ركّزنا لكم في دليل الحقوق هذا معلومات مهمّة حول حقوق العمال الفلسطينيين من سكان مناطق السلطة الفلسطينية والذين يعملون في فرع بناء في إسرائيل (باستثناء مفعّلي الرافعات البرجية)
دليل الحقوق هذا لا يتطرّق إلى العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات، ولا يغطي في هذه المرحلة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات في الضفة الغربية
يحق لعمال البناء الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على معظم الحقوق العامة المستحقة لجميع العمال الإسرائيليين، يحق لهم أيضًا الحصول على حقوق خاصة بموجب أوامر التوسيع الخاصة بقطاع البناء.
- يتناول هذا الدليل المواضيع التالية، من ضمن مواضيع أخرى:
- الحق في التنقل بين المشغّلين
- ظروف الأجر والمدفوعات التي يتوجب على المشغّل دفعها للعامل
- الإجازات المستحقة للعامل
- غياب العامل عن العمل بسبب المرض
- العمل والإجازة في الأعياد أو في أيام الراحة الأسبوعية
- الحقوق الاجتماعية (مثل: التأمين الصحي وتأمين التقاعد)
- حقوق وواجبات العامل في حالات الإقالة أو الاستقالة
- الإجراءات المتوفرة أمام العامل في حال خرق المشغّل حقوق العامل
- للتوسّع، يوصى بالاطلاع على البوابات التالية:
تصريح دخول إلى إسرائيل وتصريح عمل
- ليتمكّن العامل الفلسطيني من العمل في قطاع البناء في إسرائيل، يتوجّب على المشغّل الحصول على تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء، ويتوجب على العامل الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل. طلبات استصدار التصاريح تقدّم من قبل المشغّل.
- اعتبارًا من 06.12.2020، المشغّل الذي يستوفي شروط الاستحقاق للحصول على تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء، سوف يحصل على تصريح عمل عام في قطاع البناء، دون تحديد العدد الأقصى لكل مشغّل، وتعتبر الحصص المحددة لقطاع البناء كـ"تابعة" للعمال وليس للمشغلين، على هذا النحو يستطيع العامل الانتقال بين مشغّل لآخر في قطاع البناء حسب اختياره.
- العامل الذي ينهي عمله لدى المشغّل في إسرائيل يستحق استصدار تصريح بحث عن عمل من الإدارة المدنية مدته 60 يومًا. خلال هذه الفترة، يجوز للعامل الدخول إلى إسرائيل والبحث عن عمل، ولكن لا يجوز له العمل إلّا إذا نظّم المشغّل الجديد مسألة تسجيله في مكتب خدمات المشغّلين وفي الإدارة المدنية.
- إن لم يجد العامل عملًا في إسرائيل في نهاية فترة الـ 60 يومًا، يشطب تصريح عمله من قائمة الحد الأقصى من العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في قطاع البناء في إسرائيل. أما إذا وجد العامل عملًا لدى مشغّل جديد في إسرائيل، فيجوز له العمل فقط بوجود رصيد إيجابي في تصاريح العمل المخصصة لقطاع البناء في إسرائيل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على تصريح لتشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء.
العمل بوظيفة كاملة لدى مشغّل معين وحرية التنقل بين المشغّلين
- مشغّل العامل الفلسطيني في قطاع البناء الذي حصل على تصريح تشغيل، مُلزم بتشغيل العامل بوظيفة كاملة في نوع الوظيفة المسجّل في التصريح.
- يتوجب على المشغّل تشغيل العامل بشكل مباشر وحصري، ويحظر عليه نقله لمشغل آخر أو لمقاول للقوى العاملة.
- اعتبارًا من 06.12.2020، المشغّل الذي يستوفي شروط الاستحقاق للحصول على تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء، سوف يحصل على تصريح عمل عام في قطاع البناء، دون تحديد العدد الأقصى لكل مشغّل من العاملين الفلسطينيين.
- على هذا النحو، يتم اعتبار الحصص المحددة من العمال الفلسطينيين الخاصة بقطاع البناء كـ"تابعة" للعمال وليس للمشغلين، بالتالي يستطيع العامل الانتقال بين مشغّل لآخر في قطاع البناء حسب اختياره.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استحقاق العمال الفلسطينيون في فرع البناء التنقل بين مشغلين في فرع البناء حسب اختيارهم.
عقد العمل وبلاغ خطي بتغيير شروط العمل
- مشغّل العامل الفلسطيني ملزم بالتعاقد مع العامل بواسطة عقد خطي الذي يفصّل شروط تشغيل العامل بلغةٍ مفهومة للعامل.
- يتوجب على المشغّل تزويد العامل بنسخة عن عقد العمل.
- العقد يستبدل البلاغ بشروط العمل ولكن إذا حدث تغيير في شروط العمل، يتوجب على المشغّل إبلاغ العامل خطيًا بتغيير العقد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا عقد عمل للعامل الأجنبيّ.
الملابس والملابس الواقية
- يحق لعمال البناء الفلسطينيين الذين عملوا لدى نفس المشغّل لنصف سنة على الأقل الحصول مرة في السنة على طقم ملابس عمل بنوعية جيدة، ويشمل حذاءًا، بنطالًا، سترة وقبعة، بقيمة تصل إلى 250 شيكل جديد.
- يجوز للمشغّل تزويد العامل بالملابس بنفسه أو دفع بَدَل ملابس بقيمة 250 شيكل جديد للسنة، إضافة إلى الراتب.
- إذا كان عمل العامل يتطلب ملابس واقية، على سبيل المثال: حذاء طويل، خوذة وما إلى ذلك، فيتوجب على المشغّل تزويد العامل بالملابس الواقية على حساب المشغّل فقط.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طقم ملابس وملابس حماية لعمال البناء والترميمات.
الأجر والمدفوعات الإضافية
الحد الأدنى من الأجور لعمال البناء
- الحد الأدنى من الأجور لعمال البناء غير رؤساء العمال أو عمال الترميمات أو مفعّلي الرافعة البرجية هو 5,600 شيكل جديد للشهر للوظيفة الكاملة و 30.76 شيكل جديد للساعة.
- الحد الأدنى من الأجور يرتفع حسب رتبة العامل. لتفصيل الحد الأدنى من الأجور حسب رتبة العامل، اضغطوا هنا.
- يحصل العامل على ترقية برتبة واحدة مرة كل 3 سنوات من العمل بوظيفة كاملة في قطاع البناء في إسرائيل، وليس وفقًا لسنوات الأقدمية لدى مشغّل معين. السنوات الثلاث تُحتسب ابتداءً من بدء عمله في قطاع البناء، ولكن ليس قبل تاريخ 11.08.2010.
- يتوجب على عامل البناء، ذي الأقدمية في قطاع البناء، والذي يبدأ بالعمل لدى مشغّل جديد، تزويد المشغّل الجديد بالمرجعيات التي تدل على رتبته وسنوات عمله في قطاع البناء، وسيُحدد أجره وفقًا لأقدميته في القطاع.
- للحد الأدنى من الأجور لعمال الترميمات، اضغطوا هنا.
- للحد الأدنى من الأجور لرؤساء العمال في قطاع البناء والترميمات، اضغطوا هنا.
بَدَل الساعات الإضافية
- أسبوع العمل في قطاع البناء يُحسب على أساس 42 ساعة، ويمتد على مدار 5 أو 6 أيام، كالمتبع في كل مكان عمل:
- إذا امتد أسبوع العمل لـ 5 أيام، يكون عدد ساعات العمل اليومية 8.6 ساعات (8 ساعات و 36 دقيقة) صافية لمدة 4 أيام، و 7 ساعات و36 دقيقة صافية في اليوم المتبقى، أو وفقًا لاتفاقية العمل الشخصية أو العادة المتبعة في مكان العمل، بشرط ألا يزيد يوم العمل العادي عن 9 ساعات عمل.
- إذا امتد أسبوع العمل لـ 6 أيام، فإنّ يوم العمل العادي لا يزيد عن 8 ساعات صافية، أما يوم الجمعة فلا يزيد عن 7 ساعات عمل، وبحيث لا يزيد إجمالي ساعات العمل خلال الأسبوع عن 42 ساعة.
- العامل الذي يعمل لأكثر من الحد الأقصى من الساعات اليومية أو الأسبوعية يستحق الحصول على بدل ساعات إضافية، وفقًا للقيود المحددة):
- عن الساعتين الإضافيتين الأولتين في نفس يوم العمل، يحق للعامل الحصول على بدل ساعات إضافية بقيمة %25 من أجره العادي- أي أجر بقيمة %125 للساعة.
- عن الساعات الإضافية التالية، يحق للعامل الحصول على بَدَل بقيمة %50 من أجره العادي- أي أجر بقيمة %150 للساعة.
الراحة الأسبوعية والعمل في يوم الراحة
- يحق للعمال الحصول على راحة أسبوعية لـ 36 ساعة متتالية، يشمل يوم الراحة المتّبع في ديانتهم.
- للعامل غير اليهودي- الراحة الأسبوعية تشمل يوم الجمعة، أو السبت أو الأحد- حسب اختياره.
- العامل الذي يُطلب منه العمل خلال الراحة الأسبوعية يستحق الحصول على زيادة في الأجر عن عمله في هذا اليوم.
- العمال الذين يتقاضون أجرًا شهريًا يستحقون الحصول على إضافة بقيمة %50 من قيمة أجرهم اليومي عن عملهم في يوم الراحة، بالإضافة إلى الحصول على يوم راحة بديل أو ساعات راحة بديلة في يوم آخر (تعويضات الراحة"). تعويضات الراحة تُدفع كأجر، ويحظر على المشغّل خصم يوم الغياب البديل من الأجر الشهري أو من رصيد أيام الإجازة أو المرضية المتراكمة لحساب العامل.
- العاملون حسب نظام الساعة أو النظام اليومي (الذين يتقاضون أجرهم حسب نظام الساعة أو حسب عدد أيام العمل في كل شهر يستحقون الحصول على أجر بقيمة %150 من أجرهم العادي عن ساعات عملهم في أيام الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى يوم راحة بديل أو ساعات راحة بديلة في يوم آخر ("تعويضات الراحة"). تعويضات الراحة للعاملين وفق نظام الساعة أو اليوم لا تُدفع كأجرٍ.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
استرجاع نفقات السفر
- كل من يشغّل عمالاً فلسطينيين ملزم بنقلهم إلى مكان العمل من حاجز الدخول إلى إسرائيل، وهو ملزم في نهاية يوم العمل بإعادتهم إلى الحاجز.
- إذا كان العمال بحاجة لمواصلات للوصول من منزلهم إلى الحاجز، فيتوجب على المشغّل أن يعيد للعامل نفقات السفر حتى إن كان السفر في مناطق السلطة الفلسطينية. قيمة النفقات المسترجعة هي كالتالي:
- يحق لعامل البناء الفلسطيني استرجاع تكاليف السفر من منزله حتى حاجز الدخول إلى إسرائيل بقيمة تكلفة تذكرة السفر لجميع السَفرات الضرورية، أو بقيمة تكلفة "البطاقة الشهرية"، حسب الأرخص بينهما، وحتى مبلغ أقصاه 22.60 شيكل جديد لليوم.
- إذا كانت المسافة بين منزل العامل ومكان العمل تزيد عن 40 كم، يحق للعامل استرجاع نفقات السفر حتى مبلغ أقصاه 33.9 شيكل جديد، أو استرجاع نفقات السفر التي دفعت، وفقًا للاتفاق مع المشغّل.
- عامل ترميمات فقط، والذي تزيد المسافة بين منزله أو مكان تجمّع العمال ومكان العمل عن 50 كم، يستحق أيضًا الحصول على دفعة عن وقت السفر لمسافة تزيد عن 50 كم.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
بدل الوجبات والمبيت
- يحق للعامل الفلسطيني الذي يعمل في مجال الترميمات في إسرائيل الحصول على بدل للوجبات والمبيت بقيمة 20 شيكل جديد ليوم العمل، إلّا إذا زوّده المشغّل بوجبة في ذاك اليوم.
- عمال البناء بما في ذلك رؤساء العمال وعمال الترميمات الذين يطالبهم المشغّل بالمبيت خارج مكان مبيتهم العادي، يستحقون الحصول على وجبة فطور، غذاء وعشاء أو على بدل هذه الوجبات ومكان مبيت مناسب.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع تكاليف الوجبات والمبيت لعمال البناء والترميمات
مستحقات النقاهة
- العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل، والذين أتموا سنة عمل واحدة على الأقل لدى المشغّل، يستحقون الحصول على مستحقات النقاهة.
- مستحقات النقاهة تُدفع عامةً لسنة، كإضافة على أحد رواتب أشهر الصيف (يونيو- حزيران وحتى سبتمبر-أيلول). مع ذلك، يجوز للمشغّل دفع مستحقات النقاهة في إطار راتب شهر آخر خلال نفس السنة، حسب المتبع في مكان العمل العيني.
- العامل الذي لم يستكمل سنة عمل واحدة في مكان العمل حتى موعد دفع مستحقات النقاهة يحصل على المستحقات في موعد الدفع القادم في السنة التالية. عند دفع مستحقات النقاهة، تحسب أيضًا السنة الماضية.
- قيمة مستحقات النقاهة لليوم الواحد تبلغ 418 شيكل جديد.
- مستحقات النقاهة تُحسب وفقًا لأقدميته في قطاع البناء أو الترميم.
سنوات أقدمية العامل في قطاع البناء أو الترميم | عدد أيام النقاهة |
---|---|
1-2 سنوات | 6 أيام |
3-4 سنوات | 8 أيام |
5-10 سنوات | 9 أيام |
11-15 سنة | 10 أيام |
16-19 سنة | 11 سنة |
20 سنة فما فوق | 12 يومًا |
- مستحقات النقاهة تُحسب 'حسب أقدمية العامل في قطاع البناء أو الترميم، وليس حسب الأقدمية لدى المشغل العيني.
بدل الاستكمال
- يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء والترميمات الحصول على إضافة أجر بدلًا من الاقتطاعات لصندوق الاستكمال (بدل الاستكمال).
- [[عامل بناء| عمال البناء] (بما في ذلك عمال الترميمات)، الذين ليسوا رؤساء فريق العمال، يستحقون الحصول على بدل الاستكمال بعد أن أتمّوا 3 سنوات في قطاع البناء في إسرائيل (ليس بالضرورة لدى المشغّل الحالي).
- رؤساء العمال في قطاع البناء يستحقون الحصول على بدل الاستكمال ابتداءً من يوم العمل الأول.
- من يشغّل عمالًا فلسطينيين في قطاع البناء في إسرائيل يدفع بدل الاستكمال شهريًا للعامل، مع الراتب الشهري.
- يتوجب على المشغّل إبلاغ قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة بهذا المركب، وذلك في إطار الإبلاغ عن "سجّل التشغيل" الذي يحتوي على جميع مركبات أجور العمال الفلسطينيين، بما في ذلك تفصيل الدفعات التي دفعها المشغّل للعامل كبدل الاستكمال، وذلك ليتمكن قسم خدمات المشغّلين من إصدار قسائم الرواتب وفقًا للقانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا: دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
- ابتداءً من تاريخ 01.11.2015، قيمة الدفعة لرؤساء العمل هي %7.25 من الأجر الأساسي في القطاع المدفوع لهم.
- ابتداءً من تاريخ 01.11.2015، قيمة الدفعة لعمال البناء أو عمال الترميم (غير رؤساء العمل) تُحسب كنسبة من الأجر الأساسي لعمال الترميم (إذا كانوا عمال ترميم) أو من الأجر الأساسي لعمال البناء (إذا كانوا من عمال البناء الآخرين)، حسب الأقدمية المفصّلة في الجدول التالي:
أقدمية العامل في قطاع البناء | قيمة الدفعة التي يدفعها المشغّل |
---|---|
3-6 سنوات أقدمية في قطاع البناء | 2.5% من الأجر الأساسي |
6 سنوات أقدمية فصاعدًا في قطاع البناء | 5% من الأجر الأساسي |
منحة تشجيع لرؤساء العمال
- يحق للعامل في قطاع البناء الذي أنهى دورة تأهيل رئيس عمال في قطاع البناء والترميمات الحصول على منحة تشجيع بقيمة 10,000 شيكل جديد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا هبة تشجيع في إطار تأهيل مدير العمل في فرع البناء والترميمات.
دفع أجر عن يوم عمل ألغي أو أوقف بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس
- العامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل، وتلقى أمرًا من مشغّله بعدم الذهاب للعمل بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس، يستحق الحصول على أجر 4 ساعات عن هذا اليوم.
- العامل الذي بدأ يوم عمله وتلقى أمرًا بإنهاء يوم عمله بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس، يستحق الحصول على أجر عن ساعات العمل الفعلية، بالإضافة إلى أجر 4 ساعات، وحتى أجر يوم عمل عادي.
- العامل الذي غادر مكان العمل من تلقاء نفسه بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس، دون أن يطلب منه المشغّل مغادرة مكان العمل، سيحصل على أجر فقط عن ساعات عمله الفعلية، ولا يحق له الحصول على أجر إضافي عن 4 ساعات.
- العامل الذي بدأ يوم عمله وتلقى أمرًا بالانتظار في مكان العمل بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس، يستحق الحصول على أجر عن ساعات عمله الفعلية وعلى أجر إضافي مقابل ساعات الانتظار.
- العامل الذي يحضر إلى مكان التجمّع للانطلاق إلى العمل في سيارة المشغّل ينتظر السيارة لساعة واحدة، أو ينتظر تلقي أوامر أخرى. إن لم تأت السيارة بسبب أضرار ناجمة عن حالة الطقس، يحق للعامل الحصول على أجر 4 ساعات عمل، بالإضافة إلى دفعة عن ساعة الانتظار.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الدفع لعمال البناء والترميمات عن إلغاء أو توقيف العمل بسبب حالة الطقس.
خصومات من الأجر
- يجوز للمشغّل خصم دفعات معيّنة من أجر العامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم مدفوعات مسموح بها من أجر عامل فلسطيني.
نقاط استحقاق من ضريبة الدخل
- يحق لعمال البناء الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على 2.25 نقاط استحقاق من ضريبة الدخل، والتي تعادل قيمتها 6٬534 شيكل جديد للسنة (أي بالمعدل 544.5 شيكل جديد للشهر) صحيح للعام 2024.
- نقاط الاستحقاق تقلل من مبلغ الضريبة المستحقة على العامل، أي أنّها تزيد من أجره الصافي.
- القيمة السنوية لنقطة الاستحقاق هي 2٬904 شيكل جديد وقيمتها الشهرية هي 242 شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- العاملات والعمال الفلسطينيين الذين لا يوجد لدى أزواجهن/زوجاتهم أي دخل، يستحقون الحصول على نقطة استحقاق واحدة بقيمة (2٬904 شيكل جديد للسنة أو 242 شيكل جديد للسنة، صحيح للعام 2024)، بشرط أن يكون أحد الزوجين كفيفًا أو بلغ سن التقاعد عن العمل أو تحدد لديه عجز طبي بنسبة %100 أو بنسبة %90 مرجّحة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا :
موعد دفع الأجر وطريقته
- يتوجب على مشغّلي العمال الفلسطينيين أن يحوّلوا شهريًا "سجّل تشغيل" إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، وعلى السجّل أن يحتوي على جميع مركبات أجر العمال. يقوم قسم خدمات المشغّلين شهريًا بحساب الأجر الصافي الذي يتوجب على المشغّل دفعه للعامل، والاقتطاعات والخصومات التي يتوجب على المشغّل تحويلها بواسطة قسم خدمات المشغّلين.
- يدفع المشغّل للعامل مباشرةً أجره الصافي الشهري، كالظاهر في بلاغ قسم المشغّلين حتى اليوم التاسع من الشهر التالي.
- بداية من 01.01.2023 يجب على المشغّل أن يدفع للعامل الفلسطيني أجره فقط بواسطة تحويل مصرفي من حساب بنك المشغّل في إسرائيل لحساب بنك العامل في السلطة الفلسطينية. لمعلومات إضافية راجعوا: واجب دفع أجر العمال الفلسطينيين بواسطة تحويل مصرفي.
- الاقتطاعات والخصومات لضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني، رسوم معادلة الأجر، التأمين التقاعدي، التأمين الصحي تُدفع من قبل المشغّل إلى قسم خدمات المشغّلين بواسطة موقع الدفعات الحكومي حتى الـيوم 15 من استلام البلاغ من قسم خدمات المشغلين.
- المشغّل الذي يدفع الأجر الصافي لعماله بواسطة قسم خدمات المشغّلين (وليس فقط اقتطاعات وخصومات العوائد الاجتماعية المفصلة أعلاه) يدفع الأجر الصافي بواسطة موقع الدفعات حتى اليوم الـ 8 من الشهر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
إعطاء قسائم رواتب للعامل
- يتوجب على المشغل إعطاء العامل قسيمة راتب (تلوش) شهرية تفصّل مركبات أجر العامل.
الاستراحات خلال يوم العمل
- يستحق عامل البناء الخروج في استراحة مدتها 45 دقيقة في يوم عمل يمتد لـ 6 ساعات أو أكثر.
- وقت الاستراحة لا يُحسب كجزء من ساعات العمل، والمشغّل غير ملزم بدفع أجر عن هذا الوقت، إلا إذا طلب من العامل البقاء في مكان العمل.
- يجوز للعامل أداء الصلاة خلال يوم العمل وفقًا لمتطلبات ديانته ووفقًا لاحتياجات العمل وقيوده. وقت الصلاة لا يعتبر جزءًا من وقت العمل الذي يعطي الحق في تقاضي أجر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
الحقوق في الأعياد
التغيب عن العمل خلال العيد
- يجوز للعمال الفلسطينيين التغيب عن عملهم لـ 9 أيام أعياد في السنة، حسب ديانتهم، والحصول على أجر مقابل أيام الغياب هذه.
- يحق لعمال البناء الذين يتقاضون أجرًا شهريًا (ثابتًا) الحصول على أجرهم العادي في أيام تغيبهم عن العمل بسبب العيد.
- يحق لعمال البناء العاملين وفق نظام الساعة/اليوم الحصول على مستحقات أعياد (بقيمة الأجر الذي كانوا سيتقاضونه لو عملوا خلال العيد) عن غيابهم عن العمل لـ 9 أيام أعياد في السنة، بشرط ألا تقل أقدميتهم في قطاع البناء (وليس حتمًا لدى مشغّل معين) عن 3 أشهر ولم يتغيبوا عن العمل بدون إذن قبل أو بعد العيد بيوم واحد.
- لا يحق للعمال الحصول على أجر عن يوم العيد الذي يصادف يوم الراحة الأسبوعي.
- يجوز للعمال اختيار التغيب عن العمل والحصول على مستحقات الأعياد في الأعياد الإسلامية أو في الأعياد اليهودية، ويتوجب عليهم إبلاغ المشغل باختيارهم.
- إذا اختار عامل مسلم أيام عيده كأيام أعياد رسمية وكان مكان العمل مغلقًا في الأعياد اليهودية، لا يحق له الحصول على مستحقات مزدوجة (عن الأعياد الإسلامية والأعياد اليهودية). في الأعياد اليهودية، يمكنه الخروج في إجازة والحصول على أجر إذا تراكمت في رصيده أيام إجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
العمل خلال العيد
- بشكل عام، يجوز للعمال التغيب عن عملهم خلال العيد والحصول على أجر عن أيام الغياب، كالمذكور أعلاه.
- مع ذلك، العمال الذين يعملون خلال العيد يستحقون الحصول على زيادة في الأجر مقابل عملهم في هذا اليوم.
- يحق للعاملين بأجر شهري الحصول على زيادة أجر بنسبة %50 من قيمة أجرهم اليومي عن ساعات عملهم في أيام الراحة الأسبوعية أو في العيد وعلى تعويضات الراحة في يوم عادي بديل، وفقًا لساعات التعويض التي حُددت في تصريح التشغيل يوم السبت. تعويضات الراحة تُدفع مع الأجر إذ يحظر على المشغّل خصم يوم الغياب البديل من الأجر الشهري أو من رصيد أيام الإجازات أو المرض.
- يحق للعاملين وفق النظام اليومي أو نظام الساعة الحصول على أجر بقيمة %150 من أجرهم العادي عن ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد، بالإضافة إلى تعويضات الراحة غير المدفوعة. إذا عملوا في العيد رغمًا عنهم وليس بمحض إرادتهم، يحق لهم الحصول على أجر بقيمة %250 من الأجر العادي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا :
هدية العيد
- يحق لعمال البناء الفلسطينيين الحصول على هدية عيد من المشغّل في رأس السنة وفي الفصح العبري، أو في موعدين آخرين وفقًا لـ الأعياد الإسلامية.
- قيمة هدية العيد لا تقل عن 250 شيكل جديد لكلّ من العيدين، وبالمجمل 500 شيكل جديد للسنة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا هدية العيد لعمال البناء والترميمات.
الإجازات، الأيام الاختيارية وأيام الحِداد
إجازة سنوية
- ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني 2017، توقف قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة عن جباية الاقتطاع الشهري بنسبة %4 من أجر العمال، ويتوجب على المشغّلين دفع مستحقات الإجازة مباشرة للعمال مع الراتب الشهري الذي يدفع للعامل في شهر خروجه في إجازة.
- خلال الإجازة، يحق للعامل الحصول على مستحقات الإجازة بقيمة أجره الشهري.
- يحق لعمال البناء وعمال الترميم الحصول على عدد أيام إجازة بحسب أقدميتهم في قطاع البناء أو الترميم، وفقًا للجدول التالي:
أقدمية في قطاع البناء أو الترميم | عدد أيام الإجازة السنوية الصافية (بدون أيام الراحة الأسبوعية) في أماكن العمل التي تعمل لـ 5 أيام في الأسبوع | عدد أيام الإجازة السنوية الصافية (بدون أيام الراحة الأسبوعية) في أماكن العمل التي تعمل لـ 6 أيام الأسبوع |
---|---|---|
2-1 سنوات |
|
|
3 سنوات |
|
|
4 سنوات | 14 | 16 |
5 سنوات | 15 | 18 |
6-8 سنوات | 17 | 19 |
9 فصاعدًا | 23 | 26 |
- العمال فوق سن الـ 55, ذوي أقدمية 11 عامًا أو أكثر في القطاع يستحقون الحصول على 24 يوم إجازة صاف في أماكن العمل التي تعمل لـ 5 أيام في الأسبوع، و 28 يوم إجازة صاف في أماكن العمل التي تعمل لـ 6 أيام في الأسبوع.
- لإدارة جدول أيام الإجازة في قسيمة راتب العامل، يتوجب على المشغّل أن يبلغ قسم خدمات المشغّلين (بواسطة سجّل التشغيل) بما يلي:
- عدد أيام الإجازة التي أعطيت للعامل في الشهر العيني.
- مستحقات الإجازة التي دفعت للعامل.
- رصيد أيام الإجازة المتبقي للعامل.
- العمال الفلسطينيون المُشغّلون قانونيًا في إسرائيل لأقل من 75 يومًا يستحقون الحصول على بَدَل إجازة بنسبة %4 من الأجر الشهري. يدفع المشغّل بدل الإجازة بواسطة قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
- يتوجب على المشغّل أن يبلغ قسم خدمات المشغّلين شهريًا ببيانات الأجور وبسجّل حضور العامل إلى العمل.
- بعد استلام البيانات وحساب الاقتطاعات والخصومات، يرسل القسم للمشغّل رسالة عبر البريد الإلكتروني يفصّل فيها بدل الإجازة الذي يتوجب عليه دفعه للعامل (%4 من أجر العامل الشهري).
- يدفع المشغّل بدل الإجازة عن طريق موقع الدفعات الحكومي، وذلك حتى الـ 15 من الشهر الذي استُلم فيه البلاغ من قسم خدمات المشغّلين.
- يجوز للمشغّل أن يختار موعد استغلال العامل لأيام إجازته وأن يحدد مسبقًا الأيام التي سيخرج فيها العامل في إجازة مركّزة ويحظر عليه مطالبة العامل بالخروج في إجازة على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد.
- يحظر قانون الإجازة السنوية تجميع أيام الإجازة. مع ذلك، يجوز للعامل، بموافقة المشغّل، استغلال جزء من أيام الإجازة التي جمعها (ولكن على الأقل 7 أيام في السنة) وضم الرصيد المتبقي وغير المستغل للإجازة التي ستعطي في سنتي العمل المقبلتين.
- العامل الذي لم يستغل كامل أيام الإجازة التي جمعها يستطيع الحصول على بدل أيام الإجازة غير المستغلة (والتي كان يجوز له تجميعها) خلال السنة التقويمية التي توقف فيها عن العمل وفي السنوات التقويمية الثلاث التي سبقتها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمناسبة زفاف العامل
- يحق لعامل البناء ذي أقدمية سنة على الأقل لدى المشغل الخروج في يومي إجازة مدفوعي الأجر لمناسبة زفافه.
- يحق للعامل الحصول على أجر عادي عن يوم الإجازة هذا، ويحصل العامل على هذه الدفعة في إطار الأجر الشهري المدفوع له في شهر خروجه في إجازة.
- يحصل العامل على هذه الإجازة بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية المستحقة له.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة خاصة لعامل البناء والترميم بمناسبة زفافه.
إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمناسبة ولادة طفل
- يحق لعامل البناء ذي أقدمية سنة واحدة على الأقل لدى المشغّل الحصول على يوم إجازة واحد مدفوع الأجر لمناسبة ولادة طفله.
- يحق للعامل الحصول على أجر عادي عن يوم الإجازة هذا، ويحصل على الدفعة في إطار الأجر الشهري المدفوع للعامل في شهر خروجه في إجازة.
- يحصل العامل على هذه الإجازة بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية المستحقة له.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة خاصة لعمال البناء والترميم بمناسبة ولادة طفل/ة.
إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمناسبة زفاف ابن/ة
- يحق لعامل البناء ذي أقدمية سنة على الأقل لدى المشغّل، والذي يتغيب عن العمل لمناسبة زفاف ابنه، الحصول على يوم إجازة واحد مدفوع الأجر.
- يحق للعامل الحصول على أجر عادي عن يوم الإجازة هذا، ويحصل على الدفعة في إطار الأجر الشهري المدفوع للعامل في شهر خروجه في إجازة.
- يحصل العامل على هذه الإجازة بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية المستحقة له.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة خاصة لعمال البناء والترميم بمناسبة زواج ابنه/ابنته.
يوم اختياري مدفوع الأجر
- يحق لعمال البناء التغيب عن العمل ليوم واحد مدفوع الأجر، حسب اختيارهم.
- يحق للعامل الحصول على أجر عادي عن يوم الإجازة الاختياري، ويحصل على الدفعة في إطار الأجر الشهري المدفوع للعامل في الشهر الذي يتغيب فيه عن العمل.
- استحقاق اليوم الاختياري يعطى للعامل بالإضافة إلى استحقاقه لأيام الإجازة السنوية ولحقه في التغيب عن العمل لـ 9 أيام أعياد في السنة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا يوم إختياري لعمال البناء والترميم.
دفع أجر عن أيام الغياب بسبب حداد
- يحق لعمال البناء ذوي أقدمية 3 أشهر على الأقل في قطاع البناء في إسرائيل (وليس حتمًا لدى مشغل معين) الذين يتغيبون عن العمل بسبب عادات العزاء المتبعة في ديانتهم، الحصول على أجر عادي عن الأيام التي تغيبوا خلالها عن العمل بسبب الحداد.
- عدد أيام الغياب التي سيدفع عنها أجر يحدد حسب عدد أيام عمل العامل، وحتى 7 أيام تقويمية (يشمل أيام الراحة الأسبوعية).
- يحصل العامل على الدفعة في إطار الأجر الشهري المدفوع للعامل في الشهر الذي يتغيب خلاله عن العمل بسبب الحداد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الدفع مقابل أيام الحداد لعمال البناء والترميم.
الغياب بسبب المرض
- يحق لعمال البناء الفلسطينيين الذين يتغيبون عن عملهم بسبب مرض الحصول على مستحقات مرض.
- حتى نهاية سنة 2018، قام قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة بجباية اقتطاع بقيمة %2.5 من أجر العمال لمركب مستحقات المرض، ولكن ابتداءً من شهر يناير-كانون الثاني 2019، توقف قسم خدمات المشغّلين عن جباية أي مبلغ لمركب مستحقات المرض من المشغّلين، والعمال الذين يتغيبون عن العمل بسبب مرض يستحقون الحصول على مستحقات مرض مباشرةً من مشغّليهم، في إطار الأجر الشهري المدفوع للعامل في الشهر الذي تغيب خلاله عن العمل بسبب مرض.
- يتوجب على المشغّل إبلاغ قسم خدمات المشغلين بعدد أيام مرض العامل، عدد أيام المرض التي تدفع عنها مستحقات مرض، وقيمة مستحقات المرض. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
- العمال الذين عملوا في قطاع البناء في تاريخ 01.08.2004 وتم تأمينهم في صندوق لمستحقات المرض سيبقون مؤمّنين في نفس التأمينات وبنفس نسب الاقتطاع.
تجميع أيام مرضية
- عمال البناء الفلسطينيين الذين بدؤوا بالعمل في قطاع البناء بعد 01.08.2004 وهم ليسوا مؤمّنين في صندوق لمستحقات المرض يجمّعون مستحقات المرض على النحو التالي:
- في السنتين الأولتين للعمل في قطاع البناء في إسرائيل، يحق لهؤلاء العمل تجميع 1.5 يوم مرضية في الشهر، أي 18 يوم مرضية في السنة.
- ابتداءً من سنة العمل الثالثة في قطاع البناء في إسرائيل يحق لهؤلاء العمال تجميع 2.08 أيام مرضية في الشهر، أي 25 يوم مرضية في السنة.
- بالمجمل، يستطيع العامل أن يجمع حتى 161 يوم مرضية.
قيمة مستحقات يوم المرضية
- العامل الذي يتغيب عن عمله بسبب مرض، ولديه رصيد من أيام المرضية، يستحق الحصول على مستحقات مرض.
- عمال البناء والترميم الذين لم يعملوا في هذا القطاع في تاريخ 01.08.2004 ولم يؤمّنوا في صندوق مستحقات مرض، يستحقون الحصول على مستحقات مرض أثناء غيابهم عن العمل، كالمفصّل أدناه:
- عن يوم الغياب الأول- لا يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض.
- عن يوم الغياب الثاني والثالث- يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض بنسبة %50 من أجر عمله العادي.
- ابتداءً من يوم غيابه الرابع- يحق للعامل الحصول على %100 من أجر العمل الذي كان سيتقاضاه لو عمل.
- والد/ة لشخص مع محدودية الذي تغيب عن عمله لتقديم مساعدة شخصية لابنه/ابنته يستحق الحصول على مستحقات مرض بنسبة %100 ابتداءً من يوم الغياب الأول. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية بغرض مساعدة شخص مع محدوديّة.
- العامل الذي استغل جميع أيام المرضية المتراكمة لحسابه لن يستحق الحصول على مستحقات مرض عن أيام غياب إضافية بسبب مرض.
استصدار شهادة مرضية
- للحصول على مستحقات المرض، يتوجب على العامل أن يقدّم للمشغّل مستند مصادقة يدل على فترة مرضيته:
- العامل الفلسطيني الذي يتغيب عن عمله بسبب مرض يجب أن يحضر إلى أحد مكاتب مصلحة التشغيل في مناطق السلطة الفلسطينية للحصول على رسالة تحويل إلى وزارة الصحة في مناطق السلطة الفلسطينية.
- تصدر وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية شهادة مرضية للعامل، والتي تحتوي على التفاصيل التالية:
- شعار السلطة الفلسطينية (في أعلى شهادة المرضية).
- اسم العامل بالإنجليزية، ورقم بطاقة هويته الشخصية.
- تشخيص وتلخيص للمرض باللغة الإنجليزية.
- فترة المرض.
- توقيع الطبيب أو اللجنة التي صادقت على فترة المرض.
- شهادة المرضية يجب أن تكون موقّعة من قبل طرف مؤهّل وفقًا لفترة المرض:
- إذا استمر المرض حتى 7 أيام، يقدّم العامل شهادة مرضية من طبيب حكومي.
- إذا استمر المرض بين 7 و 30 يومًا، يقدّم العامل مستند مصادقة من قبل لجنة لوائية، موقعًا من قبل 3 أطباء.
- إذا استمر المرض بين 30 و 90 يومًا، يقدّم العامل مستند مصادقة من قبل لجنة مركزية، موقّعًا من قبل 5 أطباء.
- إذا استمر المرض لـ 90 يومًا فصاعدًا، يقدّم العامل مستند مصادقة من قبل لجنة عليا، موقّعًا من قبل 5 أطباء فما فوق.
- لمزيد من المعلومات حول شهادات المرضية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة.
غياب بهدف رعاية قريب عائلة مريض
- في بعض الحالات، يحق للعمال الذين يضطرون للتغيب عن العمل لرعاية قريب عائلة مريض الحصول على مستحقات مرض عن هذا الغياب، وبشرط أن يتوفر لديهم رصيد كاف من أيام المرضية. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضيّة بسبب علاج أحد أفراد العائلة
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
التأمين التقاعدي ومخصصات التقاعد
التأمين التقاعدي
- يحق لعمال البناء الفلسطينيين الحصول على اقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول لعملهم، حتى إن كانوا دون سن الـ 21 عامًا ابتداءً من يوم عملهم الأول، حتى إن كانوا دون سن الـ 21 عامًا.
- يقتطع المشغّل جزئيته مباشرة إلى صندوق التقاعد، ويخصم جزئية العامل من الأجر.
- نسبة الاقتطاعات للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في قطاع البناء هي:
اقتطاعات المشغّل للتقاعد | اقتطاعات العامل للتقاعد | اقتطاعات المشغّل لتعويضات الإقالة | مجمل الاقتطاعات |
---|---|---|---|
7.1% | 6.6% | 8.33% | % 22.03 |
- توجد لكل عامل في النظام المحوسب لقسم خدمات المشغّلين "بطاقة شخصية" توثّق فيها الخصومات والاقتطاعات الخاصة به.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
مخصصات الشيخوخة (التقاعد)
- يحق لعامل البناء الفلسطيني الذي أودعت لحسابه أموال للتأمين التقاعدي الحصول على مخصصات شيخوخة (تقاعد) ابتداءً من سنّ التقاعد (65 للرجال و 60 للنساء) بشرط أن يستوفي شروط الاستحقاق.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الشيخوخة (تقاعد) للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل.
مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد
- يحق لعامل البناء الفلسطيني الذي دفعت لحسابه أموال للتأمين التقاعدي الحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد، إذا اعترف به كصاحب إعاقة، وبتوفر شروط معينة.
- صاحب الإعاقة هو المؤمّن الذي خسر على الأقل %70 من قدرته على العمل بسبب حالته الصحية، ولذلك فهو غير قادر على مزاولة عمله أو أي عمل آخر مناسب له، لأكثر من 90 يومًا متتاليًا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الإعاقة من صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل.
مخصصات الورثة من صندوق التقاعد لورثة عامل فلسطيني متوفي
- يحق لورثة (أرمل/ة، أبناء يتامى حتى سن 21 عامًا) العامل الفلسطيني الذي يتوفى خلال فترة عمله (لأي سبب كان) الحصول على مخصصات ورثة من صندوق التقاعد، بشرط أن تودع لحساب العامل أموال في التأمين التقاعدي خلال فترة التأهيل.
- إذا توفي العامل بسبب حادث عمل واستحق الورثة مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، أو أن الوفاة حدثت في أعقاب حادث سير، واستحق الورثة تعويضات بموجب قانون تعويضات حوادث السير أو مرسوم الأضرار المدنية، ستخصم هذه الدفعات من مبلغ مخصصات الورثة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الوَرَثة من صندوق التقاعد لورثة العامل الفلسطيني المتوفى.
مخصصات ورثة من صندوق التقاعد لورثة عامل توفي بعد أن خرج للتقاعد (عامل متقاعد)
- يحق لورثة (أرمل/ة، أبناء يتامى حتى سن 21 عامًا) عامل البناء الفلسطيني الذي خرج للتقاعد (عامل متقاعد) ومن ثم توفي، الحصول على مخصصات ورثة من صندوق التقاعد.
- استحقاق الورثة للمخصصات مشروط بعدم حصولهم على مخصصات أخرى من قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الوَرَثة من صندوق التقاعد لوَرَثة العامل الفلسطيني المتقاعد (مخصصات التقاعد) والمتوفى.
سحب أموال التقاعد بعد إنهاء العمل
- بشكل عام، الأموال التي تتراكم لحساب العامل في التأمين التقاعدي معدة لدفع المخصصات المفصلة أعلاه، أي عندما يبلغ العامل سن التقاعد أو في حالات الإعاقة أو الوفاة.
- مع ذلك، يجوز للعامل الفلسطيني في قطاع البناء سحب الأموال التي أودعها المشغل لحسابه في التأمين التقاعدي في موعد أبكر، بعد إنهاء تشغيله لدى المشغل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا لاحقًا في الدليل.
تأمين صحي وخدمات الطب المهني
التأمين الصحي
- يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على تأمين صحي في مناطق السلطة الفلسطينية.
- يتوجب على المشغّل أن يخصم من أجر العامل 93 شيكل جديد عن خدمات التأمين الصحي في مناطق السلطة الفلسطينية، بشرط أن يكون العامل قد عمل لأكثر من 7 أيام و 4 ساعات في الشهر، وتحويل هذا المبلغ لقسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة.
- يحول هذا المبلغ شهريًا من قبل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الصحية للعمال الفلسطينيين في مناطق السلطة.
- دفع رسوم التأمين الصحي الشهري يتمثّل بختم يظهر على قسيمة الراتب الصادرة عن قسم خدمات المشغّلين.
- بإمكان العامل وأفراد أسرته عرض هذا الختم لدى الخدمات الصحية الفلسطينية، للحصول على خدمات تأمين صحي في السلطة الفلسطينية.
- بالإضافة إلى ذلك، خلال أزمة الكورونا، إذا تعذر على العامل الفلسطيني العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، يتوجب على مشغّل عامل البناء الفلسطيني حامل تصريح المبيت في إسرائيل توفير تأمين صحي خاص في إسرائيل للعمال، في حال اضطر العامل لتلقي خدمات صحية خلال مكوثه في إسرائيل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
خدمات صحية مهنية
- يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بموجب تصريح تشغيل وتصريح عمل قانونيين تلقي خدمات صحية مهنية من صندوق المرضى، والتي تشمل من جملة أمور أخرى: فحص للقبول وتحديد الأهلية للعمل، فحوصات دورية، خدمات صحية وقائية وأيام دراسية.
- لتلقي الخدمة، يتوجب على العمال التوجّه إلى خدمات الصحة الشاملة- كلاليت.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا خدمات الصحة التشغيلية للعمال الفلسطينيين.
حقوق العامل في حال وقوع حادث عمل
- العامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل قانونيًا ويُصاب في حادث خلال الدوام يستحق الحصول على تمويل لعلاجه الطبي الناتج عن الإصابة، وإن لم يكن العامل قادرًا على مزاولة عمله أو عمل آخر مناسب، يحق له الحصول على مستحقات إصابة من مؤسسة التأمين الوطني.
- يحق للعمال الفلسطينيين الذين يصابون في حادث عمل خلال عملهم في إسرائيل تلقي علاج طبي أولي مجاني في مستشفيات إسرائيل.
- إذا اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة كإصابة عمل، تدفع للعامل تكاليف العلاجات التكميلية الناتجة عن حادث العمل ومستحقات إصابة طوال الفترة التي يعجز خلالها عن العمل بسبب الإصابة.
- لتلقي العلاج الطبي، يتوجب على العامل تقديم استمارة التأمين الوطني /250 أي طلب تلقي علاج طبي لمصابي العمل الذي قام المشغل بتعبئته وإرفاق صورة عن بطاقة هوية العامل.
- إن لم يكن العامل مزودًا باستمارة التأمين الوطني/250 موقعة من قبل المشغّل، يتوجب على العامل أو مندوب من طرفه دفع تكاليف العلاج الطبي أو التوقيع على استمارة تعهد، حسب سياسة المستشفى.
- يتوجب على العامل الاحتفاظ بالإيصالات لكي يسترجع تكاليف العلاجات الطبية الناتجة عن الإصابة إذا اعترف به كمصاب عمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
- بعد تلقي العلاج الطبي الأولي، يتوجب على العامل تقديم طلب للاعتراف بحادث العمل وتلقي مستحقات إصابة.
- من يحصل على مستحقات إصابة من مؤسسة التأمين الوطني وتبقى لديه إعاقة بسبب الإصابة قد يستحق الحصول على مخصصات إعاقة أو منحة إعاقة ناتجة عن حادث عمل.
- إذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، قد يحق لأفراد أسرته الحصول على مخصصات شهرية (مخصصات مُعالين) من مؤسّسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حوادث العمل للعمال الفلسطينيين.
الإقالة والاستقالة
جلسة استماع قبل الإقالة
- يتوجب على المشغل أن يجري للعامل جلسة استماع قبل إقالته. يتوجب على المشغّل إعلام العامل بجلسة الاستماع خطيًا، قبل موعدها بوقت معقول.
- في جلسة الاستماع، يعرض المشغّل أمام العامل التعليلات الكاملة لرغبته في إقالته، وتعطى للعامل الفرصة لقول ادعاءاته بغية متابعة تشغيله.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.
بلاغ مسبق بالإقالة أو الاستقالة
- المشغّل المعني بإقالة عامل يجب أن يعطي العامل بلاغًا مسبقًا قبل الإقالة، تُحدد مدته وفقًا لأقدمية العامل في مكان العمل.
- خلال فترة البلاغ المسبق، يتابع العامل عمله كالمعتاد ويتقاضي أجرًا.
- إذا رغب المشغّل في التنازل عن عمل العامل، يتوجب عليه أن يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق، وذلك بقيمة الأجر الذي كان العامل سيتقاضاه لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة.
- العامل المستقيل ملزم أيضًا بإعطاء المشغّل بلاغ مسبق تحدد مدته وفقًا لأقدمية العامل في مكان العمل.
- خلال فترة البلاغ المسبق، يتابع العامل العمل كالمعتاد ويتقاضى أجرًأ.
- إذا استقال العامل دون إعطاء المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة، يجوز للمشغل أن يخصم من الأموال المستحقة للعامل الأجر الذي كان العامل سيتقاضاه لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
تعويضات الإقالة
- العامل الذي يعمل في مكان ما لأكثر من سنة ويقال من عمله، يتوفى أو يقوم مشغله بإشهار إفلاسه (يستحق هو أو ورثته) الحصول على تعويضات إقالة بقيمة أجر الشهر الأخير، ضرب سنوات عمله لدى المشغّل.
- يتوجب على مشغّل عامل البناء الفلسطيني أن يقتطع للتأمين التقاعدي الخاص بالعامل كامل الاقتطاعات لمركب تعويضات الإقالة (% 8.33 من أجر العامل)، ابتداءً من يوم عمله الأول. إذا حوّل المشغّل كامل تعويضات الإقالة لصندوق التقاعد، لن يحق للعامل الحصول على تعويضات إضافية من المشغّل.
- إن لم يحول المشغّل كامل أموال التعويضات للتأمين التقاعدي من خلال قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، يحق للعامل الحصول على استكمال لتعويضات الإقالة.
- استحقاق العامل لكامل تعويضات الإقالة التي قام المشغّل بتحويلها أو توجب عليه تحويلها لمركب التعويضات في التأمين التقاعدي يسري أيضًا على الحالات التي يستقيل فيها العامل أو يقال.
- عند إنهاء عمله، تكون الأموال التي اقتطعها المشغل لمركب التعويضات متاحة للعامل. هذه الأموال معدة لدفع مخصصات الشيخوخة للعامل أو مخصصات إعاقة أو وَرَثة، إذا كان العامل أو ورثته يستحقون ذلك. مع ذلك، يحق للعامل سحب الأموال بعد إنهاء تشغيله، وعدم الانتظار حتى بلوغ سن التقاعد أو حدوث إعاقة أو وفاة. ولكن سحب الأموال بهذه الطريقة قد يضر بحق العامل في الحصول على مخصصات مستقبلية، كالمفصل لاحقًا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
صرف بدل الإجازة السنوية
- العامل الذي تتبقى لديه عند انتهاء علاقات العمل ايام إجازة سنوية غير مستغلة، يستحق صرف بدل أيام الإجازة.
- يحق للعامل صرف مستحقات أيام الإجازة السنوية المتراكمة لحسابه في السنة التقويمية التي أنهى عمله خلالها، بالإضافة إلى الأيام غير المستغلة في السنوات التقويمية الثلاث السابقة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
صرف بدل مستحقات النقاهة
- العامل الذي يستحق الحصول على مستحقات نقاهة ولم يحصل عليها خلال فترة عمله، يستطيع طلب الحصول على بدل مستحقات النقاهة عن السنوات السابقة التي لم تدفع خلالها مستحقات نقاهة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا صرف مستحقات النقاهة.
سحب أموال التقاعد بعد الإقالة أو الاستقالة
- بشكل عام، الأموال التي تتراكم لحساب العامل في التأمين التقاعدي معدة لدفع المخصصات المفصلة أعلاه، أي عند بلوغ العامل سن التقاعد أو في عند حدوث إعاقة أو وفاة. هذه الأحداث تدعى "حَدَث مؤهِّل".
- مع ذلك، يجوز لعامل البناء الفلسطيني تقديم طلب لسحب الأموال التي تراكمت لحسابه في التأمين التقاعدي خلال فترة عمله لدى المشغّلين الذين توقف عن العمل لديهم، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد وقبل وقوع حدث مؤهِل (أي إعاقة أو وفاة).
- يمكن تقديم طلب للسحب المبكر للأموال المتراكمة في صندوق التقاعد حتى إذا تم تشغيل العامل لدى مشغل آخر في إسرائيل، ولكن لا يمكن سحب الأموال المودعة لحسابه عن فترة عمله لدى المشغل الحالي، وذلك حتى إنهاء تشغيل العامل لدى نفس المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب مبكّر لأموال التقاعد للعمال الفلسطينيين.
خرق واجب المشغل
- إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعطِ العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
- يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل. إذا خرق المشغل واجبه، قد يضطر لدفع تعويضات عقابية أو إدارية.
- يمكن تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
- يمكن تقديم دعوى لدى محكمة العمل اللوائية. للمعلومات حول الإجراء، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- يجب التشديد أن عدم استيفاء واجب التقرير لقرع خدمات المشغلين، عدم القيام بمدفوعات بحسب القانون، أو تقديم تقارير كاذبة، يعتبر خرق صارخ لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي لالغاءه أو اضافة استثناءات له، أو رفض منح تصريح تشغيل في المستقبل، وهذا بعد الانذار المسبق وعقد جلسة اسماع للمشغل.
- لمعلومات إضافية راجعوا :إجراء تأجيل علاج طلبات دعوة عمال فلسطينيين بواسطة المشغّل من خلال إجراء التطبيق الإداري.
المشغّل العاجز عن السداد (إشهار إفلاس)
- إذا دخل المشغّل في إجراء عجز عن سداد الديون (إشهار إفلاس) ولا يمكنه أن يدفع للعامل أجره والدفعات الأخرى المستحقة له (بما في ذلك الاقتطاعات للتأمين التقاعدي أو لمركب تعويضات الإقالة)، يمكن للعامل تلقي هذه الدفعات عن طريق مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم مطالبات دين من قبل عمال المشغّل الذي يخوض إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (الإفلاس).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة - قسم الخدمة للمشغلين.
- المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل
- وحدة العمل والتشغيل في الإدارة المدنية
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب، 1991- الفقرة د 2.
- قانون تطبيق الاتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (تسويات اقتصادية وأنظمة مختلفة) (تعديلات تشريعية)، 1994
- قانون تطبيق الاتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (تسويات اقتصادية وأنظمة مختلفة) (خصومات للخدمات الصحية المهنية والتأمين الصحي)، 1998
- إجراء المخصصات للعمال الفلسطينيين
- أمر التوسع في قطاع البناء والبنية التحتية والتقنيات الهندسية والأعمال الجماهيرية والترميمات، بتاريخ 29.05.2015
- أمر التوسع في قطاع البناء، بتاريخ 11.06.2018
- اتفاقية جماعية عامّة لتحديد شروط تأمينات التقاعد في قطاع البناء والبنية التحتية والتقنيات الهندسية والأعمال الجماهيرية والترميمات، بتاريخ 26.03.2018
- أمر التوسع في قطاع البناء والبنية التحتية والتقنيات الهندسية والأعمال الجماهيرية والترميمات - ملحق عمّال الرافعات، 2017
- اتفاقية جماعية عامة في قطاع البناء والبنية التحتية والأشغال العامة والترميم بتاريخ 27.11.2018
- إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء - على موقع سلطة السكان والهجرة.
- إجراءات الشروط العامة لمدة صلاحية التصريح لتشغيل العمال الفلسطينيين في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الايداعات والاقتطاعات من أجور العمال الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء في إسرائيل - على موقع سلطة السكان والهجرة.
- تخصيص تصاريح لتشغيل العمال الفلسطينيين بموجب القانون في إسرائيل في قطاع البناء - على موقع سلطة السكان والهجرة.
- إعلان الناطق بإسم وزارة البناء والإسكان، بتاريخ 31.05.2020 - تمديد تأشيرات العمل وزيادة مؤقتة في عدد العمال الأجانب في قطاع البناء.
- إجراءت تأجيل علاج طلبات دعوة عمال فلسطينيين بواسطة المشغل في إجراء التطبيق الإداري.
توسُّع ونشرات
- كتيّب للعامل الفلسطيني 2022, وزارة العمل.
- الفلسطينيون - سلطة السكان والهجرة.
- دليل إرشاد لتشغيل العمال الفلسطينيين في اسرائيل سلطة السكان والهجرة.
- تحديثات وتوضيحات بخصوص إرسال التقارير والمدفوعات لقسم الخدمة للمشغلين - سلطة السكان والهجرة.
- العمال الفلسطينيون - عنوان العامل
- تركيز المقتطعات (المشغّل (والخصومات) العامل (من اجر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل حسب القطاعات، صحيح لكانون الثاني-يناير 2022 - سلطة السكان والهجرة.
- تركيز الدفعات (المشغّل) والاقتطاعات (العامل) من رواتب العمال الفلسطينيين - سلطة السكان والهجرة.
- التوجه إلى قسم الخدمات للمشغلين بخصوص تشغيل العمال الفلسطينيين
- ترتيبات دخول العمال الفلسطينيين عقب فايروس الكورونا - سلطة السكان والهجرة، 29.06.2020.
- توجهات المشغلين لعمال أجانب وفلسطينيين بخصوص الكورونا.