يفصّل هذا الدليل حقوق العمال الذين أصيبوا أو مرضوا أو تضرروا أثناء عملهم
قد تكون هذه الحقوق ذات صلة أيضاً بالنسبة للمتطوعين الذين أصيبوا خلال نشاطهم التطوعي
العمال الذين أصيبوا في حادث لم يُعتَرف به كحادث عمل قد يستحقون مخصصات الحوادث لمصابي حوادث شخصية
يفصّل هذا الدليل حقوق من أصيبوا أثناء عملهم - العلاج الطبي الأولي للإصابة، دفع بدل الإصابة في الأسابيع الأولى من الغياب عن العمل والحقوق الإضافية لمن تُحدّد لهم إعاقة نتيجة للإصابة.
- يشمل الدليل أيضاً معلومات ذات صلة لأفراد عائلة مصاب العمل المتوفى.
- للمعلومات الكاملة في الموضوع يُنصح بمراجعة بوابة حوادث العمل ومصابو العمل وبوابة معاقي العمل.
لمن أُعدّ الدليل؟
- أُعدّ الدليل لكل من لديه تأمين مصابي العمل - العمال الأجيرون الذين تُدفع عنهم رسوم التأمين الوطني والعمال المستقلون الذين يدفعون عن أنفسهم رسوم التأمين الوطني.
- كذلك، المؤمّنون في تأمين مصابي العمل:
- أسير أو معتقل يعمل في عمل (خدمة) لا يُعتَرف بها كخدمة عادية للسجن أو لمكان الاعتقال.
- نزيل في مأوى حسب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) يعمل في عمل (خدمة) لا يُعتَرف بها كخدمة عادية لمأوى أو مأوى مغلق.
- من يُحدّد أجره حسب القانون (مثلاً عضو كنيست).
- من يكون في تأهيل مهني أو في إعادة التأهيل في مكان مُصدّق عليه في أنظمة التأمين الوطني.
- من يُمتحن حسب قانون التلمذة أو حسب قانون خدمة التشغيل (في وقت الامتحان فقط).
- من يتدرّب حسب قانون خدمة العمل في وقت الطوارئ.
- رجال الجيش النظامي وقوات الأمن (الشرطة، السجون وما إلى ذلك) الذين أصيبوا أثناء خدمتهم في نشاط غير تشغيلي، أو مرضوا بمرض ليس "مرض خدمة".
- للمعلومات الإضافية انظروا المؤمّنون بتأمين إصابات العمل.
ما هي الإصابة في العمل؟
- في الحالات التالية تُعتبر الإصابة إصابة في العمل، ويعترف بالمؤمّنين الذين أصيبوا مصابي عمل:
- 1.حادثة عمل - حادث وقع أثناء وبسبب العمل، بما في ذلك في الطريق إلى العمل ومنه.
- 2.مرض مهنة معينة - أمراض حسب أنظمة التأمين الوطني نتجت كنتيجة للتعرض لمواد أو للبيئة كجزء من ظروف العمل.
- 3.الصدمات الدقيقة (ميكروتراوما) - إصابة نتجت كنتيجة لأعمال مطوّلة ومتكررة كجزء من العمل.
- كذلك، حدث استثنائي يسبب ضائقة (ستريس) في مستوى عالٍ (مثلاً اعتداء أو التّحرّش الجنسي أثناء وبسبب العمل) سيُعتبر كإصابة في العمل إذا نتج ضرر جسدي أو نفسي يتطلب علاجاً طبياً.
العلاج الطبي لمصاب العمل
العلاج الطبي الأولي
- يستحق مصابو العمل تلقي العلاج الطبي نتيجة للإصابة.
- تقدّم خدمات الإسعاف الأولي (بما في ذلك الإدخال الأول للمستشفى) للمصابين من قِبل صناديق المرضى، نجمة داوود الحمراء، مستشفى أو عيادة للطب الطارئ، الموجودة بالقرب من مكان الإصابة. سيُقدّم استمرار العلاج فقط في صندوق المرضى الذي يؤمّنون فيه.
- إذا كانت هناك حاجة لإخلاء المصاب بسيارة إسعاف في يوم الإصابة، يموّل صندوق المرضى التكاليف.
استمرار العلاج
- يُحدّد طبيب صندوق المرضى نطاق العلاج الطبي المقدّم لمصابي العمل .
- تقدّم صناديق المرضى العلاج الطبي (المشمول في سلة الصحة) بحيث يكون مصابو العمل معفيين من دفع المشاركة الذاتية على العلاج.
- سيتمكن مصابو العمل المؤمّنون في التأمين المكمل، من الحصول على خدمات التأمين الإضافية هذه بدفع مشاركة ذاتية:
- عمليات جراحية خاصة بموجب اتفاق.
- استشارة مع متخصصين في البلاد.
- قد يكون مصابو العمل مستحقين لإسترجاع تكاليف علاج الأسنان الخاص.
الطب المكمّل
- قد يحصل مصابو العمل الذين استنفدوا العلاجات في إطار الطب التقليدي، على تمويل لعلاجات الطب المكمّل في صناديق المرضى.
معلومات إضافية
التعويض في الأسابيع الـ 13 الأولى بعد الإصابة (بدل الإصابة)
- يستحق المؤمّنون الذين أصيبوا في العمل وغير القادرين على العمل بسبب الإصابة بدل الإصابة من التأمين الوطني.
- يدفع الإصابة يُدفع للفترة التي لم يعمل فيها المصابون، وليس أكثر من 13 أسبوعاً من اليوم التالي ليوم الإصابة (حتى 91 يوماً بما في ذلك السبوت والأعياد).
- يجب تقديم للمؤسسة للتأمين الوطني مطالبة لتلقي بدل الإصابة وإرفاق "شهادة طبية أولى لمصاب في العمل" مع التشخيص الطبي والفترة التي غير قادرين فيها على العمل، أو تقرير غرفة طوارئ، أو شهادة طبية من مستشفى - لا تشمل خدمة طبية خاصة.
- مطالبة بدل الإصابة يجب تقديمها خلال 12 شهراً من الحدث. تقديم مطالبة بعد ذلك قد يضر باستحقاق العامل لبدل الإصابة وحتى يقلل من مبلغ راتب الإعاقة الذي سيحصل عليه إذا تُحدّد له إعاقة.
معدل بدل الإصابة
- معدل بدل الإصابة لليوم يُحتسب حسب 75% من دخل المؤمّن الخاضع لرسوم التأمين الوطني في الـ3 أشهر التي سبقت الـ1 من الشهر الذي توقف فيه عن عمله بسبب الإصابة، مقسوماً على 90.
- للعمال الأجراء بدل الإصابة سيُحتسب حسب الأجر الخاضع لدفع رسوم التأمين الوطني بما في ذلك ساعات إضافية، أجر علاوات ومنح (مثل ملابس، استجمام، راتب 13).
- إذا لم يحصل العامل على أجر كامل في الـ3 أشهر التي سبقت الإصابة، ستُفحص إمكانية احتساب بدل الإصابة كما لو حصل على أجر كامل. على العامل تقديم للمؤسسة للتأمين الوطني تأكيدات على أنه لم يحصل على أجر كامل لأسباب مبررة (تأكيدات مرض، إجازة وما إلى ذلك).
- بدل الإصابة لن يتجاوز 1٬283.5 شيكل جديد ةلليوم (صحيح لـ2025).
- من بدل الإصابة تُخصم ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي.
- لمعدلات بدل الإصابة القصوى في السنوات السابقة، انظروا في موقع المؤسسة للتأمين الوطني.
رسوم إصابة مخفضة
- المؤمّن الذي أصيب بإعاقة جزئية من العمل وتم تقليص ساعات عمله، بموجب مصادقة طبيب صندوق المرضى، مستحق لرسوم إصابة مخفضة.
- يتم دفع رسوم الإصابة المخفَّضة وفقاً لساعات العمل التي تم تحديدها في المستند الطبي والتي لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.
معلومات إضافية
- رسوم الإصابة لمصاب العمل
- احتساب بدل الإصابة لمصاب في إصابة عمل
- تقديم طلب لبدل الإصابة من قبل مصاب العمل
الحقوق الاجتماعية في فترة دفع بدل الإصابة بسبب حادث عمل
تعويضات الفصل
- فترة الغياب نتيجة لحادث عمل لا تقطع الاستمرارية في العمل المطلوبة لـتعويضات الفصل (على الأقل سنة في نفس مكان العمل أو عند نفس المشغّل).
- عندما يحتسبون الفترة المستحقة عنها لتعويضات الفصل، عن كل سنة عمل يأخذون بعين الاعتبار على الأكثر 30 يوم غياب بسبب حادث عمل (بشرط أنه في هذه الفترات كان العامل مستحقاً للدفع كعامل، مثل: بدل الإصابة).
مخصصات للتقاعد
- القانون لا يلزم المشغّل بالاستمرار في إجراء مخصصات للتأمين التقاعدي في الفترة التي يغيب فيها العامل بسبب حادث عمل. مع ذلك، أحياناً الأطراف يتفقون على ذلك في اتفاق العمل الشخصي أو أنه يوجد نص كهذا في الاتفاق الجماعي الذي يسري على العامل.
- كذلك، توجد أحكام متضاربة لمحكمة العمل الإقليمية حول الواجب لإجراء مخصصات للتأمين التقاعدي لعامل يغيب بسبب حادث عمل.
- للمعلومات الإضافية انظروا بدل الإصابة لمصاب العمل ("مخصصات للتأمين التقاعدي أثناء فترة الغياب بسبب حادث عمل").
تجميع أيام الإجازة
- عدد أيام الإجازة السنوية التي العامل مستحق لها في السنة التي غاب فيها عن العمل بسبب حادث عمل، يُحدّد حسب عدد أيام العمل التي عمل فعلياً في تلك السنة.
- للعمال الذين كانوا مشغّلين في مكان العمل كل السنة (يناير-ديسمبر) وغابوا عن عملهم أثناء السنة بسبب حادث عمل:
- من عملوا 200 يوم أو أكثر أثناء السنة سيجمعوا في هذه السنة كل أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
- من عملوا أقل من 200 يوم في تلك السنة سيجمعوا الجزء النسبي من عدد أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
- للمعلومات الإضافية انظروا بدل الإصابة لمصاب العمل ("تجميع أيام الإجازة أثناء فترة الغياب بسبب حادث عمل").
دفع بدل الاستجمام
- حسب حكم محكمة العمل الإقليمية، فترة الغياب عن العمل نتيجة لحادث عمل تُعتبر كإجازة بدون دفع لا تجمع أقدمية لـمستحقّات النقاهة.
- صحيح لموعد كتابة هذه المعلومات، الموضوع لم يُبحث بعد في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا ولذلك لم تُعطَ بعد هلاخاه ملزمة في الموضوع.
الاستحقاق لراتب إعاقة من العمل (راتب شهري أو منحة لمرة واحدة)
- مصابو العمل الذين نتيجة للإصابة ستُحدّد لهم إعاقة بدرجة 9% على الأقل مستحقون لراتب إعاقة من العمل - راتب إعاقة يُدفع كل شهر، أو منحة إعاقة تُدفع بشكل لمرة واحدة.
- فقط من قدّموا مطالبة لبدل الإصابة واعتُرفوا كمصابي عمل يمكنهم تقديم مطالبة لتحديد درجة الإعاقة ودفع راتب إعاقة من العمل.
- من ستُحدّد لهم درجة إعاقة أقل من 9% لن يكونوا مستحقين لراتب أو لمنحة إعاقة.
من مستحق للراتب ومن للمنحة؟
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 20% على الأقل، أو إعاقة مؤقتة بدرجة 9% على الأقل، مستحقون لراتب إعاقة شهري.
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 9%-19.99% مستحقون لمنحة إعاقة لمرة واحدة.
- للمعلومات الإضافية انظروا:
تقديم المطالبة لراتب الإعاقة وتحديد الإعاقة
تقديم مطالبة لتحديد الإعاقة
- يجب ملء وتقديم استمارة مطالبة لتحديد الإعاقة ودفع مخصصات الإعاقة من العمل وإرفاق الوثائق المفصلة في استمارة المطالبة.
- من المهم تقديم المطالبة خلال 12 شهراً من التاريخ الذي اعترف فيه التأمين الوطني بالإصابة كإصابة عمل حتى لا يتضرر نطاق الاستحقاق (راجعوا الحكم القضائي في هذا الموضوع).
- يمكن ملء وإرسال استمارة مطالبة إلكترونياً وإرفاق الوثائق كملفات. بالتوازي مع الاستمارة يمكن إرسال إلكترونياً أيضاً كتاب تنازل عن السرية الطبية.
- إذا لم ترسلوا الاستمارة والوثائق إلكترونياً، يمكن:
- ملء استمارة المطالبة الإلكترونية، طباعتها وتقديمها مع الوثائق، أو -
- طباعة وملء استمارة مطالبة يدوياً وتقديمها مع الوثائق.
- يمكن تقديم الاستمارة المطبوعة والوثائق بإحدى الطرق:
- مسح ضوئي وإرسال عبر موقع التأمين الوطني.
- إرسال بالبريد أو بالفاكس للفرع المعالج أو وضع في صندوق خدمة الفرع.
تتمة العملية
ماذا الآن؟ | لتفاصيل إضافية | ملاحظات |
---|---|---|
بعد تقديم المطالبة، ستُرسل لكم استدعاء للجنة طبية في التأمين الوطني لتحديد نسبة الإعاقة. | لجنة طبية لتحديد الإعاقة بسبب العمل |
|
ستحدد اللجنة الطبية درجة الإعاقة ونطاق الاستحقاق. | تحديد درجة الإعاقة لمصابي العمل | في اللجنة سيُحدد تاريخ بداية الإعاقة، نسبتها، وما إذا كانت مؤقتة أم دائمة. |
تلقي إشعار بقرار اللجنة الطبية. |
|
|
إذا تقررت لكم على الأقل 9% نسبة إعاقة - دفع مخصصات إعاقة أو منحة إعاقة (وفقاً لقرار اللجنة الطبية). | تدفع مخصصات الإعاقة في اليوم الـ 28 من كل شهر لحساب البنك للمستحقين. | |
لا توافقون على قرار اللجنة الطبية؟ يمكن تقديم استئناف عليه. | الإستئناف على قرار اللجنة الطبية بشأن إعاقة عمل |
|
إذا أردتم الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات يمكنكم التوجه لمحكمة العمل القطرية - في مسائل قانونية فقط. | الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني |
|
إذا تدهورت حالتكم الطبية أو الاقتصادية بعد تحديد الإعاقة، فيمكنكم طلب إعادة فحص درجة الإعاقة (وفقاً للشروط). |
مبلغ راتب الإعاقة أو منحة الإعاقة
مبلغ راتب الإعاقة
- يحسب مبلغ المخصصات الشهرية وفقاً لنسب الإعاقة:
- من تم تحديد 100% إعاقة لهم سيحصلون على مخصصات شهرية كاملة بمبلغ رسوم الإصابة التي حصلوا عليها يومياً مضروباً في 30، وليس أكثر من 38٬505 شيكل جديد شهرياً (صحيح لعام 2025).
- من تم تحديد أقل من 100% إعاقة لهم سيحصلون على مخصصات شهرية جزئية وفقاً لمستوى النسب.
- يتم تحديث مبلغ المخصصات الشهرية كل سنة في كانون ثاني- يناير، وفقاً للتغييرات في المؤشر جدول الغلاء.
مخصصات شهرية مكبرة لمن لم يكملوا 21 عاماً وقت الإصابة
- إذا حدثت إصابة العمل قبل سن 21 ورسوم الإصابة التي حصل عليها المصابون أقل من 332.9 شيكل جديد يومياً (صحيح لعام 2025) ستحسب المخصصات الشهرية لهم وفقاً لرسوم إصابة بهذا المبلغ: 332.9 شيكل جديد مضروباً في 30، مضروباً في نسب الإعاقة المحددة لهم.
مبلغ منحة الإعاقة
- المنحة بمبلغ 43 راتباً شهرياً التي كان المصابون سيحصلون عليها لو كانت درجة إعاقتهم مؤقتة.
- للمعلومات الإضافية انظروا منحة إعاقة لمصابي العمل.
راتب خاص لأصحاب درجة إعاقة عالية
- مصابو العمل الذين يحتاجون لمساعدة في العناية الشخصية قد يحصلوا على راتب خاص، إذا حُدّدت لهم إعاقة بإحدى هذه الدرجات:
- إعاقة دائمة بدرجة 75% وما فوق.
- إعاقة مؤقتة بدرجة 75% وما فوق، بشرط أن طبيباً من قِبل المؤسسة للتأمين الوطني أو لجنة طبية يرون أن الدرجة المستقرة التي ستُحدّد لاحقاً لن تقل عن 75%.
- إعاقة دائمة بدرجة 65% وما فوق، مع صعوبات مشي بسبب الإعاقة (حسب تأكيد من طبيب المؤسسة للتأمين الوطني).
- إعاقة عامة دائمة بدرجة 85% على الأقل بسبب إصابة في أعضاء زوجية (يدان، رجلان، عينان وما شابه) عندما على الأقل 2/3 من درجة الإعاقة نتجت من إصابة في العمل.
- إعاقة دائمة بدرجة 65%-74% التي تنبع من إصابات عمل متراكمة في أوقات مختلفة.
- للمعلومات الإضافية انظروا مخصصات خاصة لمصابي العمل من ذوي درجة إعاقة عالية.
دفع مقدم على حساب راتب الإعاقة
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 20% وما فوق قد يحصلوا على دفع لمرة واحدة مقدماً، على حساب الراتب الشهري أو بدلاً منه:
- دفعة مقدمة على حساب دفعات الراتب، التي ستُعطى بهدف المساعدة في إعادة التأهيل المهني، إعادة التأهيل الاقتصادي، مشاكل السكن أو مشاكل التنقل التي تنبع من الإعاقة.
- استبدال دفعات الراتب الشهري بدفع لمرة واحدة (رسملة الراتب) بشرط أن يكون لمصابي العمل دخل ثابت يكفي لعيشهم. هذا الدفع قد يكون كاملاً أو جزئياً، وهو محتسب حسب مبلغ الراتب وعمر المصاب. يمكن حساب المبلغ بمساعدة حاسبة التأمين الوطني.
- للمعلومات الإضافية انظروا:
الاستحقاق لراتب إعاقة من العمل ولرواتب إضافية
إكمال الدخل
- متلقي مخصصات شهرية للإعاقة من العمل ولديه وزوجته أو زوجها دخلاً منخفضًا، قد يستحق تلقي تكملة الدخل.
- للحصول على معلومات إضافية راجعوا مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل).
راتب إعاقة من العمل على إصابة أخرى
- متلقي مخصصات الإعاقة من العمل سيتمكن من تلقي مخصصات إعاقة إضافية من العمل في نفس الوقت لقاء إصابة أخرى، بشرط ألا يتجاوز مجموع مخصصات الإعاقة التي سيتلقاها مبلغ المخصصات لدرجة إعاقة 100%.
راتب شيخوخة أو ورثة
- المؤمَّن الذي يحق له تلقي مخصصات الإعاقة من العمل وكذلك مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) أو مخصصات الورَثة، سيختار إحدى المخصصات، بعد أن ترسل له مؤسسة التأمين الوطني رسالة مفصلة مع إرشادات حول الموضوع.
- مَن اختار مخصصات الإعاقة من العمل، سيتلقى مخصصات إعاقة لا تقل عن مخصصات الشيخوخة أو الورثة المستحقة له.
- في ظروف خاصة، يحق لمؤسسة التأمين الوطني رسملة المخصصات لمستحق مخصصات الإعاقة الدائمة الذي وصل إلى سن التقاعد (دفع منحة لمرة واحدة له). بعد الرسملة ستُدفع له مخصصات الشيخوخة أو مخصصات الورثة المستحقة له.
- يمكن التوجه بالأسئلة والاستفسارات إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني المختص.
تعويض من وزارة الدفاع بسبب نفس الحدث
- مَن يستحقون تلقي مخصصات الإعاقة من العمل عن الحادثة ذاتها وأيضاً تعويضات لكونهم معاقو الجيش وقوات الأمن أو أبناء عائلة ثاكلة لضحايا جيش الدفاع وقوات الأمن عليهم اختيار أحد الحقوق بموجب أحد القوانين فقط.
إعادة التأهيل والمساعدة الاقتصادية لمصابي العمل
تمويل إعادة التأهيل المهني والمساعدة في التعليم
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة قد يحصلوا على تمويل لدراسات التدريب المهني أو التعليم العالي والمساعدة في التوظيف في مهنتهم الجديدة.
- يجب تقديم استمارة مطالبة لإعادة التأهيل المهني خلال سنة من اليوم الذي حُدّدت فيه للمصاب درجة إعاقة من العمل دائمة.
- للمعلومات الإضافية انظروا إعادة تأهيل مهني ومساعدة في التعليم لمصابي العمل.
دفع دفعة مقدمة للمساعدة في إعادة التأهيل
- من حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 20% وما فوق قد يحصلوا على دفعة مقدمة على حساب راتب إعاقتهم، للأغراض التالية:
- تنفيذ برنامج إعادة تأهيل
- تدريب مهني
- إعادة تأهيل اقتصادي
- للمعلومات الإضافية انظروا مدفوعات مسبقة على حساب مخصصات الإعاقة من العمل.
منح لملاءمة ظروف المعيشة، لشراء أدوات مساعدة ولشراء سيارة
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم درجة إعاقة عالية دائمة قد يحصلوا على منح خاصة لملاءمة ظروف المعيشة ولشراء أدوات مساعدة، وكذلك منحة لشراء سيارة - لمن محدودون في التنقل.
- للمعلومات الإضافية انظروا منحة خاصة لملاءمة ظروف المعيشة وشراء سيارة وأدوات مساعدة لمتضرري إصابات العمل بدرجة إعاقة عالية.
إعفاء من دفع التأمين الوطني
- متلقي راتب إعاقة من العمل الذي حُدّدت له إعاقة بدرجة 100% لفترة أكثر من سنة، معفى من دفع رسوم التأمين الوطني حتى لو كان له دخل إضافي. مع ذلك:
- إذا كان عاملاً مستقلاً، عليه دفع رسوم تأمين مصابي العمل.
- إذا كان عاملاً أجيراً، على مشغّله دفع عنه رسوم تأمين مصابي العمل ورسوم تأمين حقوق العمال في إفلاس وتصفية شركة.
- متلقي راتب إعاقة من العمل الذي حُدّدت له إعاقة بدرجة أقل من 100% أو لفترة أقل من سنة، سيكون معفى من دفع رسوم التأمين الوطني في كل واحدة من الحالات التالية:
- ليس له دخل من العمل ومن مصادر أخرى.
- له دخل من مصادر أخرى لا يتجاوز 666 ₪، صحيح لـ 2025 (5% من متوسّط الأجر في الاقتصاد).
- للمعلومات الإضافية انظروا إعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني لمعاقي العمل.
الحقوق من التأمين التقاعدي
الاستحقاق لراتب إعاقة من صندوق تقاعد (تقاعد إعاقة)
- مصاب العمل المؤمّن في صندوق تقاعد (عضو) وفقد على الأقل 25% من قدرته على العمل، قد يحصل على راتب إعاقة شهري من صندوق التقاعد - تقاعد إعاقة.
- مبلغ الراتب محتسب حسب نسب الإعاقة التي حدّدتها اللجنة الطبية لصندوق التقاعد، عمر المصاب، أجره والمسار الذي اختار لاستثمار الأموال المخصصة لصندوق التقاعد.
- لكي يحصل على تقاعد الإعاقة، على المصاب استنفاد كل الإجراءات مع المؤسسة للتأمين الوطني خلال الفترة المحدّدة في نظام صندوق التقاعد أو حسب التوجيهات التي حصل عليها من صندوق التقاعد.
- بعد أن تُستنفد الإجراءات في التأمين الوطني، إذا دُفع للمصاب بدل إصابة، راتب إعاقة أو منحة إعاقة، صندوق التقاعد يحق له خصم هذه الدفعات من تقاعد الإعاقة.
- إذا لم يستنفد مؤمّن كل الإجراءات مع المؤسسة للتأمين الوطني، صندوق التقاعد يحق له تقليل بشكل جوهري مبلغ راتب التقاعد الذي سيدفعه له.
- للمعلومات الإضافية انظروا مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد (تقاعد الإعاقة).
لكي لا يضر بالمخصصات الشهرية لصندوق التقاعد وباستحقاق متلقي تقاعد الإعاقة للتقاعد في سن التقاعد، صندوق التقاعد يدفع بدلاً منه المخصصات.
استمرار المخصصات لصندوق التقاعد في الفترة التي يحصلون فيها على تقاعد الإعاقة
- في الفترة التي يحصل فيها العضو على تقاعد الإعاقة، صندوق التقاعد سيستمر في دفع بدلاً منه المخصصات لصندوق التقاعد لكي لا يضر بحقوقه التقاعدية.
- مخصصات الصندوق تُحدّد بشكل نسبي لنسب الإعاقة التي حُدّدت للعضو في اللجنة الطبية لصندوق التقاعد.
- للمعلومات الإضافية انظروا الإعفاء من الدفع لصندوق التقاعد لمن يتلقى مخصصات تقاعد إعاقة.
الاستحقاق للعمال المؤمّنين في تقاعد مدرج في الميزانية
- عامل مؤمّن في مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة (مثل عامل دولة) ولا يستطيع الاستمرار في العمل نتيجة لإصابة في العمل، قد يحصل على راتب تقاعد شهري حتى لو لم يصل لسن التقاعد.
- للمعلومات الإضافية انظروا:
خصومات وإعفاءات في دفع الضرائب
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة قد يكونوا مستحقين لـخصومات في دفعات الأرنونا حسب الشروط.
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 50% وما فوق قد يكونوا مستحقين لدفع ضريبة شراء مخفّضة (0.5% فقط) عندما يشترون شقة لسكنهم.
- مصابو العمل الذين حُدّدت لهم إعاقة دائمة بدرجة 80% على الأقل قد يحصلوا على إعفاء من دفع رسوم الموافقة لسلطة أراضي إسرائيل عند نقل حق الإيجار في عقار لشخص آخر. الإعفاء يُعطى حتى مبلغ 30,000 ₪.
حقوق أفراد عائلة مصابي العمل المتوفين
الوفاة نتيجة لحادث عمل
- راتب معالين
- أفراد العائلة (زوج/زوجة، أطفال، والدان) لمصاب عمل توفي نتيجة لإصابة في العمل، قد يكونوا مستحقين لراتب معالين، حسب الشروط.
- يجب تقديم المطالبة للراتب مبكراً قدر الإمكان وليس أكثر من سنة من يوم الوفاة، وإلا قد يتضرر الاستحقاق للراتب.
- مبلغ الراتب محتسب بنسب من راتب إعاقة من العمل بمعدل 100%.
- إذا لم يتحقق استحقاق لراتب معالين، ممكن أن أفراد العائلة مستحقون لـمخصصات الورَثة. من مستحق للراتبين، سيختار أحدهما. إذا اختار راتب المعالين، معدله لن يكون أقل من معدل راتب الورثة الذي كان سيحصل عليه.
- منح لأفراد العائلة
- أفراد عائلة المتوفى من إصابة في العمل مستحقون لمنح بسبب أحداث مختلفة، مثل الزواج والبار متسفاه.
- إعادة تأهيل مهني للأرامل
- أرمل/ة اعتُرف به/بها من قِبل فرع الورثة أو فرع مصابي العمل مستحق/ة لإعادة تأهيل مهني يشمل المساعدة في تمويل دراسات شهادة أو مهنة.
- بدل معيشة لابن/ابنة مصاب العمل
- طفل مستحق لراتب معالين أو يُدفع عنه إضافة راتب معالين، قد يكون مستحقاً لبدل معيشة، بمبلغ 924 ₪ في الشهر (صحيح لسنة 2025)، إذا تحقق الشرطان التاليان:
- أنهى 8 سنوات تعليم إجباري.
- معظم وقته (على الأقل 24 ساعة في الأسبوع) مخصص للتعليم فوق الأساسي أو للتدريب المهني.
- للمعلومات الإضافية انظروا:
وفاة متلقي راتب إعاقة من العمل
- عندما يتوفى متلقي راتب إعاقة من العمل، ورثته مستحقون لمنحة وفاة بمبلغ 10٬268 ₪ (صحيح لسنة 2025)، إذا تحقق أحد الشروط:
- المتوفى وصل لسن التقاعد.
- للمتوفى كانت إعاقة بدرجة 50% وما فوق.
- للمعلومات الإضافية انظروا هبة وفاة لأبناء عائلة من يتلقى مخصصات مصابي العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
"يد مخافينيت" ( التأمين الوطني) | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |