الدليل معد للأهالي في العائلات الحاضنة، مرشدي العائلات الحاضنة، الأطفال في العائلات الحاضنة وأهالي الأطفال البيولوجيين الموجودين في عائلات حاضنة
من بين الأطفال الـ 4,300 المُدمجين في عائلات حاضنة في إسرائيل، هناك 800 طفل مع محدودية. يتطرّق الدليل بشكل خاص لحضانة طفل مع محدودية


العائلة الحاضنة هي إطار خارج-منزلي معد لأطفال وشبيبة في ضائقة. يأتي أطفال العائلات الحاضنة من خلفية صعبة ويندمجون في عائلة جديدة بهدف منحهم الاستقرار والأمان، إلى جانب المرافقة والمساعدة من جهات مهنية. العائلة الحاضنة معرّفة كإطار مؤقّت- حيث يتم الحفاظ على استمرارية العلاقة بين الطفل ووالديه البيولوجيين، وهم الأوصياء القانونيون عليه. ولكن في بعض الحالات، تصبح العائلة الحاضنة الوصي القانوني على الطفل أو العائلة المتبنية.يُعنى هذا الدليل الإرشادي في الحقوق, والواجبات والصلاحيات لكل من له علاقة في عالم العائلات الحاضنة فقط. أما للاستزادة في مواضيع الوصاية أو التبني ننصحكم بما يلي:

لمن أعدّ هذا الدليل؟

  • الشخص الذي يشكّل عائلة حاضنة، أو يرغب في أن يكون عائلة حاضنة.
  • الوالد/ة الذي دُمج ابنه في عائلة حاضنة/سيُدمج ابنه في عائلة حاضنة.
  • طفل مُدمج في عائلة حاضنة/سيُدمج في عائلة حاضنة.
  • العامل الاجتماعي الذي يعمل مرشدًا للعائلات الحاضنة، أو أي شخص مهني متداخل في مجال العائلات الحاضنة.
إنتبهوا
في قانون العائلات الحاضنة للأطفال وفي هذا الدليل، يتم استخدام الاصطلاح "طفل"، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات تسري على كل طفل/ة وفتى/فتاة حتى سن 18 عامًا، أو شاب/ة حتى سن 21 عامًا

ما هي العائلة الحاضنة؟

  • العائلة الحاضنة هي إطار عائلي مؤقّت لرعاية أطفال وأبناء شبيبة (0-18 عامًا، وأحيانًا حتى 21 عامًا) في ضائقة.
  • يتوجب على الوالد/ة في العائلة الحاضنة أن يوفر للطفل بيئة عائلية سليمة، والحرص على تطوره وتعزيز رفاهه أثناء فترة تواجده في العائلة الحاضنة.
  • في فترة تواجد الطفل في منزلهما، يعتني الوالدان في العائلة الحاضنة بشؤون الطفل واحتياجاته، ويتلقون إرشادًا من قبل جهات مهنية حول كيفية التواصل معه وتربيته، ليوفّروا له إطارًا ثابتًا وآمنًا لتطوير قدراته.
  • بشكل عام، وأثناء تواجد الطفل في عائلة حاضنة، يتلقى والداه البيولوجيان إرشادًا، دعمًا ومساعدة من خدمات الرفاه، ويبقيان الوصيان الطبيعيان على الطفل ويجب أن يلعبا دورًا مهمًا في حياته.
  • يتولى مسؤولية مجال العائلات الحاضنة مفتش من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
  • إدارة المحدوديات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي (خدمات الأسرة، المجتمع والعائلات الحاضنة) مسؤولة عن العائلات الحاضنة التي يُدمج فيها أطفال مع محدوديات.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا عائلة حاضنة.

أنواع العائلات الحاضنة

  • اختيار العائلة الحاضنة الملائمة للطفل يتم وفقًا لاحتياجات الطفل، في إطار خطة علاجية أو حسب قرار المحكمة، كالمفصّل لاحقًا.
  • هناك 3 أطر حاضنة رئيسية:
    • الحضانة العادية - معدّة للأطفال وأبناء الشبيبة حتى سن 18 عامًا (أحيانًا حتى سن 21 عامًا) المعروفين لدى سلطات الرفاه المختلفة. يوجّه للعائلات الحاضنة أيضًا أطفال وشبيبة ذوو احتياجات خاصة (إعاقة، توحّد، محدودية عقلية-تطورية).
    • الحضانة العلاجية - معدّة للأطفال الآتين من خلفية صعبة، والذين مروا بصدمات عاطفية وجسدية. التواجد في الإطار الحاضن العلاجي يحدد لأجل طويل بهدف مساعدة الطفل، من خلال جهات مهنية ذات صلة، للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية وإدارة حياة سليمة، قدر الإمكان.
    • الحضانة الطارئة - معدة للحالات التي يحتاج فيها الأطفال وشبيبة لحماية فورية. المكوث في حضانة طارئة محدود لـ 3 أشهر، وفي حالات معينة، يمكن تمديد الفترة لـ 3 أشهر إضافية. يجوز للحضانة الطارئة استيعاب حتى 5 أطفال في نفس الوقت.
إنتبهوا
حضانة أطفال مع محدوديات تتم بموجب إجراء حضانة عادية، ولكن في إطارها، يحق للوالدين في العائلة الحاضنة الحصول على حقوق خاصة. راجعوا التفاصيل لاحقًا في هذا الدليل

من يستطيع أن يكون عائلة حاضنة؟

  • للتسجيل كعائلة حاضنة، يتوجب عليكم في المرحلة الأولى تقديم طلب للحصول على ترخيص من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
  • بشكل عام، تُعطى أولوية لدمج طفل في عائلة حاضنة من بين أقربائه، إذا أبدوا موافقتهم، والذين يستوفون عامةً شروط تلقي الترخيص.
  • إذا كان لدى مقدّم/ة طلب ترخيص العائلة الحاضنة زوج/ة مقيم/ة معه/ا، يتوجب على الزوج/ة أيضًا استيفاء جميع الشروط.
  • ما يلي الشروط التمهيدية التي يجب استيفاؤها للحصول على ترخيص عائلة حاضنة:
    1. أن يكون من سكان إسرائيل.
    2. أن يتراوح سنّه بين 25-55 عامًا.
    3. أن يكون دخله ثابتًا، وإذا كانا زوجين، أن يكون دخل أحدهما على الأقل ثابتًا.
    4. أن يكون قادرًا على توفير مسكن لائق للطفل، يتيح له المجال للتطور بشكل سليم، وأن تُحفظ حقوقه.
    5. ألا بقل مستواه التعليمي عن 10 سنوات تعليمية، وأن يجيد القراءة والكتابة.
    6. لا توجد لديه أو لدى أي شخص مقيم معه محدودية، مرض، أو اضطراب نفسي يعيق قدرته على أن يكون والدًا أو عائلة حاضنة، أو أن يضر بالطفل بأي شكل من الأشكال.
    7. ليس مدمنًا على السموم أو الكحول، هو وأي شخص مقيم معه.
    8. ليس والدًا لطفل أعلن عنه قاصرًا بحاجة لرعاية خاصة.
    9. لا يوجد وصي قانوني عليه.
    10. لا يوجد لديه أو لدى أي شخص مقيم معه سجّل جنائي بسبب ارتكاب مخالفة جنسية أو عنف ضد قاصر، أو مخالفة خطيرة أخرى، أو يُشتبه بارتكابهم مخالفات كهذه.

تقديم طلب للحصول على ترخيص عائلة حاضنة

  • معظم خدمات الحضانة تقدّم من قبل هيئة مفعّلة- جمعية أو هيئة خاصة مخوّلة من قبل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي لتقديم خدمات من هذا النوع.
  • للحصول على ترخيص عائلة حاضنة، يجب التوجّه مباشرة إلى إحدى الهيئات المفعّلة التالية (صحيح لشهر مايو 2020)، حسب منطقة السكن ونوع الحضانة، وتقديم طلب:
    • جمعية أور شالوم - مسؤولية عن تفعيل العائلات الحاضنة العادية في لواء المركز.
    • معهد ساميت - مسؤولة عن تفعيل العائلات الحاضنة العادية والعلاجية في لواء القدس والجنوب.
    • جمعية ماطاف - مسؤولة عن تفعيل العائلات الحاضنة العادية في لواء الشمال.
    • منظمة شاحار - مسؤولة عن تفعيل العائلات الحاضنة العادية في لواء الشمال والعائلات الحاضنة العلاجية في لواء الشمال والمركز.
    • منظّمة أ.د.ن.م - مسؤولة عن تفعيل العائلات الحاضنة العادية في لواء الشمال والمركز.
  • تقوم الهيئة المفعّلة، من خلال مرشد العائلات الحاضنة، وهو عامل اجتماعي معيّن من قبلها، باستدعاء مقدّم الطلب وأفراد أسرته لمقابلات، تشخيصات، لقاءات إرشاد وتوعية والتي يُعطى في نهايتها رأي مهني حول ما إذا كان مقدّم الطلب مؤهلًا وملائمًا لأن يكون والدًا/ة في عائلة حاضنة، والحصول على ترخيص عائلة حاضنة.
  • الرأي المهني لمرشد العائلة الحاضنة يحوّل لعامل اجتماعي في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي - مشرف العائلات الحاضنة - الذي يطّلع على رأي العامل الاجتماعي ويوصى بإعطاء التصريح أو بعدم إعطائه.
  • توصية مشرف العائلات الحاضنة يحوّل لعامل اجتماعي مسؤول في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي - المسؤول عن ترخيص العائلات الحاضنة الذي يبتّ خلال 30 يومًا في رفض أو قبول منح الترخيص، أحيانًا بموجب قيود وشروط معينة.
  • إذا أعطي الترخيص، يُعرّف مقدّم الطلب كوالد/ة حاضن/ة وتسعى الهيئة المفعّلة لإيجاد طفل لدمجه لدى الوالد/ة الحاضن/ة، ويرافقه/ا هو والطفل طوال فترة الحضانة.
إنتبهوا
  • تقديم طلب الحصول على ترخيص، وإجراءات الفحص، التصنيف، التحضير والتأهيل غير منوط بدفع أي مبلغ مالي.
  • بشكل عام، يكون الترخيص ساريًا لـ 3 سنوات، ولكن يجوز للمسؤول عن ترخيص العائلة الحاضنة تقصير مدة الترخيص، ويجوز له أيضًا إلغاء الترخيص أو منحه بشروط معينة.
  • المسؤول عن ترخيص العائلات الحاضنة مخوّل برفض منح الترخيص، حتى إذا استوفى مقدّم الطلب جميع الشروط، إذا وجدت أسباب تدعو لاعتبارمقدّم الطلب شخص غير مؤهل أو غير ملائم ليكون والدًا حاضنًا.

اتخاذ القرار بإخراج طفل من منزل والديه ودمجه في عائلة حاضنة

  • إخراج طفل أو فتى في خطر من منزل والديه ودمجه في عائلة حاضنة هو إحدى طرق المعالجة والتعامل مع الإشكالية، والتي تناقشها لجنة تخطيط، علاج وتقييم لأطفال وشبيبة في خطر، العاملة في السلطة المحلية.
  • تجتمع اللجنة بعد توجّه جهة مهنية (عامل اجتماعي، أخصائي نفسي، مستشار تربوي، طبيب/ة، ممرض/ة وما إلى ذلك) بطلب إقامة جلسة.
  • النقاش في الجلسة يكون علاجيًا وليس قانونيًا، وأحد أهدافه هو تقييم حالة الطفل وبلورة خطة علاجية ملائمة للطفل ولعائلته، وبمشاركة وموافقة الوالد/ة والطفل/ة (حسب سنه وحالته)، إن أمكن ذلك.
  • إذا وافق الوالد/ة على دمج الطفل في عائلة حاضنة، يوقّع اتفاق بين الوالد/ة وقسم الخدمات الحكومية في السلطة المحلية. الاتفاقية تفصّل، من جملة أمور أخرى، أسس الخطة العلاجية، مجالات المسؤولية، الصلاحيات، واجبات وحقوق الوالد والعائلة الحاضنة.
  • إن لم يوافق الوالد على دمج الطفل في عائلة حاضنة، يُحوّل النقاش إلى لجنة إضافية، بتركيبة جديدة وموسّعة. إذا استمر/ت الوالد/ة في الاعتراض حتى بعد جلسة اللجنة بتركيبتها الموسعة، يجوز للعامل الاجتماعي التوجّه إلى المحكمة للمصادقة على الخطة العلاجية، وتقضي المحكمة بإخراج الطفل من منزله ودمجه في عائلة حاضنة، بالرغم من اعتراض الوالد/ة.
إنتبهوا
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا:
  • الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل دخول الحضانة حيز التنفيذ

    التوقيع على اتفاقية الحضانة

    • بعد إعطاء ترخيص عائلة حاضنة لشخص ما ودمج الطفل في العائلة الحاضنة- يطلب منه التوقيع على اتفاقية حضانة مع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
    • تحدد الاتفاقية، من بين جملة الأمور، الصلاحيات ومجالات مسؤولية الوالد/ة الحاضن/ة، وفقًا للخطة العلاجية للطفل.
    • تسري الاتفاقية طوال فترة الحضانة الواردة في الاتفاقية، ويمكن إلغاؤها أو تجديدها، وفقًا للخطة العلاجية ولاحتياجات الطفل.
    • إلى جانب الاتفاقية بين العائلة الحاضنة ووزارة الرفاه، يوقع الوالد البيولوجي على ملحق الاتفاقية التي وقّعت مع وزارة الرفاه، حيث يوافق على العائلة الحاضنة التي سيُدمج فيها الطفل.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا: اتفاقية حضانة بين الوالد الحاضن وخدمات الرفاه

    التوقيع على استمارة تحويل للتطوّع

    • قبل بدء فترة الحضانة، يتوجب على المرشد تزويد الوالد/ة الحاضن باستمارة تحويل للتطوع.
    • الاستمارة تعترف بالوالد/ة الحاضن/ة كمتطوّع، الذي يستحق الحصول على مخصصات من التأمين الوطني إذا تعرض لحادثة أو إصابة في فترة الحضانة بسبب الضرر (الجسدي أو النفسي) الذي لحق به/ا جرّاء الإصابة.
    • مستند التحويل ساري المفعول لسنة واحدة فقط (إلا إذا تحددت فترة أقصر)، ويتوجب على الوالد/الحاضن أن يتلقى مستند تحويل جديد من الهيئة المفعّلة بعد سنة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا الاعتراف بوالد حاضن كمتطوع في التأمين الوطني.

    تقديم مستندات متعلقة بالطفل

    • مع استيعاب الطفل في العائلة الحاضنة، يتوجب على مرشد العائلة الحاضنة تزويد الوالد/ة الحاضن/ة بمستندات وتقارير مختلفة، متعلقة بالطفل وبالعائلة الحاضنة، من بينها:
      • بطاقة صندوق المرضى الخاصة بالطفل (إن لم تكن موجودة، يجب إذَا تزويد الوالد/ة الحاضن/ة باسم صندوق المرضى والفرع الذي كان يتعالج فيه الطفل).
      • بطاقة الهوية الشخصية.
      • دفتر التطعيمات.
      • مستند مصادقة من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أو من قبل الجهة المفعلة بخصوص حضانة الطفل (يحتوي مستند المصادقة على اسم الطفل، رقم بطاقة هويته الشخصية واسم الوالد/ة الحاضن وعنوانه) بهدف عرضها أمام السلطات والجهات المختلفة.
      • نسخة عن أمر المحكمة إذا تقرر دمج الطفل في عائلة حاضنة خلافًا لرغبة الوالد/ة البيولوجي/ة.
      • قرارلجنة الأهلية والتشخيص، إن وُجد، لغرض تسجيل الطفل في إطار تربوي/تعليمي مناسب له.
      • للأطفال في سن التعليم الإلزامي (3.5 سنوات فما فوق)- مستند مصادقة على إلغاء تسجيلهم في الإطار التربوي/التعليمي السابق.
      • للأطفال الذين خضعوا لتشخيص ويحق لهم الحصول على تسهيلات في المدرسة- يقدّم مرشد العائلة الحاضنة جزئية التشخيص التي تناقش التوصيات والتلخيص، ليقوم الوالد/ة الحاضن/ة بتحويلها إلى مستشار/ة المدرسة في أسرع وقت ممكن.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا ارسال مستندات الطفل للوالد الحاضن.

    الوالد/ة الحاضن/ة- صلاحيات، واجبات وحقوق

    • الوالد/ة الحاضن/ة مسؤول/ة عن رعاية الطفل، الإشراف عليه والاعتناء بشؤونه وتطوّره، بموجب الاتفاقية، قانون الحضانة وقرارات جهات مُعتمدة مثل المحكمة، لجنة تخطيط، علاج وتقييم لأطفال وشبيبة في خطر وما إلى ذلك.
    • للحفاظ على مصلحة الطفل، حقوقه وعلاقته بوالديه البيولوجيين، تُمنح للوالد/ة الحاضن/ة صلاحيات في مجالات معينة من ناحية، وقيود والتزامات من ناحية أخرى.
    • تُمنح للوالد/ة أيضًا حقوق وامتيازات خاصة.

    واجبات الوالد/ة الحاضنة/ة

    • العمل من أجل مصلحة الطفل، ووفقًا لخطة العلاج المحددة.
    • مشاركة الطفل بالقرارات المتعلقة فيه، وفقًا لسن الطفل وحالته.
    • التعاون مع مرشد العائلة الحاضنة ومع جميع الجهات التي تقدم الرعاية والعلاج للطفل.
    • التشجيع على الحفاظ على العلاقة بين الطفل ووالديه البيولوجيين وعائلته، بالتعاون مع مرشد العائلة الحاضنة وبمرافقته.
    • التشجيع على إنشاء علاقة بين الطفل وأطفال من سنّه، أفراد العائلة الموسّعة وأصدقاء، وإتاحة المجال لذلك.
    • إتاحة المجال للطفل لمعرفة الأدوار المختلفة لأفراد العائلة، والسلوكيات النموذجية له.
    • عدم التنصّل من مسؤولياته أو التزاماته تجاه الطفل، وعدم تسليم الطفل لأي شخص أو مؤسسة.
    • التبليغ الفوري لمرشد العائلة الحاضنة بأي حدث استثنائي، أزمة أو تغيير جذري في حالة الطفل أو العائلة الحاضنة.

    صحة الطفل

    • للوالد/ة الحاضن/ة الصلاحية الحصرية لتسجيل الطفل في صندوق مرضى.
    • في المواضيع التالية، توجد للوالد/ة الحاضن/ة صلاحيات، ولكن عليه أن يُبلغ الوالد/ة البيولوجي/ة بذلك:
      • الموافقة على إجراء فحص طبي وعلاج طبي، بما في ذلك تناول أدوية، عملية جراحية بسيطة، إجراء فحوصات دم وتلقي التطعيمات التي تُعطى لكل طفل في إسرائيل.
      • الموافقة على إجراء تشخيص تطوري وعلاج مقبول للاضطرابات، مثل الاضطرابات النمائية، العسر التعليمي، صعوبات السمع أو النطق أو محدودية مادية أو حسية أخرى.
      • الموافقة على إجراء فحوصات لدى أخصائي نفسي وطبيب نفسي، وتلقي علاج نفسي، وفقًا للخطة العلاجية وتوجيهات مرشد العائلة الحاضنة.
    • الوالد/ة الحاضن/ة غير مخوّل/ة بالموافقة على عملية جراحية، غسيل كلوي، علاج إشعاعي وعلاج كيماوي، أو الموافقة على علاج لدى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي، بما في ذلك، العلاج بواسطة أدوية نفسية. في هذه المواضيع، الصلاحيات تُعطى للوالد البيولوجي.

    تعليم الطفل

    • لا توجد للوالد/ة الحاضن/ة الصلاحية لاختيار نوع المؤسسة التعليمية للطفل- حكومية، دينية وما إلى ذلك. هذه الصلاحية تُعطى للوالد/ة البيولوجي/ة.
    • إن لم يختر الوالد/ة البيولوجي/ة المؤسسة التعليمية، وكانت هناك موافقة من مرشد العائلة الحاضنة- يجوز للوالد/ة الحاضن/ة اختيار المؤسسة التعليمية للطفل.
    إنتبهوا
    الوالد/ة الحاضن/ة مخوّل بتحويل طفل مع محدودية إلى لجنة الأهلية والتشخيص للبتّ فيما إذا كان من المناسب أن يتعلم الطفل في إطار للتعليم الخاص، وفقًا للخطة العلاجية وتوجيهات مرشد العائلة الحاضنة. عليه أن يُبلغ الوالد/ة البيولوجي/ة بذلك، وإذا كان هناك اعتراض، يجب اتخاذ قرار مشترك حول ما يجب فعله، بالتعاون مع مرشد العائلة الحاضنة.

    إخراج الطفل من البلاد

    • الوالد/ة الحاضن/ة مخوّل بالقيام بالأمور التالية، بموافقة مرشد العائلة الحاضنة:
      • إصدار جواز سفر للطفل.
      • تجديد جواز سفر الطفل.
      • إخراج الطفل من البلاد لفترة لا تزيد عن 14 يومًا.
    • إخراج الطفل من البلاد لفترة تزيد عن 14 يومًا يتم فقط بموافقة الوالد/ة البيولوجي/ة، وبشرط مصادقة مرشد العائلة الحاضنة.

    الحياة اليومية

    • توجد للوالد/ة الحاضنة/ة صلاحية حصرية:
      • قصّ شعر الطفل.
      • المصادقة على تعلّم السواقة واستصدار رخصة قيادة للفتى في العائلة الحاضنة.
      • اختيار الدورات التي سيشارك فيها الطفل أثناء تواجده في المدرسة أو في ساعات الفراغ، بما في ذلك المشاركة في حركة شبيبة.
      • المصادقة على مشاركة الطفل في رحلات، مخيّمات وأنشطة في البلاد.
    إنتبهوا
    إذا كان الوالد/ة البيولوجي/ة معترضًا على ممارسة الوالد/ة الحاضن/ة لصلاحياته/ة، يتوجب على الوالد/ة الحاضن/ة التوجّه إلى مرشد العائلة الحاضنة.

    الدفعات المستحقة للوالد/ة الحاضن/ة

    • يحق للعائلة الحاضنة الحصول على دفعات مختلفة (دفعات ثابتة، دفعات إضافية ودفعات خاصة) خلال فترة مكوث الطفل في العائلة الحاضنة.
    • أنواع الدفعات والمبالغ تُحدد، من بين جملة الأمور، حسب سن الطفل، نوع العائلة الحاضنة والبرنامج العلاجي، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع (صحيح للعام 2020):
      • دفعة شهرية ثابتة: مقابل رعاية الطفل، وتتراوح بين 1,224 شيكل جديد و 4,423 شيكل جديد، ولسلة الخدمات المرافقة (ملابس، حفاضات أطفال، مصروف جيب وما إلى ذلك): بين 148 شيكل جديد و 509 شيكل جديد.
      • دفعات إضافية: مقابل معدات أساسية وملابس ضرورية، استجمام وحفاضات (بالإضافة إلى سلة الخدمات المرافقة).
      • استرجاع دفعة عن نفقات خاصة: قسط الروضة، كتب ومعدات المدرسة، دورات، دروس مساعدة، رحلة سنوية، نفقات طبية (تشخيصات، علاجات، تأمين صحي خاص، أدوية، المكوث في المستشفى، معدات طبية، أحذية طبية، علاجات أسنان خاصة، نظارات نظر)، نفقات الطهور، كرسي الأمان في السيارة، اشتراك في صحيفة للشبيبة.
    إنتبهوا
    النفقات المسترجعة تُدفع من قبل الهيئة المفعّلة، مقابل تقديم فواتير. سائر النفقات تُدفع على يد وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ولا حاجة لتقديم فواتير
    • بشكل عام، جميع الدفعات التي تُدفع للعائلة الحاضنة تُعرّف كـ "نفقات معترف بها" وتكون مُعفاة من ضريبة دخل.
    • الدفع مقابل نفقات غير مدرجة ضمن الخطة العلاجية، أو النفقات التي تزيد عن الحد الأقصى من المبالغ المحددة في الأنظمة، مشروط بمصادقة لجنة الاستثناءات.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع لعائلة حاضنة.

    إجازة حضانة -"إجازة ولادة"

    • العامل الأجير الذي استقبل في منزله لأول مرة طفلًا حتى سن 10 سنوات، لفترة تزيد عن 6 أشهر، يستحق في حالات معينة الحصول على إجازة من العمل في الأسابيع الأولى من موعد استقبال الطفل في العائلة الحاضنة.
    • فترة استحقاق الإجازة تتراوح بين 4 أسابيع و 26 أسبوعًا، وتتحدد حسب أقدمية العامل في مكان العمل، وحسب سن الطفل.
    • إذا تم دمج أكثر من طفل واحد في العائلة الحاضنة في نفس اليوم، أو إذا مكث الطفل في مركز طبي خلال إجازة الحضانة، يتم تمديد فترة الإجازة.
    • تُعطى الإجازة لأحد الوالدين الحاضنين فقط، ولكن يجوز لهما أن يتقاسما الإجازة فيما بينهما.
    • خلال حضانة الإجازة، لا يجوز للعامل الحصول على أجر، ولكنه قد يستحق الحصول على مستحقات حضانة، لفترة تتراوح بين 4 أسابيع و 15 أسبوعًا، بقيمة تعادل قيمة مستحقات الولادة (راجعوا التفاصيل أدناه في هذا الدليل).
    • إجازة الحضانة لا تؤثّر على أقدمية العامل في مكان العمل، ويحق له متابعة مراكمة الحقوق الاجتماعية الممنوحة له بموجب أقدميته، مثل مستحقّات النقاهة، الإجازة السنوية، أيام المرض و تعويضات الإقالة.
    • خلال إجازة الحضانة، وعلى مدار 60 يومًا من انتهائها، تحظر إقالة العامل.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة ولادة للوالدين في العائلة الحاضنة (إجازة حضانة).

    مستحقات الحضانة - "مستحقات الولادة"

    • العامل (الأجير أو المستقل) الذي خرج في إجازة حضانة ("إجازة ولادة") لمناسبة استقبال طفل حتى سن 10 سنوات في عائلة حاضنة، لفترة تزيد عن 6 أشهر، يستحق في ظروف معينة الحصول على مستحقات حضانة من مؤسسة التأمين الوطني.
    • استحقاق مستحقات الحضانة يبدأ من لحظة استقبال الطفل في منزل العائلة الحاضنة.
    • فترة استحقاق مستحقات الحضانة تتراوح بين 4 و 15 أسبوعًا وتتحدد، من جملة أمور عديدة، وفقًا لفترة التأمين ("فترة الأهلية") التي جمّعها الوالد/ة الحاضن/ة في العمل، سنّ الطفل وعدد الأطفال الذين يتم دمجهم في العائلة الحاضنة في نفس اليوم.
    • قيمة مستحقات الحضانة تُحسب بنفس طريقة حساب مستحقات الولادة، وحسب قيمة الأجر الإجمالي للعامل الذي دفعت بموجبه مستحقات تأمين وطني. قيمة الدفعة القصوى هي 1,485.83 شيكل جديد لليوم (صحيح للعام 2020).
    • تُخصم من مستحقات النقاهة رسوم التأمين الوطني، مستحقات التأمين الصحي و ضريبة الدخل حسب قيمتها في القانون.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة للوالدين في عائلة حاضنة (مستحقات الحضانة).

    حقوق الوالد/ة الحاضن/ة في مكان العمل

    • يحق للوالد/ة الحاضن/ة الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للوالد/ة في مكان العمل.
    • تحظر إقالة شخص يرتقب استقبال طفل لحضانته، إلّا بإذن من ذراع العمل، في حال استيفاء أحد الشروط التالية:
      • يعمل العامل لدى المشغّل منذ 6 أشهر على الأقل.
      • سبب الإقالة هو حضانة الطفل.
    • يحظر المساس بنسبة وظيفة أو باجر عامل ينوي استقبال طفل لحضانته، إلّا بإذن من ذراع العمل، بشرط أن يكون العامل قد أتمّ 6 أشهر على الأقل في مكان العمل.
    • يسري هذا الحظر حتى موعد استلام الطفل، أو حتى انتهاء فترة 9 أشهر من الموعد المخطط له.
    إنتبهوا
    حتى بعد دمج الطفل في العائلة الحاضنة، قد يكون العامل محميًا من الإقالة خلال إجازة الحضانة ("إجازة الولادة") وعلى مدار 60 يومًا بعد انتهاء الحضانة.

    حقوق الطالب إذا كان والدًا حاضنًا

    • بالإضافة إلى جميع الحقوق المستحقة للطلاب الأكاديميين، هناك حقوق خاصة للطالب الأكاديمي إذا كان والدًا حاضنًا.
    • يحق للوالد/ة الحاضن/ة، من بين جملة الأمور:
      • التغيب عن %30 من مجمل الدروس في المساق الذي يسري عليه واجب الحضور الإلزامي، لمدة 15 أسبوعًا من لحظة استقبال الطفل في منزله.
      • تمديد فترة الدراسة في الفصلين الدراسيين، دون دفع قسط دراسي، إذا تغيب عن الدراسة لمدة 21 يومًا على الأقل في الفصل في الفترة القريبة من موعد استقبال الطفل في المنزل.
      • إلغاء مساق والعودة إليه، بدون دفع القسط، إذا تغيّب عن الدراسة لمدة 21 يومًا على الأقل في الفصل في فترة قريبة من موعد استقبال الطفل في منزله.
      • التقدّم لامتحان في موعد خاص، إذا تغيّب عن امتحان أجري في الأسابيع الـ 14 التي تلي موعد استقباله للطفل في منزله.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلاب جامعيين كعائلة حاضنة.

    الوالد البيولوجي

    الحقوق خلال إجراءات إخراج الطفل من المنزل

    • كل والد استدعيَ أو قد يُستدعى لجلسة نقاش في لجنة التخطيط والعلاج يستحق المشاركة في لقاء تحضيري مع عامل اجتماعي قبل جلسة النقاش. خلال اللقاء التحضيري، يتلقى الوالد شرحًا عن أسباب إقامة اللقاء، ومعلومات عن المستندات التي ستعرض خلال جلسة اللجنة ومعلومات عن حقوقه في هذا الإجراء.
    • يحق للوالد/ة حضور اللقاء برفقة محامٍ من طرفه.
    • يتوجب على العامل الاجتماعي إقامة لقاء تحضيري مع الطفل أيضًا، بالتنسيق مع الوالد/ة البيولوجي/ة وبموافقته.
    • في إطار جلسة النقاش في اللجنة، وبعد بلورة خطة علاجية التي أوصي في إطارها بدمج الطفل في عائلة حاضنة، يحق للوالد/ ة البيولوجي/ة إبداء رأيه وموقفه. يجوز للوالد/ة البيولوجي/ة اقتراح خطة أخرى، ويتوجب على اللجنة النظر في اقتراحه بجدية.
    • إن لم تقبل اللجنة اقتراح الوالد/ة البيولوجي، وأبلغ الوالد/ة اللجنة بأنّه غير موافق على دمج الطفل في عائلة حاضنة، يحوّل النقاش للجنة أخرى، بتركيبة جديدة موسّعة.
    • إذا أصر الوالد/ة على رفضه للخطة العلاجية حتى بعد جلسة اللجنة الإضافية، يجوز للعامل الاجتماعي التوجّه إلى المحكمة لتصادق على الخطة العلاجية وتقضي بإخراج الطفل من المنزل، بالرغم من اعتراض الوالد/ة البيولوجي.
    • في هذه الحالة على رئيس اللجنة إبلاغ الوالد/ة البيولوج/ي ما يلي:
      • بشان حقه تقديم اعتراض للجنة الاعتراضات على إحراءات وعمل اللجنة
      • بشان حقه تقديم طلب لتداول إضافي أمام اللجنة القطرية لتخطيط العلاج والتقييم فيما يتعلق بخطة العلاج وتوصيات العلاج للجنة في تركيبها الجديد والموسع.
    • يجوز للوالد/ة في حالات معينة العدول عن رأيه بعد أن وافق على دمج الطفل في عائلة حاضنة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

    التداخل في حياة الطفل

    • يحق للوالد/ة البيولوجي/ة التداخل في حياة طفله/ا.
    • مع ذلك، توجد للوالد/ة الحاضن/ة صلاحيات حصرية عينية في مجالات مختلفة كالمفصّل في هذا الدليل.
    • إذا اعترض الوالد/ة البيولوجي/ة على تفعيل واحدة من هذه الصلاحيات، يتوجب على الوالد/ة الحاضن/ة إعلام مرشد العائلة الحاضنة، الذي سيحاول مساعدة الطرفين على التوصل لاتفاق.

    المشاركة في تغطية نفقات رعاية الطفل في العائلة الحاضنة

    • بشكل عام، يبقى الوالد البيولوجي للطفل في العائلة الحاضنة الوصي الطبيعي على الطفل والمسؤول عنه، ولذلك يتوجب عليه المشاركة في تغطية نفقات الطفل أثناء مكوثه في عائلة حاضنة.
    • مبلغ المشاركة في التمويل يُحدد مرة في السنة، وقبل دمج الطفل في العائلة الحاضنة، وفي كل سنة دراسية، يتلقى الوالد البيولوجي بلاغًا من السلطة المحلية بخصوص حجم مبلغ المشاركة الشهري.
    • حجم مبلغ المشاركة الشهري يُحدّد وفقًا لعدد أفراد العائلة وحسب دخل الوالد البيولوجي من العمل ومن مصادر أخرى، وفقًا للجدول المدرّج.
    • صحيح للسنة الدراسية 2018-2019، حجم مبلغ المشاركة الشهري يتراوح بين 216 شيكل جديد و 2,309 شيكل جديد.
    إنتبهوا
    في بعض الحالات، يحق للوالد البيولوجي الحصول على تخفيض في رسوم المشاركة.

    مخصصات الأطفال

    • الوالد/ة الذي يمكث ابنه/ا في عائلة حاضنة يستحق الحصول على مخصصات أطفال عن أطفاله، طالما لم يصدر أمر بالوصاية القانونية لصالح العائلة الحاضنة.
    • يحق للوالد/ة البيولوجي/ة أيضًا الحصول على نقاط استحقاق من ضريبة الدخل،على أساس استحقاقه لمخصصات أطفال.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الأطفال.

    حقوق الأطفال في العائلة الحاضنة

    • كل طفل يُدمج في عائلة حاضنة أو يتواجد في سيرورة دمج في عائلة حاضنة يستحق الحصول على حقوق إضافية، بالإضافة إلى الحقوق الممنوحة لكل طفل في إسرائيل.
    إنتبهوا
    في قانون العائلات الحاضنة للأطفال وفي هذا الدليل، يتم استخدام الاصطلاح "طفل"، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات تسري على كل طفل/ة وفتى/اة حتى سن 18 عامًا، أو شاب/ة حتى سن 21 عامًا

    لقاء تحضيري قبل جلسة لجنة التخطيط، العلاج والتقييم

    • بموافقة الوالد/ة البيولوجي/ة وبالتنسيق معه/ا، يحق للطفل (حسب سنه وحالته) المشاركة في لقاء تحضيري مع العامل الاجتماعي قبل جلسة المناقشة في لجنة التخطيط، العلاج والتقييم.
    • يتحدث العامل الاجتماعي مع الطفل بلغة واضحة، حسب سنّه، وفي إطار اللقاء، يتلقى الطفل معلومات عن حالته، احتياجاته والإجراءات القائمة بخصوصه (إلّا إن لم يكن راغبًا في تلقي المعلومات، أو أنّ تلقي المعلومات قد يضر به).
    • أقوال الطفل، موقفه، رأيه بخصوص حالته ورغباته توثّق على يد العامل الاجتماعي.
    • إذا اتضح من أقوال الطفل أنّ أقواله ستضر به أو بوالده/ه البيولوجي، يتوجب على العامل الاجتماعي صياغة الأقوال بطريقة تمنع وقوع الضرر.
    • يجوز للعامل الاجتماعي استدعاء شخصية مهمة في حياة الطفل للقاء التحضيري.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا تجهيز الطفل للتداول في لجنة التخطيط للعلاج والتقييم.

    المشاركة في لجنة تخطيط العلاج والتقييم

    • بشكل عام، يحق للطفل (حسب سنّه وحالته) التعبير عن رغبته، مشاعره، آرائه وموقفه بشكل حر في إطار لجنة تخطيط العلاج والتقييم.
    • يجوز للطفل حتى سن 12 عامًا المشاركة في جلسة اللجنة بعد إجراء اللقاء التحضيري مع العامل الاجتماعي المُعالج وبعد التشاور مع الوالد البيولوجي ومع رئيس اللجنة.
    • يجوز للطفل فوق سن 12 عامًا المشاركة في اللجنة، إلّا إذا تقرر أنّ حضوره لجلسة اللجنة قد يضر به. إن لم يرغب في المشاركة، يجوز له التعبير عن رغبته، مشاعره وموقفه خطيًا، ويقدّم المستند الخطي للجنة من قبل العامل الاجتماعي.
    • قبل الحصول على موافقة أي طفل فوق سن 12 عامًا على احتمال دمجه في عائلة حاضنة، يتوجب على اللجنة أن تتحقق من أنّ الطفل تلقى جميع المعلومات اللازمة وأنّه يفهم عواقب موافقته، ويتم توثيق مواقفه، آرائه، اقتراحاته وتحفظاته خطيًا.
    • إن لم يتم استدعاء الطفل لجلسة اللجنة، أو إن لم يسمح له بالمشاركة والتعبير عن موقفه خلال الجلسة، يجوز له تقديم استئناف خلال 7 أيام من موعد الجلسة أو من موعد تقديم التوصية للوالد/ة البيولوجي/ة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

    تلقي المعلومات

    • بشكل عام، يحق للطفل تلقي المعلومات المتعلقة به من مرشد العائلة الحاضنة.
    • يحق للطفل تلقي المعلومات بخصوص حالته، احتياجاته، الخطط المتعلقة به، بما في ذلك الخطة العلاجية، العائلة الحاضنة التي سيمكث لديها، آليات استيضاح الشكاوى التي يمكنه التوجّه إليها وغير ذلك.
    إنتبهوا
    هناك حالتان لا يتلقى فيهما الطفل معلومات:
    • إن لم يرغب الطفل في تلقي المعلومات.
    • إذا اقتنع مرشد العائلة الحضنة، وقدّم تعليلًا خطيًا مقنعًا بأنّ تقديم المعلومات (كلها أو جزء منها) قد يضر بالطفل.

    تقديم توجّه أو شكوى من قبل طفل في عائلة حاضنة

    • يحق لكل طفل دُمج في عائلة حاضنة تقديم توجّه أو شكوى في أي موضوع خاص به لـ مفوضية توجهات الأطفال والشبيبة في التنسيب خارج المنزل.
    • يمكن تقديم التوجّه أو الشكوى من قبل الطفل نفسه، صديق قريب منه، وصي قانوني أو محام معيّن من قبل المحكمة.
    • بشكل عام، معالجة الطلب أو الشكوى تتم بمشاركة الطفل وبموافقته، بسرية تامة ومع الحفاظ على خصوصيته.
    • عرقلة تقديم الشكوى من قبل الطفل، منعه من تقديمها أو السعي لإبطالها هي مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن.
    • يمكن التوجّه أو تقديم الشكوى في كل من الطرق التالية:
      • هاتف رقم 050-6222600 .
      • رسالة "واتساب" على الرقم أعلاه.
      • هاتف رقم 03-5171100 .
      • "انستغرام": "NETZIVUT".
      • عنوان البريد الإلكتروني: .
      • "الفيسبوك": بواسطة إرسال رسالة خاصة على صفحة "مفوضية توجهات الأطفال".
      • الحضور شخصيًا إلى مكاتب المفوضية: شارع إحاد هعام ، الدور 5 (المصاعد الغربية)، تل أبيب (من المهم الاتصال قبل الحضور لضمان وجود شخص لاستقبال ومرافقة صاحب التوجّه).
    • لتفاصيل إضافية، راجعواتقديم شكوى لممثلية توجهات الأطفال من قبل أطفال وشباب يمكثون لدى عائلة حاضنة، في الداخليات أو النزل.

    حضانة طفل مع محدودية

    • من بين 4300 طفل يمكثون في عائلة حاضنة في إسرائيل، هناك 800 طفل مع محدوديات مختلفة- محدودية جسدية، تأخّر عقلي، ضعف بصر، ضعف سمع، طفل على طيف التوحد أو أطفال ذوو محدودية عقلية تطورية. من بين هؤلاء الـ 800، هناك 190 بالغًا فوق سن 21 عامًا.
    • الجهة المسؤولة عن حضانة طفل مع محدودية هي إدارة المحدوديات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي (خدمات الأسرة، المجتمع والعائلات الحاضنة]).
    • تحظى العائلة الحاضنة والطفل بمرافقة مرشد العائلات الحاضنة (عامل اجتماعي من قبل الهيئة المفعّلة) لإرشاد العائلة الحاضنة التي يُدمج فيها الطفل ذو المحدودية.
    • عند ملاءمة الطفل للعائلة الحاضنة، تؤخذ بالحسبان احتياجات الطفل. إذا كان الطفل ذا محدوديات، تكون السيرورة موجّهة لاحتياجات الطفل، سواء من ناحية القدرات التقنية والمادية ومن ناحية القدرات العاطفية.
    • بشكل عام، العائلة الحاضنة لطفل ذي محدودية تستحق الحصول على جميع الحقوق الممنوحة لكل عائلة حاضنة، والحقوق الممنوحة للعائلة الحاضنة لطفل مع محدودية.
    • مع ذلك، هناك امتيازات، إضافات واستثناءات للعائلة الحاضنة، والمفصّلة أدناه.

    امتيازات من مخصصات الطفل ذي الإعاقة

    خدمات التربية الخاصة

    • إذا رغب الوالد/ة الحاضن/ة لطفل مع محدودية في استيضاح جدوى تسجيل الطفل في إطار للتربية الخاصة، يمكنه التوجّه إلى لجنة خاصة مسؤولة عن هذا المجال في وزارة التربية والتعليم: لجنة الاستحقاق والتشخيص.
    • التوجه يجب أن يتم وفقًا لما تقرر في الخطة العلاجية وتوجيهات مرشد العائلة الحاضنة، ويجب إعلام الوالد/ة البيولوجي/ة بالتوجّه.
    • إذا اعترض الوالد/ة البيولوجي على التوجّه للجنة، يتوجب على الوالد/ة في العائلة الحاضنة إعلام المرشد بأمر الخلاف، ويحاول المرشد مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

    مخصصات التنقّل

    • العائلة الحاضنة لطفل مع محدودية في رجليه قد تحصل في حالات معينة على مخصصات تنقّل شهرية لأصحاب المركبات.
    • يتوجب على العائلة التوجّه إلى مؤسسة التأمين الوطني لتعيينهم سائقين ثابتين لكونهم مقدّمي الرعاية الرئيسيين للطفل.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات تنقل شهرية لأصحاب سيارة

    حقوق إضافية

    معلومات إضافية

    توسيع صلاحيات والد حاضن بواسطة الوصاية القانونية أو التبني

    • الحضانة هي وضع مؤقت، لا تُقطع خلاله العلاقة بين الطفل ووالديه البيولوجيين، ويبقيان الأوصياء الطبيعيين.
    • في بعض الأحيان، الوضع المؤقت قد يتغير بواحدة من الطريقتين أدناه:
      • الوصاية القانونية - صدور أمر محكمة الذي يخوّل الوالد الحاضن قانونيًا بالاعتناء بشؤون الطفل المادية والجسدية (بالإضافة إلى صلاحياته كوالد حاضن).
      • التبني- سيرورة تقطع خلالها العلاقة القانونية بين الطفل وعائلته البيولوجية، ويصبح جزءًا من العائلة المتبنية.

    إجراء طلب الوصاية على طفل في عائلة حاضنة

    • إذا اعتقد الوالد الحاضن أنّ مصلحة الطفل تكمن في حصوله على الوصاية على الطفل، يمكنه تقديم طلب لمحكمة شؤون العائلة.
    • يمكن إرفاق الرأي المهني للعامل الاجتماعي- في حالة العائلات الحاضنة، من المتبع إرفاق رأي مرشد العائلة الحاضنة المسؤول عن الملف.
    • ترفق للطلب استمارة موافقة الوالدين البيولوجيين، وإن لم يوافقوا- يجب تسجيلهما كمجيبين على الطلب.
    • يجوز للمحكمة منح الوصاية على الطفل للوالدين الحاضنين، إذ اتضح أنّ والديه البيولوجيين غير قادرين على أداء واجباتهما تجاهه، أو إذا امتنعا عن أداء واجباتهما، بدون أي سبب منطقي.
    • قد تقضي المحكمة بإلغاء وصاية الوالدين البيولوجيين أو واحد منهما، أو المحافظة على وصاية الوالدين البيولوجيين بالإضافة إلى وصاية الوالدين الحاضنين.
    إنتبهوا
    في كثير من الأحوال، الأطفال ذوو المحدوديات الذين يبلغون سن 18 عامًا لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم. تعيين الوالدين الحاضنين كأوصياء سيمنحهما الصلاحية القانونية للاعتناء بالطفل، الحرص على سلامته، اتخاذ قرارات بدلًا منه وإدارة شؤونه نيابة عنه. يُستحسن تقديم الطلب في موعد قريب من بلوغه سن 18 عامًا.

    معلومات إضافية

    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    جهات حكوميّة