هذا الدليل معدّ لكل والد/ة من مجتمع الميم- في عائلة مكوّنة من امرأتين، رجلين، أو في إطار اتفاقية "والدية مشتركة" مع شخص آخر
تجدون هنا معلومات حول استحقاقات وإجراءات من المهم معرفتها- ابتداءً من سيرورة الانتقال إلى الوالدية، مرورًا بالحقوق الوالدية تجاه الطفل ووصولًا إلى المكانة القانونية أمام مختلف مؤسسات الدولة


راجعوا كذلك
إنتبهوا
الحقوق المشمولة في هذا الدليل والمتعلقة بإجراء حمل الأجنة تسري على الإجراء الذي يتم خارج البلاد. حتى موعد كتابة هذا الدليل، فإنّ هذا الإجراء هو الإجراء القانوني الوحيد للأزواج الرجال من نفس الجنس في دولة إسرائيل. قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في تاريخ 11.01.2021 بأنّه ابتداءً من 11.01.2022، يجب السماح للأزواج الرجال من نفس الجنس باتخاذ إجراء حمل أجنة في إسرائيل. سيتم تحديث الدليل بما يتماشى مع هذه التغييرات عند دخولها حيز التنفيذ. للاطلاع على الحكم القضائي

الحق في الوالدية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويعتبر منذ عدة سنوات محورًا رئيسيًا في النضال الذي يخوضه مجتمع الميم. العائلات من مجتمع الميم آخذة في التزايد في الحيز العام: عائلات مكونة من أم وأم، أب وأب أو أم وأب في إطار والدية مشتركة، ولكنهما لا يسكنان معًا في نفس المنزل، وقد يكون لدى كل منهما زوج أو زوجة. في سيرورة التربية والرعاية المشتركة للأطفال في هذه العلاقات، تُطرح تساؤلات عديدة حول حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

في بعض الحالات، يعطي القانون الإسرائيلي إجابات عن هذه الأسئلة، وفي حالات أخرى- نضطر لتفسيرها أو الاكتفاء بعدم المعرفة. يمكننا تسمية هذا الدليل بـ "دليل الحائرين" للوالد/ة من مجتمع الميم. يبدأ الدليل من مرحلة تنظيم الأسرة، مرورًا بإجازات الولادة والحقوق أمام السلطات المختلفة- الجهاز الصحي، جهاز التربية والتعليم، سلطات الضرائب وغيرها- ووصولًا إلى الحالات الاستثنائية، مثل انفصال الوالدين أو وفاة أحد الوالدين. في كلّ من هذه المراحل، يتطرق الدليل إلى العائلات المختلفة- عائلات مثلية، عائلات في "والدية مشتركة، وعائلات متواجدة على خط التماس بين المجموعتين.

للحصول على المعلومات حول موضوع الوالدية المشتركة فقط، راجعوا دليل إرشاد الوالدية المشتركة.

تجدون معلومات إضافية حول الحقوق المتعلقة بالحمل والولادة في بوابة الحمل والولادة وفي دليل ارشاد للمرأة المنجبة.

نوصيكم أيضًا بالدخول إلى بوابة مجتمع الميم، وبوابة "الوالدين المنفصلين" للحصول على معلومات مكملة حول حقوقكم في مجالات أخرى وموازية.

تنظيم الأسرة والحمل

  • الوالدية في مجتمع الميم يمكن أن تتحقق في مسارات مختلفة:
    • زوجتان مثليتان تحمل إحداهما بواسطة مني من متبرع، بواسطة التلقيح أو الإخصاب الخارجي.
    • زوجتان مثليتان تنجب إحداهما طفلًا في إطار والدية مشتركة مع رجل، بواسطة التلقيح، الإخصاب الخارجي أو إقامة علاقة جنسية.
    • زوجان مثليان يستعينان بإجراء التبرع بالبويضات وحمل الأجنة خارج البلاد (الإجراء غير مصادق عليه للرجال في إسرائيل).
    • رجل يتبنى طفلًا خارج البلاد، وبعد حضورهما هو والطفل إلى البلاد، يقوم زوجه أيضًا بتبني الطفل.
    • رجل وامرأة يقرران الإنجاب في إطار "والدية مشتركة"، بواسطة تلقيح (في مستشفى، في عيادة للخصوبة أو بشكل مستقل)، إخصاب خارجي أو إقامة علاقة جنسية. قد يكون لدى كلّ من الطرفين في هذه الحالة زوج أو زوجة قبل، خلال أو بعد سيرورة الإنجاب.

تبرع بالمني من شخص مجهول الهوية

  • يجوز للزوجتين من نفس الجنس أن تحصل كلّ منهما على تبرع بالمني من شخص مجهول الهوية من بنك مني إسرائيلي أو مني مستورد من خارج البلاد.
  • يحظر الكشف عن هوية المتبرع بالمني وهوية المرأة متلقية المني. هوية المتبرع لن تُكشف للطفل الذي سيولد نتيجة التبرع بالمني أو لأي شخص آخر.
  • المعلومات التي يمكن الحصول عليها بخصوص المتبرع في إسرائيل تختلف قليلًا من بنك مني لآخر. تُعطى غالبًا للمرأة تفاصيل حول أصول المتبرع وصفاته الجسدية، على سبيل المثال: الطول، مبنى الجسم، لون البشرة، لون العينين ولون الشعر. تُعطى أيضًا تفاصيل حول مستواه التعليمي، هواياته وفصيلة دمه.
  • عند استخدام منى تم التبرّع به خارج البلاد، فإنّ كمية المعلومات المعطاة تتغير من دولة لأخرى وفقًا للسياسة المتبعة في كل دولة. في الولايات المتحدة مثلا، من المتبع إعطاء جميع تفاصيل المتبرع، والمرأة التي تستخدم المني المتبرع به تستطيع الحصول على جميع تفاصيل المتبرع.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على تبرّع بالحيوانات المنويّة.

تبرع بالبويضات وإجراء حمل أجنة متبادل بين زوجتين

  • يجوز للزوجتين المثليتين التبرع بالبويضات لبعضهما البعض، وتلقيحها في البلاد. ولكن زرع البويضات المخصّبة لا يمكن أن يتم في البلاد. أي أنّه لا يمكن إعادة البويضة المخصّبة إلى رحم الزوجة. يجوز استكمال هذا الإجراء خارج البلاد فقط.
  • لقرار المحكمة العليا في هذا الشأن، انظروا هنا.

اتفاقية والدية مشتركة

  • اتفاقية الوالدية المشتركة هي عقد بين طرفين، ويُستحسن أن تفصّل فيه، قدر الإمكان، جميع بنود الوالدية التي يتفق عليها الطرفان، يشمل النفقة، أوقات مكوث الطفل لدى كل طرف، قرارات مهمة حول تربية ورعاية الطفل وغير ذلك.
  • بعد الولادة، يمكن المصادقة على الاتفاقية في المحكمة لشؤون العائلة.
  • المحكمة غير ملزمة بإصدار قرارها حسب فحوى الاتفاقية، بل حسبما تجده مناسبًا وبما يصب في مصلحة الطفل.
  • إذا صادقت المحكمة على الاتفاقية، يجوز لكل من الوالدين التوجه مستقبلًا إلى المحكمة بطلب تغيير شروط الاتفاقية، ولكن للقيام بذلك، عليه إقناع المحكمة بحدوث ظروف تبرر التغيير.

تلقيح أو إخصاب خارجي في إطار والدية مشتركة

  • الرجل والمرأة المعنيان بالإنجاب في إطار والدية مشتركة يستطيعان القيام بذلك حتى إن لم تربطهما علاقة زوجية.
  • يقوم البعض بذلك عن طريق علاقة جنسية أو تلقيح بيتي.
  • يتم عادة إبرام اتفاقية تُدعى "اتفاقية والدية مشتركة"، والتي تشمل جميع الاتفاقات بخصوص إنجاب الطفل، رعايته وتربيته (أوقات المكوث لدى كل طرف، التربية والتعليم، النفقة وما إلى ذلك).
  • إذا كان الطرفان ينويان الاستعانة بخدمات جهة طبية (مستشفى، عيادة للخصوبة) لإجراء تلقيح صناعي أو إخصاب خارجي، فإنّ اتفاقية الوالدية الموقعة بينهما (أو أية اتفاقية منفصلة) يجب أن تشمل بضعة بنود لا يمكن بدونها إتخاذ الإجراء الطبي:
    1. موافقة الرجل على الإجراء الطبي، والتصريح بأنّه مدرك لواجباته تجاه المولود، بغض النظر عن الاتفاقية.
    2. التطرق إلى احتمال عدول أطراف الاتفاقية عن قرارهما، وما الذي سيحلّ بالمادة الوراثية في هذه الحالة (أي عينة المني المعدّة لإجراء التلقيح/الإخصاب أو البويضة المخصّبة قبل زرعها في جسم المرأة). القرار بخصوص المادة الوراثية خاضع للقوانين ذات الصلة (أي أنّه يحظر على الأطراف اختيار طرق استخدام المادة الوراثية خلافًا للقانون).
    3. تصريح الأم بأنّها ليست "الأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية"، أي بموجب قانون إتفاقيات حمل الأجنة.
    4. تصريح الطرفين بأنّ الاتفاقية لم تُبرم مقابل أجر مادي أو غير ذلك، وأنّهما يخوضان السيرورة بمحض إرادتهما.
    5. تصريح الطرفين بأنّهما غير متزوجين من أشخاص آخرين.
إنتبهوا
يتطرق التصريح إلى ما إذا كان أحد الطرفين متزوجًا من شخص آخر غير شريك في الوالدية، وليس إلى ما إذا كان أحدهما يعيش في سكن مشترك مع زوج/ة آخر/أخرى غير الشريك في الوالدية
  • بعض العيادات التي تقدم هذا العلاج (سواء التلقيح أو الإخصاب الخارجي) تطلب تصديقًا على الاتفاقية لدى كاتب عدل. يوصى باستيضاح متطلبات العيادة مسبقًا والتصديق على الاتفاقية مسبقًا لدى كاتب عدل.
  • بشكل عام، يتوجب على الرجل التواجد أثناء العلاج، حتى بعد إعطاء عينة المني، وذلك للتوقيع على مستندات تأكيد موافقته على كلّ مرحلة من مراحل العلاج، من جملة أمور أخرى.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الإخصاب الصناعي وعلاجات خصوبة لامرأة ورجل غير متزوجين.

الحقوق أثناء علاجات الخصوبة، الحمل أو التبني

التغيب عن العمل للخضوع لعلاجات الخصوبة

  • يحق للعاملة أو للعامل الخاضعين لعلاجات خصوبة التغيب عن العمل في إطار هذا الإجراء، على حساب أيام المرض.
  • يمكن التغيب عن العمل لبضع ساعات أيضًا وليس ليوم كامل، وذلك حتى 40 يوم غياب في السنة (حسب نسبة الوظيفة)، وفي هذه الحالة، تُدفع مستحقات المرض من بداية الغياب.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الغياب عن العمل والأيام المرضية جرّاء علاجات الإخصاب.

حظر الإقالة والمساس بنسبة الوظيفة بسبب علاجات الخصوبة=

  • تحظر إقالة عامل/ة يخضع/تخضع لعلاجات خصوبة أو لإخصاب خارجي في أيام الغياب عن العمل بسبب العلاجات وعلى مدار 150 يومًا بعد انتهاء فترة الغياب، وذلك بغض النظر عن أقدمية العامل/ة في مكان العمل.
  • إذا كان العامل/ة (الخاضع/ة لعلاجات خصوبة) يعمل/تعمل لدى المشغل منذ أقل من 6 أشهر، تحظر إقالته من العمل، حتى إن لم يتغيب/تتغيب عن العمل بسبب العلاجات، وذلك على مدار 150 يومًا من بداية العلاج
  • حظر إقالة العامل/ة يسري على علاجات الخصوبة استعدادًا لولادتين اثنتين خلال فترة التشغيل في نفس مكان العمل، أو حتى ولادتين من نفس الزوج/ة الحالي/ة.
  • مع ذلك، يمكن إقالة عامل/ة خاضع/ة لعلاجات خصوبة في هذه الفترة، إذ أعطي إذن بذلك من المسؤولة عن قانون عمل النساء، وفقط إذا اقتنعت المسؤولة بأنّه لا توجد أية علاقة بين علاجات الخصوبة والإقالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل/ة خلال فترة علاجات الإخصاب.

غياب الرجل عن العمل بسبب خضوع المرأة لعلاجات خصوبة

  • القانون لا يمنح الرجل الحق في التغيب عن العمل لغرض مرافقة المرأة في علاجات الخصوبة.
  • مع ذلك، إذا اعتمدت المرأة الخاضعة لعلاجات الخصوبة على الآخرين لأداء الوظائف اليومية، ينص القانون على أنّه يحق للرجل استغلال حتى 6 أيام مرضية لرعايتها.
  • في حالة الوالدية المشتركة، إذا كان لدى المرأة شريك في الوالدية بالإضافة إلى الزوج/ة، ليس واضحًا ما إذا كان هذا الحق يعطى للشريك في الوالدية أم لزوج/ة المرأة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية بسبب مرض الزوج/ة.

التغيب عن العمل لإجراء فحوصات حمل

  • تغيب المرأة عن العمل
    • يحق للعاملة التغيب عن العمل لإجراء فحوصات حمل روتينية، دون أن تُخصم أيام الغياب هذه من أجرها أو من إجازتها السنوية أو من أيام المرض المتراكمة لحسابها.
    • يحق للعاملة بوظيفة كاملة التغيب عن العمل لإجراء الفحوصات حتى 40 ساعة خلال أشهر الحمل، ويحق للعاملة بوظيفة جزئية التغيب عن العمل لعدد ساعات نسبي حسب نسبة وظيفتها.
    • لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا أجر مقابل التغيب عن العمل بسبب فحوصات الحمل.
  • تغيب الرجل عن العمل
    • ينص القانون على أنّه يجوز للعامل تخصيص حتى 7 أيام غياب في السنة على حساب أيام المرض المتراكمة لحسابه في أعقاب حمل زوجته أو الولادة.
    • يمكن استغلال أيام المرض فقط في إحدى الحالات التالية:
      1. مرافقة المرأة لفحوصات أو علاجات مرتبطة بالحمل، والتي قد تعرض حياة المرأة أو الجنين للخطر.
      2. مرافقة المرأة لفحوصات أو علاجات مرتبطة بالحمل، حتى إن لم تكن تعرض حياة المرأة أو الجنين للخطر، وذلك في الحالات التي تحتاج فيها المرأة للمساعدة من قبل الآخرين لإجراء هذه الفحوصات أو العلاجات (على سبيل المثال، توجد لدى المرأة إعاقة تجبرها على الاستعانة بالآخرين).
      3. في حالة الإجهاض- مرافقة حتى 24 ساعة من نهاية الإجهاض.
      4. حضور الولادة، بحيث تبدأ "الولادة" من لحظة ظهور أعراض المخاض وحتى 24 ساعة بعد انتهاء الولادة.
      5. التغيب عن العمل في اليومين الرابع والخامس بعد الولادة، بشرط تواجد العامل في إجازة على مدار 3 أيام بعد الولادة (لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة).
    • أي غياب آخر يكون على حساب العامل (على حساب أيام الإجازة أو الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر) ويكون مشروطًا بموافقة المشغّل.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية بسبب حمل أو ولادة الزوجة.

التغيب عن العمل لغرض التبني خارج البلاد

  • يجوز للوالد المتني التغيب عن عمله للسفر إلى خارج البلاد بهدف التبني الدولي (أي تبنى طفل من خارج البلاد)، حتى فترة تراكمية لا تزيد عن 45 يومًا.
  • تحظر إقالة العامل أثناء فترة غيابه عن العمل.
  • فترة الغياب تعتبر إجازة غير مدفوعة الأجر، ولا تؤخذ بالحسبان عند حساب الحقوق المتعلقة بالأقدمية.
  • الحق في التغيب عن العمل يُعطى أيضًا لزوج الوالد المتبني، إذا كان ينوي هو أيضًا تبني الطفل عند عودته إلى إسرائيل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيب عن العمل من أجل السفر إلى خارج البلاد بهدف التبني عبر الدول.

معلومات إضافية

تسجيل الطفل في سجّل السكان

  • عندما يولد في إسرائيل طفل لرجل وامرأة متزوجين من بعضهما البعض، فإنّه يسجّل كابنهما في سجل السكان، ويعترف بهما تلقائيًا كأوصياء قانونيين على الطفل لجميع النوايا والمقاصد. توجد لذلك أهمية قانونية من حيث اتخاذ القرارات بخصوص الطفل، وحقه في أن يرث والديه بعد وفاتهما. عندما يدور الحديث حول نماذج مختلفة من الوالدية، يكون الإجراء أكثر تعقيدًا، كالمبيّن أدناه:

التسجيل في عائلة مكونة من زوجتين مثليتين

  • بعد الولادة، وقبل الخروج من المستشفى، يتوجب على المنجبة التوجه إلى محطة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، لتسجيل الطفل كابنها أو ابنتها. يجوز للزوجة أن تتسجل كوالد/ة إضافي/ة للطفل فقط مع استكمال الإجراء في سجّل السكان، بعد صدور"أمر قضائي بالوالدية".
  • "الأمر القضائي بالوالدية" هو أمر صادر عن المحكمة لشؤون العائلة، حيث يعلن عن شخص ما والدًا للطفل، حتى إن لم يكن والده البيولوجي. عمليًا، يستبدل هذا الإجراء الإجراءات السابقة له، والأكثر تعقيدًا، مثل أمر التبني أو إجراء الوصاية القانونية. يسري هذا الأمر أيضًا على عائلة مكونة من زوجتين مثليتين، وقد أنجبت إحداهما بواسطة تبرع بالمني، أو عائلة مكونة من زوجين مثليين اللذين استعانا بإجراء حمل أجنة. لاستصدار الأمر، يوصى بالاستعانة بمحامٍ. شروط إصدار الأمر هي:
    • بلغت الزوجتان سن الـ 18 عامًا.
    • تربط الزوجتين علاقة زوجية منذ سنة ونصف على الأقل، والتي تشمل إدارة حياة أسرية مشتركة (سكن مشترك). مع ذلك، أصدرت المحكمة في حالة عينية تطلّبت ذلك، أمرًا قضائيًا بالوالدية لزوجتين دون إلزامهما بإثبات مدة العلاقة الزوجية بينهما. إذا نشأت العلاقة الزوجية بعد ولادة الطفل، يجب اتخاذ إجراء تبنٍ.
      • أحد المركبات الرئيسية في الشرط المتعلق بمدة العلاقة هو القرار المشترك بإنجاب طفل. جاء في الحكم القضائي الذي تطرق إلى موعد اتخاذ القرار أنّه حتى إن لم يكن القرار مشتركًا من اللحظة الأولى، والأب غير البيولوجي رحّب بالفكرة وانضم إلى السيرورة خلال فترة الحمل (حمل الأم البديلة)- فإن ذلك لا يلغي استيفاء الشرط.
    • الزوجتان من سكان إسرائيل.
    • لم تتم في السابق إدانة أي من الزوجتين المتقدمتين بطلب استصدار الأمر بمخالفات جنسية أو مخالفات عنف أو بأية مخالفات أخرى تعرّض أمن وسلامة الطفل للخطر.
  • في بعض الحالات، يصدر الأمر دون الحاجة لتقديم تقرير من قبل عامل اجتماعي، وفي حالات أخرى، يسري الأمر بشكل رجعي ابتداءً من موعد الولادة.
  • يمكن تقديم طلب استصدار أمر قضائي بالوالدية ابتداءً من آخر 60 يومًا قبل موعد الولادة المتوقع. إذا قدّم الطلب في موعد أبكر، يزداد احتمال عدم طلب التقرير، وسريان الأمر بأثر رجعي.
نصيحة
توجد لسريان الأمر القضائي بالوالدية بأثر رجعي مدلولات اقتصادية وأخرى. على سبيل المثال:
  • إذا تغيبت الأم البيولوجية عن عملها بسبب مرض الطفل قبل صدور أمر قضائي بالوالدية، فإنّ إصدار الأمر بأثر رجعي يمكنها من استغلال أيام المرض المتراكمة في رصيدها للتغيب عن العمل، بدلًا من أن تخصم أيام الغياب هذه من أجرها.
  • في حال وفاة الزوجة قبل صدور القرار، فإنّ سريان الأمر بأثر رجعي يسمح للطفل بأن يرثها، فهو يعتبر ابنها.

التسجيل في عائلة مكوّنة من زوجين مثليين اتخذا إجراء حمل أجنة

  • تسجيل أولي: للتسجيل الأولي لطفل مولود لزوجين مثليين اتخذا إجراء حمل أجنة خارج البلاد، يتوجب على الوالدين أن يثبتا لموظف سجل السكان أنّ أحد الوالدين هو الوالد البيولوجي للطفل. يمكن القيام بذلك بواسطة كل من المستندات التالية:
    • مستند رسمي (شهادة ميلاد، حكم قضائي) من الدولة التي اتخذ فيها إجراء حمل الأجنة، والذي يدلّ بوضوح على أنّ أحد الوالدين هو الوالد البيولوجي، ويحدد أيّهما هو الوالد البيولوجي. شهادة الميلاد أو الحكم القضائي اللذان يشيران إلى أنّ الزوجين هما والدا الطفل ولكنهما لا يحددان أيهما الوالد البيولوجي غير كافيين لإجراء التسجيل.
    • حكم قضائي صادر عن المحكمة لشؤون العائلة في إسرائيل والذي يحدد أنّ أحد الوالدين هو الوالد البيولوجي للطفل. لاستصدار أمر كهذا، يجب إثبات وجود صلة جينية بين أحد الوالدين والطفل. يمكن إثبات هذه الصلة بواسطة إجراء فحص جيني أو بواسطة أي دليل موضوعي آخر يقنع المحكمة بأنّ أحد الوالدين هو الوالد البيولوجي.
  • إتمام التسجيل: بعد أن يتسجّل الوالد البيولوجي كوالد الطفل في سجل السكان، يجوز للوالد غير البيولوجي أن يتسجل كوالد الطفل في سجل السكان، ولتحقيق ذلك، عليه تقديم أحد المستندات التالية لموظف سجل السكان:
    • مستندات رسمية من الدولة التي اتخذ فيها إجراء حمل الأجنة (شهادة ميلاد، أمر قضائي) والتي تحدد أنّه والد الطفل.
    • "أمر قضائي بالوالدية" (انظروا أعلاه) صادر عن المحكمة لشؤون العائلة في إسرائيل ويصرّح فيه بأنّ زوج الوالد البيولوجي هو والد الطفل.
    • وكما هو الحال بالنسبة للزوجتين المثليتين، يمكن إصدار أمر قضائي بالوالدية لرجل بدون طلب تقديم تقرير من قبل عامل اجتماعي. مع ذلك، حددت المحكمة العليا أنّه خلافًا للزوجتين المثليتين، فعند إصدار أمر والدية لرجل اتخذ إجراء حمل أجنة، فإنّ الأمر يسري من لحظة صدوره وليس بأثر رجعي.
    • عند اتخاذ إجراء حمل أجنة خارج البلاد، يُطلب إجراء فحص جيني لإثبات الصلة الجينية بين القاصر والوالد البيولوجي، ولكن المحكمة قد تتنازل عن هذا الطلب.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

تسجيل طفل في عائلة مكونة من والدين متبنين

  • الرجل الذي تربطه علاقة زوجية برجل آخر يستطيع تبني طفل خارج البلاد، وبعد عودتهم إلى إسرائيل- يجوز للزوج أيضًا تقديم طلب بتبني الطفل.
  • هذه العادة متّبعة لأنّ الدول الموقعة على اتفاقيات تبني مع إسرائيل لا تعترف عادةً بحق الزوجين الرجلين في التبني.
  • قضت المحكمة العليا بأنّه إذا كان التبني يصب في مصلحة الطفل، يجوز للرجل تبني أبناء زوجه، وكونهما زوجين مثليين لا يشكّل اعتبارًا ضد التبني.
  • يحق للزوج الذي يتبنى أبناء زوجه خارج البلاد أن يتسجل كـ "والدٍ متبنٍ" في سجّل السكان في إسرائيل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا

تسجيل طفل عندما يكون الوالد الحامل والمنجب للطفل رجلًا متحولًا

تسجيل طفل في إطار والدية مشتركة

  • توجد في المشافي نقطة خدمات لوزارة الداخلية، ويتوجب على المنجبة التوجه إليها أثناء مكوثها في المستشفى لتسجيل المولود. وهناك، عليها إعطاء الموظف التفاصيل التالية:
    • اسم عائلة الطفل: يستحسن تنسيق هذه المسألة مسبقًا في العقد الموقع بين الوالدين والبتّ فيما إذا كان الطفل سيحمل اسم عائلة الأم، الأب أو كليهما.
    • اسم الأب: لتسجيل الأب، يتوجب عليه التوقيع على "تصريح بالأبوة" عند التسجيل.
إنتبهوا
في حالة الوالدية المشتركة بين رجل وامرأة، لا يصدر أمر قضائي بالوالدية لطرف ثالث، مثل زوجة الأم أو زوج الأب. قضت المحكمة لشؤون العائلة بأنّه إذا كان لدى الأطفال والدان حاضران في حياتهم ومؤهلّان لرعاية أبنائهم، لا يُعترف بزوج/ة أحد الوالدين البيولوجيين كوالد إضافي للأطفال، ولا يعيّن وصيًا قانونيًا عليهم. هذا الحكم القضائي يعني أنّ الدولة لا تعترف بـ "الوالدية الثلاثية"
  • مع ذلك، قد يتمكن أزواج الوالدين البيولوجيين أحيانًا من استصدار أمر وصاية يمنحهم نفس حقوق الوالدين، باستثناء الحق في التسجّل كوالد في سجّل السكان}}

المنح والمخصصات

منحة الولادة

  • منحة الولادة هي منحة تُدفع من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
  • تدفع منحة الولادة للأم التي تنجب في إطار علاقة زوجية مع امرأة أخرى، الأم التي تنجب في إطار والدية مشتركة والأب الذي ينجب في إطار إجراء حمل أجنة.
  • شرط دفع المنحة للأب في إجراء حمل الأجنة هو عدم حصول زوجه على منحة ولادة كوالدٍ متبنٍ.
  • الأم البديلة غير الإسرائيلية لا تستحق الحصول على المنحة.
نسبة منحة الولادة (صحيح للعام 2024)
لولادة الطفل الأول للأهل 1٬986 شيكل جديد
لولادة الطفل الثاني 894 شيكل جديد
لولادة الطفل الثالث 596 شيكل جديد
لكل ولد بعد ولادة الطفل الثالث 596 شيكل جديد
لولادة توأمين 9٬930 شيكل جديد
لولادة ثلاثية 14٬895 شيكل جديد
لولادة أكثر من ثلاثية 14٬895 شيكل جديد للثلاثية وكذلك 4٬965 شيكل جديد لكل طفل بذات الولادة

مخصصات ولادة عن 3 أطفال فما فوق

  • عند ولادة ثلاثة أطفال فما فوق، يحق للمنجبة الحصول على مخصصات ولادة شهرية، والتي تدفع على مدار 20 شهرًا (ابتداءً من الشهر التالي للولادة).
  • قضت المحكمة في السابق بأنّ الزوجين المثليين اللذين ينجبان 3 أطفال فما فوق في إجراء حمل أجنة خارج البلاد يستحقان أيضًا الحصول على المنحة، حتى إذا وُلد الأطفال لأمهات بديلات مختلفات، وبشرط ألا يكون الفارق الزمني بين الولادات كبيرًا. تُدفع المخصصات لأحد الزوجين حسب اختيارهما.
  • يُستدل من تعليلات الحكم القضائي أنّ الزوجتين اللتين تنجب كل منهما على حدة، ومجموع عدد الأطفال الذين تنجبهم الزوجتان هو 3 فما فوق- تستحقان الحصول على المخصصات، إن لم يكن الفارق الزمني بين الولادات كبيرًا. تدفع المخصصات لإحدى الزوجتين حسب اختيارهما.
  • حجم المخصصات عند إنجاب ثلاثة أطفال
عمر الأطفال مبالغ المخصصات
حتى 3 أشهر 12٬710 شيكل جديد
4- 6 أشهر 9٬930 شيكل جديد
7- 9 أشهر 7٬944 شيكل جديد
10- 12 شهر 5٬958 شيكل جديد
13- 20 شهر 3٬476 شيكل جديد
  • حجم المخصصات عند إنجاب أربعة أطفال
عمر الأطفال مبالغ المخصصات
حتى 3 أشهر 16٬881 شيكل جديد
4- 6 أشهر 13٬406 شيكل جديد
7- 9 أشهر 10٬923 شيكل جديد
10- 12 شهر 7٬448 شيكل جديد
13- 20 شهر 4٬369 شيكل جديد
  • حجم المخصصات عند إنجاب خمسة أطفال
عمر الأطفال مبالغ المخصصات
حتى 3 أشهر 24٬825 شيكل جديد
4- 6 أشهر 19٬860 شيكل جديد
7- 9 أشهر 14٬895 شيكل جديد
10- 12 شهر 9٬930 شيكل جديد
13- 20 شهر 5٬660 شيكل جديد

مخصصات الأطفال

  • تدفع مؤسسة التأمين الوطني للعائلات مخصصات شهرية للمساهمة في الإنفاق على تربية الأطفال.
  • ما يلي نسبة المخصصات للأطفال المولودين ابتداءً من 01.06.2003 (صحيح لعام 2024):
  • الوالدية المشتركة: الوالدان اللذان يربيان أطفالهما كلّ على حدة يستحقان الحصول على مخصصات أطفال واحدة، تحوّل إلى حساب الوالد الحاضن للأطفال.
  • العائلة المكونة من رجلين أو من امرأتين: إذا كان الأبوان أو الأُمان يربيان الطفل، يحق لأحدهما فقط الحصول على مخصصات الأطفال.
    • يجوز للزوجين الاختيار من منهما سيُعتبر الوالد لغرض الحصول على المخصصات.
    • القرار يتخذ لمرة واحدة، ولا يمكن تغييره لاحقًا.
إنتبهوا
القرار بخصوص الوالد الذي يستحق الحصول على مخصصات الأطفال مُهم لعدة أسباب. حساب المخصصات يتم حسب الدخل، أضف إلى أنّ الوالد الذي يحصل على مخصصات الأطفال يستحق الحصول على نقاط استحقاق من ضريبة الدخل عن هذا الطفل حتى بلوغه 18 عامًا

الحضانات

أولوية في القبول للحضانات

  • قد يحظى بعض الأهالي، الذين يستوفون معايير مختلفة، بالأولوية في القبول للحضانات الواقعة ضمن مسؤولية وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية.
  • أحد المعايير لذلك هو "والد/ة مستقل/ة"، أي والد/ة غير متزوج/ة ولا يساكن/تساكن أحدًا، على سبيل المثال، امرأة في والدية مشتركة.
  • بما أنّ مكانة الأزواج بالمساكنة غير منظّمة في التشريعات في إسرائيل، فإنّ الأزواج من نفس الجنس غير مشمولين حتمًا في هذه الفئة، ولذلك، قد يحظى هؤلاء الأزواج بالأولوية في القبول للحضانات.

مشاركة في التمويل

  • للتشجيع على اندماج الأهالي في سوق العمل، تساهم الدولة في تمويل تكاليف الحضانات والحضانات المنزلية المعترف بها. حجم المساعدة يُحدد وفقًا لمستوى دخل العائلة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا مساهمة في تمويل الحضانات اليومية والبيتية

الحقوق في مكان العمل بعد الولادة

  • ينص القانون الإسرائيلي على استحقاقات مختلفة للعائلات بعد الولادة، مثل إجازة الولادة ومستحقات الولادة للأب أو للأم، منحة الولادة، ساعة الوالدية وغير ذلك. في الفترة التي سُنّ فيها القانون، كانت هناك في واقعنا المألوف عائلات مكونة من أب وأم تربطهما علاقة زوجية، ولذلك فإنّ نص القانون يتطرق أساسًا إلى حقوق الأم، إلى جانب حقوق الأب، أي الزوج. الواقع الحالي مختلف، والتحدي الذي نقف أمامه هو فهم وتفسير القانون بما يتماشى مع الواقع الجديد، ومع أنماط العائلات الأخرى.
  • للاطلاع على المعلومات الكاملة حول الحقوق بعد الولادة، راجعوا بوابة الوالدان العاملان وبوابة الحمل والولادة.
  • سنتطرق أدناه إلى الحقوق الخاصة بعائلات من مجتمع الميم أو في إطار والدية مشتركة.

إجازة الولادة ومستحقات الولادة

  • عائلة مكونة من زوجتين:
    • في الفترة التالية للولادة، يحق للأم المنجبة الخروج في إجازة ولادة تتضمن حقوقًا اجتماعية مختلفة، وفي جزء منها، تُدفع لها مستحقات ولادة من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
    • يجوز لزوجة المرأة المنجبة الخروج في إجازة ولادة للاعتناء بالطفل، ولكنها مشروطة بموافقة المنجبة على التنازل عن جزء من إجازة الولادة، ابتداءً من الأسبوع السابع بعد الولادة. في هذه الفترة، تحصل الزوجة على مستحقات ولادة وفقًا لنفس المعايير التي تسري على الأم المنجبة.
    • يجوز للزوجة أيضًا الخروج في إجازة ولادة لمدة أسبوع تزامنًا مع إجازة الولادة للأم المنجبة، بشرط تنازل الزوجة عن مستحقات الولادة التي تستحقها عن الأسبوع الأخير.
    • العاملة التي تنجب زوجتها في ولادة واحدة أكثر من طفل واحد تستحق الخروج في إجازة ولادة إضافية تمتد حتى أسبوعين، من بينها 7 أيام متتالية (تُخصم من إجازة الولادة التي تستحقها المنجبة).
    • لتحصيل الحق في تقاسم مستحقات الولادة بين الأُميْن، يجب الاعتراف بهما كزوجتين في مؤسسة التأمين الوطني، سواء تسجّلتا كمتزوجتين في سجّل السكان أو كزوجتين بالمساكنة في مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليهما تقديم طلب للحصول على مستحقات ولادة.
  • عائلة مكونة من زوجين اتخذا إجراء حمل أجنة:
    • يقرر الزوجان معًا من منهما سيخرج في إجازة ولادة وسيحصل على مستحقات الولادة. يحق للزوجين التناوب فيما بينهما في إجازة الولادة، حسب اختيارهما، ولمرة واحدة فقط، بشرط ألا تقل إجازة الولادة لكل منهما عن 21 يومًا.
    • لتحصيل الحق في اختيار الزوج الذي سيحصل على مستحقات الولادة، يجب الاعتراف بهما كزوجين في مؤسسة التأمين الوطني، سواء تسجّلا كمتزوجين في سجّل السكان أو كزوجين بالمساكنة في مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليهما تقديم طلب الحصول على مستحقات ولادة.
    • بدون تسجيل الزواج أو المساكنة، فإنّ استحقاق الحصول على مستحقات الولادة يُعطى للأب البيولوجي فقط.
إنتبهوا
عندما ينجب زوجان من نفس الجنس توأمين في إجراء حمل أجنة خارج البلاد، يحق لواحد منهما فقط الحصول على مستحقات ولادة، حتى إذا كان كل من الزوجين الوالد البيولوجي لأحد الطفلين. يختار الزوجان من منهما سيحصل على مستحقات الولادة، ويمكنهما التناوب فيما بينهما في الفترة التي سيتقاضيان خلالها مستحقات الولادة، ولكن ليس بشكل متزامن.
  • عائلة مكوّنة من رجلين متبنين:
    • يجوز للوالدين المتبنين الخروج في إجازة ولادة يُدفع لهما في جزء منها مستحقات تبنٍ من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
    • إذا كان الزوجان والدين متبنين، تُعطى الإجازة لواحد منهما فقط، ولكن يجوز للزوج الآخر تقاسم الإجازة مع زوجه.
    • لتحصيل الحق في اختيار الوالد الذي سيحصل على مستحقات التبني، يجب الاعتراف بالوالدين في مؤسسة التأمين الوطني، سواء تسجّلا كمتزوجين في سجّل السكان أو [[تسجيل زوجان كأزواج بالمساكنة في مؤسسة التأمين الوطني| كزوجين بالمساكنة] في مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليهما تقديم طلب للحصول على مستحقات تبنٍ.
    • الوالد الذي يتبنى طفلًا خارج البلاد يستحق الحصول على مستحقات التبني ابتداء من تاريخ استقبال الطفل بهدف تبنيه، وفقًا لمستندات التبني.
    • يحق للوالد/ة تمديد فترة الإجازة إذا تم تبني طفلين في نفس اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمديد أو تقاسم الإجازة بسبب مكوث الطفل أو الوالد الحاصل على الإجازة في المستشفى.
  • والدية مشتركة:
    • في الفترة التالية للولادة، يحق للمنجبة العاملة الخروج في إجازة ولادة تتضمن مختلف الحقوق الاجتماعية، وفي جزء منها تُدفع لها مستحقات ولادة من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
    • يجوز للأب الخروج في إجازة ولادة للاعتناء بالطفل، ولكنها مشروطة بموافقة الأم على التنازل عن جزء من إجازة الولادة، ابتداءً من الأسبوع السابع بعد الولادة. في هذه الفترة، يحصل الزوج على مستحقات ولادة وفقًا لنفس المعايير التي تسري على الأم.
    • يجوز للأب أيضًا الخروج في إجازة ولادة لمدة أسبوع تزامنًا مع إجازة الولادة للأم المنجبة، بشرط تنازل الزوجة عن مستحقات الولادة التي تستحقها عن الأسبوع الأخير.
    • إذا أنجبت الأم في ولادة واحدة أكثر من طفل واحد، يحق للأب الخروج في إجازة ولادة إضافية تمتد حتى أسبوعين، من بينها 7 أيام متتالية (تُخصم من إجازة الولادة التي تستحقها المنجبة).
    • إذا كان لدى الأم المنجبة شريك للوالدية وزوج/زوجة، حددت مؤسسة التأمين الوطني أنّه يجوز للمرأة أن تختار من سيشاركها إجازة الولادة، الأب البيولوجي أو زوجتها/زوجها. لذلك، فإنّ الزوج/الزوجة والمرأة المنجبة يجب أن يكونا مسجّلين كمتزوجين، أو كزوجين بالمساكنة معترف بهما من قبل مؤسسة التأمين الوطني.

التغيب عن العمل في أعقاب ولادة الزوجة

  • يجوز للعامل زوج المرأة المنجبة التغيب عن العمل دون الحصول على موافقة المشغل، وذلك حتى 5 أيام تقويمية (يشمل نهايات الأسبوع) بعد يوم الولادة.
  • أيام الغياب الثلاثة الأولى تُحسب كـ إجازة سنوية (أو إجازة غير مدفوعة الأجر إن لم يكن لدى العامل رصيد كاف من أيام الإجازة)
  • يوما الغياب الإضافيان يُعتبران يومين مرضيين، يحصل العامل عن كل منهما على مستحقات مرض بقيمة %50 من الأجر (إلا إذا كان متبعًا في مكان عمله دفع كامل الأجر عن أيام المرض الأولى)
  • الأيام التي ستعتبر أيامًا مرضية ستكون جزءًا من أيام الغياب الـ 7 في أعقاب حمل أو ولادة الزوجة والتي يحق للعامل خصمها من رصيد أيام المرض المتراكم لحسابه.
  • يعطى هذا الحق أيضًا لزوجة المرأة المنجبة.
  • في حالة الوالدية المشتركة، وإذا كان لدى المنجبة زوج أو زوجة، ليس واضحًا من يستحق الحصول على هذا الحق- زوج/ة المنجبة أم شريكها في الوالدية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة (إجازة الأبوة).

ساعة رضاعة (ساعة والدية)

  • * يحق للمنجبة التي تعود إلى عملها التغيب عن العمل لساعة واحدة في اليوم، والتي تؤخذ عامةً عن طريق مغادرة العمل قبل انتهاء الدوام بساعة. تسمّى هذه الساعة "ساعة رضاعة" ولكنها غير محدودة للنساء المرضعات فقط، ويسري استحقاقها لمدة أربعة أشهر بعد العودة من إجازة الولادة.
  • يمكن تقاسم هذا الحق (كلّه أو جزء منه) مع الزوجة أو مع الشريك في الوالدية.
  • لم يُوضح بعد في الحالات التي يكون فيها لدى المنجبة زوج أو زوجة، وشريك للوالدية- ما إذا يحق للمنجبة اختيار من منهما يستحق الحصول على ساعة الوالدية، إذا رغبت في تقاسمها.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا [[ساعة والدية (ساعة الإرضاع)]|ساعة والدية (ساعة رضاعة) ].

نقاط استحقاق في ضريبة الدخل

  • عندما يولد طفل، يحق لوالديه الحصول على نقاط استحقاق في ضريبة الدخل. نقاط الاستحقاق تقلل من مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه الوالدان، ولذلك، فهي تسري فقط على الأهالي الذين يتقاضون أجرًا ملزمًا بدفع ضريبة.
  • في إطار إصلاح "נטו משפחה"، تمت المساواة بين نقاط الاستحقاق التي يحصل عليها كلّ من الوالدين، في السنوات الـ 6 الأولى من حياة الطفل. مع ذلك، فإنّ الوالد الذي يحصل على مخصصات الأطفال يحصل على نقاط الاستحقاق إلى أن يبلغ الطفل 18 عامًا.
  • نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل، التي قد توفر على الأهالي آلاف الشواقل في السنة، تحدد وفقًا للسؤال أي الوالدين يحصل على مخصصات الولادة.
    • في العائلات المثلية، يقرر الزوجان من منهما سيحصل على مخصصات الأطفال، وبناءً عليه، يُحدد أيضًا من منهما سيحصل على نقاط الاستحقاق حتى سن 18 عامًا أيضًا. الوالد الثاني يحصل على نقاط الاستحقاق فقط حتى بلوغ الطفل 6 أعوام.
    • في الوالدية المشتركة، تحصل الأم على مخصصات الأطفال، إلا إذا كان الطفل موجودًا في حضانة الأب. إذا حصلت الأم على مخصصات الأطفال، يحق لها الحصول على نقاط استحقاق حتى يبلغ الطفل 18 عامًا، بينما يحق للأب الحصول على نقاط استحقاق حتى يبلغ الطفل 6 أعوام. إذا حصل الأب على مخصصات الأطفال، تحصل الأم على نقاط الاستحقاق حتى يبلغ الطفل 6 أعوام، بينما يحصل الأب على نقاط الاستحقاق حتى يبلغ الطفل 18 عامًا، فقط إن لم يكن متزوجًا أو لا يدير حياة أسرية مشتركة مع شخص آخر. إذا كان متزوجًا أو يدير حياة أسرية مشتركة مع شخص آخر، سيحصل على نقاط استحقاق حتى يبلغ الطفل 6 أعوام.
  • في سنة ولادة الطفل، يحق لكل من الوالدين الحصول على 1.5 نقطة استحقاق. ولكن يجوز للأم أو للوالد الحاصل/ة على مخصصات الأطفال الاختيار ما إذا كان سيحصل على كامل نقاط الاستحقاق، أي على 1.5 نقطة استحقاق، في السنة الضريبية التي يولد فيها الطفل، أم تأجيل الحصول على نقطة واحدة من أصل 1.5 نقطة استحقاق للسنة الضريبية التي تليها (أي الحصول على نصف نقطة استحقاق فقط في سنة الولادة).
نصيحة
قد تكون لموعد استغلال نقطة الاستحقاق عواقب مالية. إذا كان الدخل السنوي للمنجبة/ة أو للوالد/ة الحاصل/ة على مخصصات الأطفال منخفضة نسبيًا في سنة الولادة، الأمر الذي لا يتيح المجال لاستغلال 1.5 نقطة استحقاق، ربما يستحسن تأجيل نقطة استحقاق واحدة للسنة التالية. وإذا كان الدخل أعلى في السنة السابقة للولادة، ربما يستحسن استغلال جميع النقاط في السنة الأولى، وعدم اختيار إمكانية التأجيل
  • يفصّل الجدول التالي نقاط الاستحقاق المختلفة:
جيل الطفل في السنة الضريبية نقاط مقابل طفل حتى سن 18 (الوالد/ة الحاصل/ة على مخصصات الأولاد والطفل بحضانته/ا) نقاط مقابل طفل حتى سن 5 (الوالد/ة الحاصل/ة على مخصصات الأولاد والطفل بحضانته/ا) نقاط استحقاق لطفل بسن 6-17 مجمل نقاط الاستحقاق الوالد/ة الحاصل/ة على مخصصات الأولاد والطفل بحضانته/ا نقاط مقابل طفل دون سن 6 نقاط استحقاق لطفل بسن 6-17 مجمل نقاط الاستحقاق الوالد/ة غير الحاصل/ة على مخصصات الأولاد والطفل ليس بحضانته/ا
سنة الولادة 1.5 (أو نصف نقطة، اذا اختار الوالد/ة تأجيل نقطة للسنة المقبلة) - - 1.5 (أو نصف نقطة، اذا اختار الوالد/ة تأجيل نقطة للسنة المقبلة) 1.5 - 1.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل سنة 1 (أو 2، اذا أجّل الوالد/ة تحصيل النقطة من السنة السابقة) 1.5 - 2.5 (أو 3.5 نقطة، اذا اختار الوالد/ة تأجيل نقطة للسنة المقبلة) 2.5 - 2.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل سنتان 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
السنة التي يبلغ فيها الطفل 6 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 7 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 8 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 9 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 10 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 11 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 12 1 - 1 2 نقطة ابتداءً من 2022 (1 نقطة بسنوات أخرى) - 1 1 نقطة ابتداءً من 2022 (0 نقطة بسنوات أخرى)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 17-13 1 - 1 نقطة ابتداءً من 2024 2 نقطة ابتداءً من 2024 (1 نقطة في سنوات سابقة) - 1 نقطة ابتداءً من 2024 1 نقطة ابتداءً من 2024 (0 نقطة في سنوات سابقة)
السنة التي يبلغ فيها الطفل 18 1/2 - - 1/2 - - -
مثال
والدان مثليّا الجنس لديهما طفلان، في سنة 2024 يبلغ عمر الطفل الأول سنتين والثاني 8 سنوات
  • عدد نقاط الإستحقاق التي يحصل عليها الوالد الذي يتلقى مخصصات الأطفال هو 6.75 (إن كان رجل) أو 7.25 (إن كانت إمراة) حسب الحسابات التالية:
  • عدد نقاط الإستحقاق للوالد الذي لا يحصل على مخصصات الأطفال هو 5.75 (إن كان رجل) أو 6.25 (إن كانت إمراة) حسب الحسابات التالية:
    • مقابل الطفل الذي سيصبح إبن سنتين في سنة 2024 - 2.5 نقاط إستحقاق حتى سن الـ6.
    • مقابل الطفل بعامه الـ 8، يحق للأب أن يحصل على نقطة إستحقاق واحدة لجيل 6-17.
    • بالإضافة إلى ذلك، يحصل الوالد على 2.25 نقاط إستحقاق كمقيم في إسرائيل وإن كانت إمراة فتحصل بالإضافة لذلك على 1/2 نقطة إستحقاق بسبب كونها إمراة عاملة.
  • في الوالدية المشتركة، قد يحق للزوجين الحصول على نقطة استحقاق إضافية عن رعاية الطفل أو دفع نفقته، مثل الوالدين المطلقين:
    • يحق للوالد الذي يرعى الطفل الحصول على نقطة استحقاق واحدة عن رعاية الطفل، بشرط ألا يكون متزوجًا وألا يدير حياة أسرية مشتركة مع شخص آخر.
    • إذا كان الوالد الثاني يدفع نفقة للطفل، يحق له هو أيضًا الحصول على نقطة استحقاق واحدة وفقًا لجزئيته من النفقة، وبغض النظر عن حالته الاجتماعية.
    • نقطة الاستحقاق أعلاه تعطى بغض النظر عن عدد الأطفال.
مثال
والدان مطلقان أو والدان منفصلان (على سبيل المثال، منفصلان أو مع وصاية مشتركة) لديهما طفلين، في سنة 2024 يبلغ الطفل الأول عامه الثاني أما الطفل الثاني فيبلغ 8 سنوات
  • عدد نقاط الإستحقاق للوالد الذي يعتني بالطفل هو 7.75 (إن كان رجل غير متزوج وغير متواجد بعلاقة زوجية بالمساكنة) أو 8.25 (إن كانت إمراة بغض النظر عن وضعها العائلي) حسب المعادلة التالية:
  • عدد نقاط الإستحقاق للوالد الذي لا يتواجد الأطفال بحضانته هو 5.75 (إن كان رجل) أو 6.25 (إن كانت إمراة)، مع الأخذ بعين الإعتبار ان هذا الوالد لا يدفع النفقة، بحسب الحسابات التالية:
    • مقابل الطفل الذي سيبلغ عامه الثاني في سنة 2024 - 2.5 نقاط إستحقاق حتى سن ال6.
    • مقابل الطفل الذي يبلغ 8 سنوات، يحق للوالد أن يحصل على نقطة إستحقاق واحدة لجيل 6-17.
    • بالإضافة إلى ذلك، يحصل الوالد على 2.25 نقط إستحقاق كمقيم في إسرائيل وإن كانت الحديث عن الأم فتحصل بالإضافة لذلك على 1/2 نقطة إستحقاق بسبب كونها إمراة.
    • إذا دفع هذا الوالد النفقة للطفل، فسوف يحصل على إستحقاقات إضافية. في مثل هذه الحالة، سيكون مجمل الإستحقاقات لهذا الوالد "6.75" (إن كان رجل) أو "7.25" (إن كانت إمرأة).
  • لتحصيل هذا الحق، يجب الحرص على تعبئة التفاصيل المطلوبة في الاستمارة 101 المقدّمة للمشغل (إذا كان الوالد أجيرًا) أو في التقرير السنوي المقدّم لمصلحة التشغيل (إذا كان العامل مستقلًا).
  • لتحصيل الحق في تأجيل نقطة استحقاق واحدة من نقاط الاستحقاق في السنة الأولى، تُرفق للاستمارة 101 الاستمارة 116د.
نصيحة
من المهم تحديث الاستمارة 101 قبل انتهاء السنة الضريبية، ليتمكن المشغل من إعادة حساب كامل مبلغ ضريبة الدخل من بداية السنة وإجراء استرجاع ضريبي للعامل/ة في إطار قسيمة الراتب. إذا انتهت السنة الضريبية قبل تحديث التفاصيل في الاستمارة 101، يمكن تقديم طلب استرجاع ضريبي من سلطة الضرائب.

اتخاذ القرارات بخصوص الطفل

  • الوالدان اللذان يربيان طفلهما معًا، في إطار علاقة زوجية مثلية أو في إطار والدية مشتركة، يجب أن يتخذا القرارات المتعلقة بتربية الطفل مع الحفاظ على حقوق الوالدين في العلاقة.
  • في إطار الوالدية المشتركة، تتخذ القرارات حسبما اتفق عليه في اتفاقية الوالدية المصادق عليها من قبل المحكمة.
    • على أي حال، يحق لكلا الوالدين المشاركة في اتخاذ القرارات حول شؤون جوهرية (مثل القرار بخصوص مكان السكان، المؤسسة التعليمية ونهجها التربوي، الشؤون الدينية والعلاج الطبي) متعلقة بهما، وكون أحد الوالدين الحاضن الوحيد للطفل لا يمنحه الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات من تلقاء نفسه.
    • بشكل عام، يجوز للوالد الاستئناف لدى المحكمة إذا اتخذ الوالد الآخر قرارًا جوهريًا دون علمه.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا اتخاذ قرارات جوهرية بشأن أطفال لأهل منفصلين.

التعليم

  • يحق لكل والد (والد متبنٍ، وصي قانوني أو والد استصدر أمرًا قضائيًا بالوالدية) الحصول على نفس حقوق الوالد البيولوجي أمام جهاز التربية والتعليم، بما في ذلك، إطلاعه على جميع النواحي المهمة في حياة الطفل.
  • يتوجب على جهاز التربية والتعليم السعي قدر الإمكان لإشراك الوالدين في جوانب مهمة في حياة الطفل في المؤسسة التعليمية.
  • إذا وجب الحصول على موافقة الوالدين على نشاط/إجراء متعلق بالطفل، يتوجب على المؤسسة التعليمية الحصول على موافقة كِلا الوالدين، سواء كانا يعيشان سويةً أم لا.
  • يحق لكلّ من الوالدين الحصول على معلومات بخصوص طفله من المؤسسة التعليمية ومن السلطات الأخرى (وزارة التربية والتعليم، السلطة المحلية).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

الصحة

  • الوالد الذي استصدر أمرًا قضائيًا بالوالدية يستحق الحصول على نفس الحقوق المعطاة لأي والد أمام الجهاز الصحي، بما في ذلك اتخاذ القرارات بخصوص العلاجات الطبية مع زوجه أو زوجته، واستلام البطاقة الممغنطة في صندوق المرضى.
  • يتخذ الوالدان الشريكان في الوالدية المشتركة القرارات في المسائل الصحية وفقًا لنفس المبادئ التي يتبعها والدان منفصلان، أي أنّه:

أوقات مكوث الطفل مع والديه في الوالدية المشتركة

  • الوالدان الشريكان في والدية مشتركة اللذان أبرما اتفاقية فيما بينهما، يفصّلان فيها، قدر الإمكان، الأيام التي سيمكث فيها كلّ منهما مع الأطفال، ويمتثلان للقرار المتفق عليه.
  • إذا نشب خلاف حول تطبيق الاتفاقية، يجوز للطرفين التوجه إلى المحكمة لشؤون العائلة.
نصيحة
يُستحسن أن تتضمن الاتفاقية تنسيقًا بخصوص سفر كلّ من الوالدين إلى خارج البلاد مع الأطفال. في بعض الأحيان، تنص الاتفاقية على أنّ مغادرة الطفل للبلاد تتم فقط بموافقة خطية من الوالد الثاني.

انفصال أو طلاق بين رجلين أو امرأتين

إلغاء أمر الوالدية

  • انفصال الزوجين ليس سببًا لإلغاء أمر الوالدية الصادر لوالد غير بيولوجي. الوالد البيولوجي المعني/ة بإلغاء أمر الوالدية الصادر لزوجه أو زوجته سابقًا، يجب أن يثبت توفّر الشروط التي تبرر ذلك.
مثال
والدية غير سليمة تضر بمصلحة الطفل

تقسيم أوقات المكوث لدى الوالدين

  • إذا انفصل زوجان أو زوجتان عن بعضهما البعض وكان لديهما أطفال، فإنّ القرارات بخصوص أوقات مكوث الأطفال مع الوالدين تتخذ من قبل المحكمة، وفقًا لنفس القوانين المتبعة مع الوالدين المطلقين مغايري الجنس. ولكن إذا كان للطفل والد بيولوجي آخر، تُتّخذ القرارات وفقًا لاتفاقية الوالدية المشتركة وقرار المحكمة (أن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق).
  • لا توجد للوالد غير البيولوجي مكانة والد رسمية. ولكن بما أنّ المحكمة تصدر أحكامها بما يصب في مصلحة الطفل، قد تكون أوقات المكوث مع هذا الوالد جزءًا من قرار المحكمة، إذا اقتنعت بأنّ للوالد غير البيولوجي دور مهم في حياة الطفل، وبأنّ حضوره مهم للطفل }}
  • قضت المحكمة بإمكانية أصدار أمر بالوالدية حتى بعد انفصال الزوجين. قد يؤثر ذلك على القرارات بخصوص أوقات المكوث مع الطفل وحضانته، والسماح للزوج/ة غير الوالد البيولوجي بالمكوث مع الطفل على الرغم من انفصاله من الوالد البيولوجي للطفل.

لتفاصيل إضافية، راجعوا:

نفقة الأطفال

  • في حال انفصال الزوجين أو الزوجتين، قد يُلزَم الوالد غير البيولوجي بدفع نفقة لأبناء زوجه البيولوجيين.
  • بشكل عام، تراعي المحكمة كون الوالد غير المتبني والدًا بموجب أمر تبنٍ أو أمر قضائي بالوالدية. مع ذلك، ألزمت المحكمة في السابق زوجة بدفع نفقه لابن زوجتها القاصر مع أنّها لم تتبنه ولم تستصدر أمرًا قضائيًا بالوالدية. للاطلاع على الحكم القضائي، انظروا هنا.

وفاة أحد الوالدين

  • عند وفاة رجل أو امرأة في علاقة زوجية مثلية ولد في إطارها أبناء، يكون الأبناء الورثة الشرعيين حتى إن لم يكونوا أبنائه/ا البيولوجيين، وذلك إذا اتخذ بخصوصهم إجراء وصاية قانونية، إجراء تبني أو أمر قضائي بالوالدية. للمعلومات حول حقوق الميراث بشكل عام، راجعوا وصايا، مواريث وتِركات.
  • إذا كان الوالدان من نفس الجنس، وتوفي الوالد غير البيولوجي، يمكن استصدار أمر قضائي بالوالدية حتى بعد وفاته. إذا تحدد أنّ أمر الوالدية يسري بأثر رجعي من يوم الولادة، فذلك يعني أنّ الزوج المتوفي يعتبر والد الطفل قبل وفاته، ويحق للاين أن يرثه. لتفاصيل إضافية، راجعوا قرار المحكمة حول الموضوع.