يحق للعمال الأجانب العاملين في مؤسّسات تمريضية الحصول على نفس شروط العمل التي يستحقها العمال الإسرائيليون وفقًا للقانون
يتوجب على المشغّل أيضًا التوقيع على اتفاقية معيارية مع العامل بلغة العامل، وتأمين مسكن لائق وتأمين صحي للعمال
يتوجب على المشغّل إيداع أموال التأمين التقاعدي للعمال في وديعة شهرية تديرها سلطة السكان والهجرة
يحق للعمال الأجانب العاملين في مؤسّسات تمريضية الحصول على استراحة أسبوعية مدتها 25 ساعة فقط، ويسري عليهم تصريح خاص بالعمل لساعات إضافية
للمعلومات الرسمية، راجعوا سلطة السكان والهجرة


إنتبهوا
تُعنى هذه الصفحة بشروط عمل العمال الأجانب المشغّلين في مؤسسات تمريضية. للمعلومات حول شروط عمل العمال الأجانب في الرعاية التمريضية في منزل متلقي الرعاية، راجعوا ظروف تشغيل العامل الأجنبي في التمريض والذي يعمل في بيت المريض.

يحق للعمال الأجانب العاملين كقوى عاملة مساعِدة في المؤسسات التمريضية الحصول على نفس شروط العمل المستحقة للعمال الإسرائيليين وفقًا للقانون، بما في ذلك بَدل الساعات الإضافية و الاقتطاعات للتأمين التقاعدي .

  • وفقًا لقرار الحكومة، يمكن إحضار عمال أجانب إلى البلاد للعمل في مؤسسات تمريضية فقط في في إطار اتفاقيات ثنائية بين دولة إسرائيل وبلدان العمال الأجانب (حتى شهر أبريل-نيسان 2022، وقعت دولة إسرائيل اتفاقيات ثنائية مع جورجيا ونيبال).
  • يتوجب على المشغّل التوقيع على اتفاقية معيارية مع العامل قبل بدء تشغيله، وذلك بلغة العامل، وتوفير مسكن لائق و تأمين صحي للعامل.
  • يحق للعمال الأجانب المشغّلين في مؤسسات تمريضية الحصول على استراحة أسبوعية مدتها 25 ساعة فقط، ويسري عليهم تصريح خاص بالعمل لساعات إضافية
  • يتوجب على المشغّل أن يعيّن في المؤسسة التمريضية مسؤولًا عن حقوق وتوجهات العمال الأجانب، وإعلام العمّال بطرق التواصل معه.
تحذير
لا يجوز للعامل الأجنبي حامل تصريح العمل في قطاع المؤسسات التمريضية الانتقال للعمل في مجال الرعاية التمريضية المنزلية أو أي قطاع آخر.

من هو صاحب الحق؟

  • العمال الأجانب المشغّلون في مؤسسات تمريضية (مؤسسات تحمل تصاريح صادرة عن وزارة الصحة، كالمشافي، والتي تسمح لها بتشغيل قسم تمريضي أو قسم للمرضى المنهكين نفسيًا).

شروط تشغيل عامل أجنبي في مؤسسات تمريضية

  • يتوجب على المشغّل تشغيل العمال الأجانب فقط في وظيفة قوى عاملة مساعِدة في أقسام تمريضية أو في أقسام للمرضى المنهكين نفسيًا في المؤسسة التمريضية المُسجّل اسمها وعنوانها في التصريح المعطى له.
  • يتوجب على المشغّل تشغيل العمال الأجانب بشكل مباشر، ويحظر تشغيلهم بواسطة مقاول للقوى العاملة أو مقاول خدمات.
  • يتوجب على المشغّل تشغيل العامل الأجنبي بوظيفة كاملة.

اتفاقية العمل

  • وفقًا لقانون العمال الأجانب، يتوجب على مشغّل العامل الأجنبي التعاقد معه خطيًا بواسطة اتفاقية مكتوبة بالعبرية وبلغة مفهومة للعامل الأجنبي.
  • وفقًا للاتفاقيات الثنائية التي وقعتها إسرائيل مع الدول التي ينتمي إليها العمال، يتوجب على المشغّل التوقيع على اتفاقية تشغيل معيارية مع العمال الأجانب المشغّلين في المؤسسات التمريضية قبل موعد بدء العمل، والعمل بموجبها.
  • إذا وقّعت اتفاقية العمل قبل قدوم العامل إلى البلاد، تسري الاتفاقية حتى سنة من موعد دخول العامل إلى إسرائيل. بانتهاء السنة، وبموجب تمديد فترة سريان التصاريح، يمكن تمديد العقد لفترات إضافية مدتها سنة.

ساعات العمل وقيود على العمل لساعات إضافية

  • يتم تشغيل العامل بوظيفة كاملة، 42 ساعة في الأسبوع. أسبوع العمل يشمل 6 أيام عمل، كحدٍ أقصى، خلالها، سيعمل العامل حتى 6 ورديات في الساعات التي يحددها المشغّل.
  • لا يجوز للمشغّل تشغيل العامل في ورديات ليلية (وردية تقع ساعتان منها بين الساعة 22:00 و 06:00) لأكثر من 7 أيام خلال فترة 14 يومًا.
  • لا يجوز للعامل العمل لساعات إضافية تزيد عن العدد المسموح به في أحد التصريحيْن التاليين للتشغيل لساعات إضافية:
    1. التصريح العام-. 12 ساعة عمل في اليوم، وحتى 16 ساعة إضافية في الأسبوع كحد أقصى، بشرط ألا يزيد أسبوع العمل عن 58 ساعة (يشمل الساعات الإضافية).
    2. التصريح في مؤسسات رعاية المسنين-30 ساعة إضافية في الأسبوع، حسب التفصيل التالي: 3 ساعات إضافية في كل يوم عمل لا يسبق يوم الراحة الأسبوعية (وبالمجمل 15 ساعة إضافية)، 4 ساعات إضافية في يوم العمل الذي يسبق يوم الراحة الأسبوعية أو العيد أو 11 ساعة خلال يوم الراحة الأسبوعية، بشرط ألا تزيد الساعات الإضافية عن 75 ساعة لكل 12 أسبوعًا متتاليًا.

الاستراحات

  • يحق للعامل الحصول على استراحة لـمدة 45 دقيقة للوردية، منها استراحة متتالية واحدة مدتها 30 دقيقة.
  • وقت الاستراحة لا يحسب ضمن وقت العمل، والمشغّل غير ملزم بأن يدفع للعامل أجرًا عن هذا الوقت، إلّا إذا طلب من العامل البقاء في مكان العمل.
  • بين الوردية والأخرى، ستكون هناك استراحة لمدة 8 ساعات.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا استراحات في العمل.

موعد دفع الأجر وطريقة دفعه

  • يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل أجره الشهري حتى الـ 9 من كل شهر، عن الشهر السابق.
  • يتوجب على المشغّل تحويل أجر العامل الأجنبي إلى حساب بنكي على اسم العامل في إسرائيل، والذي لا توجد فيه أي حقوق أو اي توكيل لطرف ثالث.
  • إن لم يكن لدى العامل حساب بنكي في إسرائيل، يتوجّب على المشغّل أن يفتح له حسابًا في البنك الذي يختاره العامل، وإعطاء العامل مستندات فتح الحساب وجميع البطاقات الممغنطة لسحب الأموال من الحساب.
  • يجوز للعامل الموافقة خطيًا (بلغة يفهمها العامل) على تقاضي جزء من أجره الشهري بقيمة أطعمة ومشروبات غير كحولية تُزوّد على حساب المشغّل ليستهلكها العامل في مكان العمل، وبشرط ألا تزيد نسبة هذا الجزء عن %10 من الحد الأدنى من الأجور. في هذه الحالة، فإنّ القيمة المعتمدة للأطعمة والمشروبات تُحسب جزءًا من أجر العامل المخصّص لدفعة عينيّة.
  • يتوجب على المشغّل الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت إيداعه للأموال في الحساب البنكي.

مركّبات الأجر

الحد الأدنى من الأجور

  • أجر العامل لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور والذي يبلغ حاليًا 5٬880.02 شيكل جديد للشهر للوظيفة الكاملة، قبل الخصومات التي يجوز أو يتوجب على المشغّل خصمها وفقًا للقانون.
  • الحد الأدنى من الأجور لا يشمل الإضافات المحددة في القانون، مثل: تكاليف السفر أو مستحقات النقاهة. يجب دفع هذه الإضافات بالإضافة ‘إلى الأجر الأساسي (الذي يجب أن يعادل الحد الأدنى من الأجور، على الأقل).

بَدل الساعات الإضافية

  • إذا طُلبَ من العامل العمل لساعات إضافية، يحق له تقاضي أجر عن الساعات الإضافية:
    • من يعمل لـ 6 أيام في الأسبوع يستحق الحصول على بَدَل ساعات إضافية عن كل ساعة بعد إتمام 8 ساعات في يوم عمل عادي وبعد إتمام 7 ساعات عمل في اليوم السابق ليوم الراحة الأسبوعية وبعد إتمام 42 ساعة عمل أسبوعية عادية.
    • من يعمل لـ 5 أيام في الأسبوع يستحق الحصول على بدل ساعات إضافية عن كل ساعة بعد إتمام 8.6 ساعات عمل (8 ساعات و 36 دقيقة) صافية (بدون استراحة) لمدة 4 أيام، وفي اليوم المتبقي، عن كل ساعة إضافية بعد إتمام 7 ساعات و36 دقيقة صافية، أو وفقًا لاتفاقية العمل الشخصية أو المتبعة في مكان العمل، وبشرط ألا يزيد يوم العمل العادي عن 9 ساعات عمل في اليوم.
    • في الوردية الليلية، يحق للعامل الحصول على بدل ساعات إضافية بعد إتمام 7 ساعات عمل.
  • قيمة بدل الساعات الإضافية عن العمل في يوم عادي هي:
    • عن الساعتين الإضافيتين الأولتين في يوم العمل- يدفع أجر بنسبة %125 من أجر ساعة العمل العادي (أي إضافة بنسبة %25 إلى قيمة ساعة العمل العادية).
    • عن سائر ساعات العمل الإضافية في نفس يوم العمل- يدفع أجر بنسبة %150 (أي إضافة بنسبة 50% إلى قيمة ساعة العمل العادية).
  • قيمة بدل الساعات الإضافية عن العمل في ساعات الراحة الأسبوعية هي:
    • عن الساعتين الإضافيتين الأولتين في يوم العمل- يُدفع أجر بنسبة 175% من أجر ساعة العمل العادية.
    • عن سائر الساعات الإضافية في نفس يوم العمل-يُدفع أجر بنسبة 200% من أجر ساعة العمل العادية.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.

بَدَل مالي عن التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية

  • . يحق للعمال الأجانب المشغّلين في مؤسّسات تمريضية، وفقًا للأنظمة الخروج في استراحة أسبوعية مدّتها 25 ساعة.
  • الاستراحة الأسبوعية تشمل أحد الأيام التالية: الجمعة، السبت أو الأحد، حسبما اختيار العامل ليوم راحته الأسبوعية.
  • إذا عمل العامل في يوم راحته الأسبوعية، يحق له الحصول على أجر بنسبة %150 من أجره العادي بالإضافة إلى إعطائه يوم راحة تعويضيّ وفقًا لتصريح عمله، وذلك خلال 4 أسابيع من موعد العمل في يوم الراحة:
    • يحق للعمال الذين يتقاضون أجرًا شهريًا الحصول على إضافة بنسبة %50 من قيمة أجرهم اليومي عن ساعات عملهم في أيام الراحة الأسبوعية وعلى يوم راحة تعويضي بدون خصم أجرهم، وذلك وفقًا لساعات عملهم في يوم الراحة الأسبوعية.
    • يحق لـ العاملين وفق النظام اليومي أو وفق نظام الساعة الحصول على أجر بنسبة %150 من أجرهم العادي عن ساعات عملهم في أيام الراحة الأسبوعية وعلى يوم راحة تعويضي غير مدفوع الأجر، وفقًا لعدد ساعات عملهم في يوم الراحة الأسبوعية.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا:مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد.

بَدَل أيام العيد

  • يحق للعمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية الحصول على بدل مالي عن 9 أيام أعياد في السنة وفقًا لديانتهم أو وفقًا للأعياد اليهودية، والتي يتغيّبون خلالها عن العمل. لقائمة أيام الأعياد وفقًا للديانات المختلفة، راجعوا:
  • * العامل الذي لا يتقاضى أجرًا شهريًا (أي أنّه يعمل وفق نظام الساعة أو النظام اليومي أو يتقاضى أجرًا حسب إنتاجيته)، يستحق الحصول على أجر عن غيابه في يوم العيد بشرط أن يكون قد استكمل 3 أشهر عمل لدى نفس المشغّل وأنّه عمل في اليوم السابق وفي اليوم التالي للعيد، إلأ إذا تغيب عن العمل في هذه الأيام بموافقة المشغل (على سبيل المثال: تغيّب عن العمل لأنّ المشغّل لم يُدرجه في نظام العمل في ذاك اليوم، تواجد في إجازة بموافقة المشغّل، تغيّب عن العمل بسبب الراحة الأسبوعية أو تَغَيّب عن العمل بسبب "تجسير" الإجازة بقرار من المشغّل).
  • وفقًا لأنظمة الراحة الأسبوعية في المشافي، فإنّ مدّة يوم العيد للعامل الأجنبي في مؤسسة تمريضية هي 25 ساعة.
  • بشكل عام، يتوجب على المشغّل السماح للعامل بالتغيّب عن عمله في يوم العيد دون أن يخصم يوم الغياب من أجر العامل.
  • إذا حلّ العيد في يوم الراحة الأسبوعية للعامل، لا يحق للعامل الحصول على بَدَل عن يوم العيد.
  • في الحالات الخاصة التي تستلزم تشغيل العامل الأجنبي في يوم العيد، يحق للعامل بموجب اتفاقية العمل المعيارية دفع %250 من أجره العادي عن ساعات عمله في العيد:
    • يحق للعامل وفق نظام الساعة أو النظام اليومي الذي عمل خلال العيد تقاضي أجر بقيمة %250 من أجره العادي عن ساعات عمله في العيد.
    • العامل بأجر شهري والذي عمل خلال أيام العيد يستحق الحصول على إضافة بقيمة %50 من قيمة أجره للساعة عن كلّ ساعة من ساعات عمله في العيد، وذلك بالإضافة إلى أجره الشهري. يحق له أيضًا الحصول يوم راحة بديل لا يعمل فيه العامل ولا يُخصم هذا اليوم من أجره الشهري.

الإجازة السنوية

  • يحق للعامل الأجنبي الخروج في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مثل العامل الإسرائيلي.
  • عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل تحدد بموجب عدة معايير (مثل الأقدمية، عدد أيام العمل في السنة وغير ذلك).
  • مواعيد الإجازات تحدد من قِبل المشغّل، ولكن عليه مراعاة طلبات العامل وتعليل رفضه بأسباب منطقية ومعقولة. مع ذلك، يجوز للعامل إبلاغ المشغل قبل 30 يومًا بنيته الخروج في يوم إجازة واحد (من أيام الإجازة المتراكمة لحسابه) في الموعد واليوم الذي يختاره العامل ويوم إجازة إضافي في الموعد المحدد في قائمة أيام اجازة اختيارية، ولا يمكن للمشغّل الاعتراض على الإجازة في هذه الأيام.
  • للشرح حول طريقة حساب أيام الإجازة التي يستحقها العامل، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
  • بَدَل الإجازة- بشكل عام، ينصّ القانون على أنّه يتوجب على المشغّل الحرص على خروج العامل في إجازة ويحظر عليه دفع بدل الإجازة نقدًا في نهاية السنة التقويمية، إنّما فقط في نهاية علاقة العمل. المشغّل الذي يختار دفع بدل الإجازة نقدًا خلال فترة العمل (حتى إذا تمّ ذلك بناءً على طلب العامل)، قد يضطر لدفع بدل الإجازة مرتين. لمزيد من المعلومات، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية و التوجيهات بخصوص صرف بدل الإجازة السنوية في نهاية السنة، سلطة السكان والهجرة.

مستحقات المرض

  • يحق للعامل الحصول على 1.5 أيام مرضية عن كل شهر عمل (حتى 18 يومًا في السنة)، وذلك استنادًا إلى تقرير طبي. يمكن تجميع 90 يوم مرض كحد أقصى.
  • دفعمستحقات المرض:
    • وفقًا لـ قانون مستحقّات المرض، لا يحق للعامل تقاضي مستحقات مرض عن يوم المرض الأول.
    • عن اليومين الثاني والثالث من فترة الغياب، يحق للعامل تقاضي %50 من الأجر العادي الذي كان سيتقاضاه لو تابع العمل.
    • عن اليوم الرابع فصاعدًا، يحق للعامل تقاضي %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
مثال
أصيبَ عامل أجنبي بالإنفلونزا، وأصدر له الطبيب شهادة إجازة مرضية لـ 5 أيام.
  • عن يوم مرضه الأول، المشغل غير ملزم بدفع أي أجر للعامل.
  • في اليومين الثاني والثالث، دفع المشغّل %50 من أجر العامل ليوم العمل.
  • في اليومين الرابع والخامس، تقاضى العامل أجرًا كاملًا.

مستحقات النقاهة

  • العامل الذي أتمّ سنة عمل واحدة يستحق الحصول على مستحقات نقاهة كل سنة.
  • مبلغ مستحقات النقاهة هو حاصل ضرب قيمة يوم النقاهة (418 شيكل جديد) بعدد الأيام، حسب أقدميته في نفس مكان العمل:
    • عن السنة الأولى في مكان العمل- 5 أيام
    • عن السنتين الثانية والثالثة في مكان العمل- 6 أيام
    • عن السنة الرابعة وحتى العاشرة في مكان العمل- 7 أيام
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا مستحقّات النقاهة.

استرجاع تكاليف السفر

  • يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تكاليف السفر حتى الحد الأقصى 22.60 شيكل جديد عن كل يوم استخدم فيه (أو كان سيستخدم) المواصلات العامة، للوصول إلى مكان عمله أو العودة منه.
  • مبلغ الاسترجاع يُحدد وفقًا لتكلفة تذكرة السفر أو وفقًا لتكلفة البطاقة الشهرية "حوفشي حودشي"، الأقل بينهما، وبشرط ألا تزيد تكلفة السَفرة عن الحد الأقصى المحدد في القانون.
  • إذا كان العامل مقيمًا خارج مبنى المؤسسة التمريضية ولم تتوفر خدمة حافلات متاحة، يحرص المشغل على توفير سفريات للعامل من وإلى مكان العمل، على حساب المشغّل.

أيام الحداد

  • يحق للعمال الأجانب تقاضي أجرهم إذا تغيّبوا عن عملهم بسبب أيام الحداد على قريب عائلة من الدرجة الأولى.
  • يدفع الأجر عن عدد أيام الحداد المتبعة في الطائفة التي ينتمي إليها العامل، وحتى 7 أيام كحدٍ أقصى.

خصومات من أجر العامل

  • يجوز للمشغل أن يخصم من أجر العامل الدفعات الإلزامية وفقًا للقانون، مثل: ضريبة الدخل، التأمين الوطني والاقتطاعات للتأمين التقاعدي والمشاركة في تمويل نفقات السفر والتأمين الصحي.
  • يجوز للمشغل أيضًا أن يخصم من أجر العامل المبالغ المستحقة للمشغل بسبب ديون العامل للمشغل، بشرط موافقة العامل على هذه الخصومات خطيًا، ولا يزيد إجمالي الخصومات عن %25 من أجر العامل.
  • لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل مبالغ لاسترجاع رسوم دفعها للسلطات لاستصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي، هذه الرسوم تسري على المشغل فقط.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا :

اقتطاعات للتأمين التقاعدي

  • . يحق للعامل الأجنبي المُشغّل في مؤسسة تمريضية أن تقتطع لحسابه اموال للتأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع العام للتأمين التقاعدي.
  • من يشغّل عمالًا أجانب في مؤسسات تمريضية يجب أن يودع لكل عامل أجنبي وديعة شهرية في حساب بنكي خاص في بنك مزراحي تديره سلطة السكان والهجرة.
  • حجم الوديعة يعادل مبلغ مركب التعويضات ومركب التقاعد الذي يتوجب على المشغّل اقتطاعه للعامل لحساب التأمين التقاعدي، وبالمجمل %12.5 من أجر العامل:
    • 6.5% من أجر العامل لحساب التأمين التقاعدي.
    • 6% من أجر العامل لمركب التعويضات.
  • واجب اقتطاع مبلغ الوديعة يسري ابتداءً من شهر العمل الأول للعامل الأجنبي.
  • لا يجوز للمشغّل خصم مبلغ الوديعة من أجر العامل.
  • تعطى الوديعة للعامل عند مغادرته البلاد نهائيًا، ولكن إذا تابع العامل الإقامة في إسرائيل خلافًا للقانون، تُخصم غرامة من وديعته.

تأمين صحي

  • يتوجب على المشغّل توفير تأمين صحي للعامل، وذلك لدى مؤمّن مرخّص، عن كامل فترة عمل العامل.
  • بوليصة التأمين يجب أن تشمل شروطًا معينة محددة في القانون. لمزيد من المعلومات، راجعوا شروط بوليصة التأمين الصحيّ للعامل الأجنبيّ.
  • يتوجب على المشغّل إعطاء العامل نسخة عن بوليصة التأمين، مكتوبة بلغة يفهمها العامل الأجنبي.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب.
  • يحرص المشغّل أيضًا على أن يتلقى العمال الأجانب جميع التطعيمات اللازمة للعمل في مؤسسات تمريضية بموجب أنظمة وزارة الصحة في إسرائيل.

مسكن لائق

  • يحرص المشغّل على توفير مسكن لائق للعامل طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد انتهاء عمله. لمزيد من التفاصيل، راجعوا المسكن اللائق للعامل الأجنبيّ.
  • بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المشغل توفير مسكن في شقق منفصلة ومع مراحيض وحمامات منفصلة للعمال والعاملات، مع إمكانية إقفال من الداخل.

ظروف الحجر الصحي للعمال الملزمين بالدخول في حجر بسبب جائحة كورونا

  • إذا اضطر عامل للدخول في حجر صحي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، يتوجب على المشغل أن يوفّر للعامل ظروف حجر في مسكن لائق وفقًا للأنظمة، بما في ذلك خدمات إضافية خلال فترة الحجر و 3 وجبات في اليوم.
  • يحرص المشغل على توفر هاتف وإنترنت ليتمكن العامل من التواصل مع المشغل ومع هيئات الطوارئ في فترة الحجر الصحي، وللتواصل مع العامل يومًا ومساعدته على الامتثال لتعليمات وزارة الصحة.
  • التكاليف المترتبة على توفير المسكن والخدمات الضرورية الإضافية في فترة الحجر الصحي تكون على حساب المشغّل فقط، ولا يشارك العامل في تغطية هذه التكاليف .
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا مخطط دخول العمال الأجانب إلى إسرائيل للعمل في قطاع المؤسسات التمريضية خلال جائحة كورونا.

إنهاء علاقة العمل

إسماع قبل الإقالة

  • يتوجب على المشغّل إجراء جلسة استماع للعامل قبل إقالته، حيث تقدم للعامل التعليلات الكاملة لرغبة المشغّل في إقالته، وتعطى للعامل فرصة لقول ادعاءاته لمتابعة تشغيله.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.

بلاغ مسبق بالإقالة والاستقالة

  • يتوجب على المشغّل المعني بإقالة عامل والعامل المعني بالاستقالة تقديم بلاغ مسبق تحدد مدته وفقًا لأقدمية العامل في مكان العمل. لمزيد من المعلومات، راجعوا إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة.

مسكن لائق حتى 7 أيام بعد إنهاء العمل

  • يتوجب على المشغّل تأمين مسكن لائق للعامل الأجنبي طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد إنهاء عمله.

بَدَل مالي عن الإجازة السنوية

  • العامل الذي تبقت في رصيده عند انتهاء علاقة العمل أيام إجازة غير مستغلة يستحق الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة المتراكمة لحسابه في السنة التقييمية التي أنهى عمله فيها، بالإضافة إلى أيام الإجازة غير المستغلة في السنوات التقويمية الثلاث السابقة.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا بدل الإجازة السنوية.

بَدَل مالي عن مستحقات النقاهة

  • إن لم يحصل العامل على مستحقّات النقاهةأو على جزء منها في فترة التشغيل، يتوجب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة في موعد دفع الراتب الأخير.

تعويضات الإقالة ومدّخرات التأمين التقاعدي

  • العامل الذي يُقال من عمله بعد أن أتمّ سنة عمل كاملة في مكان العمل يستحق الحصول على تعويضات إقالة كاملة، بقيمة أجر شهر عمل عن كل سنة عمل. لمزيد من التفاصيل، راجعوا تعويضات الإقالة.
  • العامل الذي لم يقتطع المشغل لحسابه أموالًا لـ صندوق الوديعة يستحق، عند انتهاء علاقة العمل، الحصول على تعويضات الإقالة ومدّخرات التأمين التقاعدي التي وَجَب على المشغّل إيداعها لحساب العامل وفقًا لأمر التوسيع، سواء أقيل أو استقال.
  • إذا أودع المشغل للعامل أموالًا في صندوق الوديعة، يحق للعامل الحصول على مبلغ الوديعة فقط في موعد مغادرته البلاد.
  • إذا أقيلَ العامل (أو استقال في ظروف تمنحه الحق في الحصول على كامل تعويضات الإقالة)، يتوجب على المشغّل أن يستكمل للعامل مبلغ التعويضات وأن يدفع للعامل كامل تعويضات الإقالة (أجر شهر واحد عن كل سنة عمل).
    • إذا أودع المشغّل في صندوق وديعة العامل مركب التعويضات فقط بنسبة %6 من الأجر (كالمحدد في الأنظمة)، يحق للعامل الحصول على استكمال لتعويضات الإقالة بنسبة %2.33 من الأجر X عدد أشهر العمل.

بلاغ المشغّل بإنهاء عمل العامل واستيعاب العامل في مكان عمل جديد

  • يتوجب على المشغّل تبليغ قسم التصاريح في سلطة السكان والهجرة بوقف عمل العامل بواسطة إرسال استمارة إنهاء تشغيل، والتي تشمل تفاصيل العامل الأجنبي، موعد وقف التشغيل وسببه، عنوان المؤسسة التمريضية التي عمل فيها العمل ورقم الهاتف الذي سجّله العامل.
  • المشغّل الذي يحمل تصريح تشغيل ساري المفعول ولديه وظائف متاحة لتشغيل عمال أجانب في مؤسسات تمريضية والمعني بتشغيل العامل الأجنبي الذي أنهى عمله في مؤسسة تمريضية اخرى، يقدم بلاغًا خطيًا بذلك إلى قسم التصاريح بواسطة إرسال استمارة طلب لتسجيل عامل أجنبي في قطاع المؤسسات التمريضية . عند تنظيم مسألة التسجيل، يلغي قسم التصاريح تسجيل العامل لدى المشغّل السابق.
إنتبهوا
العامل الأجنبي الذي يحمل تأشيرة وتصريح عمل ساري المفعول للعمل في مؤسسة تمريضية، يستطيع الاستقالة من عمله والانتقال للعمل لدى مشغل آخر يحمل تصريحًا بتشغيل عمال أجانب في قطاع المؤسسات التمريضية. يحظر على المشغّل أخذ ضمانات أو أي مبلغ آخر من العامل لمنعه من الانتقال للعمل لدى مشغل آخر.

المسؤول عن شكاوى العمال الأجانب

  • يتوجب على المشغّل تعيين موظف يجيد اللغة الإنجليزية أو الروسية ليكون مسؤولًا عن شكاوى العمال الأجانب في المؤسسة وعن حقوق وتوجهات هؤلاء العمال. إن لم يكن المسؤول يجيد لغة العمال الأجانب، يتوجب على المشغل توفير خدمات ترجمة.
  • يتوجب على المشغل تزويد كل عامل أجنبي بتفاصيل الاتصال بالمسؤول عن شكاوى العمال الأجانب في المؤسسة، بما في ذلك رقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الإلكتروني، ويتوجب على المسؤول أن يكون متاحًا لتلقي توجهات العمال الأجانب ومعالجة الشكاوى والمشاكل المطروحة من قبلهم.
  • لقائمة شكاوى العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية المختلفة، اضغطوا هنا

انتهاك حقوق العامل

  • إذا خرق المشغّل حقوق العامل المحددة في القانون أو اتفاقية العمل، يجوز للعامل تقديم شكوى للجهات التالية:
  • يجوز للعامل أيضًا رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائية للحصول على تعويض بسبب انتهاك حقوقه. لمزيد من المعلومات حول رفع دعوى لدى محكمة العمل، راجعوا هنا.
  • انتهاك الحقوق الأساسية للعامل الأجنبي يعتبر خرقًا لشروط تصريح التشغيل الذي تحمله المؤسسة التمريضية، وقد تفعّل سلطة الهجرة صلاحيتها وتلغي أو تقيد أو ترفض إصدار تصاريح تشغيل للمؤسسة.

من المهمّ أن تعرف

  • المشغل الذي لم يدفع للعامل الحد الأدنى من الأجور، أو خصم من أجره مبالغ تزيد عن تلك المسموح بها، أو لم يفِ بواجباته المحددة في اتفاقية العمل (مسكن لائق، تأمين صحي، إصدار قسائم رواتب أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة) يعتبر مخالفًا للقانون وقد تفرض عليه غرامة إدارية..
  • في حال ارتكاب مخالفات خطيرة، تقدّم لائحة اتهام ضد المشغل.
  • إذا قدّم العامل شكوى بسبب انتهاك أحد حقوقه، يحظر المساس بأجره أو بشروط عمله، وتحظر أيضًا إقالته أو المساس بشروط عمله.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات