يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على نفس حقوق العمل مثل العمال الإسرائيليين، بما في ذلك الحقوق المترتبة على الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع الخاصة بالقطاع الذي يعملون فيه
يتم تشغيل العامل الفلسطيني مباشرة من قبل المشغّل كعامل نظامي، وبوظيفة كاملة فقط. يحظر تشغيله عن طريق مقاول للقوى العاملة أو نقله إلى مشغّل آخر
يحظر تشغيل عمّال فلسطينيين بدون تصريح تشغيل
انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين يشكل خرقًا لتصريح التشغيل، بالإضافة إلى كونه مخالفة مدنية وجنائية
لتفاصيل إضافية، راجعوا بند "تشريعات وإجراءات" لاحقًا


يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على نفس الحقوق التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون حسب القانون ووفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية التي تسري على نفس القطاع.

من هو صاحب الحق؟

  • العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل وفقًا للقانون، يشمل هؤلاء المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
  • المعلومات في هذه الصفحة لا تسري على العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أجر العامل ومركّبات الأجر

  • قيمة الأجر: يحق للعامل الفلسطيني أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى من الأجور وفقًا للقانون، أو بموجب الاتفاقية الجماعية التي تسري على العامل.
  • دفع الأجر:
    • يتوجب على المشغّل أن يدفع أجر العامل في نهاية الشهر الذي يُدفع عنه الأجر، وحتى موعد أقصاه التاسع من الشهر التالي.
    • بداية من 01.01.2023 يجب على المشغّل أن يدفع للعمال الفلسطينيين أجرهم فقط بواسطة تحويل مصرفي من حساب بنك المشغّل في إسرائيل لحساب بنك العامل في السلطة الفلسطينية. لمعلومات إضافية راجعوا :واجب دفع أجر العمال الفلسطينيين بواسطة تحويل مصرفي.
    • دفع الأجر خلافًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة يشكل خرقًا لشروط تصريح العامل الأجنبي، مما قد يؤدي إلى إلغائه.
  • بدل مالي عن الساعات الإضافية: العمل لعدد ساعات يزيد عن عدد الساعات العادية يمنح العامل الحق في الحصول على بدل ساعات إضافية، أي أنّ أجر ساعة العمل الإضافية يكون أعلى من أجر ساعة العمل العادية.
  • مستحقات الأعياد: العمال الفلسطينيون الذين يتغيبون عن العمل بسبب عيد يستحقون الحصول على مستحقات أعياد وفقًا لشروط الاستحقاق.
  • مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية: العمال بأجر شهري يستحقون إضافة 50% على أجرهم اليومي مقابل ساعات عملهم يوم الراحة الأسبوعية وايضا يستحقون تعويض الراحة بدون خصم من أجرهم، بنفس العدد والوقت المحددين في تصريح عملهم. العمال وفق نظام الساعة/ اليوم يستحقون أجر بقدر 150% من أجرهم العادي مقابل ساعات عملهم يوم الراحة الأسبوعية وايضا تعويض الراحة بدون دفع، بنفس العدد والوقت المحددين بتصريح عملهم.
  • مستحقّات التشغيل في يوم العيد: العمال بأجر شهري يستحقون إضافة 50% على أجرهم اليومي مقابل ساعات عملهم يوم الراحة الأسبوعية وايضا يستحقون تعويض الراحة بدون خصم من أجرهم، بنفس العدد والوقت المحددين في تصريح عملهم. العمال وفق نظام الساعة/ اليوم يستحقون أجر بقدر 150% من أجرهم العادي مقابل ساعات عملهم يوم الراحة الأسبوعية وايضا تعويض الراحة بدون دفع، وإذا كانوا ملزمين بالعمل في العيد، يستحقون بالإضافة الحصول على مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجرهم.
  • السفريات واسترجاع تكاليف السفر: يتوجب على المشغّل نقل العمال الفلسطينيين على حسابه من الحاجز المؤدي إلى إسرائيل وحتى مكان العمل، ذهابًا وإيابًا، ودفع تكاليف السفر من منزل العامل وحتى الحاجز، ذهابًا وإيابًا. لتفاصيل إضافية، راجعوا نقل العمال الفلسطينين واسترجاع تكاليف السفر.
  • مستحقّات النقاهة: العامل الذي أتمّ سنة عمل يستحق الحصول على مستحقّات النقاهة حسب المحدّد في القانون أو حسب المحدد في أمر التوسيع أو في الاتفاقية الجماعية التي تسري عليه.
  • الإجازة السنوية: يحق للعمال الفلسطينيين الخروج في إجازة سنوية والحصول على مستحقات الإجازة مباشرةً من المشغّل.
  • مستحقات المرض: يحق للعمال الفلسطينيين تجميع أيام المرض والحصول على مستحقات المرض وفقًا للقانون.
  • أيام الحداد: يحق للعمال الفلسطينيين الحصول على أجر إذا تغيبوا عن العمل بسبب الحداد على قريب عائلة من الدرجة الأولى.
  • مركّبات أجر العمال الفلسطينيين في قطاع البناء: يحق للعاملين في قطاع البناء والترميمات الحصول على الحقوق المعطاة لجميع العمال وفقًا لقوانين العمل، يحق لهم أيضًا الحصول على حقوق خاصة بموجب أوامر التوسيع الخاصة بالقطاع. لتفاصيل إضافية بخصوص هذه الحقوق، راجعوا العمال في قطاع البناء والترميم (عمال البناء).
  • خصومات من أجر العامل:
    • يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الدفعات الإلزامية وفقًا للقانون، مثل: ضريبة الدخل والتأمين الوطني، جزئية العامل في التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي والمبالغ المستحقة للمشغّل من العامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم مدفوعات مسموح بها من أجر عامل فلسطيني.
    • لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل مبالغ مقابل لاسترداد الرسوم التي دفعها للسلطات للحصول على تأشيرة العامل. تُفرض هذه الرسوم على المشغّل فقط.
نصيحة
يجوز لسلطة السكان والهجرة مطالبة المشغّل بإثبات قيامه بدفع الأجر، ولذلك يوصى بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت دفع الأجر.

التأمين الوطني

التأمين التقاعدي والمخصصات

تأمين صحي، حوادث عمل وخدمات صحية مهنية

  • يحق للعمال الفلسطينيين الحصول على تأمين صحي في مناطق السلطة الفلسطينية.
    • يتوجّب على المشغل أن يخصم رسوم التأمين الوطني من أجر العامل، وتحويلها إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • يصدر قسم خدمات المشغّلين ختمًا صحيًا يمكّنه من تلقي خدمات صحية في مناطق السلطة الفلسطينية.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين.
  • يحق للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات الحصول على تأمين صحي في إسرائيل.
  • العامل الفلسطيني الذي يصاب أثناء عمله ولا يستطيع العمل بسبب الإصابة قد يستحق الحصول على بدل إصابة من مؤسسة التأمين الوطني. لتفاصيل إضافية، راجعوا حوادث العمل للعمال الفلسطينيين.
  • العمال الفلسطينيون المُشغّلون في إسرائيل بموجب تصريح تشغيل وتصريح عمل قانونيين يستحقون الحصول على خدمات صحية مهنية. الخدمات الصحية المهنية تشمل: فحوصات القبول للعمل وفحص الأهلية للعمل، فحوصات دورية، خدمات صحية وقائية وأيام دراسية. لتفاصيل إضافية، راجعوا خدمات الصحة التشغيلية للعمال الفلسطينيين.

إنهاء علاقات العمل

الإسماع قبل الإقالة

  • يجب على المشغّل عقد جلسة إسماع للعامل قبل إقالته. يجب على المشغّل إبلاغ العامل قبل جلسة الاسماع بفترة زمنية معقولة، وطرح سبب إقالته وسماع ادعاءات العامل بصدر رحب. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.

بلاغ مسبق بالإقالة

  • المشغّل المعنى بإقالة عامل يجب أن يعطي العامل بلاغًا مسبقًا بالإقالة، وتُحدّد مدته وفقًا لأقدمية العامل في مكان العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة.
  • العامل المعني بالإستقالة يجب أن يعطي المشغّل بلاغًا مسبقًا، تحدّد مدته وفقًا لأقدمية الموظف في مكان العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.

تعويضات الإقالة

  • العامل الذي عمل لأكثر من عام في مكان العمل وأُقيل من عمله، أو توفي أو أعلن مشغّله إفلاسه، يحق له (هو أو ورثته) الحصول على تعويضات الإقالة بمعدل أجر الشهر الأخير ضعف عدد سنوات العمل لدى المشغّل.
  • إذا قام المشغّل بتحويل المقتطعات الكاملة (8.33% من أجر العامل الشهري) لمركب التعويضات في تأمين التقاعد، فلا يحق للعامل الحصول على تعويضات إضافية من المشغّل.
  • إذا لم يقم لمشغّل بتحويل المقتطعات الكاملة لتعويضات الإقالة في تأمين التقاعد بواسطة قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، يحق حينها للعامل الحصول على استكمال الفارق من تعويضات الإقالة.
مثال
إذا كان يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة واقتطع المشغّل التعويضات بنسبة 6% (بدلا من8.33%)، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل بالإضافة جزئية تعويضات الإقالة بنسبة 2.33% من أجر العامل الأخير ضعف عدد أشهر العمل.
  • لا يحق للعامل المستقيل الحصول على تعويضات الإقالة ولكن يحق له الحصول على الأموال التي اقتطعها المشغّل أو كان ينبغي أن يقتطعها مقابل مركب التعويضات في تأمين التقاعد. مع هذا، يحدد قانون تعويضات الإقالة قائمة بالظروف التي تمنح العامل المستقيل أيضًا الحصول على تعويضات الإقالة كما لو تمت إقالته. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لِلعامل المستقيل.
  • عند إنهاء العمل، تكون الأموال التي اقتطعها المشغّل لمركب التعويضات في تأمين التقاعد متاحة للعامل، ولكن سحب أموال التعويضات قبل سن التقاعد قد يقلل من مقدار المزايا التي قد يتلقاها العامل أو وَرَثته منها تأمين التقاعد.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا:

بديل مالي للإجازة السنوية

  • يحق للعامل، الذي يكون في رصيده في نهاية علاقات العمل أيام الإجازة السنوية غير مستغلة، الحصول على بديل مالي مقابلها.
  • يحق للعامل الحصول على بديل مالي لأيام الإجازة غير المستغلة في رصيده للسنة الميلادية التي أكمل فيها عمله ولم يتم يستغلها، بالإضافة إلى الأيام التي لم تستغل في السنوات الميلادية الثلاثة السابقة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.

بديل مالي لمستحقّات النقاهة

  • يجوز للعامل، الذي يستحق مستحقّات النقاهة ولم يتسلمها خلال فترة عمله، تقديم دعوى للمطالبة بالحصول على بدل مالي لمستحقّات النقاهة عن السنوات السابقة التي لم يتلقى فيها مستحقّات النقاهة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي لمستحقّات النقاهة.

خرق واجبات المشغّل

  • إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعط العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
  • تجدر الإشارة إلى أنّ عدم استيفاء واجب التبليغ لقسم خدمات المشغّلين، عدم تسديد الدفعات وفقًا للقانون أو تقديم تقارير زائفة يشكل خرقَا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، أو رفض إصدار تصريح في المستقبل، وذلك بشرط إنذار المشغّل وإجراء جلسة استماع له.

من المهمّ أن تعرف

  • ابتداء من تاريخ 01.03.2020، مشغّل العامل الفلسطيني المعترف به ضحية إتجار بالبشر غير ملزم بتقديم تقارير التشغيل والدفعات المقتطعة والمخصومة من أجر العامل لقسم خدمات المشغّلين، ولكن يتوجب عليه استيفاء الواجبات العادية التي تسري على المشغّلين بموجب قوانين العمل. تجدر الإشارة إلى أنّه تسري على مشغّل العامل الفلسطيني الذي اعترف به ضحية إتجار بالبشر جميع الواجبات المتعلقة بتشغيل عامل أجنبي بما في ذلك واجب إبرام عقد عمل مع العامل، توفير تأمين صحي و مسكن لائق للعامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل فلسطينيين في إسرائيل اعترف بهم كضحايا إتجار بالبشر، سلطة السكان والهجرة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات