يحق للعمال الأجانب العاملين في منزل متلقي الرعاية الحصول على نفس شروط العمل التي يستحقها العمال الإسرائيليون وفقًا للقانون
ولكن لا يحق لهؤلاء العمال الحصول على بدل مالي عن العمل لساعات إضافية، واستراحتهم الأسبوعية هي لـ 25 ساعة فقط
يتوجب على المشغّل أيضًا التوقيع على اتفاقية معيارية مع العامل، بلغة العامل، قبل بدء تشغيله، وتأمين مسكن لائق وتأمين صحي للعامل
في حال تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة تمريض في آن واحد، يتحمل كل مشغّل الأعباء المالية المترتبة على تشغيل العامل بحسب الجزء النسبيّ من نسبة الوظيفة المنسوب إليه
لمزيد من المعلومات، راجعوا حقوق العمال الأجانب على موقع ذراع العمل

ملخّص

إنتبهوا
تُعنى هذه الصفحة بشروط عمل العمال الأجانب المشغّلين في منزل متلقي الرعاية. للمعلومات حول شروط عمل العمال الأجانب في الرعاية التمريضية في مؤسسات تمريضية، راجعوا شروط تشغيل العمال الأجانب العاملين في مؤسسات تمريضية.

يحق للعمال الأجانب العاملين في قطاع الرعاية التمريضية الحصول على نفس شروط العمل المستحقة للعمال الإسرائيليين وفقًا للقانون، بما في ذلك الاقتطاعات للتأمين التقاعدي.

من هو صاحب الحق؟

  • العمال الأجانب العاملون في قطاع الرعاية التمريضية في منزل متلقي الرعاية.

اتفاقية العمل

  • وفقًا لقانون العمال الأجانب لعام 1991، يتوجب على مشغّل العامل الأجنبي التعاقد معه خطيًا بواسطة اتفاقية مكتوبة بالعبرية وبلغة مفهومة للعامل الأجنبي، والتي تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بشروط التشغيل، كالمفصّل في صفحة عقد عمل للعامل الأجنبيّ.
  • سلطة السكان والهجرة نشرت نموذجًا لعقد عمل مع عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي يعمل في بيت المريض. يضمن العقد الحقوق الثابتة والأساسية وتعليمات العقد تمت بالتنسيق مع وزارة العمل والرفاه.
    • إذا تم تشغيل العمال الأجانب في منزل المريض بموجب اتفاقيات ثنائية، فصيغة هذه الاتفاقية ملزمة. في أي حالة أخرى، يُنصح باستخدام صيغة العقد المرفق أو مثال على عقد عمل مزوّد من المكاتب الخاصة صادق عليه من قبل محامٍ، على أن يتماشى مع القوانين والإجراءات السارية.

موعد دفع الأجر وطريقة دفعه

  • يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل أجره الشهري حتى الـ 9 من كل شهر، عن الشهر السابق.
  • وفقًا لإجراءات دائرة السكان والهجرة، يتوجب على المشغّل تحويل أجر العامل الأجنبي إلى حساب بنكي على اسم العامل في إسرائيل، والذي لا توجد فيه أي حقوق أو أي توكيل لطرف ثالث. لمزيد من المعلومات، راجعوا حافظة حقوق وواجبات متلقي الرعاية والعمال الأجانب في قطاع التمريض، ص. 14.
  • يجوز للمشغّل، بموافقة العامل الخطية وبشرط الحصول على توقيعه، أن يدفع حتى %10 من أجر العامل مقابل أطعمة ومشروبات (باستثناء المشروبات الكحولية) للاستهلاك في مكان العمل.
  • يجوز للعامل تحويل أجره، بعد إيداعه في الحساب البنكي كالمذكور أعلاه، إلى دولته وفقًا لاحتياجاته واعتباراته الحصرية.

مركبات الأجر

الحد الأدنى من الأجور

  • * أجر العامل لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور والذي يبلغ حاليًا 5٬880.02 شيكل جديد للشهر للوظيفة الكاملة، قبل الخصومات التي يجوز أو يتوجب على المشغّل خصمها وفقًا للقانون.
  • * الحد الأدنى من الأجور لا يشمل الإضافات المحددة في القانون، مثل: تكاليف السفر أو مستحقات النقاهة. يجب دفع هذه الإضافات بالإضافة ‘إلى الأجر الأساسي (الذي يجب أن يعادل الحد الأدنى من الأجور، على الأقل).
  • لا يوجد ما يلزم بدفع "مصروف جيب" أسبوعي للعامل، إلا إذا اتفق على ذلك في اتفاقية العمل بين الطرفين. إذا دفع المشغل للعامل مصروف جيب، يعتبر مصروف الجيب هذا جزءًا من الأجر الشهري للعامل، أي بمثابة سلفة يدفعها المشغل على حساب الأجر الشهري.

بَدَل مالي عن التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية

  • يحق للعمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية العاملين في منزل متلقي الرعاية الخروج في استراحة أسبوعية لمدة 25 ساعة.
  • الاستراحة الأسبوعية تشمل أحد الأيام التالية: الجمعة، السبت أو الأحد، حسب اختيار العامل ليوم راحته الأسبوعية.
  • يتوجب على المشغّل القول مسبقًا إنّه يجوز للعامل التواجد خلال يوم الراحة في منزل متلقي الرعاية أو خارجه، حسب رغبة العامل.
  • يجب التشديد مسبقًا أمام مقدم الرعاية التمريضية أنّه أثناء يوم الراحة، يكون معفيًا من العمل ومن أي التزام تجاه متلقي الرعاية، وأنّه لا يجوز لمتلقي الرعاية أو أي شخص من طرفه مطالبة العامل بالعمل، حتى إذا اختار مقدم الرعاية التمريضية قضاء يوم الراحة في منزل متلقي الرعاية.
  • في الحالات الخاصة التي تستلزم تشغيل العامل الأجنبي في الاستراحة الأسبوعية، على المشغّل أن يدفع للعامل %150 من أجره العادي عن ساعة عمله خلال الاستراحة الأسبوعية، وذلك بالإضافة إلى أجره الشهري الكامل.
    • يحق للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور (5,300 شيكل جديد في الشهر) الحصول على إضافة بقيمة 361.68 شيكل جديد عن العمل في يوم الراحة الأسبوعية .
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا: الراحة الأسبوعية لعامل أجنبي في مجال التمريض.

بَدَل أيام العيد

  • يحق للعمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية الحصول على بدل مالي عن 9 أيام أعياد في السنة وفقًا لديانتهم أو وفقًا للأعياد اليهودية، والتي يتغيّبون خلالها عن العمل. لقائمة أيام الأعياد وفقًا للديانات المختلفة، راجعوا:
  • مدة يوم العيد للعامل الأجنبي المشغّل في منزل متلقي الرعاية هي 25 ساعة.
  • * بشكل عام، يتوجب على المشغّل السماح للعامل بالتغيّب عن عمله في يوم العيد دون أن يخصم يوم الغياب من أجر العامل.
  • إذا حلّ العيد في يوم الراحة الأسبوعية للعامل، لا يحق للعامل الحصول على بَدَل عن يوم العيد.
  • في الحالات الخاصة التي تستلزم تشغيل العامل خلال العيد، على المشغّل أن يدفع للعامل %150 من أجره العادي عن ساعة عمله خلال الاستراحة الأسبوعية، وذلك بالإضافة إلى أجره الشهري الكامل.
  • يحق للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور (5,300 شيكل جديد في الشهر) الحصول على إضافة بقيمة 361.68 شيكل جديد عن العمل في يوم العيد .
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا :الدفع بدل أيام العيد لعامل اجنبي في مجال الرعاية التمريضية وبدل مالي عن العمل في أيام العيد موقف المسؤول عن حقوق العمال الأجانب.

الإجازة السنوية

  • يحق للعامل الأجنبي الخروج في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مثل العامل الإسرائيلي.
  • عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل تحدد بموجب عدة معايير (مثل الأقدمية، عدد أيام العمل في السنة وغير ذلك).
  • مواعيد الإجازات تحدد من قِبل المشغّل، ولكن عليه مراعاة طلبات العامل وتعليل رفضه بأسباب منطقية ومعقولة. مع ذلك، يجوز للعامل إبلاغ المشغل قبل 30 يومًا بنيته الخروج في يوم إجازة واحد (من أيام الإجازة المتراكمة لحسابه) في الموعد واليوم الذي يختاره العامل ويوم إجازة إضافي في الموعد المحدد في قائمة أيام اجازة اختيارية، ولا يمكن للمشغّل الاعتراض على الإجازة في هذه الأيام.
  • للشرح حول طريقة حساب أيام الإجازة التي يستحقها العامل، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.

مستحقات المرض

  • يحق للعامل الحصول على 1.5 أيام مرضية عن كل شهر عمل (حتى 18 يومًا في السنة)، وذلك استنادًا إلى تقرير طبي. يمكن تجميع 90 يوم مرض كحد أقصى.
  • دفع مستحقات المرض:
    • وفقًا لـ قانون مستحقّات المرض، لا يحق للعامل تقاضي مستحقات مرض عن يوم المرض الأول.
    • عن اليومين الثاني والثالث من فترة الغياب، يحق للعامل تقاضي %50 من الأجر العادي الذي كان سيتقاضاه لو تابع العمل.
    • عن اليوم الرابع فصاعدًا، يحق للعامل تقاضي %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
مثال
أصيبَ عامل أجنبي بالإنفلونزا، وأصدر له الطبيب شهادة إجازة مرضية لـ 5 أيام.
  • عن يوم مرضه الأول، المشغل غير ملزم بدفع أي أجر للعامل.
  • في اليومين الثاني والثالث، دفع المشغّل %50 من أجر العامل ليوم العمل.
  • في اليومين الرابع والخامس، تقاضى العامل أجرًا كاملًا.

مستحقات النقاهة

  • العامل الذي أتمّ سنة عمل واحدة يستحق الحصول على مستحقات نقاهة كل سنة.
  • مبلغ مستحقات النقاهة هو حاصل ضرب قيمة يوم النقاهة (418 شيكل جديد) بعدد الأيام، حسب أقدميته في نفس مكان العمل:
    • عن السنة الأولى في مكان العمل- 5 أيام
    • عن السنتين الثانية والثالثة في مكان العمل- 6 أيام
    • عن السنة الرابعة وحتى العاشرة في مكان العمل- 7 أيام.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا مستحقّات النقاهة.

استرجاع تكاليف السفر

  • يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تكاليف السفر حتى الحد الأقصى 22.60 شيكل جديد عن كل يوم استخدم فيه (أو كان سيستخدم) المواصلات العامة، للوصول إلى مكان عمله أو العودة منه.
  • مبلغ الاسترجاع يُحدد وفقًا لتكلفة تذكرة السفر أو وفقًا لتكلفة البطاقة الشهرية "حوفشي حودشي"، الأقل بينهما، وبشرط ألا تزيد تكلفة السَفرة عن الحد الأقصى المحدد في القانون.
  • إذا كان العامل مقيمًا في منزل المشغّل، لا تدفع له تكاليف السفر. ولكن إذا خرج العامل في استراحة أسبوعية، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تكاليف السفر حتى مبلغ الحد الأقصى المحدد في القانون.

أيام الحداد

    • يحق للعمال الأجانب تقاضي أجرهم إذا تغيّبوا عن عملهم بسبب أيام الحداد على قريب عائلة من الدرجة الأولى.
  • يدفع الأجر عن عدد أيام الحداد المتبعة في الطائفة التي ينتمي إليها العامل، وحتى 7 أيام كحدٍ أقصى.
إنتبهوا
العمال الأجانب في قطاع التمريض، المشغّلون في منزل متلقي الرعاية، لا يستحقون الحصول على بدل مالي عن ساعات العمل الإضافية. لمزيد من المعلومات، راجعوا لا يحق لعامل التمريضي الأجنبي، الذي يعمل في منزل المريض، الحصول على أجر الساعات الإضافية.

خصومات من أجر العامل

  • يجوز للمشغل أن يخصم من أجر العامل الدفعات الإلزامية وفقًا للقانون، مثل: ضريبة الدخل، التأمين الوطني والاقتطاعات للتأمين التقاعدي والمشاركة في تمويل نفقات السفر والتأمين الصحي..
    • خصومات ضريبة الدخل - يخصم المشغّل من أجر العامل ضريبة دخل حسب أجر العامل، مع الأخذ بعين الاعتبار استحقاقات العامل (على سبيل المثال نقاط استحقاق من ضريبة الدخل و استحقاق في ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي).
    • خصومات للتأمين الصحي -يجوز للمشغّل خصم مبلغ لا يزيد عن ثلث المبلغ الذي دفعه المشغل، أو الذي تعهد بدفعه، عن التأمين الصحي، وذلك حتى مبلغ أقصاه 154.29 شيكل جديد في الشهر، حتى كانون الثاني 2023. (في سنة 2022، بَلَغ الحد الأقصى 146.55 شيكل جديد في الشهر).
    • خصومات للمسكن اللائق وتوابعه- يجوز للمشغل خصم المبالغ المفصّلة في صفحة خصم تكاليف السكن لعامل أجنبي.
    • خصومات للتأمين التقاعدي -يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل جزئية العامل من التأمين التقاعدي (%6 من الأجر ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017)، بشرط أن تحوّل الأموال إلى صندوق تقاعد، صندوق ادخار أو تأمين مدراء.
  • يجوز للمشغل أيضًا أن يخصم من أجر العامل المبالغ المستحقة للمشغل بسبب ديون العامل للمشغل، بشرط موافقة العامل على هذه الخصومات خطيًا، ولا يزيد إجمالي الخصومات عن %25 من أجر العامل.
  • يسري واجب دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة العمل في إسرائيل وتصريح الدخول العائد (انتر فيزا) على العامل. بحسب هذا، يتم الدفع بواسطة بطاقة ائتمان العامل الأجنبي مع رقم جواز السفر المعرّف لدى سلطة السكان والهجرة. في حالات لا يحمل فيها العامل بطاقة ائتمان، بامكان المشغّل والعامل الاتفاق بان يدفع المشغّل الرسوم للعامل، ويخصمها من أجر العامل.
  • لمزيد من التفاصيل، راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
إنتبهوا

اقتطاعات للتأمين التقاعدي

  • يحق للعامل الأجنبي المُشغّل في مؤسسة تمريضية أن تقتطع لحسابه اموال للتأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع العام للتأمين التقاعدي.
  • إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة التمريض بالإضافة إلى تشغيله من قبل متلقي الرعاية، يتكبد كلّ من المشغلين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) دفعات التأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة بحسب الجزء النسبيّ من نسبة الوظيفة المنسوب إلى كل منهما. لمزيد من المعلومات، راجعوا: تشغيل مشترَك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض
  • نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي، ابتداءً من راتب يناير- كانون الثاني 2017 هي %18.5، من بينها %6 على حساب العامل والبقية (%12.5) على حساب المشغّل (%6.5 من اقتطاعات المشغّل لمركب التقاعد و %6 لمركب التعويضات).
  • إذا تعذّر إيداع الأموال في صندوق التقاعد، يسري إجراء "التنفيذ التقريبي". وفقًا لهذا الإجراء، يدفع متلقي الرعاية في نهاية علاقة العمل تعويضًا بقيمة الاقتطاعات التي تسري عليه للتأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة، وفقًا لأمر التوسيع (%12.5 من أجر العامل).
  • لتجنّب دفع مبلغ مالي كبير في نهاية علاقة العمل، يُستحسن أن يقوم متلقي الرعاية شهريًا باقتطاع جزئيته من التأمين التقاعدي (%12.5 ابتداءً من سنة 2017) وتحويلها لجهة خاصة به (على سبيل المثال، حساب بنكي خاص) وتسريح الأموال للعامل في نهاية فترة العمل.
  • شركات ومؤسسات التمريض التي تشغّل عمالًا أجانب يجب أن تقوم شهريًا بإيداع الأموال لمركب التعويضات والتقاعد الملزِمة للمشغل، وذلك في صندوق وديعة في بنك ميزراحي. تعطى الوديعة للعامل عند مغادرته البلاد نهائيًا، ولكن إذا تابع العامل الإقامة في إسرائيل خلافًا للقانون، تُخصم غرامة من وديعته.

تأمين صحي

مسكن لائق

إنهاء علاقة العمل

إسماع قبل الإقالة

  • يتوجب على المشغّل إجراء جلسة استماع للعامل قبل إقالته، حيث تقدم للعامل التعليلات الكاملة لرغبة المشغّل في إقالته، وتعطى للعامل فرصة لقول ادعاءاته لمتابعة تشغيله.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.

بلاغ مسبق بالإقالة

  • يتوجب على المشغّل المعني بإقالة عامل تقديم بلاغ مسبق تحدد مدته وفقًا لأقدمية العامل في مكان العمل. لمزيد من المعلومات، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة.
  • إذا توفي متلقي الرعاية الذي يشغّل العامل الأجنبي، يحق للعامل الحصول على بدل بلاغ مسبق (مبلغ بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو تلقى بلاغًا مسبقًا بالإقالة وعمل خلال فترة البلاغ).

بلاغ مسبق بالاستقالة

  • يتوجب على العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي تم تشغيله في منزل متلقي الرعاية تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة مدّته أطول، حسب فترة عمله لدى متلقي الرعاية:
    • إذا عمل العامل الأجنبي بين 7 أيام و 3 أشهر، عليه تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة قبل 7 أيام على الأقل.
    • إذا عمل العامل بين 3 و 6 أشهر، عليه تقديم البلاغ المسبق قبل 14 يومًا على الأقل.
    • إذا عمل العامل بين 6 أشهر وسنة، عليه تقديم البلاغ المسبق قبل 21 يومًا على الأقل.
    • إذا عمل العامل لأكثر من سنة، عليه تقديم البلاغ المسبق قبل شهر على الأقل.
  • عدم تقديم بلاغ مسبق أو ترك مكان العمل قبل انتهاء فترة البلاغ المسبق قد يؤدي إلى ترحيل العامل من إسرائيل.

مسكن لائق حتى 7 أيام بعد إنهاء العمل

  • يتوجب على المشغّل تأمين مسكن لائق للعامل الأجنبي طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد إنهاء عمله.
  • إذا كان العامل مقيمًا في منزل متلقي الرعاية، يتوجب على المشغّل السماح له بمتابعة السكن في منزله لـ 7 أيام إضافية بعد انتهاء علاقة العمل، أو أن يوفّر له مسكنًا لائقًا آخر خلال هذه الفترة.

بَدَل مالي عن أيام الإجازة

  • إذا تبقت في رصيد العامل عند انتهاء علاقة العمل أيام إجازة غير مستغلة، يحق له الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة المتراكمة لحسابه في السنة التقويمية التي أنهى عمله فيها، بالإضافة إلى أيام الإجازة غير المستغلة في السنوات التقويمية الثلاث الأخيرة.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.

بدل مستحقات النقاهة

  • إن لم يحصل العامل على مستحقّات النقاهة خلال فترة التشغيل أو خلال جزء منها، يتوجب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة في موعد دفع الأجر الأخير.

تعويضات الإقالة ومدّخرات التأمين التقاعدي

  • العامل الذي أقيلَ من عمله بعد أن أتمّ سنة عمل كاملة في نفس مكان العمل يستحق الحصول على تعويضات إقالة كاملة، بقيمة أجر شهر عمل واحد عن كل سنة عمل. العامل الذي توقف عن العمل في أعقاب وفاة أو إشهار إفلاس مشغّله، يستحق الحصول على تعويضات إقالة كاملة. لمزيد من المعلومات، راجعوا تعويضات الإقالة.
  • العامل الذي عمل في منزل متلقي الرعاية، ولم يودع متلقي الرعاية لحساب العامل في صندوق الادخار أي أموال للتأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع، يستحق الحصول، في نهاية علاقة العمل، على أموال التعويضات والتأمين التقاعدي التي توجب على المشغّل إيداعها لحسابه وفقًا لأمر التوسيع، سواء أقيل أو استقال من عمله.
  • إذا أقيلَ العامل من عمله (أو إذا استقال في ظروف تمنحه الحق في الحصول على كامل تعويضات الإقالة)، يتوجب على المشغّل أن يستكمل للعامل تعويضات الإقالة ودفع كامل تعويضات الإقالة (أجر شهر عمل واحد عن كل سنة عمل).
  • إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة تمريض أو مؤسسة تمريضية التي أودعت لحسابه أموالًا للتأمين التقاعدي في صندوق الوديعة، يستحق العامل الحصول على أموال الوديعة فقط عند مغادرته البلاد. إذا أقيلَ العامل من عمله (أو استقال في ظروف تمنحه الحق في الحصول على كامل تعويضات الإقالة)، ولم تودع شركة التمريض أو المؤسسة التمريضية لحسابه كامل أموال تعويضات الإقالة (%8.33 من الأجر)، يحق للعامل الحصول على استكمال لتعويضات الإقالة حتى كامل مبلغ تعويضات الإقالة.
  • للمعلومات المفصّلة حول حقوق العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية في مرحلة إنهاء علاقة العمل:

انتهاك حقوق العمال

  • إذا انتهك المشغّل حقوق العامل التي ينص عليها القانون أو اتفاقية العمل، يجوز للعامل تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل بإحدى الوسائل التالية:
    • هاتف رقم: 074-7696161 أو 074-7696235
    • عنوان البريد الإلكتروني: .
    • على واتساب: 0506290758
  • يجوز للعامل رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائية للحصول على تعويضات بسبب انتهاك حقوقه. لمزيد من المعلومات حول رفع دعوى لدى محكمة العمل، راجعوا هنا.

من المهمّ أن تعرف

  • المشغل الذي لم يدفع للعامل الحد الأدنى من الأجور، أو خصم من أجر العامل مبالغ تزيد عن تلك المسموح بها، أو لم يفِ بواجباته بموجب عقد العمل (مسكن لائق، تأمين صحي، إعطاء قسيمة راتب أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة)، يعتبر مخالفًا للقانون ويكون معرّضًا لدفع غرامة إدارية.
  • في حال ارتكاب مخالفات خطيرة، تقدم ضد المشغّل لائحة اتهام.
  • إذا قدم العامل شكوى بسبب انتهاك حق من حقوقه، يحظر المساس بأجره أو بشروط عمله، ولا تجوز إقالته أو المساس بظروف عمله.
  • العامل الأجنبي المشغّل في مجال الرعاية التمريضية بواسطة شركة تمريض لدى متلقي رعاية صودق على تقاضيه مخصصات التمريض يستحق الحصول على حقوقه في العمل بشكل نسبي من كل طرف (شركة التمريض من ناحية، ومتلقي الرعاية من ناحية أخرى). نسبة الوظيفة المنسوبة لشركة التمريض تحدد وفقًا لعدد ساعات مخصصات التمريض التي يستحقها متلقي الرعاية من مؤسسة التأمين الوطني. متلقي الرعاية مسؤول عن حقوق العمل في سائر ساعات العمل التي تستكمل الوظيفة لوظيفة كاملة. لمزيد من المعلومات، راجعوا تشغيل مشترَك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
  • إذا طلب من العامل أثناء العمل الانتقال بين متلقي رعاية وآخر، فإن وقت الانتقال يعتبر وقت عمل يمنح العامل الحق في الحصول على أجر، بشرط أن تكون المدة قصيرة لا تتيح المجال للعامل للتفرغ لأمور شخصية. لمزيد من المعلومات، راجعوا: يستحق عامل التمريض الحصول على أجر مقابل زمن التنقل من متعالج لآخر، بشرط كون هذا الزمن قصير ولا يسمح له التفرغ لأموره الشخصية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات